32/11/09
تحمیل
الموضوع: وجوب قرائة السورة بعد الحمد
كنّا في بيان الطائفة الاولى من الروايات الدالة على وجوب السورة وقد ذكرنا خمس روايات
الرواية السادسة: صحيحة زرارة في ابواب صلاة الجماعة الباب السابع والاربعون الحديث الرابع عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا ادرك الرجل بعض صلاة الجماعة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل اول ماادرك أول صلاته ان ادرك من الظهر أوالعصر او العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما ادرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فان لم يدرك السورة تامة اجزئته ام الكتاب فاذا سلم الامام قام فصلى ركعتين الباقيتين لايقرء فيهما لان الصلاة انما يقرء فيهما في الاوليتين في كل ركعتين ام الكتاب وسورة وفي الاخيرتين لايقرئ فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قرائة وان ادرك ركعة قرء فيها خلف الامام فاذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قرائة والاستدلال فيها من وجوه وفيها بيان ان عنوان القرائة الوارد في الادلة يطلق على مجموع الحمد والسورة لاخصوص الحمد
فائدة ان الروايات التي تقول اذا صليت خلف امام لاتقدتي به فاقرأ خلفه هي غير خاصة بامام الجماعة من العامة بل شاملة الى امام الجماعة من الخاصة ممن لايصح الاقتداء به
الطائفة الثانية الروايات الدالة على استحباب السورة
الرواية الاولى: صحيح علي بن رئاب في ابواب القرائة في الصلاة الباب الثاني الحديث الاول والثالث عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ولكن هذه مطلقة وساكتة عن كونها في صورة العجز او الاختيار فهي ليس صريحة
الرواية الثانية: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ان فاتحة الكتاب تجزئ وحدها في الفريضة وياتي نفس الكلام في الصحيح المتقدمة فانها غير صريحة
الرواية الثالثة: طائفة من الروايات دالة على الاجتزاء ببعض السورة
والجواب عنها انها تدل على اصل السورة ولاتدل على الاستحباب ومن ناحية ثانية ان دلالتها على بعض السورة محمول على التقية كما انها تدفع الاطلاق في الروايتين المتقدمتين
وان هذه الطائفة مشتملة على روايات لاتسوّغ قرائة اقل من ست ايات كما في معتبرة ابي بصير في ابواب القرائة الباب الخامس عن الصادق (عليه السلام) قال انه سُئل عن السورة ايصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال نعم اذا كانت ست ايات قرء في النصف منها بالركعة الاولى والنصف الاخر في الركعة الثانية
وان جملة من الاعلام المعاصرين متوقفين مع انه لاموجبات قوية للتوقف
ثم ان الجمع بلحاظ الموضوع مقدم على الجمع بلحاظ المحمول فالعلاج بلحاظ الموضوع مقدم على العلاج بلحاظ المحمول فان الادلة الدالة على الوجوب محمولا ظاهرا لابقوة في الوجوب أو بقوة لابصراحة أو بصراحة لابنصوصية لكن في جانب الموضوع هو العكس فان ادلة الوجوب خاصة بالقدرة بينما ادلة عدم الوجوب في الموضوع اضعف ظهورا
ياتي الكلام