34/04/15
تحمیل
الموضوع:استحباب القنوت
كنا في الروايات الدالة على استحباب القنوت
الرواية الاخرى صحيح زرارة في أبواب القنوت الباب 16 قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض صلاته؟ فقال يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال اني لأكره للرجل ان يرغب عن سنة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) أو يدعها فهذه مناسب للأمر الندبي فإن الأمر الوجوبي لايجوز تركه أصلا
الرواية الاخرى الدالة على استحباب القنوت هي الروايات العديدة الحاصرة للقنوت بالجهرية أو بالفجر أو ببعض الجهرية في أبواب القنوت الباب 2 فهذه الروايات تنفي عموم دعوى وجوب القنوت بل هي تدل على ان القنوت ذو مرات وان القنوت هو أمر ندبي وليس لزومي
وقد حملها البعض على التقية ولكن لاينافي المفاد الذي عرفناه فان الامام (عليه السلام) قد يُلبس عى الخصم مراتب الندب بأنها مراتب مشروعية
فقد تكون رواية واحدة أحد مفادها هو المراتب ولكن حيثية اخرى من مراتب المشروعية هو تقية وبعبارة اخرى فان تشريع معين ذو تقسيمات عندما يبينه الامام (عليه السلام) فان الخصم يفهمه بشكل ملتبس فمن هذه الجهة هو تقية لكن مراده (عليه السلام) الى اتباعه وخواصه ليس كما فهمه الخصم
فهنا أيضا كذاك فان الاستحباب في الجهرية أشد من الاخفاتيه فقد يفهم منه الخصم الحصر في الجهرية وهذا الأمر كثير جدا في أبواب الروايات فالمشهور هنا قديما وحديثا افتى بان القنوت في الجهرية آكد من الاخفاتيه
موثق سماعة في أبواب القنوت الباب 2 قال سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال كل شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت وهذا للتأكيد
وفي صحيح سعد في ابواب القنوت الباب5 الحديث 9 قال القنوت في الغداة والجمعة والوتر والمغرب
وفي موثق يونس أيضا حصره في الفجر فالنفي محمول على التقية لكن التأكيد في هذه العناوين الخاصة هو للتأكيد
رواية عبد الملك بن عمرو في أبواب القنوت الباب 5 قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قنوت الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال لي لاقبل ولابعدُ وهذا النفي محمول على التقية
هذا تمام الكلام في أصل استحباب القنوت والصحيح انه سنة مؤكدة جدا
في القنوت
وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل وذلك باعتبار تسالم الأعلام على عموم القنوت في كل الصلوات فريضة أو نافلة
حينئذ فالروايات الخاصة في الصلوات الفريضة أو الندبية ان لم تتعرض للقنوت فهي تبني الكلام وتحيلة على ماهو مفروغ منه من الأدلة العامة التي فيها ماهية الصلاة
صحيح محمد بن مسلم في أبواب القنوت الباب الأول عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة وهذا الذي دعى الأعلام الى القول بالقنوت في صلاة الآيات في كل ركعتين ودليلهم استنادا الى هذه الرواية وهذا منهج صناعي في كل العبادات والمعاملات
وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج أيضافي كل صلاة فريضة ونافلةأي القنوت وكذا رواية الحارث بن المغيرة مع زيادةقبل الركوعفالروايات في هذا المجال مستفيضة
حتى صلاة الشفع على الأقوى وذلك باعتبار الخلاف بين المشهور وغيره من ان الوتر هل هو ثلاث ركعات متصلة أو ان الشفع منفصلة عن مفردة الوتر فجماعة قليلة من الأعلام بنوا على ان صلاة الوترثلاثية الركعات ومتصلة لكن المشهور بنوا على ان صلاة الوتر مفردة وقبلها الشفع
فالبعض قال في روايات الشفع لم يتعرض الشارع للقنوت إنما تعرض الشارع وركز على قنوت الوتر المفردة فحيث لم يتعرض فهو دليل على عدم مشروعية القنوت في صلاة الشفع
ولكن هذا توهم باطل فان البحث الصناعي في مشروعية القنوت في صلاة الشفع فان صلاة الظهر فيها شيئان طبيعي الصلاة وكونها صلاة الظهر فكل مايؤخذ في طبيعي الصلاة يؤخذ في صلاة الظهر وزيادة وهكذا في صلاة جعفر الطيار وغيرهما فدائما بالنسبة للقضايا الخاصة يؤخذ فيها مايؤخذ في القضايا العامة وزيادة
وتقدم ان هناك جامع عبادي بين النوافل والفرائض والأدلة في هذا الجامع تشمل النوافل والفرائض بلاخصوصية في النوافل والفرائض فان مشروعية العبادة أعم من الندب والوجوب بل هو جامع أعم يرتب عليه الآثار وهذا موجود في كل العبادات
ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة بل الأحوط عدم تركه في الجهرية لايخفى ان الجهرية غير مخصوصة بالفرائض بل في النوافل أيضا لكنه ليس كشرط صحة بل هو شرط كمال ففي نوافل الليل يستحب الجهر وفي نوافل النهار يستحب الإخفات والجهر فيها مرجوح