34/06/17
تحمیل
الموضوع: لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة
كان الكلام في ذيل المسألة 14 وهو عمل الوسواسي، قال المصنف:
إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز بل لا يبعد بطلان الصلاة به
وان مايفتي به السيد اليزدي ويتابعه عليه جملة من الأعلام يزيد في وسوسة الوسواسي الاّ انه رادع لأن لسان الدليل هو هكذا كما تقدم في ففي صحيحة عبد الله بن سنان في أبواب مقدمة العبادات الباب 10 الحديث الأول ذكرت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت انه رجل عاقل؟ فقال (عليه السلام) وأيّ عقل له وهو يطيع الشيطان فقال (عليه السلام) سله هذا الذي يأتيه من اي شيء هو فإنه يقول لك انه من عمل الشيطان وقال كثير من الاعلام طبقا لمقتضى القاعدة كبيان عقلي أو العقلاء أو مفاد الرواية قالوا غاية مايمكن ان نستفيده هو كراهة ممارسة الوسواسي لانه حالة فرضية وهكذا وليس هو حرام تكليفا فان نية الوسواسي في الواقع الطاعة لله تعالى
لكن حسب مايبني عليه السيد اليزدي وجماعة من الفقهاء كالسيد الكلبايكاني وهو المعتمد لدينا انه في العبادات اذا وصلت النوبة في كيفية الاحتياط والتكرار الى الوسوسة فهو حرام
وان القول بالحرمة هنا يختلف حسب كون المرتكب معذور أو غافل أو وسواسي أو غير قادر على الإمتناع منه لتقصير أو قصور فهذا بحث آخر الاّ انه أمر مبغوض بدرجة الحرمة
والوجه في ذلك كما قلنا ان الوسواسي في هذه الصورة يكون مصغيا للشيطان في عبادياته بدلا من اطاعة الرحمن في مقام التطبيق والأداء بل حتى في التوصليات في بعض الموارد
فالإنقياد الى إيحاءات وسوسية التي هي إيعازات الشياطين فهذا الاستسلام والسلاسة والإسترسال لهم في طقوس عبادية حرام
ففي خصوص الحرمة التكليفية يكون التكرار كتكرار (الله أكبر) وغير ذلك فهذا الفعل بنفسه هو من الحرام لأنه يكون بأمر من الشياطين
وكما مرّ بنا في بحث السجود من تقبيل العتبات وتعقيبات الصلاة حيث ورد في الرواية التي لها عدّة طرق من مصادرنا ان الله تعالى قال إني احب أن اُعبد من حيث اُريد لامن حيث تريد لأن العبادة التي تنطلق من عبادة غير الله هي عبادة الشياطن وليست عبادة الرحمن هذا بالنسبة للحرمة التكليفية
وأما الحرمة الوضعية فهي قد تكون حرمة وضعية للجزء أي عدم الصحة أو حرمة وضعية للكل
وإجمال الحرمة الوضعية هو ان الحرمة ثابتة لان عمدة صحة العبادة هو النية والقربة فاذا كانت القربة مشوبة بداعي غير قربي بل بداعي مُبعد عن الرحمن وعن رحمة الله وهو داعي شيطاني فبلاشك يكون الفساد وضعي للعبادة لأن العبادة تكون منطلقة من داعي تحريك مبعّد عن الله تعالى
وان هذه الحرمة الوضعية ان كانت الوسوسة في الجزء أو في الشرط فغاية مايلزم فساد الجزء أو فساد الشرط لافساد الكل غاية الأمر ان هذا الجزء الذي فسد ان كانت زيادته العمدية مبطلة فيكون باطلا وأما ان كانت زيادته العمدية غير مبطلة فهنا قد لايستلزم فساد الجزء والشرط لايستلزم فساد الكل
وان الاحتياط لايعني نية العمل المحتاط به انه ضمني بنحو بتّيّ بل كأنما هو بنحو تعليقي اذا لم يكن المركب محتاج له فتلقائيا يقع خارج وعليه فمحذور الزيادة غير موجود من هذا الجانب من جهة الاحتياط نعم قد يخلق المحذور من زاوية اخرى فلابد ان يُدرس ويقيم صناعيا الاّ انه من زاوية الزيادة فليس هناك محذور
فتبين لنا الآن وضوح الحرمة التكليفية وان أصل الحرمة الوضعية للفساد إجملا واضحة
بقي علينا دراسة المقام الثالث وهو ان الفساد الوضعي هل يسري فساد الجزء للكل أو لا؟
فلو أردنا إسراء فساد الجزء الوسواسي أو الكيفية الوسواسية أو الشرط الوسواسي فتارة الوسواس في كل الصلاة فتكون كل الصلاة فاسدة او ان يكون الوسواس في جزء ركني فهو أيضا من فساد الصلاة كلها لأنه من الجزء الركني لأن المفروض ان هذا الجزء الركني بصورته مبطل إذا زاد كسجدة العزيمة فتكون جزء وان لم ينويها جزء الصلاة فبما انها بصورة الأركان فهي مبطلة
أما اذا كان الفساد الوضعي في الجزء الوسواسي غير ركني فهل فساده يسري لفساد الكل أو لايسري؟
فان كان من جهة الزيادة فان الزيادة لاتصدق في الجزء غير الركني لأنه لم ينوه ضمنيا على كل تقدير بل نواه ضمنيا على تقدير الاحتياط نعم اذا تكرر فعل الوسواسي بصورة غير طبيعية فهذا هو مغيّر وماحي لصورة الصلاة واما اذا كان عمل الوسواسي لم يتكرر بحيث يحسب من الزيادة ولايحسب انه ماح لصورة الصلاة فهنا لابد من دراسة هذه الحالة
فمقتضى القاعدة هو ان الوسوسة في الجزء غير الركني لايلزم منه سراية الفساد للكل الاّ اذا انطبق محذور مفسد خاص والاّ فلا تبطل الصلاة
فيما نحن فيه هنا تأمل فيما ذكره السيد اليزدي حيث قال فلا يجوز أي حرام بل لا يبعد بطلان الصلاة به ومرت بنا هذه المؤاخذة مرار على السيد اليزدي من انه يسري بطلان الجزء الى بطلان الكل دائما من الاجزاء غير الركنية والحال انه اذا صدق عليه انه ذكر فلاموجب للبطلان وليس هو من الزيادة المبطلة وليس ماحيا لصورة الصلاة غايتة ان يقال ان هذا الجزء باطل ولابد من اعادته
بقي شيء وهو ان هذا الجزء الذي اتى به وسوسة فاسد لم يفسد فاذا فسد الجزء غير الركني فهو لم يبطل الصلاة لكنه قد امتثله فهنا نقول ان كان الوسواسي في بداية عملة أتى به باسترسال وطبيعي ففي المرة الاولى لاتكون وسوسة فيصح العمل نعم ماتكررمن نفس الجزء فهو فاسد لكنه لايفسد
وتارة هو من بداية العمل متشنج فهنا هذا مشكل فصحيح ان هذا الجزء فاسد ولم يفسد الكل بل لابد ان يأتي به من دون ايحاء الشيطان والاّ فان العمل يكون فاقدا للجزء باعتبار خلوه من هذا الجزء الذي أتى به بوسوسة الشيطان
طبعا اذا كان العمل فاقدا للجزء عمدا أي مع الالتفات فيكون الترك للجزء عمدا وهو مبطل بينما اذا كان الترك لغفلة فلايكون من الترك عمدا ولابد من ادائه بنحو صحيح
وان بحث عمل الوسواسي هو قاعدة فقهية في العبادات وكذا في المعاملات
فائدة في كيفية مداواة الوسواس
هنا ذكرت عدّة روايات وان اصل عمل الوسواسي كما ان اصل الابتلاء بطاعة الشيطان من أين تنشأ وكيف نعالج كما بينها اهل البيت عليهم السلام والقران الكريم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلاّ أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فان منشأ تسلط الشيطان والجن على الإنسان هو الإنسان نفسه وارداة نفس الانسان فاذا استجاب الانسان الى إرادة الشيطان فتكوينا في العالم غير المرئي يكون مسخرا من قبل الشيطان الى الانسان وكذا الملكات السيئة موجودات جوهرية شاعرة تملى على الانسان لو استجاب للشيطان فـ ان الصلاة تنهى حقيقة تدفع الظلمات عن الانسان فهي حراسة خاصة للشخص فلابد ان لايستجيب الانسان لوسوسة الشيطان