32/12/22


تحمیل
 الموضوع: عدم وجوب السورة في النافلة
 المسألة 5: لايجب في النوافل قراءة السورة وان وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السور وقلنا انها تدل على عدم وجوب السورة في النوافل
 فان لاصلاة الاّ بفاتحة الكتاب لايختص بالفرائض اليومية بل يعم كل النوافل والفرائض لان العنوان عنوان طبيعي عام شامل لكل هذه الأقسام
 لذلك فالأدلة الواردة لتعيين النوافل هي واردة في باب الفرائض كما في الحج والصوم وبقية الابواب الفقهية فالعنوان الوارد في الابواب العبادية طراً غير مختص بالفرائض بل يعم المندوب أيضاً
 فالألسن والادلة الواردة في العبادات ومنها الصلاة اذا أخذت عنوانا فالاصل فيه عموميته الى اقسام الفرائض والنوافل لانه قد اخذ فيه العنوان الطبيعي العام
 اما النسبة إلى السورة فلو كانت بلحاظ الالسن العامة الواردة لقلنا انها شاملة للنوافل أيضاً ولكن هناك روايات مخصصة ومخرجة للنوافل عن هذا في اللسان وهو ان السورة ليست جزء وضعيا في النافلة
 فهناك وجوب تكليفي وهناك وجوب وضعي وهو يعني الاّبدية الوضعية فالوجوب يعني الضرورة وهو يعني ان هذا شرط في اصل صحة النافلة
 فسورة الحمد واجبة وجوبا وضعيا في النافلة اي ان اصل صحة النافلة مرهون بسورة الفاتحة
 ولايخفى ان هناك جملة من العبادات المندوبة هي مندوبة في الاصل ولكن بعد الشروع فيها لابد من اتمامها بقاءً لا ابتداء كالحج قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله وهذا اللسان غير لسان ولله على الناس حج البيت فهنا المراد منه حجة الاسلام بينما واتموا فهو أعم من حجة الاسلام والحج المندوب
 فهناك وجوب وضعي ووجوب تكليفي كما انه هناك ندب وضعي وندب تكليفي
 والندب الوضعي هو يعني الجزء والشرط المستحب وان كان في صلاة واجبة تكليفا فجلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية في صلاة الفريضة هو جزء مستحب تكليفا ووضعا
 نلاحظ كذلك ان الوجوب الوضعي في الجزء او الشرط ايضا على مراتب
 وجوب وضعي شديد وهو الاركان ووجوب وضعي غير شديد وهو غير الاركان وغير ذلك فهنا مراتب متعددة
 مثلاً رفع عن امتي مالايعلمون فقالوا الرفع في موارد وجود الكلفة والثقل ولكن في العبادات الندبية لا كلفة اصلاً ومع ذلك قالوا يأتي حديث الرفع فانه في الندبيات وان لم يكن وجوب تكليفي ولكن فيها وجوب وضعي
 فاذا شككنا في الأقل والاكثر في باب المركبات الندبية فيمكننا اجراء حديث الرفع لان العبادت الندبية ايضا فيها وجوب ندبي تكليفي ولكن فيها وجوب وضعي وهو الاّبدية فبلحاظها يأتي حديث الرفع
 وكذا كل شيئ اضطر اليه ابن آدم فقد احله الله ففي الندبيات لايوجد الزام ومع ذلك تجري قاعدة الاضطرار لان الندبيات أيضا فيها لابديّة وضعية وبلحاظها يمكن تصوير الاضطرار
 بينما ظاهر كلام الكمباني (قده) انه يقول باستحالة الجزء الندبي والشرط الندبي وتابعة عليه الكثير من تلاميذه فكان يرى استحالة الندبية الوضعية وكان يقول الوضعي هو وجوبي فقط، ونحن لانوافقه على هذا الرأي
 فالندب الوضعي له اثار وثمار تختلف عن الندب التكليفي
 ففي اجراء قاعدة الفراغ والتجاوز بناء على وجود الجزء الندبي يصدق انك اذا خرجت من جزء واجب الى جزء ندبي بانك شككت في شيئ ودخلت في غيره، اما اذا بنى على استحالة الجزء الندبي فاذا شككت فانك لم تدخل في الغير وهذا ليس بجزء بل هو اجنبي ظرفه الواجب لان القنوت ليس قطعة مترتبة من الصلاة وهذا بناء على استحالة الجزء الندبي
 واما على الصحيح فالقنوت قطعة من القطعات المترتبة في الصلاة فالندبية الوضعية تختلف عن الوجوب الوضعي وهما يختلفا عن الوجوب التكليفي والندب التكليفي
 وكذا في الحكم التكليفي توجد هذه الاقسام فهناك وجوب شديد ووجوب متوسط فالمعاصي منها كبائر ومنها اكبر الكبائر ومنها كبائر الكبائر ومنها صغائر
 فهل يتبنى هذا التقسيم في الوضعي بان نقول نجاسة شديدة ونجاسة ضعيفة وطهارة شديدة وطهارة ضعيفة فجمله من الاعلام قالوا انه محال في الوضعي لكن مشهور القدماء يقولون بان الاشتداد في الاحكام الوضعية متصور وهو الصحيح فجواز العقد والايقاع على مراتب فمنه التام ومنه الناقص ومنه الذاتي ومنه الاقتضائي وغير ذلك
 اذاً الادلة دالة على اخذ السورة في طبيعة الصلاة
 البعض قال ان لسان الادلة الآخذ للسورة في الصلاة كوجوب وضعي مختص بالفرائض ولم يأخذ لسان الادلة عموم وطبيعي الصلاة كي نقول انه شامل للنافلة فاخراج النافلة يحتاج الى دليل
 ولعل في بعض الروايات والأدلة الأمر كذلك
 ولكن بعض الأدلة أخذت عنوان طبيعي الصلاة فنحتاج الى روايات تخرج النافلة عن هذا العموم وقد مرت روايات عديدة
 منها صحيحة عبد الله بن سنان في الباب الثاني من ابواب القراءة في الصلاة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال يجوز للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار والقضاء يعني الاداء لاالقضاء بالمعنى الاصطلاحي
 وطائفة اخرى دالة على الوجوب الوضعي للسورة في النافلة وهي الروايات المرخصة لسقوط السورة عند الضرورة في الفريضة، واما النافلة فان اخذ السورة فيها ليس لزوما وضعيا فلايحتاج الى ترخيص لذالك تخص هذه الطائفة بسقوط السورة في الفريضة ويفهم منه انه في النافلة غير مقرر وهذه الطائفة في الباب الثاني
 وطائفة ثالثة وهي في الباب الرابع والخامس ولسانها ماورد من النهي عن ترك السورة او التبعيض فيها فقد قيد هذا النهي في الفريضة
 فهنا ايضا نهي وضعي بمعنى الفساد وهو مخصوص بالفريضة اما النافلة فلايشملها
 بل في صحيحة من هذه الطائفة وهي صحيحة علي بن يقطين ففيها صراحة في ذالك ولابأس به في النافلة
 أيضا في هذه الطائفة الثالثة مصحح منصور بن حازم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) لاتقرء في المكتوبة باقل من سورة ولا بأكثر اي لاتبعض وهذا الامر قيّد بالفريضة
 فعندما يقال ان مفهوم اللقب ليس بحجة فهو صحيح ولكن اذا كان الدليل في مقام التحديد وبيان الماهية فيقولون هو من اقوى المفاهيم حجة وهذه روايات المقام هي بيان لحد موضوع وجوب السورة وقد قيّدت بالفريضة فيكون مفهومها حجة وهو عدم وجوب قراءة السورة في النافلة
 وقد ورد الترخيص في النافلة في قراءة اكثر من سورة في الركعة الواحدة وهو القران
 والقران ليس فقط بين سورتين بل بين ثلاث واربع وخمس وهو ان تضم اكثر من سورة اي اثنين فما فوق
 فهذه الأدلة خصصت وجوب السورة بالفريضة وخرجت النافلة، فالنافلة ليس السورة فيها جزء وضعي وجوبي
 يقول السيد الماتن (قده): نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب يكون تعيين السورة من باب المستحب في المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد هذا المبحث نخوض فيه انشاء الله وهو مراتب الماهيات الندبية
 فان طبيعة الفرائض هي ذات مرتبة واحدة ففي الفرائض تعدد المرتبة يحتاج الى دليل وفي النوافل العكس فالمراتب هي الاصل ووحدة المرتبة يحتاج الى دليل