32/10/19
تحمیل
الموضوع: الاضطرار لبعض الوقت مع اليأس
الكلام كما مر في المسألة السادسة والعشرون في تقريب قاعدة عامة للأدلة العامة للاضطرار انها شاملة للعجز والاضطرار لبعض الوقت فيكون الاضطرار لبعض الوقت اضطرار واقعي مجزي كالاضطرار في تمام الوقت
وهذا بحسب القاعدة والادلة العامة مع غض النظر عن وجود ادلة خاصة نافية أو مثبتة
وحاولنا اسناد الادلة العامة للاضطرار الى بعض الطبيعة
وقلنا ان المتقدمين والمعاصرين متفقون على ان التنجيز هو للناقص وليس للكل من حيث التوسط في التنجيز
ولكنهم اختلفوا من حيث ان المتقدمين قالوا ان الامر للاقل فقط لا للكل وان المعاصرين قالوا ان الامر للكل
بالنسبة للاضطرار في بعض الوقت يرى المعاصرون ان التنجيز للاقل وان كان المكلف مخاطب بالكل
فنقول مادام التنجيز للاقل وباعتراف المعاصرين فهو بنفسه قرينة على ان ادلة الاضطرار تصرف الى بعض الطبيعة
والتجيز ليس فيه كشف خلاف فانه اثر للظاهر وليس للواقع فالتنجيز ليس فيه كشف خلاف
والحكم الظاهري يقول انا اكشف واحكي عن الواقع فقد يصيب وقد يخطأ
وقد ذكر الشيخ الانصاري في الرسائل ان الحكم الظاهري بلحاظ الواقع ظاهري اما نفس الحكم الظاهري فهو واقعي ثانوي فبلحاظ كشفه عن الحكم الواقعي الاولي يسمى حكما ظاهريا
فنستفيد ان التنجيز الذي يعترف به المعاصرون لاخذ الاقل في ظرف الاضطرار لبعض الوقت مع الياس هو من المعطيات الواقعية وهذا بنفسه يصبح قرينة لصرف ادلة الاضطرار لبعض الطبيعة لالكل الطبيعة
والذي يصر عليه المتقدمون ان التنجيز ليست صفة ظاهرية بل هو صفة واقعية وهي بنفسها قرينة صارفة لكون ادلة الاضطرار تسند لبعض الوقت
هذا خلاصة الكلام عن مقتضى القاعدة في الاضطرار مع اليأس لامع الاحتمال، فمع الاحتمال متفقون على انه لا اجزاء في البين
فمقتضى القاعدة هو الاجزاء خلافا للمعاصرين ووفاقا للمتقدمين