35/04/25
تحمیل
الموضوع:الترتيب في قضاء الفوائت
كان الكلام في لزوم الترتيب بين الفوائت وقد عقد المصنف أصل المسألة بهذا العنوان وهو لزوم الترتيب بين الفوائت ولكن كما مر بنا فان الادلة الواردة تتعرض في المقام الأول الى الترتيب بين الفوائت وفي المقام الثاني تتعرض الى الترتيب بين الفوائت والحاضرة وفي المقام الثالث تتعرض الى الترتيب بين الأدائيتين فالرويات في الحقيقة تتعرض الى ثلاث مقامات
ومن ترتيب الروايات فيمكن القول بأن الروايات الواردة هي على ثلاث طوائف، الطائفة الاولى تتعرض الى أصل الترتيب في المقامات الثلاثة ومنها صحيحة زرارة المتقدمة
ومر ان في صحيحة زرارة المتقدمة تتعرضالى الترتيب بين الفائتة والحاضرة وبين الفائتة والفائتة وبين الأدائيتين في سياق واحد وبينا وجه الاستدلال فيها، كما وقد تقدمت موثقة عبد الرحمان وصحيحة زرارة الثانية
الرواية الرابعة: عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى [1] وقد يعبر عن الفوت بفوت وقت الفضيلة وفوت وقت الأداء
الرواية الخامسة: معتبرة الى الحسن بن علي بن وشاء عن رجل عن جميل بن دراج، وذكرنا ان الفقهاء عندما يذكرون عن رجل أو عن بعض أصحابه فهذه درجات مختلفة في الارسال عند القدماء فبعض الدرجات التي هي بصورة الارسال بمنزلة الخبر الحسن او القوي
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول [2] وهذا هو الترتيب بين الفوات فيقضي الظهر ثم العصر، فنرى ان الترتيب بين الفوائت للأدائيتين لم يعلق لزوم الترتيب على كون الأدائيتين في نفسهما بينهما ترتيب
وواضح في هذه الرواية ان الترتيب اذا كان بسبب الفوت فالترتيب كما انه لم يكن في الأداء ماهوي وانما هو تكليفي محض فهنا يكون حتى في الفوائت تكليفي محض بمعنى انه غير مخل، أما الترتيب بين الظهرين والعشائين فقد قال المعاصرون بان الترتيب بين الظهرين وضعي ذُكري وكذا بين العشائين
ففي البين احتمالين: الأول: هو ان قضاء الظهرين يراعي الترتيب لأنه بين الأدائيتين ترتيب، واحتمال آخر: هو ان يراعي الترتيب في القضائيتين لأن الفوت فيه ترتيب
فاذا كان المناط في ترتيب القضاء بسبب زمان الفوت فلايختص بالظهرين والعصرين وأما اذا كان مناط الترتيب في القضاء ليس زمان الفوت بل الترتيب بين الأدائيتين نفسهما فهنا الترتيب ليس بسبب الفوت بل ان الترتيب لأن ماهية الفائت هكذا وعليه فيكون للترتيب سببان
المعاصرون يبنون على ان قضاء الظهرين من يوم واحد انما يراعى الترتيب لابسبب ترتيب زمان الفوت بل بسبب ان ماهية الظهرين في نفسهما بينهما ترتيب
وبعبارة اخرى هل ان دليل الترتيب الذي ورد الاّ ان هذه قبل هذه هل هو مختص بالأداء بين الظهرين او يعم القضاء بين الظهرين وكذا الترتيب بين العشائين هل هو للأداء أو مطلقا
الرواية السادسة: صحيحة صفوان الجمال عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلاّ صلى المغرب، ثم صلاها [3] وواضح ان هذا من الترتيب بين الفائتة والحاضرة
وهذا الترتيب بين الفائتة والحاضرة هو ترتيب تكليفي محض وليس وضعيا مع ان لسانها عين اللسان الذي ورد في الأدائيتين الظهرين والمغربين فقد ورد فيهما إذا دخل الوقت فهذه قبل هذه حتى يضيق الوقت ومعه فاترك الظهر وأتي بالعصر فمع ضيق الوقت يسقط الترتيب في الادائيتين، غاية الأمر قال الأعلام هل هو سقوط الترتيب أو اختصاص الوقت بالعصر فان سقوط الترتيب لايعيّن العصر بينما الروايات تقول بتعيين العصر فهل هو لأجل سقوط الترتيب أو ان وقت الظهر قد خرج مثلا
وتقدم البحث بان الوقت المختص في آخر الوقت أو أول الوقت هل هو اختصاص وضعي أو اختصاص تكليفي أو اختصاص أولوي، فاختصاص أول الوقت بالظهر هل يعني ان العصر اذا أتى بها في أول الوقت سهوا غير صحيحة
وان هذه الاحتمالات التي ذكروها في الوقت المختص ترتبط صناعيا بمعنى الترتيب، الترتيب التكليفي المحض والتكليف اللزومي أو التكليف الندبي أو الوضعي
كان الكلام في لزوم الترتيب بين الفوائت وقد عقد المصنف أصل المسألة بهذا العنوان وهو لزوم الترتيب بين الفوائت ولكن كما مر بنا فان الادلة الواردة تتعرض في المقام الأول الى الترتيب بين الفوائت وفي المقام الثاني تتعرض الى الترتيب بين الفوائت والحاضرة وفي المقام الثالث تتعرض الى الترتيب بين الأدائيتين فالرويات في الحقيقة تتعرض الى ثلاث مقامات
ومن ترتيب الروايات فيمكن القول بأن الروايات الواردة هي على ثلاث طوائف، الطائفة الاولى تتعرض الى أصل الترتيب في المقامات الثلاثة ومنها صحيحة زرارة المتقدمة
ومر ان في صحيحة زرارة المتقدمة تتعرضالى الترتيب بين الفائتة والحاضرة وبين الفائتة والفائتة وبين الأدائيتين في سياق واحد وبينا وجه الاستدلال فيها، كما وقد تقدمت موثقة عبد الرحمان وصحيحة زرارة الثانية
الرواية الرابعة: عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى [1] وقد يعبر عن الفوت بفوت وقت الفضيلة وفوت وقت الأداء
الرواية الخامسة: معتبرة الى الحسن بن علي بن وشاء عن رجل عن جميل بن دراج، وذكرنا ان الفقهاء عندما يذكرون عن رجل أو عن بعض أصحابه فهذه درجات مختلفة في الارسال عند القدماء فبعض الدرجات التي هي بصورة الارسال بمنزلة الخبر الحسن او القوي
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء؟ قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول [2] وهذا هو الترتيب بين الفوات فيقضي الظهر ثم العصر، فنرى ان الترتيب بين الفوائت للأدائيتين لم يعلق لزوم الترتيب على كون الأدائيتين في نفسهما بينهما ترتيب
وواضح في هذه الرواية ان الترتيب اذا كان بسبب الفوت فالترتيب كما انه لم يكن في الأداء ماهوي وانما هو تكليفي محض فهنا يكون حتى في الفوائت تكليفي محض بمعنى انه غير مخل، أما الترتيب بين الظهرين والعشائين فقد قال المعاصرون بان الترتيب بين الظهرين وضعي ذُكري وكذا بين العشائين
ففي البين احتمالين: الأول: هو ان قضاء الظهرين يراعي الترتيب لأنه بين الأدائيتين ترتيب، واحتمال آخر: هو ان يراعي الترتيب في القضائيتين لأن الفوت فيه ترتيب
فاذا كان المناط في ترتيب القضاء بسبب زمان الفوت فلايختص بالظهرين والعصرين وأما اذا كان مناط الترتيب في القضاء ليس زمان الفوت بل الترتيب بين الأدائيتين نفسهما فهنا الترتيب ليس بسبب الفوت بل ان الترتيب لأن ماهية الفائت هكذا وعليه فيكون للترتيب سببان
المعاصرون يبنون على ان قضاء الظهرين من يوم واحد انما يراعى الترتيب لابسبب ترتيب زمان الفوت بل بسبب ان ماهية الظهرين في نفسهما بينهما ترتيب
وبعبارة اخرى هل ان دليل الترتيب الذي ورد الاّ ان هذه قبل هذه هل هو مختص بالأداء بين الظهرين او يعم القضاء بين الظهرين وكذا الترتيب بين العشائين هل هو للأداء أو مطلقا
الرواية السادسة: صحيحة صفوان الجمال عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس، وقد كان صلى العصر؟ فقال: كان أبو جعفر (عليه السلام) أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلاّ صلى المغرب، ثم صلاها [3] وواضح ان هذا من الترتيب بين الفائتة والحاضرة
وهذا الترتيب بين الفائتة والحاضرة هو ترتيب تكليفي محض وليس وضعيا مع ان لسانها عين اللسان الذي ورد في الأدائيتين الظهرين والمغربين فقد ورد فيهما إذا دخل الوقت فهذه قبل هذه حتى يضيق الوقت ومعه فاترك الظهر وأتي بالعصر فمع ضيق الوقت يسقط الترتيب في الادائيتين، غاية الأمر قال الأعلام هل هو سقوط الترتيب أو اختصاص الوقت بالعصر فان سقوط الترتيب لايعيّن العصر بينما الروايات تقول بتعيين العصر فهل هو لأجل سقوط الترتيب أو ان وقت الظهر قد خرج مثلا
وتقدم البحث بان الوقت المختص في آخر الوقت أو أول الوقت هل هو اختصاص وضعي أو اختصاص تكليفي أو اختصاص أولوي، فاختصاص أول الوقت بالظهر هل يعني ان العصر اذا أتى بها في أول الوقت سهوا غير صحيحة
وان هذه الاحتمالات التي ذكروها في الوقت المختص ترتبط صناعيا بمعنى الترتيب، الترتيب التكليفي المحض والتكليف اللزومي أو التكليف الندبي أو الوضعي