33/03/19
تحمیل
الموضوع: تعلم من لايحسن القرائة
كان الكلام في مسألة ان من لايحسن القرائة هل يجب عليه التعلم تعينا؟
وقلنا ان وجوه التخيير ثلاثة
فتخيير في المتعلق، وتخيير في قيود الوجوب أي الموضوع، وتخيير بلحاظ القيود الاختيارية في الواجب المعلق
وبعض محشي العروة قال ان الصلاة جماعة والصلاة فرادى هو تخيير في المتعلق فلا الزام في القرائة ولا الزام في تعلم القرائة
ولكن الصحيح ان المكلف مخاطب بالقرائة غاية الأمر في مقام الامتثال تسقط عن المكلف بنيابة امام الجماعة
فقرائة الامام مسقطة في مقام الامتثال، والقرائة تسقط في ظرف الجماعة فالجماعة من قبيل القيد في الواجب المعلق لا أن المكلف مخيير بين أمرين
فالمكلف حتى في صلاة الجماعة مخاطب بقرائة القران غاية الأمر انه في مقام الامتثال يسقط هذا التكليف لأجل صلاة الجماعة
وان أحد الزوايا التي تنقّح هذا المبحث هي طبيعة العلاقة بين الفرادى والجماعة
ففي أي باب فقهي من الضروري ان نمحص هذه البحوث الصناعية الفقهية والاصولية والاّ فلا نهتدي الى أحكام حكم ذلك الباب
قال الماتن (قده) فان ضاق الوقت مع كونه قادراً على التعلم فالاحوط الايتمام ان تمكن فلو بنينا ان الجماعة قيد في بعض الوجوب فلايلزم ذلك القيد، لأن الفرض في الواجب المعلق ان لايبعث وجوده على الوجوب كاليوم التاسع من عرفة للحاج فان الواجب معلق عليه ولايلزم المكلف تحصيله، فالصلاة الفرادى تصح منه وان كان آثما لأنه قصّر في القرائة
واما اذا لم تكن الجماعة قيدا للواجب المعلق ولا للوجوب بل من قبيل تخيير خصال الكفارة فهنا تتعين عليه الجماعة ولاتصح منه الفرادى
فتنقيح المبحث السابق الذي تقدم في التقسيمات له هذا التأثير في المقام
المسألة 33: من لايقدر الاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف أجزئه ذلك ولايجب عليه الإيتمام وهذه نفس المسألة السابقة الاّ انه هنا معذور
وهنا لم يفتى أحد بلزوم الايتمام