35/04/01
تحمیل
الموضوع:يجب على المخالف قضاء ما فات منه
إجمالا اتضحت شقوق بحث المرتد موضوعا ومحمولا وقلنا ان المرتد يجب عليه قضاء مافاته من الصلاة أيام إرتداده اذا كان ارتداده في الأصلين، أما اذا كان ارتداده في غير الأصلين وكان قد أتى بالعبادات والصلاة فالصحيح انه بالعودة الى البصيرة الإيمانية فتصح منه العبادات السابقة لو كان قد أتاها
فالإرتداد عن غير الأصلين سواء كان مليا أو فطريا فاذا كان قد أتى بالعبادات في فترة ارتداده من هذا النمط فهذا وكما تبينه الروايات وقاعدة الجب يمكن تصوير صحة عباداته السابقة ان كان قد أتى بها وان لم يكن قد أتى بها فيلزم بالقضاء لأن قاعدة الجب الكبير لاتشمل المرتد اذا تاب فلاتسقط عنه قضاء عباداته فقط
وان الجب الكبير يعني اذا اسلم بعد الكفر والجب الصغير هو اذا استبصر بالايمان بعد ان كان مسلماً في ضلال، ومرّ ان الارتداد عن الايمان أو عن الاسلام أنواع فان لم يرتد عن الأصلين وارتد عن الاسلام كما في انكار المعاد فانه وان لم يكن مسلما الاّ انه منتحلا للاسلام وقد قسّم القدماء هذا الشخص الى مسلم والى منتحل للاسلام وان لم يحكم بإسلامه
كما قالوا بالفرق بين المنتحل للاسلام وبين أهل الكتاب وبالفرق بين المنتحل من أهل الكتاب وسائر الكفار ففرق بينهما بل قد يكون فرق بين المشركين وبين الملحدين فان نبرة الخطاب يفهم منها الفرق بينهما
فالمرتد المنتحل للاسلام اذا كان قد اتى بالعبادات ثم تاب وآب فيمكن تصوير شمول قاعدة الجب الصغير له وهي تعني ان غير المستبصر اذا استبصر فتصح منه عباداته السابقة التي أتى بها فإن الولاية وان كانت شرط في صحىة العبادات الاّ انها شرط لابمعنى المقارنة بل شرط الولاية لأهل البيت (عليهم السلام) في صحة العبادات بمعنى انها أعم من كونها مقارنة للعبادة أو لاحقة لها فتصح العبادات
وقد بسطنا الكلام في ذلك ليعلم الانسان ان المراد على اقسام متعددة خلافا لما عند المعاصرين ومن جانب آخر فان هفي كل مسألة يبحث بحث المرتد لابد من الأخذ بعين الاعتبار انواع الارتداد فكما انه يفرق بين الملّي والفطري فان الارتدد هو أيضا على أنواع كما عند القدماء وهو الصحيح
مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه [1]فالمخالف الذي لم يأت بالعبادات أيام ضلاله عن الحق لو استبصر فان قاعدة الجب الصغير لاتشمله
والفرق بين قاعدة الجب الصغير وقاعدة الجب الكبير هو ان قاعدة الجب الكبير تأتي في الكافر اذا أسلم بينما قاعدة الجب الصغير تأتي في المخالف سواء كان مستضعفا او غير مستضعف اذا استبصر فتأتي في حقه قعدة الجب الصغير
وفرق آخر بين القاعدتين هو ان قاعدة الجبر الكبير تسقط القضاء فيما فات من العبادات أما قاعدة الجب الصغير فتسقط القضاء فيما أتى به من العبادات لافيما فات منه من العبادات فقاعدة الجب الصغير تصحح العبادات لا انها تسقط قضاء مافات
فموضوع قاعدة الجب الصغير هو العمل الذي اُتي به سابقا لا ان موضوعها عدم العمل وهذا فرق جوهري بين قاعدتي الجب الصغير والجب الكبير، وان الجب الصغير هو اصطلاح الفقهاء والاّ فان الروايات لم تعبّر بالجب الصغير
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه فلو أتى المستبصر بالعبادة سابقا على خلاف مذهبه السابق فان عبادة غير صحيحة، هنا يترقى الماتن فيقول بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه وان جزم بهذا جملة من محشي العروة حيث قالوا حتى لو كان المخالف قد أتى بالصلاة على وفق مذهب الامامية أيام ضلاله وقد أستبصر الآن فان قاعدة الجب الصغير لاتصحح عمله بل يجب عليه قضاء مافات بدعوى قصور قاعدة الجب الصغير فان القاعدة تصحح العبادات الغير صحيحة التي سلفت منه اما اذا كانت العبادة وفقا لمذهبنا فلاتصحح العبادة، هكذا قد اُدعي مع غض النظر عن صحة هذه الدعوى
فقد أخرج المصنف قاعدة الجب في ثلاث صور وهي ان لم يأت بالعمل أو انه أتى بالعمل لكن العمل كان مخالفا لمذهبه وثالثا اذا أتى العمل وفقا لمذهبنا ففي هذه الصور الثلاثة يجب عليه القضاء ولاتجري قاعدة الجب، وان مورد جريان قاعدة الجب هو في صورة اتيانه بالعمل على وفق مذهبه فقط فتصح أعماله وحجه وان كان في خصوص الحج تستحب له الاعادة
نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء وهذا أيضا من موارد عدم شمول قاعدة الجب فلو صلى وفقا لمذهبه ثم استبصر والوقت باقي فيجب عليه الاعادة ولكن الصحيح هو عدم الحاجة الى الإعادة خلافا للسيد اليزدي حيث جزم بلزوم الاعادة
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه فهنا قال السيد اليزدي بان شمول قاعدة الجب مشكل وعليه فالاحوط القضاء حتى لو كان قد أتى بالصلاة على وفق مذهبه الذي اعتنقه اثناء ضلالته الثانية
وهذه صورة خامسة لايقول السيد اليزدي فيها بجريان قاعدة الجب الصغير بينما جملة من المحشين قالوا بشمول قاعدة الجب وهو الصحيح كما سيأتي، فهناك عدّة صور وقع فيها الكلام بالنسبة لجريان قاعدة الجب وعدم جريانها
الصورة الاولى: مافاته أيام ضلاله، وهنا واضح بعدم شمول قاعدة الجب لأنه ليس لديه عمل حتى يصحح، وعليه فيندرج في عموم وجوب قضاء مافات كما فات، فان الصورة الاولى لاخلاف فيها في انها غير مشمولة لقاعدة الجب
الصورة الثانية: وهو ما أتى به على وفق غير مذهبه سواء على مذهب خلاف آخر أو على مذهبنا، هنا قال الماتن بأن عمله غير صحيح ويجب عليه الاعادة
والصحيح لدينا خلافا للماتن ولأكثر محشي العروة انه إذا أتى بالصلاة على مذهبه أو مذهب مخالف لمذهبه فضلا عن ما اذا أتى به موافقا لمذهبنا فالصحيح ان يقال هناك وجه لتصوير صحة عمله ولشمول الأدلة، وبعبارة اخرى فان قاعدة الجب شاملة لكل هذه الصور عدا فيما اذا لم يأت بالعمل أصلا
نتعرض الآن الى الروايات في المقام وان هذه الروايات في حين تعرضها لقاعدة الجب الصغير فهي تتعرض أيضا لشرطية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) في صحة العبادات، فهي تتعرض لأمرين
الرواية الأولى: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لايعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ قال قد قضى فريضته ولو حج كان أحب اليّ، قال وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال يقضي أحب اليّ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنّ الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الاّ الزكاة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاءه [2]
الرواية الثانية: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وهذه ليست رواية واحدة فبالدقة ان هذه عدة روايات وان كان الموضوع واحد والمروي متحد فان الناقل لها عدة
ومن باب التنبيه لبعض الأمثلة لو كان الطريق واحد من الكليني أوالصدوق أوالطوسي الى محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير وبريد والفضل بن يسار عن الصادقين (عليهما السلام) فهذه تعتبر روايات متعددة ولاتعتبر رواية واحدة، ولو كان العكس الى محمد بن مسلم عند الكليني عدّة طرق فهي بمعنى رواية واحدة لأن الناقل عن الامام (عليه السلام) هو محمد بن مسلم فقط وان كان الناقل من محمد بن مسلم متعدد
صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية[3]
وللكلام تتمة
إجمالا اتضحت شقوق بحث المرتد موضوعا ومحمولا وقلنا ان المرتد يجب عليه قضاء مافاته من الصلاة أيام إرتداده اذا كان ارتداده في الأصلين، أما اذا كان ارتداده في غير الأصلين وكان قد أتى بالعبادات والصلاة فالصحيح انه بالعودة الى البصيرة الإيمانية فتصح منه العبادات السابقة لو كان قد أتاها
فالإرتداد عن غير الأصلين سواء كان مليا أو فطريا فاذا كان قد أتى بالعبادات في فترة ارتداده من هذا النمط فهذا وكما تبينه الروايات وقاعدة الجب يمكن تصوير صحة عباداته السابقة ان كان قد أتى بها وان لم يكن قد أتى بها فيلزم بالقضاء لأن قاعدة الجب الكبير لاتشمل المرتد اذا تاب فلاتسقط عنه قضاء عباداته فقط
وان الجب الكبير يعني اذا اسلم بعد الكفر والجب الصغير هو اذا استبصر بالايمان بعد ان كان مسلماً في ضلال، ومرّ ان الارتداد عن الايمان أو عن الاسلام أنواع فان لم يرتد عن الأصلين وارتد عن الاسلام كما في انكار المعاد فانه وان لم يكن مسلما الاّ انه منتحلا للاسلام وقد قسّم القدماء هذا الشخص الى مسلم والى منتحل للاسلام وان لم يحكم بإسلامه
كما قالوا بالفرق بين المنتحل للاسلام وبين أهل الكتاب وبالفرق بين المنتحل من أهل الكتاب وسائر الكفار ففرق بينهما بل قد يكون فرق بين المشركين وبين الملحدين فان نبرة الخطاب يفهم منها الفرق بينهما
فالمرتد المنتحل للاسلام اذا كان قد اتى بالعبادات ثم تاب وآب فيمكن تصوير شمول قاعدة الجب الصغير له وهي تعني ان غير المستبصر اذا استبصر فتصح منه عباداته السابقة التي أتى بها فإن الولاية وان كانت شرط في صحىة العبادات الاّ انها شرط لابمعنى المقارنة بل شرط الولاية لأهل البيت (عليهم السلام) في صحة العبادات بمعنى انها أعم من كونها مقارنة للعبادة أو لاحقة لها فتصح العبادات
وقد بسطنا الكلام في ذلك ليعلم الانسان ان المراد على اقسام متعددة خلافا لما عند المعاصرين ومن جانب آخر فان هفي كل مسألة يبحث بحث المرتد لابد من الأخذ بعين الاعتبار انواع الارتداد فكما انه يفرق بين الملّي والفطري فان الارتدد هو أيضا على أنواع كما عند القدماء وهو الصحيح
مسألة 5: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه [1]فالمخالف الذي لم يأت بالعبادات أيام ضلاله عن الحق لو استبصر فان قاعدة الجب الصغير لاتشمله
والفرق بين قاعدة الجب الصغير وقاعدة الجب الكبير هو ان قاعدة الجب الكبير تأتي في الكافر اذا أسلم بينما قاعدة الجب الصغير تأتي في المخالف سواء كان مستضعفا او غير مستضعف اذا استبصر فتأتي في حقه قعدة الجب الصغير
وفرق آخر بين القاعدتين هو ان قاعدة الجبر الكبير تسقط القضاء فيما فات من العبادات أما قاعدة الجب الصغير فتسقط القضاء فيما أتى به من العبادات لافيما فات منه من العبادات فقاعدة الجب الصغير تصحح العبادات لا انها تسقط قضاء مافات
فموضوع قاعدة الجب الصغير هو العمل الذي اُتي به سابقا لا ان موضوعها عدم العمل وهذا فرق جوهري بين قاعدتي الجب الصغير والجب الكبير، وان الجب الصغير هو اصطلاح الفقهاء والاّ فان الروايات لم تعبّر بالجب الصغير
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه فلو أتى المستبصر بالعبادة سابقا على خلاف مذهبه السابق فان عبادة غير صحيحة، هنا يترقى الماتن فيقول بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه وان جزم بهذا جملة من محشي العروة حيث قالوا حتى لو كان المخالف قد أتى بالصلاة على وفق مذهب الامامية أيام ضلاله وقد أستبصر الآن فان قاعدة الجب الصغير لاتصحح عمله بل يجب عليه قضاء مافات بدعوى قصور قاعدة الجب الصغير فان القاعدة تصحح العبادات الغير صحيحة التي سلفت منه اما اذا كانت العبادة وفقا لمذهبنا فلاتصحح العبادة، هكذا قد اُدعي مع غض النظر عن صحة هذه الدعوى
فقد أخرج المصنف قاعدة الجب في ثلاث صور وهي ان لم يأت بالعمل أو انه أتى بالعمل لكن العمل كان مخالفا لمذهبه وثالثا اذا أتى العمل وفقا لمذهبنا ففي هذه الصور الثلاثة يجب عليه القضاء ولاتجري قاعدة الجب، وان مورد جريان قاعدة الجب هو في صورة اتيانه بالعمل على وفق مذهبه فقط فتصح أعماله وحجه وان كان في خصوص الحج تستحب له الاعادة
نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء وهذا أيضا من موارد عدم شمول قاعدة الجب فلو صلى وفقا لمذهبه ثم استبصر والوقت باقي فيجب عليه الاعادة ولكن الصحيح هو عدم الحاجة الى الإعادة خلافا للسيد اليزدي حيث جزم بلزوم الاعادة
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه فهنا قال السيد اليزدي بان شمول قاعدة الجب مشكل وعليه فالاحوط القضاء حتى لو كان قد أتى بالصلاة على وفق مذهبه الذي اعتنقه اثناء ضلالته الثانية
وهذه صورة خامسة لايقول السيد اليزدي فيها بجريان قاعدة الجب الصغير بينما جملة من المحشين قالوا بشمول قاعدة الجب وهو الصحيح كما سيأتي، فهناك عدّة صور وقع فيها الكلام بالنسبة لجريان قاعدة الجب وعدم جريانها
الصورة الاولى: مافاته أيام ضلاله، وهنا واضح بعدم شمول قاعدة الجب لأنه ليس لديه عمل حتى يصحح، وعليه فيندرج في عموم وجوب قضاء مافات كما فات، فان الصورة الاولى لاخلاف فيها في انها غير مشمولة لقاعدة الجب
الصورة الثانية: وهو ما أتى به على وفق غير مذهبه سواء على مذهب خلاف آخر أو على مذهبنا، هنا قال الماتن بأن عمله غير صحيح ويجب عليه الاعادة
والصحيح لدينا خلافا للماتن ولأكثر محشي العروة انه إذا أتى بالصلاة على مذهبه أو مذهب مخالف لمذهبه فضلا عن ما اذا أتى به موافقا لمذهبنا فالصحيح ان يقال هناك وجه لتصوير صحة عمله ولشمول الأدلة، وبعبارة اخرى فان قاعدة الجب شاملة لكل هذه الصور عدا فيما اذا لم يأت بالعمل أصلا
نتعرض الآن الى الروايات في المقام وان هذه الروايات في حين تعرضها لقاعدة الجب الصغير فهي تتعرض أيضا لشرطية ولاية أهل البيت (عليهم السلام) في صحة العبادات، فهي تتعرض لأمرين
الرواية الأولى: صحيحة بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لايعرف هذا الأمر ثم مَنّ الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته؟ قال قد قضى فريضته ولو حج كان أحب اليّ، قال وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم مَنّ الله عليه فعرف هذا الأمر، يقضي حجة الاسلام؟ فقال يقضي أحب اليّ، وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم مَنّ الله عليه وعرفه الولاية فانه يؤجر عليه الاّ الزكاة فانه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها لأنها لأهل الولاية وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاءه [2]
الرواية الثانية: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وهذه ليست رواية واحدة فبالدقة ان هذه عدة روايات وان كان الموضوع واحد والمروي متحد فان الناقل لها عدة
ومن باب التنبيه لبعض الأمثلة لو كان الطريق واحد من الكليني أوالصدوق أوالطوسي الى محمد بن مسلم وزرارة وأبي بصير وبريد والفضل بن يسار عن الصادقين (عليهما السلام) فهذه تعتبر روايات متعددة ولاتعتبر رواية واحدة، ولو كان العكس الى محمد بن مسلم عند الكليني عدّة طرق فهي بمعنى رواية واحدة لأن الناقل عن الامام (عليه السلام) هو محمد بن مسلم فقط وان كان الناقل من محمد بن مسلم متعدد
صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) انهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية[3]
وللكلام تتمة