34/05/05
تحمیل
الموضوع: الصلاة على النبي وآله
تتمة لما تقدم منّا في المسألة السابقة نقول:
هناك رواية في محاسن البرقي في الجزء الأول الصحيفة 95 كتاب عقاب الاعمال الباب 21 الحديث 53 واردة في الصلاة على النبي (صلى الله عليه واله) اذا ذكر، ومن نعم الله ان كتاب محاسن البرقي اُلّف في زمان الامام الهادي (عليه السلام) تقريبا وهو موجود الى يومنا هذا وان بعض الروايات النفيسة موجودة فيه انحصارا
وقد عنون البرقي مانحن فيه بباب عقاب من ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه واله) عند ذكره وقد اورد في هذا الباب رواية يرويها عن محمد بن علي عن المفضل بن صالح الاسدي عن محمد بن هارون عن الامام الصادق (عليه السلام)
والمراد بمحمد بن علي هو محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة الكوفي وهو صاحب كتب الحسين بن سعيد وقد طعن عليه الفضل بن شاذان وقال ان الكذابين المشهورين ستة منهم محمد بن علي هذا مما ادى الى مناوشات مدرسية بين مدسة الفضل بن شاذان ومدارس أصحاب المعارف لذا لايعترف بتضعيف الفضل بن شاذان بعد اعتبار كبار الصحابة لمحمد بن علي
وان المفضل بن صالح الأسدي لم ينجو من الفضل بن شاذان أيضا فقد طعن عليه الفضل بن شاذان ووصفه بكونه أحد الكذابين وان أكثر جرح أرباب الجرح والتعديل هو بميزان عقائدي وليس بميزان السلوك الأخلاقي ولكنه عندنا ليس بضعيف
أما متن الرواية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى الله عليه واله) بصلاته سلك بصلاته غير طريق الجنة وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) من ذكرت عنده فلم يصلي عليّ فقد دخل النار وقال رسول الله (صلى الله عليه واله) من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي اخطأ به طريق الجنة ومفادها بطلان وفساد الصلاة وهو يندرج في الطائفة الاولى والسند قابل للإعتبار فهذه الرواية ناصعة الدلالة على اللزوم
فالدلالة على الوجوب تكاد ان تكون واضحة وبينة الادلة وليس من باب الاحتياط
رواية اخرى في محاسن البرقي في ذيل الآية وهذه الرواية من البرقي الى محمد بن سنان معتبرة الاّ ان محمد بن سنان بعد ذلك يقول عمن ذكره وان محمد بن سنان لم يترك السند الاّ ان تلميذه نسي ذلك لذلك قال عمن ذكره
عن أبي عبد الله (عليه السلام) حيث سُئل عن هذه الاية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال (عليه السلام) أثنوا عليه وسلموا ففسر الامام (عليه السلام) الآية بالثناء على النبي (صلى الله عليه واله) والتسليم له
وهذا تمام الكلام في المسألة
قال المصنف (قده) يستحب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، وفي أثناء القراءة بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها فالبرقي والشيخ البهائي والفيض الكاشاني وصاحب الحدائق ذهبوا الى الوجوب
ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير وقد فصل في ذلك صاحب الحدائق فأوجبه في الصفات المشهورة دون غيرها
ولكن الصحيح هو الاعم لأنه وفي الخبر الصحيح: وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره وفي رواية: من ذكرت عنده ونسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة
مسألة 1: إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وآله مكررا يستحب تكرارها وعلى القول بالوجوب يجب نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلاّ إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة وهذا القول الأخير هو الصحيح كما سنراه في الأدلة وقد عبر عنه السيد الخوئي بالمدة الزمانية وهو يعني المجلس الواحد
والشاهد على هذا القول ماورد في الروايات من ذكرت عنده والمراد به بحسب المجلس فالمدار في الوجوب او الاستحباب المؤكد هو التكرار في المجلس وان كان التكرار مطلقا هو أمر راجح
وان القول بالرجحان هو أعم من الإستحباب أو الوجوب فإنه بلاشك تتكرر الصلاة عليه وآله بذكر اسمه (صلى الله عليه واله) وهذا واضح لكن الكلام على الوجوب أو الأستحباب الأكيد فهل يبقى مع تكرر الذكر؟ قول بالتكرر وقول من باب تداخل المسببات
فهنا مقامات ثلاثة:
المقام الأول: هل الأسباب هي أسباب أو معرفات فإن كانت معرفات فهي معرفات لوجود واحد وليس فقط لحقيقة واحدة
المقام الثاني: هل تتداخل الأسباب في اشتغال الذمة أو لاتتداخل وان الأصل هنا هو عدم تداخل الأسباب في التأثير لافي ذاتها
المقام الثالث: تداخل المسببات وليس المراد به التداخل ذاتا بل التداخل في الأداء وفي الذمة