35/04/16
تحمیل
الموضوع:فوت الصلاة في أماكن
التخيير
كان الكلام فيما اذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فهل يتعين عليه قضاء الصلاة قصرا أو يسوغ له قضائها تخييرا وثالثا وهذا القول للماتن وهو ان قضاها في أماكن التخيير فيتخير وان قضاها في غير أماكن التخيير فيتعين القصر فهذه أقوال ثلاثة في المسألة تعرض لها السيد اليزدي في المتن
وقد ذكرنا وجها لتعيين القول بالقصر مطلقا وهو ان يدعى ان السفر والحضر ليسا قيدا لأصل الوجوب أي ليسا قيدا لأصل الطبيعة وإنما هو قيد لكيفية الأداء، وقد مرّ هذا التقريب لصالح القول بتعيين القصر فاذا كان التخيير بين القصر والتمام في مقام الأداء وليس تخير في أصل الطبيعة فقد مرّ بنا ان كيفيات الأداء ليست ملحوظة في القضاء
وقبل التعرض لجواب القول الأول لابأس باضافة قرائن اخرى تتميما للفائدة في الفرق بين شرائط واجزاء وقيود الأداء وبين شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة، وهذا الوجه الأول كأنما فيه اشارة الى أحد الضوابط من اننا نرى أصل الطبيعة غير ساقط
وقرينة اخرى في كيفية التمييز بين شرائط وقيود الاداء في الطبيعة عن شرائط واجزاء وقيود أصل الطبيعة (مع غض النظر عن البحث في المقام) فان أحد القرائن الاخرى كما يذكره الميرزا النائيني في اللباس المشكوك هو ان يؤخذ في لسان اعتبار الشرط أو الجزء أو القيد أن يؤخذ جنس معين من المكلفين كالمرأة أو الرجل أو الصبي أو العاجز فان هذا الصنف الخاص من المكلفين دليل على ان هذا غير مأخوذ في أصل الطبيعة وانما هو غالبا ماخوذ لكيفية الأداء فلو اخذ في لسان الشرط أو القيد أو الجزء صنف خاص من المكلفين فيكون حينئذ دليل على انه من شروط واجزاء وقيود الأداء
أيضا يمكن استكشاف انه من قيود الأداء وليس من قيود أصل الطبيعة هو فيما اذا أخذ بحالة خاصة وظرف خاص بمعنى انه لم يؤخذ في عموم المكلفين أو عموم الحالات وهذه القرينة ليس بمعنى الحتم بل غالبا هي هكذا، فهذه جملة من القرائن تمييز لنا شرائط وأجزاء وقيود الأداء عن شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة وهناك آثار كثيرة في التفرقة بين الأمرين
هنا نقول ان الوجه الاول ليس بتام لان المفروض في الادلة (اقض مافات كما فات) فان السفر ليس كيفية الأداء كما مرّ فانهذه الكيفية الخاصة من الأداء اخذت في السفر، فالكلام في المقام من قال بأن القضاء تابع لأصل الطبيعة هنا بقول مطلق وليس تابعا لكيفية الأداء؟ فنقول انه تابع لكيفية الاداء علاوة على اصل الطبيعة هو انه لو فاتته صلاة قصر فهنا بلاشك يقضيها قصرا وكذا العكس فهذا الأثر وهو القضاء قال الشارع باتباعه للاداء
فبالتالي هذا شبيه الاعتبار في أصل الطبيعة فلابد من التخيير واذا كان تخييري فيصير تخير واذا كان تعييني فيكون تعييني ومعه فلم نستطع ان نرتب حينئذ انه كيفية أداء محضة بحيث لاترى فيه أصل الطبيعة، لذا مرّ الآن ان القرائن التي مرّت على كون الشيء من كيفيات الأداء أو ليس كذلك هي قرائن ليس بمعنى الملازمة العقلية لاتنخرم بل هو قرينة عرفية غالبة فقد يراعي الشارع في بعض الموارد كيفية الأداء فغالبا اذا كان بلحاظ أصل الطبيعة فهنا آثار مرتبة على أصل الطبيعة، فالوجه الاول للقول بالقصر غير تام
الوجه الثاني: تمسك البعض باطلاق موثق عمار قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولايقدر ان يصلي المكتوبة؟ قال يقضي اذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير[1] فقال المستدل بهذه الرواية ان ربط هذه الرواية في المقام هو فيما اذا كان المسافر قد سافر الى أماكن التخيير فتكون شاملة، ولكن فالتكون شاملة الاّ ان المحكم هو أدلة التخيير وليس اطلاق هذه الرواية
نكتة صناعية: قالوا ان العموم الاطلاق اذا كانت له دلالة التزامية لكن ليست دلالة التزامية لكل مفادة بنحو العموم بل لبعض أفراد موارد العموم وبعض أفراد المطلق فهل حينئذ العموم أو الاطلاق له من القوة بأن يثبت هذه الدلالة الالتزامية؟ قالوا لايثبتها فإن هذه الدلالة الالتزامية ان كانت لفظية فان العموم لايمكنه ان يثبتها أما لو كانت الدلالة الالتزامية بحكم وبرهان العقل فتثبت
هنا أيضا كذلك فان صلاة المسافر قد أمر (عليه السلام) بالتقصير تعيينا فلايمكن استكشاف من الدلالة الالتزامية بأن أماكن التخيير وان التخيير في الأداء وليس في الطبيعة فالدلالة الالتزامية اللفظية ليست حجة وان حكم العقل هو أول الكلام
فالصحيح ان الصلاة الفائتة في أماكن التتخيير يتخير فيها سواء قضى هذه الصلاة في نفس أماكن التخيير أو قضاها في مكان آخر لانه في الأصل عدم تعيين القصر وانما كان الوجوب تخييري
ويؤيد هذا القول وهو التخيير في القضاء يؤيده ماتبناه السيد المرتضى وابن الجنيد من حقيقة التخيير في الأماكن الأربعة فان ابن الجنيد والسيد المرتضى يظهر من كلماتهما ان الاتمام في أماكن التخيير متعين وليس تخيير بين القصر والتمام بل لابد من الاتمام حيث انهما قالا ان الأصل الأولي في الصلاة هو عموم دليل الاتمام وان السفر هو تخصيص عن هذا العموم ولكن في السفر يرجع الحال الى الحالة الأولية وهو الاتمام فيكون الاتمام تعييني
والنكتة الظريفة في كلام السيد المرتضى وابن الجنيد ان الاتمام هو الأصل في طبيعة الصلاة وان التقصير هو تخفيف لذا يرجع هذا التخفيف الى الحال الاولي كما في كثير السفر أو المقيم أو غير ذلك من الموارد، فهذا من المؤيدات على ان الاتمام مأخوذ في أصل الطبيعة الأولية
الوجه الثالث: هنا ذكروا وجها ثالثا للقصر وهو ان الامر بالقضاء هو أمر جديد ليس تبعيا للأداء وهذا الامر الجديد بالقضاء لاصلة له بالأداء، وعليه فلو كان الأمر بالأداء تخييري فلا ربط له بالقضاء لأن القضاء يثبت بأمر جديد فيلاحظ فيه العمومات الأولية، فالتخيير في أماكن التخيير ثبت بالأداء ولاصلة له بالقضاء، ولكن الصحيح هو ان الأمر بالقضاء تابع للأداء وإنما كونه مستقل إثباتا أما ثبوتا وملاكا فان الأمر القضائي هو نفس الأمر الأدائي، ثم لو جدلا قبلنا انه بأمر جديد فكيف يمكن ملاحظة نسبة هذا الأمر الجديد مع السفر فان المكلف قد لايكون في السفر
الوجه الرابع: وقد بنى عليه السيد الخوئي حيث قال ان الأمر الأدائي في أماكن التخيير تخيري لكنه ينقلب في وقت الأداء الى تعيين القصر فاذا بقي من الوقت أربع ركعات فلابد ان يأتي بالظهرين قصرا وهو المتعين عليه كما فيالمغرب والعشاء لو بقي من الوقت خمس ركعات فلابد من اتيان العشاء قصرا، فيقول السيد الخوئي يتعين المجيئ في اخر الوقت صلاة الظهرين قصرا فيكون مافاته هو صلاة القصر المتعينة في ذمته لا الصلاة تخييرا، ولكن هذا الوجه عليل بما أفتى به نفس السيد الخوئي في بحث أماكن التخيير من انه لو صلى الظهر عمدا فانه يعصي بلحاظ العصر لكنه صحت صلاته بعنوان صلاة الظهر فان تعيين صلاة القصر في اخر الوقت هو تعيين عقلي وفي مقام الامتثال فان (اقض مافات كما فات) يعني اذا فاتك التعيين الشرعي للتمام فاقضه تماما واذا فاتك التعيين الشرعي للقصر فاقض قصرا لاما اذا كان التعين عقلي وهذا من موارد التفرقة بين شؤون الأداء وأصل الطبيعة وأما شؤون الأداء عقلا فهو بحث آخر
فالتخيير العقلي يختلف عن التخيير الشرعي والتعيّن العقلي يختلف عن التعيّن الشرعي فان التعيّن الشرعي يعني في نفس مرحلة الانشاء وان التخيير الشرعي يعني في نفس مرحلة الانشاء ومرحلة الجعل ومرحلة الفعلية فيه تخيير اما اذا صار التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل أو التعيين والتعين بحكم العقل فهذا اثاره عقلية وخاصة به تختلف عن التخيير والتعيّن الشرعي، وهذا مؤشر على ان التخيير هنا شرعي لاربط له في مقام الأداء بل التخيير في أصل الطبيعة وهذا هو الصحيح
كان الكلام فيما اذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فهل يتعين عليه قضاء الصلاة قصرا أو يسوغ له قضائها تخييرا وثالثا وهذا القول للماتن وهو ان قضاها في أماكن التخيير فيتخير وان قضاها في غير أماكن التخيير فيتعين القصر فهذه أقوال ثلاثة في المسألة تعرض لها السيد اليزدي في المتن
وقد ذكرنا وجها لتعيين القول بالقصر مطلقا وهو ان يدعى ان السفر والحضر ليسا قيدا لأصل الوجوب أي ليسا قيدا لأصل الطبيعة وإنما هو قيد لكيفية الأداء، وقد مرّ هذا التقريب لصالح القول بتعيين القصر فاذا كان التخيير بين القصر والتمام في مقام الأداء وليس تخير في أصل الطبيعة فقد مرّ بنا ان كيفيات الأداء ليست ملحوظة في القضاء
وقبل التعرض لجواب القول الأول لابأس باضافة قرائن اخرى تتميما للفائدة في الفرق بين شرائط واجزاء وقيود الأداء وبين شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة، وهذا الوجه الأول كأنما فيه اشارة الى أحد الضوابط من اننا نرى أصل الطبيعة غير ساقط
وقرينة اخرى في كيفية التمييز بين شرائط وقيود الاداء في الطبيعة عن شرائط واجزاء وقيود أصل الطبيعة (مع غض النظر عن البحث في المقام) فان أحد القرائن الاخرى كما يذكره الميرزا النائيني في اللباس المشكوك هو ان يؤخذ في لسان اعتبار الشرط أو الجزء أو القيد أن يؤخذ جنس معين من المكلفين كالمرأة أو الرجل أو الصبي أو العاجز فان هذا الصنف الخاص من المكلفين دليل على ان هذا غير مأخوذ في أصل الطبيعة وانما هو غالبا ماخوذ لكيفية الأداء فلو اخذ في لسان الشرط أو القيد أو الجزء صنف خاص من المكلفين فيكون حينئذ دليل على انه من شروط واجزاء وقيود الأداء
أيضا يمكن استكشاف انه من قيود الأداء وليس من قيود أصل الطبيعة هو فيما اذا أخذ بحالة خاصة وظرف خاص بمعنى انه لم يؤخذ في عموم المكلفين أو عموم الحالات وهذه القرينة ليس بمعنى الحتم بل غالبا هي هكذا، فهذه جملة من القرائن تمييز لنا شرائط وأجزاء وقيود الأداء عن شرائط وأجزاء وقيود أصل الطبيعة وهناك آثار كثيرة في التفرقة بين الأمرين
هنا نقول ان الوجه الاول ليس بتام لان المفروض في الادلة (اقض مافات كما فات) فان السفر ليس كيفية الأداء كما مرّ فانهذه الكيفية الخاصة من الأداء اخذت في السفر، فالكلام في المقام من قال بأن القضاء تابع لأصل الطبيعة هنا بقول مطلق وليس تابعا لكيفية الأداء؟ فنقول انه تابع لكيفية الاداء علاوة على اصل الطبيعة هو انه لو فاتته صلاة قصر فهنا بلاشك يقضيها قصرا وكذا العكس فهذا الأثر وهو القضاء قال الشارع باتباعه للاداء
فبالتالي هذا شبيه الاعتبار في أصل الطبيعة فلابد من التخيير واذا كان تخييري فيصير تخير واذا كان تعييني فيكون تعييني ومعه فلم نستطع ان نرتب حينئذ انه كيفية أداء محضة بحيث لاترى فيه أصل الطبيعة، لذا مرّ الآن ان القرائن التي مرّت على كون الشيء من كيفيات الأداء أو ليس كذلك هي قرائن ليس بمعنى الملازمة العقلية لاتنخرم بل هو قرينة عرفية غالبة فقد يراعي الشارع في بعض الموارد كيفية الأداء فغالبا اذا كان بلحاظ أصل الطبيعة فهنا آثار مرتبة على أصل الطبيعة، فالوجه الاول للقول بالقصر غير تام
الوجه الثاني: تمسك البعض باطلاق موثق عمار قال سالت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولايقدر ان يصلي المكتوبة؟ قال يقضي اذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير[1] فقال المستدل بهذه الرواية ان ربط هذه الرواية في المقام هو فيما اذا كان المسافر قد سافر الى أماكن التخيير فتكون شاملة، ولكن فالتكون شاملة الاّ ان المحكم هو أدلة التخيير وليس اطلاق هذه الرواية
نكتة صناعية: قالوا ان العموم الاطلاق اذا كانت له دلالة التزامية لكن ليست دلالة التزامية لكل مفادة بنحو العموم بل لبعض أفراد موارد العموم وبعض أفراد المطلق فهل حينئذ العموم أو الاطلاق له من القوة بأن يثبت هذه الدلالة الالتزامية؟ قالوا لايثبتها فإن هذه الدلالة الالتزامية ان كانت لفظية فان العموم لايمكنه ان يثبتها أما لو كانت الدلالة الالتزامية بحكم وبرهان العقل فتثبت
هنا أيضا كذلك فان صلاة المسافر قد أمر (عليه السلام) بالتقصير تعيينا فلايمكن استكشاف من الدلالة الالتزامية بأن أماكن التخيير وان التخيير في الأداء وليس في الطبيعة فالدلالة الالتزامية اللفظية ليست حجة وان حكم العقل هو أول الكلام
فالصحيح ان الصلاة الفائتة في أماكن التتخيير يتخير فيها سواء قضى هذه الصلاة في نفس أماكن التخيير أو قضاها في مكان آخر لانه في الأصل عدم تعيين القصر وانما كان الوجوب تخييري
ويؤيد هذا القول وهو التخيير في القضاء يؤيده ماتبناه السيد المرتضى وابن الجنيد من حقيقة التخيير في الأماكن الأربعة فان ابن الجنيد والسيد المرتضى يظهر من كلماتهما ان الاتمام في أماكن التخيير متعين وليس تخيير بين القصر والتمام بل لابد من الاتمام حيث انهما قالا ان الأصل الأولي في الصلاة هو عموم دليل الاتمام وان السفر هو تخصيص عن هذا العموم ولكن في السفر يرجع الحال الى الحالة الأولية وهو الاتمام فيكون الاتمام تعييني
والنكتة الظريفة في كلام السيد المرتضى وابن الجنيد ان الاتمام هو الأصل في طبيعة الصلاة وان التقصير هو تخفيف لذا يرجع هذا التخفيف الى الحال الاولي كما في كثير السفر أو المقيم أو غير ذلك من الموارد، فهذا من المؤيدات على ان الاتمام مأخوذ في أصل الطبيعة الأولية
الوجه الثالث: هنا ذكروا وجها ثالثا للقصر وهو ان الامر بالقضاء هو أمر جديد ليس تبعيا للأداء وهذا الامر الجديد بالقضاء لاصلة له بالأداء، وعليه فلو كان الأمر بالأداء تخييري فلا ربط له بالقضاء لأن القضاء يثبت بأمر جديد فيلاحظ فيه العمومات الأولية، فالتخيير في أماكن التخيير ثبت بالأداء ولاصلة له بالقضاء، ولكن الصحيح هو ان الأمر بالقضاء تابع للأداء وإنما كونه مستقل إثباتا أما ثبوتا وملاكا فان الأمر القضائي هو نفس الأمر الأدائي، ثم لو جدلا قبلنا انه بأمر جديد فكيف يمكن ملاحظة نسبة هذا الأمر الجديد مع السفر فان المكلف قد لايكون في السفر
الوجه الرابع: وقد بنى عليه السيد الخوئي حيث قال ان الأمر الأدائي في أماكن التخيير تخيري لكنه ينقلب في وقت الأداء الى تعيين القصر فاذا بقي من الوقت أربع ركعات فلابد ان يأتي بالظهرين قصرا وهو المتعين عليه كما فيالمغرب والعشاء لو بقي من الوقت خمس ركعات فلابد من اتيان العشاء قصرا، فيقول السيد الخوئي يتعين المجيئ في اخر الوقت صلاة الظهرين قصرا فيكون مافاته هو صلاة القصر المتعينة في ذمته لا الصلاة تخييرا، ولكن هذا الوجه عليل بما أفتى به نفس السيد الخوئي في بحث أماكن التخيير من انه لو صلى الظهر عمدا فانه يعصي بلحاظ العصر لكنه صحت صلاته بعنوان صلاة الظهر فان تعيين صلاة القصر في اخر الوقت هو تعيين عقلي وفي مقام الامتثال فان (اقض مافات كما فات) يعني اذا فاتك التعيين الشرعي للتمام فاقضه تماما واذا فاتك التعيين الشرعي للقصر فاقض قصرا لاما اذا كان التعين عقلي وهذا من موارد التفرقة بين شؤون الأداء وأصل الطبيعة وأما شؤون الأداء عقلا فهو بحث آخر
فالتخيير العقلي يختلف عن التخيير الشرعي والتعيّن العقلي يختلف عن التعيّن الشرعي فان التعيّن الشرعي يعني في نفس مرحلة الانشاء وان التخيير الشرعي يعني في نفس مرحلة الانشاء ومرحلة الجعل ومرحلة الفعلية فيه تخيير اما اذا صار التخيير في مقام الامتثال بحكم العقل أو التعيين والتعين بحكم العقل فهذا اثاره عقلية وخاصة به تختلف عن التخيير والتعيّن الشرعي، وهذا مؤشر على ان التخيير هنا شرعي لاربط له في مقام الأداء بل التخيير في أصل الطبيعة وهذا هو الصحيح