35/06/19
تحمیل
الموضوع:لايكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل
وإهداء ثوابه
خلاصة ماسبق في النيابة هو انه في الفرائض ليس من البعيد أنها أضيق من النيابة في المندوبات فإن النيابة في المندوبات أوسع من النيابة في الفرائض وان النيابة في الفرائض عن الأموات ثبتت في الصلاة والصوم والحج وفي أبواب عديدة أما النيابة في الواجبات عن الأحياء فلاريب أنها موارد خاصة ومخصوصة
وحقيقة النيابة في الواجبات والفرائض أمران: أمر متوجه الى المنوب عنه بالعمل نفسه، وأمر آخر متوجه للنائب وهو متعلق النيابة فان النيابة في الواجبات أخص من النيابة عن المندوبات وان النيابة في الواجبات لابد فيها من تقدم النية على العمل بينما النيابة في المندوبات يمكن تصويرها قبل ومع وبعد العمل
وان باب المندوب ذو مراتب وإتيانه على مراتب أيضا فقد مرّ بنا ان المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء في باب المندوبات الاطلاق والتقييد والعام والخاص ليس على سنخ نمط التخصيص والتقييد في باب الواجبات بمعنى ان الفقهاء يحملون التقييد والتخصيص في المندوبات على ان الطبيعة الندبية ذات مراتب فالتقييد والتخصيص فيها قيد كمال وليس قيد صحة
علاوة على ذلك ففي طبيعة المستحبات والمندوبات ان إتيان المندوبات ذات مراتب سبعة غاية الأمر مراتب الإتيان في الواجبات يحتاج الى دليل بينما في المندوبات لايحتاج الى مؤنة زائدة فان طبيعة المندوبات هي موسعة في ماهية المامور به وفي طريقة إتيان المأمور به
لذا استخلصنا ان القاعدة الأولية في المندوبات جواز النيابة حتى للاحياء الاّ ما استثناه الدليل، ومرّ أيضا ان تفسير ما استثناه الدليل في المندوبات بمعنى ان النيابة لاتغني الحي شيئا وان حصل على الثواب
مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له، ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله [1]ففي الواجبات لايكفي إهداء الثواب لأن إهداء الثواب مرتبة نازلة نعم في باب المندوبات الأمر واسع كما مرّ
هنا كأنما السيد اليزدي يقول هناك صيغة ثالثة غير تنزيل الفاعل وغير تنزيل العمل وهي إضافة العمل لفلان، وعموما فقد جعل السيد اليزدي النيابة والتنزيل نمطا يغاير نمط جعل الاضافة (أداء دين فلان) فهو إضافة من دون تنزيل
وربما يتصور هنا صيغة رابعة ويمكن ارجاعها الى جعل الاضافة وهي تفريغ ذمة الميت فيقصد قبل ان يبدأ بالعمل كالحج الواجب أو الصوم الواجب أو الصلاة الواجبة يقصد وينوي تفريغ ذمة الميت
مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه وهذا متبرع فهو خالص ومخلص لوجه الله
وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه[2]فيمكنه الإتيان بصورة العمل عن الميت، وهذا القول نادر جدا
وقد تعرضنا سابقا الى النية العبادية ومرّ ان الصحيح في تلون العباديات بالعبادية ليس آتي من قصد القربة أو قصد الإمتثل أو الداعي القربي كما هو المعروف وان كانت العباديات هي أمر قصدي فهذا لاريب فيه، بل ان أصل عبادية العبادات بالدقة هو وجود إضافة ذاتية بين العمل العبادي وبين الباري تعالى فان الجهاد في سبيل الله هو بنفسه اضافة واعطاء الزكاة للفقراء هو بعنوان سبيل الله والصوم هو الامساك عن الكذب على الله ورسوله وهو امساك عن محارم الله فهو اضافة وهكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عند الله، فالعبادة عباديتها بسبب الإضافة الذاتية الموجودة بين العمل وبين الله بحيث ان الفاعل عندما يقصد العمل فانه تلقائيا قد قصد الله، ولكن مع ذلك التزمنا مع التزم به متأخري الأعصار من ان داعي قصد الأمر لابد من قصده وكونه من باب التغليض في العبادة، فعبادية العبادة هو بسبب الاضافة الذاتية لذا فنستغرب من قول المصنف من عدم الحاجة الى قصد القربة في العبادة الإجارية ولكن مع عدم قصد القربة فلايمكن ان تكون عبادة مع ان هذا القول هو قول ضعيف
لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة[3]فالداعي غير القربي اذا كان طوليا مع الداعي القربي فلا اشكال فيه
خلاصة ماسبق في النيابة هو انه في الفرائض ليس من البعيد أنها أضيق من النيابة في المندوبات فإن النيابة في المندوبات أوسع من النيابة في الفرائض وان النيابة في الفرائض عن الأموات ثبتت في الصلاة والصوم والحج وفي أبواب عديدة أما النيابة في الواجبات عن الأحياء فلاريب أنها موارد خاصة ومخصوصة
وحقيقة النيابة في الواجبات والفرائض أمران: أمر متوجه الى المنوب عنه بالعمل نفسه، وأمر آخر متوجه للنائب وهو متعلق النيابة فان النيابة في الواجبات أخص من النيابة عن المندوبات وان النيابة في الواجبات لابد فيها من تقدم النية على العمل بينما النيابة في المندوبات يمكن تصويرها قبل ومع وبعد العمل
وان باب المندوب ذو مراتب وإتيانه على مراتب أيضا فقد مرّ بنا ان المشهور شهرة عظيمة عند الفقهاء في باب المندوبات الاطلاق والتقييد والعام والخاص ليس على سنخ نمط التخصيص والتقييد في باب الواجبات بمعنى ان الفقهاء يحملون التقييد والتخصيص في المندوبات على ان الطبيعة الندبية ذات مراتب فالتقييد والتخصيص فيها قيد كمال وليس قيد صحة
علاوة على ذلك ففي طبيعة المستحبات والمندوبات ان إتيان المندوبات ذات مراتب سبعة غاية الأمر مراتب الإتيان في الواجبات يحتاج الى دليل بينما في المندوبات لايحتاج الى مؤنة زائدة فان طبيعة المندوبات هي موسعة في ماهية المامور به وفي طريقة إتيان المأمور به
لذا استخلصنا ان القاعدة الأولية في المندوبات جواز النيابة حتى للاحياء الاّ ما استثناه الدليل، ومرّ أيضا ان تفسير ما استثناه الدليل في المندوبات بمعنى ان النيابة لاتغني الحي شيئا وان حصل على الثواب
مسألة 1: لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه، بل لا بد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له، ولو لم ينزل نفسه منزلته، نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته، وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضا يتصور فيه الوجهان، فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا، بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله [1]ففي الواجبات لايكفي إهداء الثواب لأن إهداء الثواب مرتبة نازلة نعم في باب المندوبات الأمر واسع كما مرّ
هنا كأنما السيد اليزدي يقول هناك صيغة ثالثة غير تنزيل الفاعل وغير تنزيل العمل وهي إضافة العمل لفلان، وعموما فقد جعل السيد اليزدي النيابة والتنزيل نمطا يغاير نمط جعل الاضافة (أداء دين فلان) فهو إضافة من دون تنزيل
وربما يتصور هنا صيغة رابعة ويمكن ارجاعها الى جعل الاضافة وهي تفريغ ذمة الميت فيقصد قبل ان يبدأ بالعمل كالحج الواجب أو الصوم الواجب أو الصلاة الواجبة يقصد وينوي تفريغ ذمة الميت
مسألة 2: يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه وهذا متبرع فهو خالص ومخلص لوجه الله
وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه[2]فيمكنه الإتيان بصورة العمل عن الميت، وهذا القول نادر جدا
وقد تعرضنا سابقا الى النية العبادية ومرّ ان الصحيح في تلون العباديات بالعبادية ليس آتي من قصد القربة أو قصد الإمتثل أو الداعي القربي كما هو المعروف وان كانت العباديات هي أمر قصدي فهذا لاريب فيه، بل ان أصل عبادية العبادات بالدقة هو وجود إضافة ذاتية بين العمل العبادي وبين الباري تعالى فان الجهاد في سبيل الله هو بنفسه اضافة واعطاء الزكاة للفقراء هو بعنوان سبيل الله والصوم هو الامساك عن الكذب على الله ورسوله وهو امساك عن محارم الله فهو اضافة وهكذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عند الله، فالعبادة عباديتها بسبب الإضافة الذاتية الموجودة بين العمل وبين الله بحيث ان الفاعل عندما يقصد العمل فانه تلقائيا قد قصد الله، ولكن مع ذلك التزمنا مع التزم به متأخري الأعصار من ان داعي قصد الأمر لابد من قصده وكونه من باب التغليض في العبادة، فعبادية العبادة هو بسبب الاضافة الذاتية لذا فنستغرب من قول المصنف من عدم الحاجة الى قصد القربة في العبادة الإجارية ولكن مع عدم قصد القربة فلايمكن ان تكون عبادة مع ان هذا القول هو قول ضعيف
لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة، كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء، حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة[3]فالداعي غير القربي اذا كان طوليا مع الداعي القربي فلا اشكال فيه