35/04/05
تحمیل
الموضوع:لو استبصر ثم خالف ثم استبصر
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه بالنسبة للاستبصار الأول فهو مشمول لقاعدة الجب الصغير وتكون أعماله السابقة صحيحة
الكلام في الاستبصار الثاني فهل تجري فيه قاعدة الجب الصغير مرة اخرى بالنسبة لأعماله العبادية؟ قال الماتن بعدم جريان قاعد الجب الصغير حيث قال بان الاحوط هو القضاء فلاتجري قاعدة الجب الصغير بالنسبة لاستبصاره الثاني
هنا نقول بأنه لايبعد جريان قاعدة الجب الصغير بالنسبة للاستبصار الثاني خلافا للماتن وذلك لأن العموم يصدق عليه سيما مع مامر من ان التوبة الثانية توجب كون معرفة هذا التائب تكون أعمق
نعم في قاعدة الجب الكبير لاتجري لأن ظهورها لايشمل المرتد الذي تاب لما ظهر من الشارع التشديد على المرتد فان الجب الكبير منّه وتشدد الشارع في الارتداد دليل على ان امتنانه السابق لايريد تعميمه للارتداد وهذا بخلاف الجب لصغير
ولكن بالنسبة لقاعدة الجب الصغير فلايبعد جريانها في التوبة الثانية ففي أبواب مقدمات العبادات هناك رواية معتبرة فيها فرض الضلال بعد الاستبصار ثم الاستبصار بعد الضلال بمعنى ان الضال لو آمن فاستبصر ثم فتن ثم استبصر فالرواية في نفس الفرض الذي نحن فيه ولكن السؤال في غير مانحن فيه أو الجواب منه (عليه السلام) عن العبادات التي أتى بها في استبصاره الأول هل تبطل بافتتانه وضلاله الثاني؟ فيقول (عليه السلام) لاتبطل، فمنطوق الرواية هو تصحيح وقبول فترة الاستبصار الأول من دون تعرض الرواية الى تصحيح اعماله في الضلال الثاني
بينما محل الكلام في المسألة هو تصحيح العبادات في الضلال الثاني بعد الاستبصار الثاني فان مورد جوابه (عليه السلام) ان اعماله العبادية في فترة استبصاره الأول لاتبطل بارتداده عن الايمان، وهذا الكلام منه (عليه السلام) ليس له مفهوم على ان اعماله في فترة ضلاله الثاني غير مقبولة بل انه (عليه السلام) في صدد بيان ان ارتداه الثاني عن الايمان لايبطل اعماله الصالحة كما ان استبصاره الاول صحح اعماله السابقة وساكت عن اعماله خلال ضلاله الثاني، وهذا لايعني انه (عليه السلام) في صدد بيان صحة اعماله فقط في المرحلة الثانية وإنما هو في صدد بيان ان اعماله في المرحلة الثانية لاتبطل بالارتداد الذي يستعقبه التوبة
الارتداد عن الايمان أنواع فان الميرزا القمي صاحب القوانين والمجلسي الأول وربما غيرهم من الأعلام ذهبوا الى ان المرتد عن الايمان يخرج عن ظاهر الاسلام فقد ادعى هؤلاء الاعلام ان المرتد عن الايمان يرتد عن ظاهر الاسلام ولم يوافق هؤلاء الأعلام أحد حيث ان المشهور هو ان المرتد عن الايمان يحكم عليه بظاهر الاسلام وان كان هو ضال، فالارتداد تارة عن ظاهر الاسلام وتارة الارتداد يكون عن الايمان
وأيضا ان الانكار الموجب للرتداد عن ظاهر الاسلام أو عن الايمان تارة الإنكار أو الشيء الذي يتعلق به الانكار اذا صار جليّا أو لِأمر جليّ فيكون ردةّ عن ظاهر الاسلام واذا كان خفيّا فقد يكون ردّة عن الايمان أو يكون ردّة عن كمال الايمان ونقص في كمال الايمان، فعندنا ردّة عن ظاهر الاسلام وتارة ردّة عن أصل الايمان وتارة ردة عن كمال الايمان
ثم انه كما لدينا اسلام واقعي وهو الإيمان واسلام ظاهري وهو باللسان فلدينا دين ظاهري وهو الإسلام الظاهري ولدينا دين واقعي وهو الإيمان الواقعي والإسلام الواقعي، فإن اصول المذهب واصول الايمان هي نفس اصول الدين الواقعية
ونقطة اخرى وهي ان الايمان أيضا له إيمان واقعي وإيمان ظاهري، فإن الايمان الظاهري هو مايكون باللسان كأن يقول انا اثنى عشري واُحب أهل البيت (عليهم السلام) فيصف باللسان شيء وقد لايكون في قلبه مايصفه باللسان فهذا إيمان ظاهري فان الايمان الواقعي هو ماقرّ في القلب، فالايمان واقعي وظاهري وكما انه هناك نفاق في الاسلام فهناك نفاق في الايمان أيضا
وان الارتداد عن الايمان قد يكون ارتداد عن ظاهر الاسلام في ردّة واحدة بأن يكون قد أنكر الاصل الثاني او الاصل الاول وقد تكون الردة عن الايمان ليست ردة عن الاسلام وقد تكون الردة عن الايمان هي ردة عن الاسلام ولكن مع انتحال الاسلام بأن يُسلّم بالأصلين لكنه ينكر ركن آخر، وقد يكون مرتدا عن الايمان لكنه غير مرتد عن الإسلام بل يحكم عليه بظاهر الإسلام مع انه منتحل للايمان كما فيمن لم ينكر الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) ويقر بهم لكنه ينكر شيء من ضروريات الايمان فيرتد عن الإيمان لكنه يبقى منتحلا للايمان فضلا على انه يحكم عليه بظاهر الاسلام
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه بالنسبة للاستبصار الأول فهو مشمول لقاعدة الجب الصغير وتكون أعماله السابقة صحيحة
الكلام في الاستبصار الثاني فهل تجري فيه قاعدة الجب الصغير مرة اخرى بالنسبة لأعماله العبادية؟ قال الماتن بعدم جريان قاعد الجب الصغير حيث قال بان الاحوط هو القضاء فلاتجري قاعدة الجب الصغير بالنسبة لاستبصاره الثاني
هنا نقول بأنه لايبعد جريان قاعدة الجب الصغير بالنسبة للاستبصار الثاني خلافا للماتن وذلك لأن العموم يصدق عليه سيما مع مامر من ان التوبة الثانية توجب كون معرفة هذا التائب تكون أعمق
نعم في قاعدة الجب الكبير لاتجري لأن ظهورها لايشمل المرتد الذي تاب لما ظهر من الشارع التشديد على المرتد فان الجب الكبير منّه وتشدد الشارع في الارتداد دليل على ان امتنانه السابق لايريد تعميمه للارتداد وهذا بخلاف الجب لصغير
ولكن بالنسبة لقاعدة الجب الصغير فلايبعد جريانها في التوبة الثانية ففي أبواب مقدمات العبادات هناك رواية معتبرة فيها فرض الضلال بعد الاستبصار ثم الاستبصار بعد الضلال بمعنى ان الضال لو آمن فاستبصر ثم فتن ثم استبصر فالرواية في نفس الفرض الذي نحن فيه ولكن السؤال في غير مانحن فيه أو الجواب منه (عليه السلام) عن العبادات التي أتى بها في استبصاره الأول هل تبطل بافتتانه وضلاله الثاني؟ فيقول (عليه السلام) لاتبطل، فمنطوق الرواية هو تصحيح وقبول فترة الاستبصار الأول من دون تعرض الرواية الى تصحيح اعماله في الضلال الثاني
بينما محل الكلام في المسألة هو تصحيح العبادات في الضلال الثاني بعد الاستبصار الثاني فان مورد جوابه (عليه السلام) ان اعماله العبادية في فترة استبصاره الأول لاتبطل بارتداده عن الايمان، وهذا الكلام منه (عليه السلام) ليس له مفهوم على ان اعماله في فترة ضلاله الثاني غير مقبولة بل انه (عليه السلام) في صدد بيان ان ارتداه الثاني عن الايمان لايبطل اعماله الصالحة كما ان استبصاره الاول صحح اعماله السابقة وساكت عن اعماله خلال ضلاله الثاني، وهذا لايعني انه (عليه السلام) في صدد بيان صحة اعماله فقط في المرحلة الثانية وإنما هو في صدد بيان ان اعماله في المرحلة الثانية لاتبطل بالارتداد الذي يستعقبه التوبة
الارتداد عن الايمان أنواع فان الميرزا القمي صاحب القوانين والمجلسي الأول وربما غيرهم من الأعلام ذهبوا الى ان المرتد عن الايمان يخرج عن ظاهر الاسلام فقد ادعى هؤلاء الاعلام ان المرتد عن الايمان يرتد عن ظاهر الاسلام ولم يوافق هؤلاء الأعلام أحد حيث ان المشهور هو ان المرتد عن الايمان يحكم عليه بظاهر الاسلام وان كان هو ضال، فالارتداد تارة عن ظاهر الاسلام وتارة الارتداد يكون عن الايمان
وأيضا ان الانكار الموجب للرتداد عن ظاهر الاسلام أو عن الايمان تارة الإنكار أو الشيء الذي يتعلق به الانكار اذا صار جليّا أو لِأمر جليّ فيكون ردةّ عن ظاهر الاسلام واذا كان خفيّا فقد يكون ردّة عن الايمان أو يكون ردّة عن كمال الايمان ونقص في كمال الايمان، فعندنا ردّة عن ظاهر الاسلام وتارة ردّة عن أصل الايمان وتارة ردة عن كمال الايمان
ثم انه كما لدينا اسلام واقعي وهو الإيمان واسلام ظاهري وهو باللسان فلدينا دين ظاهري وهو الإسلام الظاهري ولدينا دين واقعي وهو الإيمان الواقعي والإسلام الواقعي، فإن اصول المذهب واصول الايمان هي نفس اصول الدين الواقعية
ونقطة اخرى وهي ان الايمان أيضا له إيمان واقعي وإيمان ظاهري، فإن الايمان الظاهري هو مايكون باللسان كأن يقول انا اثنى عشري واُحب أهل البيت (عليهم السلام) فيصف باللسان شيء وقد لايكون في قلبه مايصفه باللسان فهذا إيمان ظاهري فان الايمان الواقعي هو ماقرّ في القلب، فالايمان واقعي وظاهري وكما انه هناك نفاق في الاسلام فهناك نفاق في الايمان أيضا
وان الارتداد عن الايمان قد يكون ارتداد عن ظاهر الاسلام في ردّة واحدة بأن يكون قد أنكر الاصل الثاني او الاصل الاول وقد تكون الردة عن الايمان ليست ردة عن الاسلام وقد تكون الردة عن الايمان هي ردة عن الاسلام ولكن مع انتحال الاسلام بأن يُسلّم بالأصلين لكنه ينكر ركن آخر، وقد يكون مرتدا عن الايمان لكنه غير مرتد عن الإسلام بل يحكم عليه بظاهر الإسلام مع انه منتحل للايمان كما فيمن لم ينكر الائمة الاثني عشر (عليهم السلام) ويقر بهم لكنه ينكر شيء من ضروريات الايمان فيرتد عن الإيمان لكنه يبقى منتحلا للايمان فضلا على انه يحكم عليه بظاهر الاسلام