32/10/18
تحمیل
الموضوع: الاضطرار لبعض الوقت
كنا في مسألة الاضطرار لبعض الوقت مع اليأس وهذا بحث فقهي وان بُحث في الاصول بشكل عام
وذهب المعاصرون الى عدم اجزاء الاضطرار في بعض الوقت استنادا الى استظهار عام لان الامر بالطبيعة بين حدين ذات افراد لايصدق العجز عن تلك الطبيعة مع العجز عن جملة من افراد تلك الطبيعة وبقاء القدرة في بعض افراد تلك الطبيعة
فالقدرة على الشيئ تكفي ولو بالقدرة على فرد منها
ولذا فالحائض لو حاضت بعد القدرة على الصلاة ومقدماتها فهنا يجب عليها القضاء
بينما الطبقات المتقدمة لعلمائنا يقولون اذا اتى بالعمل الاضطراري في ظرف العجز لبعض الوقت مع كونه يائسا ثم تجددت القدرة فان عمله الاضطراري يجزي واقعا
ولاجل ان ندعم كلمات المتقدمين علميا لابد ان نلتفت الى ان استدلال المعاصرين ليس استدلالاً عقليا بل هو استدلال استظهاري فقالوا اذا ورد دليل خاص على ان الاضطرار في بعض الوقت يكفي فلايجب اعادة الصلاة
وافترضوا ان ادلة الاضطرار العامة يستفاد منها الاضطرار عن كل افراد الطبيعة، واسندوا دليل رفع ما اضطروا اليه الى الاوامر الاولية مثل اقم الصلاة لدلوك الشمس فاسندوا الادلة العامة للاضطرار الى الاوامر الاولية
فلابد للمتقدمين من قرينة معينة في البين على ان ادلة الاضطرار ليست مسندة الى الاوامر الاولية بل هي مسندة الى بعض الطبيعة
فمركز البحث بين المتقدمين والمتأخرين في الادلة للاضطرار هو اسناد الادلة الى تمام الطبيعة المأمور بها أو الى بعض الطبيعة
فمقتضى اطلاق اسناد ادلة الاضطرار العامة الى الاوامر الاولية هو العجز عن تمام الطبيعة وعليه فالحق مع المعاصرين ولابد للمتقدمين من الاتيان بقرينة
ونحن الان بصدد ابداء قرينة مؤلفة من عدة عناصر تدعم استظهار المتقدمين على ان الادلة العامة للاضطرار اسندت الى بعض الطبيعة والى بعض الوقت
وهذه القرينة تقف اما الاطلاق وتسند الادلة العامة للاضطرار الى بعض الطبيعة
وهي مؤلفة من عدة عناصر
الاول: التوسط في التنجيز وهو هل المكلف مخاطب بالطبيعة في ظرف اليأس والعجز في بعض الوقت
هنا يقول المعاصرون ان المكلف مخاطب باصل الصلاة وهو الاقل فهو منجز عليه
واذا كان الاقل منجزا فنفس هذه القرينة تصلح لصرف اسناد الادلة العامة للاضطرار لبعض الطبيعة، فالبعض له تنجيز يغاير تنجيز الكل في ظرف اليأس والاضطرار بخلافه في ظرف عدم اليأس