33/03/29
تحمیل
الموضوع: مبحث الحجج
وان منهجية علم الاصول في النصف الثاني منه يمكن ان يعتبر من ابداعات الوحيد البهباني (قده) وان كان للشيخ الانصاري (قده) اسهام البلورة للبحث بشكل كبير
وان بحث الحجية من الواضح انه غير مختص في الحجية في احكام الفروع بل يشمل كل العلوم الدينية والمعرفة الدينة فهذه البحوث قائمة على الحجية الشرعية او الحجية العقلية التي هي محل الصحة والامضاء من الشارع المقدس
فالبحث في الحجج هو بحث في كل المعارف الدينية ففي المعرفة الدينية تتوخى الحجية الشرعية او العقلية الممضاو من قبل الشرع وهذا شأن كل العلوم الدينية كالعقائد والتفسير والحديث والدراية والسيرة والرجال ففي كل هذه العلوم الدينية او المعرفة الدينية فان الحجية الشرعية لها دور الوساطة
وان بحث الحجج وخصوصا الأدلة الاجتهادية للحجج غير مختص بفقه الفروع بل يعم كل العلوم وهي في الاصل كما نبهنا عليه وهو ان علم الاصول هو علم منطق المعرفة الدينية في كل العلوم الدينية وهو علم بمنهجية المعرفة الدينية
وتعريفة المأثور وهو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فالاستنباط له معنى الكاشفية وله معنى آخر مباين وهو المعنى اللغوي وهو بمعنى الاستخراج أي استخراج شيئ من شيئ
فالاستنباط الذي يذكر في تعريف علم الاصول الصحيح تفسيره بمعنين:
الأول: هو بمعنى الاستخراج كتولد الحكم والقانون البرلماني من القانون الدستوري
الثاني: بمعنى الاستكشاف ودليلية الدليل وهو تعريف بنصف علم الاصول لا كله
والاحكام لانقصرها على الاحكام الفرعية بل يشمل الاحكام في اصول الدين وفروعه
فهناك تعريفان لعلم الاصول في البين
ونكتة اخرى وهي ان مانذكره من وجود سنخان من العلم في علم اصول الفقه وهو الاستخراج والاستكشاف اذا كان علم الاصول فيه سنخان ونمطان اي عملية استنتاج الحكم بتوسط الاستخراج والتوليد والاستنباط للحكم بنحو الاستطشاف، وتقدم ان الاحكام لكل الاحكام كما تقدم ان علم الاصول هو منهج لكل العلوم الدينية وعليه فنستنتج ان الاستباط في العقائد والمعرف والاخلاق والفروع يقوم على مسيرين وهما الاستخراج والاستكشاف
وهذا يعني انه هناك قانون بعلم الفقه خاص به يستخرج منه وفي العقائد هناك معارف يستكشف منها معارف اخرى وهو مسير اللم، والتفسير فيه اصول التفسير فالمنهجية
فاصول التفسير يتولد منها اصول اخرى، فان ولاية أهل البيت (عليهم السلام) قطب يتولد منها محكمات القران ومنها يتولد طبقات اخرى من المحكمات الى تصل الى المتشابهات وقد بين ذلك الامام الحسن العسكري (عليه السلام) جعل الله ولايتنا أهل البيت قطب القران وقطب كل كتاب منزل وعليها يستدير محكات القران فالولاية هي الام لهذه العلوم
وهذا المنهج ليس خاصا بعلم الاصول بل يشمل كل العلوم الدينية بل ويشمل حتى العلوم الدينية وغير الدينية
وهذا البحث ليس فقط في علم الاصول بل يجري في علم الفقه ايضا فان اصول القانون في علم الفقه وتقدمها على الأدلة الاجتهادية في علم الفقه كتقدم الأدلة الاجتهادية في علم الفقه على الاصول العملية في علم الفقه
لذا فان الفقهاء الذين يلمّون باصول القانون والقواعد الأساسية بعلم الفقه أكثر هيمنة واحاطة بأبواب الفقه ومذاق الشارع من الفقهاء الآخرين الذين يتمسكون فقط بالأدلة الاجتهادية فضلا عن الذين يكثرون التمسكون بالاصول العملية
فهنا خطوات وهي
الاولى: اكتشاف تغيير علم الاصول بل هو تغيير في الاكتشاف
الثانية: ان هذا ليس خاصا بعلم الاصول بل هو شامل لكل العلوم الدينية
الثالثة: ان هذا شامل لكل العلوم البشرية ولايختص بالعلوم الدينية
الرابعة: ان الارتباط بين العلوم أيضاً هكذا وقد اشار اليه سيد الانبياء (صلى الله عليه واله) وهذه بيانات موجودة وقد اكتشفها الجيل البشري الآن
قال الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) نحن نلقي عليكم بالاصول وعليكم بالتفريع وهو الاستخراج ولم يحدد الامام (عليه السلام) في فقخه الفروع او العقائد اوالاخلاق
قال النبي (صلى الله عليه واله) العلم كله فضلة الاّ ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة وهذه الاسس التي بينها سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) يشر الى هذا المطلب وهو ان أساس العقائد الأخلاق ويتولد منها فقه الفروع
وقد أدرك العقل فعلا هذه الحقيقة وهو ان أساس القوانين وفقه الفروع هو أحكام الأخلاق وما وراء فلسفة الأخلاق هي المنظومة العقائدية