34/04/14
تحمیل
الموضوع:فصل في القنوت
اذن ذكرنا مجمل أدلة الوجوب في القنوت ومرّ انها لاترقى في الدلالة على الوجوب الى درجة الصراحة
نذكر هنا نكتة صناعية مهمة وهي انه لايكفي ان يقف الدليل على المطلوب بل لابد ان يحدد درجة دلالة الدليل على المطلوب كالظهور والظهور القوي والصريح والنص فكل هذه وغيرها مراتب واذا عُرفت المراتب في بحث تعارض طوائف الروايات فانه بات محققا عند الكثيرين ان أيُ ظهور أقوى بدرجة يكون قرينة على تأويل الظهور التام الأضعف منه بدرجة بل حتى بنصف درجة ولو كان ظهوره تام الحجية
واذا أردتم إجمالا تفسير مبنى المتقدمين القائلين بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فان وجه الحجية فيه هو ان الجمع التبرعي في الوهلة الاولى تبرعي واقتراحي ولكن بقرينة انظمامه الى ماهو أقوى فيرتكب هذا التأويل عرفا ففي العرف يحكّمون الأقوى دلالة
وملخص الفائدة الصناعية في المقام هو ان الباحث عندما يرتّب أدلة على المطلوب يجب عليه ان يحدد درجة دلالة الأدلة على المطلوب حتى يوازن بين الأدلة المثبتة والأدلة النافية، وهذه هي أدلة الوجوب
وأما أدلة الاستحباب في القنوت
فالدليل الأول هو موثق سماعة وهو مروي في أبواب القنوت الباب الخامس الحديث 8 قال سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال أمّا الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعدما يفرغ من القراءة قبل ان يركع وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى من غيرالامام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل ان يركع وان شاء لم يقنت وذلك اذا صلى وحده وهذه صريحة في عدم وجوب القنوت في صلاة المنفرد فهذه الموثقة صريحة في عدم اللزوم بينما الأدلة التي تقدمت في وجوب القنوت هي ظاهره في الوجوب
فالرواية هذه صريحة في عدم اللزوم في صلاة المنفرد يوم الجمعة بينما تلك الروايات السابقة غاية ماتدل فهي تدل على الظهور والصريح مقدم على الظهور
وان الدلالة الاخرى في الدلالة فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر فظاهر الرواية انها أيضا صلاة جمعة الاّ انه يؤتى بها أربع ركعات
الرواية الثانية: ومثل هذه الرواية في الصراحة في عدم اللزوم صحيحة ابي نصر البزنطي في الباب 4 من أبواب القنوت الحديث الأول عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت ان شأت فقنت وان شأت فلا تقنت وان كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا فمع كونه مستحب مؤكد الاّ انه لابد من عدم المجازفة فيه
الرواية الثالثة: الدالة على عدم وجوب القنوت هي مصحح وهب بن عبد ربه وهو من فقهاء وقضاة العامة وان الكثير من قضاة العامة كانوا يترددون على الامام الصادق (عليه السلام)
مصحح وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له فالقنوت في هذه الموارد مؤكد لكنه ليس بواجب بل هو أمر ندبي وتقدم ان الأمر الندبي اذا تُرك استخفافا ففيه إشكال
فهذه قرينة واضحة على انه من باب المندوب وليس من الالزاميات كما في هذه الرواية