35/02/06
تحمیل
الموضوع: النوم
المستوعب للوقت
وصل بنا الكلام الى النوم المستوعب للوقت وهو النوم غير الطبيعي وربما يستدل بان ماغلب الله عليه فهو أولى بالعذر الاّ انه مرّ ان النوم حتى العادي في جملة من موارده حتى حدوثا الانسان مقهور عليه مع ان النوم العادي لايسقط القضاء، فهذا التعليل وان كان تاما الاّانه ليس بمخرج للنوم لأنه مخصص ومعه فما هو الوجه النوم غير الطبيعي سيما اذا كان أياما متعددة
بقي وجه تقرير فتوى الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى بان يقال ان النوم الغير طبيعي والممتد عرفا هو مندرج في الاغماء فيسقط القضاء كما سيأتي في المغمى عليه
بعد ذلك قال الماتن أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه فهناك بعض الامراض ربما تفقد الانسان القدرة على الطهورين فهذه الموارد لايسقط فيه االقضاء
وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان مطلقا
فالاركان اذا حصل الخلل فيها بتركها بسب العمد أو الجهل البسيط او المركب او النسيان الموضوعي او النسيان الحكمي او لأي سبب من الاسباب فالاركان اذا حصل الخلل بها فلابد من القضاء لان الصلاة مع الخلل بالاركان تبطل مطلقا لأدلة ركنية الأركان ومن أحد تلك الأدلة هي صحيحة زرارة في لاتعاد
أما في غير الاركن كالاجزاء والشرائط والموانع فان تركها عمدا فبلا شك يلزم بالقضاء كما لو ترك السورة او ترك ذكر الركوع او ترك سجدة واحدة عمدا فمع الترك العمدي يجب القضاء وتبطل الصلاة
وقد خالف في ذلك أي في الأجزاء غير الركنية علمياً صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي الشيرازي حيث وربما غيرهما حيث قالا لو خالف عمدا في غير الاركان فلاتبطل الصلاة ولاتعاد حيث بنيا علميا ان قاعدة لاتعاد شاملة حتى للعامد غاية الامر ان العامد مأثوم، ودليلهم هو عدم لزوم التناقض بين أدلة الجزئية ولزوم القضاء لأن أدلة الجزئية تدل على ان المرتبة العليا من الصلاة هي مع هذه الأجزاء وبالترك لهذه الأجزاء يلزم ترك المرتبة العليا للصلاة وهذا لايوجب بطلانها
في قبال الميرزا النائيني والكثير من أعلام العصر حيث قالوا ان (لاتعاد) مختصة بالناسي فقط فالخلل الناشئ من النسيان تصححه لاتعاد أمام اذا كان الخلل بسبب عدم تعلّم الأحكام قصورا أو تقصيرا فان الصلاة تعاد منه لأن الخلل الناشئ من النسيان فقط لاتعاد منه الصلاة
وقد ذكرنا مرارا ان ماورد في الخلل في الطواف والسعي في العمرة والحج فانّ القدماء بنوا على ان الخلل في الطواف والسعي غير العمدي لايوجب البطلان بل يقضي الطواف والسعي بينما المتأخرين قالوا بالبطلان، فالسعة والضيق تتبع الشقوق
ومن تقسيمات الجهل المركب بالموضوع أو بالحكم هو القصور والتقصير كما لو تعلم الاّ انه لم يتقن الحكم أو اخبر خطأ فلابد من ان يفرق الانسان بكل ذه الشقوق المتعددة
وبعد معرفة هذه الشقوق يقع الكلام ان (لاتعاد) أي من الأقوال صيح فيها فقد التزم الكثير من المعاصرين انها مختصة بنسيان الموضوع لا الحكم وهذا ضيق جدا وقد تبناه الميرزا النائيني بينما في قبال صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي هو شمول حتى العامد
وفي قبال هذه الأقوال هناك أقوال اخرى مثل قول السيد الخوئي حيث قال ان (لاتعاد) تشمل النسيان والجهل المركب والمراد به الجهل مطلقا حيث تشمل الجهل بالموضوع والجهل بالحكم قصورا وتقصيرا مع النسيان بالحكم والنسيان بالموضوع عدى العامد لو كنا نحن واطلاق لاتعاد، الاّ انه لوجهين بنى عليهما السيد الخوئي فانه رفع اليد عن هذا العموم للجاهل في خصوص المقصر في الجاهل بالحكم المقصر فقط اما الجاهل بالموضوع فلا وكذا الجاهل بالحكم القاصر فلا والناسي بالموضوع والحكم يبقة فيخرج من تصحيح لاتعاد هو العامد والشاك الملتفت والجاهل بالحكم المركب المقصر فيخرج من لاتعاد هؤلاء الاشخاص الثلاثة فقط
اما الذي نتبناه نحن فهو خروج العامد فقط وهذا هو ربما مشهور القدماء كما هو مبناهم في علاج الطواف والسعي في الحج والعمرة خصوص العامد والجاهل البسيط بالحكم يخرجان من لاتعاد أما البقية فهو يبقون تحت لاتعاد
والوجه في دفع كلام صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي الشيرازي حيث قالا بشمول لاتعاد للعامد والشاك الملتفت دفعه بأن لسان الدليل المعالج هو حصول الخلل العفوي لا حصول الخلل عن العمد أو لامبالاة وماشابه ذلك فالمراد به الخلل غير العمدي ومن ثم فان الشاك الملتفت بحكم العمد لأنه ملتفت حيث أقدم عن عمد ومن دون مبالاة، وان الجزئية والشرطية والمانعيّة وبعبارة جامعة ان الارتباطية لاتنافي تعدد المراتب فهي شرط شارط في المرتبة العليا
وصل بنا الكلام الى النوم المستوعب للوقت وهو النوم غير الطبيعي وربما يستدل بان ماغلب الله عليه فهو أولى بالعذر الاّ انه مرّ ان النوم حتى العادي في جملة من موارده حتى حدوثا الانسان مقهور عليه مع ان النوم العادي لايسقط القضاء، فهذا التعليل وان كان تاما الاّانه ليس بمخرج للنوم لأنه مخصص ومعه فما هو الوجه النوم غير الطبيعي سيما اذا كان أياما متعددة
بقي وجه تقرير فتوى الشيخ الطوسي في المبسوط والشهيد الأول في الذكرى بان يقال ان النوم الغير طبيعي والممتد عرفا هو مندرج في الاغماء فيسقط القضاء كما سيأتي في المغمى عليه
بعد ذلك قال الماتن أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه فهناك بعض الامراض ربما تفقد الانسان القدرة على الطهورين فهذه الموارد لايسقط فيه االقضاء
وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان مطلقا
فالاركان اذا حصل الخلل فيها بتركها بسب العمد أو الجهل البسيط او المركب او النسيان الموضوعي او النسيان الحكمي او لأي سبب من الاسباب فالاركان اذا حصل الخلل بها فلابد من القضاء لان الصلاة مع الخلل بالاركان تبطل مطلقا لأدلة ركنية الأركان ومن أحد تلك الأدلة هي صحيحة زرارة في لاتعاد
أما في غير الاركن كالاجزاء والشرائط والموانع فان تركها عمدا فبلا شك يلزم بالقضاء كما لو ترك السورة او ترك ذكر الركوع او ترك سجدة واحدة عمدا فمع الترك العمدي يجب القضاء وتبطل الصلاة
وقد خالف في ذلك أي في الأجزاء غير الركنية علمياً صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي الشيرازي حيث وربما غيرهما حيث قالا لو خالف عمدا في غير الاركان فلاتبطل الصلاة ولاتعاد حيث بنيا علميا ان قاعدة لاتعاد شاملة حتى للعامد غاية الامر ان العامد مأثوم، ودليلهم هو عدم لزوم التناقض بين أدلة الجزئية ولزوم القضاء لأن أدلة الجزئية تدل على ان المرتبة العليا من الصلاة هي مع هذه الأجزاء وبالترك لهذه الأجزاء يلزم ترك المرتبة العليا للصلاة وهذا لايوجب بطلانها
في قبال الميرزا النائيني والكثير من أعلام العصر حيث قالوا ان (لاتعاد) مختصة بالناسي فقط فالخلل الناشئ من النسيان تصححه لاتعاد أمام اذا كان الخلل بسبب عدم تعلّم الأحكام قصورا أو تقصيرا فان الصلاة تعاد منه لأن الخلل الناشئ من النسيان فقط لاتعاد منه الصلاة
وقد ذكرنا مرارا ان ماورد في الخلل في الطواف والسعي في العمرة والحج فانّ القدماء بنوا على ان الخلل في الطواف والسعي غير العمدي لايوجب البطلان بل يقضي الطواف والسعي بينما المتأخرين قالوا بالبطلان، فالسعة والضيق تتبع الشقوق
ومن تقسيمات الجهل المركب بالموضوع أو بالحكم هو القصور والتقصير كما لو تعلم الاّ انه لم يتقن الحكم أو اخبر خطأ فلابد من ان يفرق الانسان بكل ذه الشقوق المتعددة
وبعد معرفة هذه الشقوق يقع الكلام ان (لاتعاد) أي من الأقوال صيح فيها فقد التزم الكثير من المعاصرين انها مختصة بنسيان الموضوع لا الحكم وهذا ضيق جدا وقد تبناه الميرزا النائيني بينما في قبال صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي هو شمول حتى العامد
وفي قبال هذه الأقوال هناك أقوال اخرى مثل قول السيد الخوئي حيث قال ان (لاتعاد) تشمل النسيان والجهل المركب والمراد به الجهل مطلقا حيث تشمل الجهل بالموضوع والجهل بالحكم قصورا وتقصيرا مع النسيان بالحكم والنسيان بالموضوع عدى العامد لو كنا نحن واطلاق لاتعاد، الاّ انه لوجهين بنى عليهما السيد الخوئي فانه رفع اليد عن هذا العموم للجاهل في خصوص المقصر في الجاهل بالحكم المقصر فقط اما الجاهل بالموضوع فلا وكذا الجاهل بالحكم القاصر فلا والناسي بالموضوع والحكم يبقة فيخرج من تصحيح لاتعاد هو العامد والشاك الملتفت والجاهل بالحكم المركب المقصر فيخرج من لاتعاد هؤلاء الاشخاص الثلاثة فقط
اما الذي نتبناه نحن فهو خروج العامد فقط وهذا هو ربما مشهور القدماء كما هو مبناهم في علاج الطواف والسعي في الحج والعمرة خصوص العامد والجاهل البسيط بالحكم يخرجان من لاتعاد أما البقية فهو يبقون تحت لاتعاد
والوجه في دفع كلام صاحب الكفاية والميرزا محمد تقي الشيرازي حيث قالا بشمول لاتعاد للعامد والشاك الملتفت دفعه بأن لسان الدليل المعالج هو حصول الخلل العفوي لا حصول الخلل عن العمد أو لامبالاة وماشابه ذلك فالمراد به الخلل غير العمدي ومن ثم فان الشاك الملتفت بحكم العمد لأنه ملتفت حيث أقدم عن عمد ومن دون مبالاة، وان الجزئية والشرطية والمانعيّة وبعبارة جامعة ان الارتباطية لاتنافي تعدد المراتب فهي شرط شارط في المرتبة العليا