33/04/03
تحمیل
الموضوع: مبحث الحجج
مرّ بنا ان علم الاصول يحتوي على سنخين من الابحاث وعلمين من العلوم وسنشاهد هذا الأمر في بحث القطع فان البحوث التي تجري فيه هي بحوث اشبه باصول القانون أو البحوث الثبوتية في نفس القطع كما سيتبين
ويبدأ الشيخ الانصاري بهذا البيان اعلم ان المكلف اذا التفت الى الحكم الشرعي فاما ان يقطع أو يظن او يشك
بينما الآخوند قال اما ان يقطع بالحكم الواقعي أو الظاهري واما ان يظن بحكم العقل وبالانسداد على الحكومة او تصل النوبة الى الاصول العملية العقلية فغيّر بالبيان وذكر قسمين في تقسيمه البديل عن تقسيم الشيخ
والتقسيم البديل الثاني الذي ذكره الآخوند هو اما ان يقطع بالحكم الواقعي أو يظن بالظن المعتبر او يشك فله وظائف مقررة شرعية وعقلية وهذا القسم الثاني هو ثلاثي الأقسام
والمهم ان هذا البحث هل هو بحث فهرسي أو بحث فني او فيه فوائد شرعية وعملية؟
طبعاً في هذا البحث فائدة فان ماذكره الشيخ الأنصاري من ان المكلف اذا التفت فهل المراد بالمكلف الشخص البالغ أو غيره، ثم التكليف هو وصف لأي مرحلة من مراحل الحكم فان التكليف والكلفة هي مرحلة متأخرة من الحكم وهي مرحلة التنجييز أو الفاعلية
فقيل ان المراد بالمكلف هو مامن شأنه ان يكلف وان لم يكن مكلفا، ومع ذلك سنرى ان الصحيح هو عدم اختصاص ذلك بالمكلف بل بمن يشمله التشريع فالصبي كما هو الصحيح وفاقا للشهيد الأول وميرزا هاشم الآملي وربما يظهر من صاحب الجواهر في بعض الموارد وكذا ربما يظهر من المشهور في بعض الموارد أيضاً ان الصبي المميز يشمله التشريع بل حتى مادون التميز
ولذا ورد في الروايات المولود يولد على الفطرة وأبواه الذين يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فهو ادراك للوجود، فعندما يدرك الرضيع ثدي امه فانه يدرك الوجود وعدم الوجود وهو ادراك للعقل النظري المفعّل فالعقل النطري مفعل عند الانسان وهو الجنين
اما العقل العملي وهو الذي يعبر عنه بالمميز فانه يمييز محاسن الاشياء من قبائحها او قبح العورة
المهم ان الشهيد الأول وصاحب الجواهر في بعض الأبواب واستاذنا الميرزا هاشم الآملي (رحمهم الله) وكذا ارتكاز المشهور في جملة من الموارد على ان التشريع شامل للمميز وان رفع القلم عن المميز هو رفع للتنجيز أو ماقبل التنجيز وليس رفع للتشريع
فالعمومات شاملة تشريعا للصبي المميز بل حتى غير المميز وهو الصبي الذي يدرك بالعقل النظري فقد ورد لدينا في الحج انه يصح الاحجاج بالرضيع ولو بقي هذا الطفل لم يطاف به طواف النساء فلابد ان يطوف طواف النساء وتكتب له الحسنة لذا فان التشريع هو عام بمجرد تفعيل العقل النظري
نعم قوّة التشريع واطواره غير مفعلة بقوّة قبل التمييز لكن ما أن يبدأ بالتمييز فتشتد أطوار التشريع حتى البلوغ وعند البلوغ يتنجز عليه التكليف، ولذا فان سنخ العقوبة على الطفل أو التأديب للطفل متدرج في لسان الشارع فتكتب له الحسنات دون السيئات
ومراحل الانشاء في التشريع ثلاثة
والفعلية مرحلتان ناقصة وتامة وقد شدد عليها الآخوند صاحب الكفاية فقال فعلي من قبل المولى وهو فعلي ناقص وفعلي من قبل العبد وهو الفعلي التام
والفاعلية وهو أسم اصطلحه آقا ضياء الدين العراقي وهي الفاعلية والزاجرية فهي فاعلية ناقصة أي تأثير التكليف
ثم التنجيز والامتثال واحراز الامتثال وهي مراحل عشرة وهذا لايختص بالحكم التكليفي بل يعم الحكم الوضعي، وهذا لايختص بالحكم الوضعي بل يشمل الحكم الظاهري أيضاً
ثم ان هذه المراحل العشرة كل منها لها أسماء عديدة فالتكليف اسم للتنجيز
وهذه المراحل للتكليف هي الروح والمركز لكل علم الاصول وهذا الحكم له مراحل عشرة ومن الامور المهمة لهذا الأمر العظيم معرفة مراحل الحكم الشرعي واسمائها