35/05/23


تحمیل
الموضوع:يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه
مسألة 35: يستحب تمرين المميز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحب تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته [1]فيستحب تمرين الصبي على كل عبادة كالصلاة والصوم والنجوى والدعاء الطويل والزيارة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكل العبادات يأتي بها بل يقول المصنف ان عبادات الصبي المميز مشروعة وليست تمرينية
فالتمرينية تعني التمهيدية ومن ثم يحصل الممهد عليه بينما المشروعية تعني ان العبادة بنفسها تحصل من فعل الصبي للعبادات وهذا هو مبنى السيد اليزدي
فكل العبادات مشروعة للصبي الاّ انه غير ملزم بها، وهذا يعتمد على وجهين وجه اختاره الكثير من المعاصرين وهو ان الأمر بالأمر هل هو أمر أو ليس بأمر فان بُني على انه أمر فتكون لعبادته مشروعية كما في أبواب اعداد الفرائض والنوافل الباب 3 وأيضا أبواب من يصح منه الصوم الباب 29 وأيضا في أبواب الحج، فيستفاد منه ان الأمر الأولي يستفاد من ذلك الملاك والمصلحة
والأمتن من هذا مابنى عليه الشهيد وتبناه صاحب الجواهر في بعض الأبواب وهو ان نفس الأدلة الأولية العامة شاملة للصبي المميز فلو كنّا نحن وهذه العمومات والاطلاقات لشملت الصبي المميز ولاتختص بالمكلفين، وقد بنى جملة من المعاصرين على ان الايمان تكوينا يتصور من الصبي المميز لذا بنوا على ان ابن المخالف والكافر لو آمن فلا يلحق بالمخالف والكافر لأنه آمن وخرج من كونه عاميا أو كافرا وهناك روايات دالة على ذلك وان عموم الأدلة شاملة للمميز كما ذكره الشهيد الأول، وان استاذنا الميرزا هاشم الآملي واستاذه المحقق العراقي أيضا تبنيا هذا القول
وبعبارة اخرى ان الصبي او المولود يكون ادراكه الحسي مفعلا لديه وذلك العقل النظري لايقال له مميز فان مراد الفقهاء من المميز هو الذي بدأ يتفعل لديه العقل العملي وهو ادراك الحسن والقبح ومن ثم يعبر عنه بإدراكه قبح العورة فهو أبرز مايبدأ به إدراكه العقل العملي أما الذي يبدأ عنده إدراك العقل النظري فهو الذي يحسن ان يلبي وهو الذي أشارات اليه الروايات وهو بمعنى انه يجيد ذلك
فالمولود يمر بمراحل قبل البلوغ فمرحلة الرضيع كالبهيمة وقد قالت الروايات ان له إدراك فطري كإدراكه الحليب وهذا الإدراك هو الوجود وعدم الوجود فحتى العقل النظري غامض لديه فاذا اشتد لديه العقل النظري فيتفعل لديه العقل العملي ثم قُبيل البلوغ بعشر سنين يعبر عنه في الروايات بالمراهق وهذا في بيان الروايات له أحكام تختلف عن المميز فالمولود يمر بهذه المراحل
ومن جانب آخر فان تقريب عموم الادلة بلحاظ اي مرحلة من المراحل فهل هو بلحاظ المراهق أو بلحاظ المميز او بلحاظ دون المميز او قد يدعى ان الخطابات تشمل الرضيع؟
فللتقريب نقول ان الحج موجود للصبيان الرضع وهذا ليس من قبل الامر بالامر بل الحج يوقع في الصبيان فالولي هو الذي يوجد الحج في الصبيان فقد ورد لدينا انه يحج ويعتمر بالصبي فيلبي الولي عنه ويطوف به ويسعى به ويلبّي عنه وقال المشهور ان الولي يوقع الوضوء به كتغسيل الميت
فالمراد من عموم مشروعية العبادات وان لم تكن جهة الصدور من المشمول في العبادة فعمومات الوضوء شاملة للصبي الرضيع بمعنى ان ينوجد فيه الوضوء وان كان الموجد غيره لأنه عاجز عن الايجاد
لذا من الأبحاث الصناعية اللطيفة في باب الحج هو ان باب الحج يبيّن ان الأفعال لاسيما العبادية ذو درجات فتارة أصل الفعل يوجد في الفاعل لاانه يوجده الفاعل فيطاف به فان مرحلة الطواف عنه هي مرحلة أنزل من ان يطاف به وقد يُطاف معه باعتبار انه لايستطيع ان يوجد الطواف بمفرده فهنا درجات في صدور نفس العبادة ومشروعيتها من المكلف
فالبحث في عموم ادلة العبادات ومشروعيتها هو من أي درجة فقد يقال بلحاظ الصدور والإيجاد لايتوهم ان العمومات شاملة لكن هذه العمومات هل هي خاصة بحيثية الايجاد فان أدلة الحج بالصبيان كاشفة عن ان مراتب مشروعية العمل هو مراتب متعددة وليس مرتبة واحدة كتغسيل الميت فإنه عبادة لايأتي بها الميت لكنها توقع فيه وأنزل من مرتبة ان توقع فيه هو مرتبة أن توقع عنه
فالمراد من ان الأدلة عموما تشمل الصبي أو لاتشمله تارة نقول عموم العبادات وتارة نقول عموم غير العبادات وسيأتي بحثه فان الحج له ملاك حتى في الرضيع فإن الطواف له مصلحة حتى في الرضيع وان كان الرضيع لايعقل لأن عموم مشروعية ورجحان هذه الأفعال غير مقيدة بقدرة الفاعل نفسه ولايبعد الاستفادة من عموم الأدلة هذه المشروعية حتى لدون المميز
وبعبارة اخرى فليس فقط توجد العبادة في الفاعل القاصر بل توجد العبادة نيابة عن الفاعل القاصر فقد مرّ بنا ان النيابة هي مرتبة أنزل من ايقاع العبادة في نفس من تضاف اليه العبادة كالفاعل
فهناك في أدلة مشروعية العبادات مراتب من النيابة بدون تسبيب الى النيابة وبتسبيب الى إيقاع العمل العبادي فيه في المكلف غير المدرك والمكلف المدرك والمراهق وغيره فكل هذه المراتب يمكن استفادة مشروعية العمل في نفسه وذلك للأدلة التي تقول ان الصلاة هي نور ومعراج وقربان كل تقي وان الوضوء نور والحج أمان وغير ذلك وماورد في جملة من الأبواب سواء العبادية أو غير العبادية هو مؤيّد للعموم فان عموم الأدلة له طبقات من المفاد كمشروعية الشيء بنفسه وصدوره من الفاعل وان درجة الصدور من الفاعل درجات
فتحصل ان دعوى عموم الادلة لاتقتصر على الصبي المميز كما قرر ذلك الشهيد الأول وجماعة من الفقهاء المتاخرين بل الصحيح يمكن تقريب عموم مشروعية الأدلة في العبادات والمعاملات وغير ذلك بتقريب ان المفاد ذو طبقات فطبقة من عمومية الأدلة هي مشروعية الشيء بنفسه عباديا أو عملا رجحانيا أو قل بالعكس درجة من الشيء مبغوضيته كما ورد ان الكبير سواء كان الولي أو غير الولي اذا سبب سقي الصبي الرضيع الخمر فيعاقب بكبيرة من الكبائر بل في الروايات (من سقى دابة خمرا) ولايبعد التزام المشهور بذلك وذلك لأن هذا الفعل في نفسه مبغوضا للشارع سواء اُضيف هذا الفعل الى الصبي أو اُضيف الى البهيمة، وللحديث تتمة