35/06/05
تحمیل
الموضوع:صلاة الاستئجار
كنا في مسألة الاسئجار على الصلاة النيابية عن الميت، وكان البحث كما مر في النيابة وفي النيابة على الاجارة العبادية ولكل مقام اشكاليته وتسائلاته الخاصة
وقبل ان ندخل في بحث الروايات الخاصة في المقمام وصلنا الى المقام الثاني بحسب مقتضى القاعدة وان كنّا لم ننهي البحث تماما في المقام الثاني
اما المقام الثاني وهو الاجارة على العبادة النيابية فهو الاخر يحتف باشكاليات صناعية وهذا المبحث مبحوث في باب الاجرة وباب المكاسب المحرمة ويبحث في المقمام وفي الاجارة في الحج
فمن الضوابط العامة لصحة الاجارة كمعاملة مالية هو ان يكون المتعلق للاجارة او متعلق المعاملة ان يكون عملا مباحا فالاجارة على الفواحش باطلة، وعلاوة على هذه الضابطة في الاجارة فان مالية العوض أو المعوض لابد ان تكون متمولة فان المالية والتمول في ضوابط بعض المعاملات ماخوذ فيه الاباحة والحلية وعلاوة على ذلك يؤخذ فيه النفع العقلائي والعرفي وإلاّ صرف كونه مباح قد لايكتسب صفة المالية
وهذه الضوابط العامة للإجارة موجودة في العبادات النيابية، فمن جهة الضابطتين العامتين في المعاوضات وفي الإجارة هنا في المقام متصور الإجارة على العبادة النيابية أو على النيابة في العبادة
يبقى إشكال خاص حسب مقتضى القاعدة في المقام وهو ان العبادة النيابية مشروطة بالقربة وان القربة هو الخلوص فاذا كان الداعي هو العوض والاجرة فيكون خالصا لله تعالى ومعه فالداعي القربي لايكون متحققا فالإجارة على العبادة النيابية توجب امتناع العبادية لعدم الإخلاص وعدم القربة فالإجارة على العبادة بنفسها توجب استحالة نفسها فتكون فاسدة لهذا الجانب
وهذا الاشكال هو اشكال قديم وقد اُجيب من القديم الى الآن لحلحلة هذا الاشكال، وهذا الإشكال والجواب عنه كما ذكر صاحب الكفاية والذخيرة لم يعنون ولم يذكر في كلمات المتقدمين تفصيلا وبسطا فان أصل الحج النيابي مذكور في الكلمات كما بالنسبة للنيابة عن حج العاجز الذي استطاع ماليا
ولذا افتى الشيخ الطوسي وجملة من القدماء وقد تبنينا هذا الكلام وان لم يتنبانه المعاصرين بأن من لم يستطع طول عمره من الحج لكنه في آخر عمره تحققت لديه تركه مالية يتمكن معها الحج فيجب على الورثة الاحجاج عنه
وهذا من البذل الاجاري وليس من البذل الإذني بحيث انه لايرجع بالباقي على الورثة ومعه فكيف يكون الحج بداعي الاجرة؟
هنا الأعلام أبدوا حلول مختلفة: منها، قالوا ان العبادة المستأجر عليها لا يأتي بها بداعي المال فلا محالة انه يأتي بها بداعي الأمر فالاشكال موضوعا غير موجود، والشاهد على ذلك ان الاُجرة يستحقها الأجير بمجرد الإجارة فهو في حين العمل لاياتي بالعمل بداعي الاجرة لانه قد استحق الاجرة بل ان داعيه من المجيئ بالنيابة هو الخوف من الله عز وجل او ان يكون داعيه من العبادة هو الامر الاجاري وعلى كل حال فان داعيه هو الخوف من الله، فالاجير فيما بينه وبين نفسه قد يكون قد حج عن نفسه فالمحرك هو الأمر النيابي أو الأمر الاجاري وهو الامر اللهي
وفي العبادة النيابية توجد ثلاثة أوامر: فأمر تكليفي متوجه الى ذمة الميت، وأمر تكليفي آخر متوجه الى النائب، والاأمر الثالث هو الأمر الإجاري
وهذا الجواب إجمالا لابأس به لكنه تفصيلا ليس بكامل لأن الأمر النيابي ان كان هو الداعي الى الأجير فإن الأمر الإجاري هو أمر مالي ومعاوضي وتجاري ومعه فقد اختلط الداعي الدنيوي والاُخروي فالجواب لايقرر خلوص الداعي
وقد اُضيف اليه جواب آخر نقضي وآخر حلّي: فاما النقضي فلدينا كثير من العبادات الندبية لأجل الداعي الدنيوي ولأجل الحور العين مثلا أو خوفا من النار وطمعا في الجنّة فهذا لاينافي القربية فان الداعي الاُخروي لاينافي القربة، وقد تكون دواعي بعض الصلاة المندوبة لاجل الامر الدنيوي البحث كطلب الذرية وتوسعة المال بل وحتى الزواج فانه يستغفر ليلاً ونهاراً وكذا كثرة الصلاة على النبي واله (اللهم صل على محمد وآل محمد) وكذا كثرة قراءة سورة القدر فقد ورد انها الحصن الأكبر وكذا صلاة الليل فإنها تزيد من بهاء وجه المؤمن وكذا زيارة الامام الحسين (عليه السلام) فإنها تزيد في الرزق وتطيل في العمر، واما الجواب الحلّي: فقالوا ان الغرض الدنيوي اذا كان في طول الامر القربي فلا مانع منه ولاينافي الداعي القربي فالمستأجَر على العبادة النيابية يخلص الأمر لله تعالى لأجل ان تحل له الاُجرة فلا مانع من ذلك، وان هذا الامر اذا كان متولدا من الله تعالى فهو بالتالي نوع تعاطي مع الله عزوجل فان استعطاء الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة من امور الدنيا محبوب له عزوجل
وهذا الاشكال نابع من نفس الاشكالية التي وقع فيها الوهابية والسلفية فهو يظنون ان كل شيء غير الله يتنافى مع الله عزوجل بل كل شيء غير الله ليس فيه اضافة الى الله يتنافى مع الله فهو ليس دون الله فالكعبة هي القبلة لأن فيها اضافة الى الله عزوجل
كنا في مسألة الاسئجار على الصلاة النيابية عن الميت، وكان البحث كما مر في النيابة وفي النيابة على الاجارة العبادية ولكل مقام اشكاليته وتسائلاته الخاصة
وقبل ان ندخل في بحث الروايات الخاصة في المقمام وصلنا الى المقام الثاني بحسب مقتضى القاعدة وان كنّا لم ننهي البحث تماما في المقام الثاني
اما المقام الثاني وهو الاجارة على العبادة النيابية فهو الاخر يحتف باشكاليات صناعية وهذا المبحث مبحوث في باب الاجرة وباب المكاسب المحرمة ويبحث في المقمام وفي الاجارة في الحج
فمن الضوابط العامة لصحة الاجارة كمعاملة مالية هو ان يكون المتعلق للاجارة او متعلق المعاملة ان يكون عملا مباحا فالاجارة على الفواحش باطلة، وعلاوة على هذه الضابطة في الاجارة فان مالية العوض أو المعوض لابد ان تكون متمولة فان المالية والتمول في ضوابط بعض المعاملات ماخوذ فيه الاباحة والحلية وعلاوة على ذلك يؤخذ فيه النفع العقلائي والعرفي وإلاّ صرف كونه مباح قد لايكتسب صفة المالية
وهذه الضوابط العامة للإجارة موجودة في العبادات النيابية، فمن جهة الضابطتين العامتين في المعاوضات وفي الإجارة هنا في المقام متصور الإجارة على العبادة النيابية أو على النيابة في العبادة
يبقى إشكال خاص حسب مقتضى القاعدة في المقام وهو ان العبادة النيابية مشروطة بالقربة وان القربة هو الخلوص فاذا كان الداعي هو العوض والاجرة فيكون خالصا لله تعالى ومعه فالداعي القربي لايكون متحققا فالإجارة على العبادة النيابية توجب امتناع العبادية لعدم الإخلاص وعدم القربة فالإجارة على العبادة بنفسها توجب استحالة نفسها فتكون فاسدة لهذا الجانب
وهذا الاشكال هو اشكال قديم وقد اُجيب من القديم الى الآن لحلحلة هذا الاشكال، وهذا الإشكال والجواب عنه كما ذكر صاحب الكفاية والذخيرة لم يعنون ولم يذكر في كلمات المتقدمين تفصيلا وبسطا فان أصل الحج النيابي مذكور في الكلمات كما بالنسبة للنيابة عن حج العاجز الذي استطاع ماليا
ولذا افتى الشيخ الطوسي وجملة من القدماء وقد تبنينا هذا الكلام وان لم يتنبانه المعاصرين بأن من لم يستطع طول عمره من الحج لكنه في آخر عمره تحققت لديه تركه مالية يتمكن معها الحج فيجب على الورثة الاحجاج عنه
وهذا من البذل الاجاري وليس من البذل الإذني بحيث انه لايرجع بالباقي على الورثة ومعه فكيف يكون الحج بداعي الاجرة؟
هنا الأعلام أبدوا حلول مختلفة: منها، قالوا ان العبادة المستأجر عليها لا يأتي بها بداعي المال فلا محالة انه يأتي بها بداعي الأمر فالاشكال موضوعا غير موجود، والشاهد على ذلك ان الاُجرة يستحقها الأجير بمجرد الإجارة فهو في حين العمل لاياتي بالعمل بداعي الاجرة لانه قد استحق الاجرة بل ان داعيه من المجيئ بالنيابة هو الخوف من الله عز وجل او ان يكون داعيه من العبادة هو الامر الاجاري وعلى كل حال فان داعيه هو الخوف من الله، فالاجير فيما بينه وبين نفسه قد يكون قد حج عن نفسه فالمحرك هو الأمر النيابي أو الأمر الاجاري وهو الامر اللهي
وفي العبادة النيابية توجد ثلاثة أوامر: فأمر تكليفي متوجه الى ذمة الميت، وأمر تكليفي آخر متوجه الى النائب، والاأمر الثالث هو الأمر الإجاري
وهذا الجواب إجمالا لابأس به لكنه تفصيلا ليس بكامل لأن الأمر النيابي ان كان هو الداعي الى الأجير فإن الأمر الإجاري هو أمر مالي ومعاوضي وتجاري ومعه فقد اختلط الداعي الدنيوي والاُخروي فالجواب لايقرر خلوص الداعي
وقد اُضيف اليه جواب آخر نقضي وآخر حلّي: فاما النقضي فلدينا كثير من العبادات الندبية لأجل الداعي الدنيوي ولأجل الحور العين مثلا أو خوفا من النار وطمعا في الجنّة فهذا لاينافي القربية فان الداعي الاُخروي لاينافي القربة، وقد تكون دواعي بعض الصلاة المندوبة لاجل الامر الدنيوي البحث كطلب الذرية وتوسعة المال بل وحتى الزواج فانه يستغفر ليلاً ونهاراً وكذا كثرة الصلاة على النبي واله (اللهم صل على محمد وآل محمد) وكذا كثرة قراءة سورة القدر فقد ورد انها الحصن الأكبر وكذا صلاة الليل فإنها تزيد من بهاء وجه المؤمن وكذا زيارة الامام الحسين (عليه السلام) فإنها تزيد في الرزق وتطيل في العمر، واما الجواب الحلّي: فقالوا ان الغرض الدنيوي اذا كان في طول الامر القربي فلا مانع منه ولاينافي الداعي القربي فالمستأجَر على العبادة النيابية يخلص الأمر لله تعالى لأجل ان تحل له الاُجرة فلا مانع من ذلك، وان هذا الامر اذا كان متولدا من الله تعالى فهو بالتالي نوع تعاطي مع الله عزوجل فان استعطاء الله تعالى في كل صغيرة وكبيرة من امور الدنيا محبوب له عزوجل
وهذا الاشكال نابع من نفس الاشكالية التي وقع فيها الوهابية والسلفية فهو يظنون ان كل شيء غير الله يتنافى مع الله عزوجل بل كل شيء غير الله ليس فيه اضافة الى الله يتنافى مع الله فهو ليس دون الله فالكعبة هي القبلة لأن فيها اضافة الى الله عزوجل