34/04/22
تحمیل
الموضوع:اشتراط رفع اليدين في القنوت
تم استعراض طائفتين من الروايات في قنوت صلاة الجمعة وان الطائفة الاولى دالة على مسلك المشهور وان الطائفة الثانية دالة على مسلك ابن بابويه والشيخ المفيد ولكن مرّ ان الصحيح هو حمل بعض مفاد الطائفة الثانية على التقية
ففي الطائفة الثانية زاوية اخرى من الدلالة هي التي تحمل على التقية وهي زاوية اقتصار القنوت على الركعة الاولى وهذه زاوية مهمة في الروايات فطرح بعض مفادها لايعني طرحها أصلا بل لابد من الأخذ به أو تأويله
فاتضح ان رأي المشهور هو الصحيح وهو ان القنوت متعدد ففي الركعة الاولى قبلها وفي الركعة الثانية بعدها
واما الشاهد على قول الصدوق من ان القنوت واحد وليس متعدد ومحله في الركعة الثانية قبل الركوع وهو على منوال كل قنوت في كل الصلوات فالظاهر ان الصدوق عمل بالعمومات ولم يكتفي بالأدلة الخاصة
وهذا الكلام ضعفه واضح فان العمل بالعمومات يثبت ويعوّل عليه مع عدم الأدلة الخاصة فان الادلة الخاصة المعتبرة يعول عليها ويؤخذ بها
وأما قول ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وهو ان القنوت متعدد ومحله قبل الركوع في كلا الركعتين فدليله كما هو الظاهر هو الجمع بين الطائفة الثانية وبين عمومات القنوت فهي تدل على ان الركوع في الركعة الثانية قبل الركوع والطائفة الثانية تدل على وجود القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع فلو عمل بالعمومات وعمل بالطائفة الثانية وطرحت الطائفة الاولى لكانت النتيجة هي ان في كل ركعة قنوت قبل الركوع والظاهر ان استدلال ابن أبي عقيل وأبي الصلاح يعتمد على هذا
ولكن هذا هو طرح للطائفة الاولى بلا موجب مع انها روايات معتبرة موثقة وصحيحة وهذا الكلام هو لدعم كلام المشهور
هنا توجد صحيحة الحلبي في ابواب القنوت الباب 5 الحديث 3 قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقرءاة؟ قال نعم والقنوت في الثانية وهذه الصحيحة دالة على ان صلاة الزوال اذا صليت أربع ركعات ولو جماعة فان القنوت فيها واحد في الركعة الثانية فوحدانية القنوت في الأربع ركعات سواء جماعة أو جمعة
وتتمة لهذا البحث وهو انه يظهر من روايات واردة في الوتر ان القنوتان ليس من خصائص صلاة الجمعة بل ان صلاة الوتر فيها قنوتان أيضا قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الركوع فالعموم منه (عليه السلام) لصلاة الجمعة مخصص بأن الوتر فيه قنوتان أيضا
ولا يشترط فيه رفع اليدين صاحب البحار يقول ان المشهور بين الأصحاب عدم اعتبار رفع اليدين في القنوت وقد يستظهر ذلك من كلمات المشهور
لكن خالف في ذلك جماعة قليلة من الفقهاء حيث قالوا ان شرط صحة القنوت رفع اليدين وقد أصر على ذلك الفاضل المقداد صاحب كنز العرفان وكاشف اللثام وصاحب الجواهر فقالوا ان الدعاء من دون قنوت هو دعاء وليس بقنوت فوظيفة القنوت هو رفع اليدين
والاولى في هذا البحث التعرف على ماهية القنوت فان جملة من الآيات والروايات يمكن استظهار ماهية القنوت منها
فمن الآيات قوله تعالى وتبتل اليه تبتيلا وهكذا فما استكانوا لربهم وما يتضرعون فان الله عز وجل لايطالب في الدعاء فقط بل التبتل والاستكانة والتضرع وقوله تعالى يدعوننا رغبا ورهبا وهكذا فاستعذ بالله وأيضاً ثم نبتهل فعند الابتهال الهيئة لرفع اليدين تختلف عن غيرها في الرغبة والرهبة والتبتل
وأما الروايات فصحيحة محمد بن مسلم في أبواب الدعاء الباب 12 الحديث الأول سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل فما استكانوا لربهم وما يتضرعون قال الاستكانة هي الخضوع والتضرع رفع اليدين والتضرع بهما
مارواه في الاحتجاج في الباب 12 من أبواب الدعاء الحديث 6 عن صفوان عن الرضا (عليه السلام) واستعبد الله خلقه عن الدعاء والطلب والتضرع ببسط الأيدي ورفعها الى السماء لحال الاستكانة وعلامة العبودية والتذلل له
صحيحة محمد بن مسلم في الباب 13 من أبواب الدعاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهما والرهبة تبسط يديك وتظهر ظهرهما والتضرع تحرك السبابة اليمنى يمينا وشمالا والتبتل تحرك السبابة اليسرى ترفعها الى السماء رسلا وتضعها والابتهال تبسط يدك وذراعك الى السماء
لذا فان المباهلة تعني طلب معاجلة العقوبة للطرف الآخر ولذا سميت مباهلة