35/04/10
تحمیل
الموضوع:لو ترك صلاة الجمعة حتى مضى وقتها أتى بالظهر
كان الكلام في المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الأداء دون القضاء أو القضاء دون الأداء أو الأداء والقضاء فمّر ان الطهارة المعنوية هي من أركان الصلاة وان مشهور القدماء وهو الصحيح ذهبوا الى ان الدخول في الصلاة بدون طهارة يتعلق به الحرمة التكليفية فضلا عن الحرمة الوضعية
ومن فوائد هذا البحث هو حرمة قطع الصلاة فان أحد الأدلة المشهورة لحرمة قطع الصلاة هو انه اذا كبّر فيحرم عليه الكلام حتى يسلم والحرمة هنا تكليفية ووضعية، وهكذا المشهور في باب الحج والعمرةفيحرم تكليفا ووضعا على الحاج الخروج من مكة قبل إنهاء الإعمال
علاوة على ذلك فهناك رواية معتبرة حيث يقول الراوي صليت مع هؤلاء - العامة - بلاوضوء؟ فقال (عليه السلام) أما خشي ان تخسف به الأرض،فلو كان هذا أمر مباح أو كونه معصية عادية فلماذا يقول (عليه السلام) تخسف به الأرض فمنه يظهر انها خطيئة كبيرة
فالصحيح ان فاقد الطهورين لايصح منه الصلاة أداء ولادليل على ان الشارع يرفع يده عن أصل الطهور فلابد من القضاء، وان الاحتياط بأتيان الصلاة أداء يكون خلاف الاحتياط من ناحية الاتيان بالصلاة من دون طهور
وهذا هو الوجه في الحائض من ان الحائض تستظهر يوم أو يومين أو ثلاثة فإن نص الرواية الواردة وهي صحيحة يحيى الكاهلي فيها ان الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال احتاط، فبعض الأعلام استشكلوا من ان الاحتياط هو ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وليس الاحتياط بالترك، فقلنا في محله ان الصلاة بدون طهارة حرام تكليفا فالاحتياط هو ان تقضيها بعد طهارتها
لذا خالفنا الأعلام المتأخرين في كل موارد مسائل الحيض فإن الإحتياط هو ان تستظهر وليس الاحتياط هو ان تجمع
مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة[1]وان كان الأرجح عن القدماء وهو ماتنبناه ان خطبتي صلاة الجمعة تشرع قبل الزوال وهو أفضل وان النبي (صلى الله عليه واله) يفرغ من الخطبتين عند الزوال
وان صلاة الظهر من يوم الجمعة لها عظمة خاصة سواء كانت ضمن صلاة الجمعة أو ضمن صلاة الظهر فان اعظم صلاة فريضة على الاطلاق حسب الروايات هي صلاة من يوم الجمعة وهي أول صلاة افترضت على العباد بعد ان نسخت صلاة الليل حيث كانت صلاة الليل واجبة وفريضة ثم نسخت في اوائل الاسلام ووقتها الزوال من الليل، ويستحب المبادرة الى الصلاة يوم الجمعة وايقاعها مع الزوال، وان صلاة الجمعة ليس لها قضاء فان فاتت فلابد ان تقضى ظهرا
مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين [2] هنا ثلاثة شقوق، الاول: عموم القضاء لكل الفرائض، الثاني: عدم قضاء العيدين، الثالث: قضاء النافلة المنذورة
الشق الأول: وهو قضاء عموم الفرائض فيدل عليه أدلة عموم القضاء التي مرّت بنا فالتعبير في صحيحة زرارة سألته (عليه السلام) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ماقد فاتت فليقضي مالم يتخوف او يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فاليصلها فاذا قضاها فاليصلي مافاته مما قد مضى ولايتطوع بركعتين حتى يقضي الفريضة كلها [3]
وصحيح الفضلاء متى استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صلها وان بعدما خرج وقت الفوت ودخل حائل فلااعادة عليك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصلها في اي حالة كنت [4]
أما الشق الثاني وهو عدم قضاء صلاة العيدين فصحيح زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) ليس يوم الفطر والاضحى اذان ولا اقامة ...ومن لم يصل مع امام في جماعة فلاصلاة له ولاقضاء عليه [5] وهذه قد تحمل على إشتراط حضور الامام (عليه السلام) مع ظهوره (سلام الله عليه)
ورواية البختري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال من فاتته صلاة العيد فاليصلي أربعا، وقد حملت على فوت درك الامام في صلاة العيد وليس مع فوت الوقت
وقد حملها الشيخ الطوسي على ان المكلف يصلي صلاة مستحبة يوم العيد وهي أربع ركعات تكون بدلا عن صلاة العيد فيما اذا كان الامام (عليه السلام) حاضرا اذ انه مع حضوره (عليه السلام) وجمعه للناس فلا تصح الصلاة الاّ بهم، وان ماحمله الشيخ له شاهد في الباب الرابع من ابواب صلاة العيد الحديث الأول من انه من أدرك الامام على خطبة العيد فيصلي ركعتبن بعد ان يفرغ من الخطبة
وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا قبل زوال الشمس واذا كان بعد زوال الشمس فأمر الامام بالإفطار وأخّر الصلاة الى الغد فصلى بهم [6] ويعم هذا المطلب مرفوعة محمد بن أحمد وهو خطاب للناس كمجموع بمعنى ان صلاة العيد كفريضة
كان الكلام في المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الأداء دون القضاء أو القضاء دون الأداء أو الأداء والقضاء فمّر ان الطهارة المعنوية هي من أركان الصلاة وان مشهور القدماء وهو الصحيح ذهبوا الى ان الدخول في الصلاة بدون طهارة يتعلق به الحرمة التكليفية فضلا عن الحرمة الوضعية
ومن فوائد هذا البحث هو حرمة قطع الصلاة فان أحد الأدلة المشهورة لحرمة قطع الصلاة هو انه اذا كبّر فيحرم عليه الكلام حتى يسلم والحرمة هنا تكليفية ووضعية، وهكذا المشهور في باب الحج والعمرةفيحرم تكليفا ووضعا على الحاج الخروج من مكة قبل إنهاء الإعمال
علاوة على ذلك فهناك رواية معتبرة حيث يقول الراوي صليت مع هؤلاء - العامة - بلاوضوء؟ فقال (عليه السلام) أما خشي ان تخسف به الأرض،فلو كان هذا أمر مباح أو كونه معصية عادية فلماذا يقول (عليه السلام) تخسف به الأرض فمنه يظهر انها خطيئة كبيرة
فالصحيح ان فاقد الطهورين لايصح منه الصلاة أداء ولادليل على ان الشارع يرفع يده عن أصل الطهور فلابد من القضاء، وان الاحتياط بأتيان الصلاة أداء يكون خلاف الاحتياط من ناحية الاتيان بالصلاة من دون طهور
وهذا هو الوجه في الحائض من ان الحائض تستظهر يوم أو يومين أو ثلاثة فإن نص الرواية الواردة وهي صحيحة يحيى الكاهلي فيها ان الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) قال احتاط، فبعض الأعلام استشكلوا من ان الاحتياط هو ان تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة وليس الاحتياط بالترك، فقلنا في محله ان الصلاة بدون طهارة حرام تكليفا فالاحتياط هو ان تقضيها بعد طهارتها
لذا خالفنا الأعلام المتأخرين في كل موارد مسائل الحيض فإن الإحتياط هو ان تستظهر وليس الاحتياط هو ان تجمع
مسألة 8: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة[1]وان كان الأرجح عن القدماء وهو ماتنبناه ان خطبتي صلاة الجمعة تشرع قبل الزوال وهو أفضل وان النبي (صلى الله عليه واله) يفرغ من الخطبتين عند الزوال
وان صلاة الظهر من يوم الجمعة لها عظمة خاصة سواء كانت ضمن صلاة الجمعة أو ضمن صلاة الظهر فان اعظم صلاة فريضة على الاطلاق حسب الروايات هي صلاة من يوم الجمعة وهي أول صلاة افترضت على العباد بعد ان نسخت صلاة الليل حيث كانت صلاة الليل واجبة وفريضة ثم نسخت في اوائل الاسلام ووقتها الزوال من الليل، ويستحب المبادرة الى الصلاة يوم الجمعة وايقاعها مع الزوال، وان صلاة الجمعة ليس لها قضاء فان فاتت فلابد ان تقضى ظهرا
مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين [2] هنا ثلاثة شقوق، الاول: عموم القضاء لكل الفرائض، الثاني: عدم قضاء العيدين، الثالث: قضاء النافلة المنذورة
الشق الأول: وهو قضاء عموم الفرائض فيدل عليه أدلة عموم القضاء التي مرّت بنا فالتعبير في صحيحة زرارة سألته (عليه السلام) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ فقال يقضيها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ماقد فاتت فليقضي مالم يتخوف او يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فاليصلها فاذا قضاها فاليصلي مافاته مما قد مضى ولايتطوع بركعتين حتى يقضي الفريضة كلها [3]
وصحيح الفضلاء متى استيقنت او شككت في وقت فريضة انك لم تصلها او في وقت فوتها انك لم تصلها صلها وان بعدما خرج وقت الفوت ودخل حائل فلااعادة عليك حتى تستيقن فان استيقنت فعليك ان تصلها في اي حالة كنت [4]
أما الشق الثاني وهو عدم قضاء صلاة العيدين فصحيح زرارة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) ليس يوم الفطر والاضحى اذان ولا اقامة ...ومن لم يصل مع امام في جماعة فلاصلاة له ولاقضاء عليه [5] وهذه قد تحمل على إشتراط حضور الامام (عليه السلام) مع ظهوره (سلام الله عليه)
ورواية البختري عن جعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال من فاتته صلاة العيد فاليصلي أربعا، وقد حملت على فوت درك الامام في صلاة العيد وليس مع فوت الوقت
وقد حملها الشيخ الطوسي على ان المكلف يصلي صلاة مستحبة يوم العيد وهي أربع ركعات تكون بدلا عن صلاة العيد فيما اذا كان الامام (عليه السلام) حاضرا اذ انه مع حضوره (عليه السلام) وجمعه للناس فلا تصح الصلاة الاّ بهم، وان ماحمله الشيخ له شاهد في الباب الرابع من ابواب صلاة العيد الحديث الأول من انه من أدرك الامام على خطبة العيد فيصلي ركعتبن بعد ان يفرغ من الخطبة
وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا قبل زوال الشمس واذا كان بعد زوال الشمس فأمر الامام بالإفطار وأخّر الصلاة الى الغد فصلى بهم [6] ويعم هذا المطلب مرفوعة محمد بن أحمد وهو خطاب للناس كمجموع بمعنى ان صلاة العيد كفريضة