35/05/25


تحمیل
الموضوع:يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم
كان الكلام في مشروعية عبادات الصبي وتبين ان الادلة العامة مفادها على انماط متعددة وان النمط المعين للأدلة العامة الدال على مشروعية العبادة كالتبرك بالأماكن المقدسة أو المعاملة في نفسها فان نفس أدلة التعظيم والقدسية يفهم منه الجواز أو العكس وهو بعض المعاملات أو العبادت للشارع كالسجود للصنم والتبرك بالأوثان فهو مبغوض للشارع حتى لو صدر من الصبي لأنه في نفسه مبغوض للشارع
فهذه الادلة العامة تدل على عمومية التشريع في جانب الرجحان وفي جانب عدم الرجحان عدم المشروعية، لذا فان الفقهاء في موارد عديدة يستفيدون المشروعية حتى مع عدم النص فان نفس أدلة القدسية للمكان المعين والانتساب اليه يدل على عمومية التشريع
فان أصل عمومية الأدلة من هذا النمط يستفاد منها مشروعية عبادات الصبي، والملاحظ انه حتى الحج للصبيان فان أسألة الرواة كأن انطلاقهم في السؤال عن الحج بالطفل الرضيع إنطلاقه من كون الحج في نفسه راجح فيكون الجواب نعم هو راجح
ومن ثم فان الفقهاء بنوا على ان الصبي لو تحقق بينه وبين طرف آخر التقاء ختانين بنوا على الجنابة لأن هذ الموضوع في نفسه بحث وضعي بغض النظر عن الفاعل فهذا فيه تعميم
ومر سابقا أيضا ان قلنا بأنه من الادلة المانعة لمشروعية عبادات الصبي هو رفع القلم ولكننا قلنا بأن هذا القلم ليس هو قلم التشريع بل هو قلم المؤاخذة
والمانع الآخر قالوا ان عمد الصبي خطأ فربما استفاد منه أحد القولين المشهورين كونه بمعنى سلب عبارة الصبي ومرّ ان هذا ليس بمعنى سلب عبارة الصبي وإنما هو بمعنى ان العبادرة التي يطلب فيها إرادة عامدة قاصدة تامة الولاية أو ماشابه ذلك فهذه لايمكن ان تصدر من الصبي وكأنها عباردة خاطئة، ولذا فقد وقع بحث في ان العقد الذي يصدر من الصبي هل يصح أو لايصح والبحث وقع في توكيل الصبي في انشاء الصيغة فاذا بنى على ان الإرداة الخطئية ليست إرادة معدومة بل هي إرادة يراد لها تسديد وإرشايد وتحتاج الى قيّم على الانشاء ومعه فلا مانع من القول بأن الصبي ينشئ مع إشراف البالغ لا انه مسلوب عبارته بالمرّة
نعم ان عمد الصبي خطأ يبيّن منها ان هناك قصور في عبارة الصبي لإنعدام أثر العبارة من رأس وان القصور يختلف عن الإنعدام ومن ثم كان الصحيح ان هذه المستفيضة (عمد الصبي خطأ) يقيد الفعلية التامة للصبي الى فعلية ناقصة وليست فعلية تامة فان الفعلية التامة تحتاج الى قدرة ووعي وارادة تامة وان إرادة الصبي وقدرته ووعيه ناقص وبالتالي الملاك غير متكامل عند الصبي
لذا فان الأحكام الواردة في الصبي غير بالغة الى الفعلية التامة ومعه فإن إجزائها عن البالغين مشكل كما لو قام الصبي بتغسيل الميت فإنه يشكل اجزائه عن تغسيل الكبار
فتحصل بالتالي ان رفع القلم عن الصبي ليس بصدد رفع قلم التشريع بل هو بصدد رفع قلم المؤاخذة وقد مال بعض الفقهاء الى الصبي اذا بلغ عشر سنوات فان وصيته نافذة مما يدل على انه من التدرج في الآثار موجودة في الصبي بعد عموم مشروعية الأدلة سواء في العبادات أو المعاملات أو في الايقاعات
فكما يشرع للصبي الأداء فانه يشرع له القضاء وتشرع له بقية النوافل ويشرع له الدعاء ويشرع له التهجد فكل هذه الامور محبوبة وان لم تكن كاملة وتامة في صدورها من الصبي
مسألة 36: يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط والغيبة، بل والغناء على الظاهر وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها [1]
والمقطع الأول من هذه المسألة يدخل في الوجوب الشرعي لولاية الولي فان الشارع عندما يجعل الولاية للأب أو الحضانة للاُم فإنه يوجب عليهما رعاية الطفل عن كل مافيه ضرر عليه، بل ويردعه عن الناس بمعنى انه يجنبه ان يُلحق الضرر بالناس وبالتالي فلابد للولي من رعاية الطفل
وعلى الصعيد السياسي نفس الكلام وعلى صعيد ولي الوقف ايضا نفس الكلام فانه من شعب الولاية فنفسه في الفقه الفردي والاسري والاجتماعي
بل والغناء على الظاهر فان الغناء في نفسه مبغوض باعتباره يجلب الشيطان ويدعو الى الزنا ويولّد النفاق ويطرد الملائكة ففي نفسه مبغوضية سواء صدر من البالغ أو من الصبي، فان هذه التعميمات أدلتها هو عموم الأدلة الدالة على مبغوضية الفعل في نفسه
وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة والاستدلال لهذا المطلب يكون بقاعدة لاضرر أو يستدل له بمقتضى الولاية أو بمقتضى نفس عمومية مبغوضية هذه الامور كما مرّ
وأما الأعيان المتنجسة فتارة هم يبادرون بشربها فهذا مما قامت عليه السيرة بأنه لايجب تجنبهم عنه مع عدم الضرر عليهم، وتارة الولي هو الذي يسقي الطفل فأيضا السيرة هنا غير قائمة على ارتكاز حرمة هذا الشيء بل ان حرمة مناولتها لهم غير معلومة
وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها
الصحيح في الحرير المنع لوجود الروايات تدل على منع الباسهم الحرير وهذه الروايات وآردة في الصلاة وهو هل ان صلاة الصبي المميز أو غيره في الحرير باطلة أو غير باطلة؟ فقد وقع إختلاف بين الفقهاء وقد ذهب الشيخ الصدوق الى البطلان (في الصبيان الذكور) وهو الصحيح وتقدم بحثه في لباس المصلي
وأما بخصوص الذهب فهناك روايات مجوزة فيجوز للصبي الذكر ان يصلي بالذهب ولاتبطل صلاته ولذا لايجب منعه عن لبس الذهب بل ان الباس الصبي الذهب قبل البلوغ جائز فيجوز أيضا الباسه الذهب وان السيرة قائمة على الباسه الذهب أما الحرير فقد ورد المنع فيه مع ان الأكثر لايقولون بالمنع ولكن الصحيح هو المنع
فصل في صلاة الاستئجار[2]
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات فيجوز الاستيجار للدعاء بل ان كل العبادات قابل للنيابة ومنه التهجد في الليل والابتهال الى الله في الصحراء أو المشي الى الزيارة وغير ذلك
عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير وكذا يجوز التبرع عنهم أعم من الفرائض أو النوافل
والبحث هنا يقع في جهات كالأقوال في المسألة وكيفية مشروعية النيابة فاذا تمت هذه الجهة فتأتي نوبة الإجارة حيث ان هناك من التزم بمشروعية النيابة لكنه لم يلتزم بمشروعية الإجارة، وسيأتي هذا البحث مفصّلا