33/03/21
تحمیل
الموضوع: حمل المطلق على المقيد
كان الكلام في اقسام الاطلاق
ففي الموضوع غالبا يقتضي الاستغراق وفي المتعلق غالبا يقتضي البدلية في جانب الأوامر وفي النواهي بالعكس
فكلام المشهور في موارد كون الحكم استغراقي لايحمل المطلق على المقيد
وأما في موارد كون الحكم بدلي فيستفاد وحدة الحكم ويحمل الحكم المطلق على المقيد
ولكن في البين مطلب آخر وهو ان منشأ حمل المطلق على المقيد اما هو وحدة الحكم كما في البدل أو منشأ آخر لوحدة الحكم وهو الالتزام بالمفهوم الكبير الاصطلاحي للقيد
والمفهوم الكبير الاصطلاحي هو انه مع انتفاء القيد ينتفي الحكم عن الطبيعة سواء الطبيعة المجردة او الطبيعة المخلوطة بقيد آخر بديل، فلا الطبيعة الخالية يثبت لها الحكم ولا الطبييعة المنضمة الى بديل يثبت لها الحكم
أما المفهوم الصغير هو ينفي الحكم فقط عن الطبيعة الخالية لاعن الطبيعة الموصوفة أو المخلوطة بقيد بديل، فهو يقرر في موارد الأصل في القيود الاحترازية وهذه القاعدة تفيد المفهوم الصغير لا الكبير
فالمفهوم الصغير يعني ان القيد وعدمه ليس سيان فياتى بالقيد احترازا عن ثبوت الحكم للطبيعة الخالية
لذا فان المفهوم الصغير تكون دائرته اضيق من المفهوم الكبير الذي تكون دائرته اوسع
ونرجع الى حمل المطلق والمقيد، فالحمل اما بسبب وحدة الحكم أو بسبب الالتزام بالمفهوم الكبير في القيود والنتيجة انه يتولد من المقيد الموافق للمطلق يتولد منه مقيد آخر مخالف ونسبته مع المطلق حينئذ نسبة التخالف وهذا منشأ آخر لحمل المطلق على المقيد وهو الالتزام بالمفهوم الكبير لما التزام
مثلا (اكرم العلماء) ودليل آخر يقول (ان اتقوا فاكرمهم) فهنا يكون له مفهوم لتوافقهما
المنشأ الثالث لحمل المطلق على المقيد هو الالتزام باحترازية القيود وهو يعني نفي الحكم في موارد الطبيعة الاحترازية، فاحترازية القيود تعني تولد قيد آخر مخالف للقيد الموافق مثلا اذا قال (اعتق رقبة) ثم قال (اعتق رقبة مؤمنة) وهذا يعني ان القيد احترازي عن العتق للرقبة الخالية من هذا الوصف، فينبثق من (اعتق رقبة مؤمنة) دليل خاص اخر مخالف اي ان الرقبة الخالية لاتجزي العتق
فينشأ لنا خاص آخر مخالف يقيّد المطلق ويقيد العام وان اختلفت الدائرة عن المنشأ الثاني
وهذا المنشأ الآخر يأتي سواء كان الحكم استغراقي او الحكم بدلي وهنا يمكن ان تسجل مؤاخذة على المشهور وهو وان كان الحكم استغراقيا فلو التزم بقاعدة الاحترازية فايضا يحمل المطلق على المقيد وهذا مجمل الكلام في حمل المطلق على المقيد بهذا البييان الذي ذكرناه
وهنا وجوه اخرى لابأس بالتعرض لها
هناك تقريب وهو انه لابد من حمل المطلق على المقيد لأنه اما ان يلتزم ببقاء المطلق على اطلاقه ولازمه ان القيد من باب أبرز الأفراد فهو ليس احترازيا
وهذا البحث وهو حمل المطلق على المقيد هو فيما اذا كان القيد دخيلا في جعل الحكم والانشاء وما شابه ذلك أي احترازي بعبارة اخرى
أما القيود الاخرى التي من باب التوهم والتنبية وكونه أحد المصاديق ومن باب رفع الحضر أي القيود التي يؤتى بها لامن باب الغرض الجدي من التقييد فهذا ليس من المقيد وهو خارج عن محط البحث فان محط البحث هو القيد الاحترازي
وهذا القول يقول ان لم نحمل المطلق على المقيد فلامحالة يكون المقيد من باب التمثيل وهذا خلاف الظاهر فان الظهور الاولي في القيود هو الاحترازية
اذاً لابد من حمل الأمر في المطلق أو المقيد على الاستحباب فلامحالة بتعيم حمل المطلق على المقيد فانه يكون جمعا بين الدليلين
وللمرحوم الاخوند اشكال على هذا التقريب بان الجمع بين الدليلين يمكن بحمل المقيد على الاستحباب
والمفروض ان يطعّم هذا التقريب بان ظهور المقيد في التقيد أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق
وهنا نقطة مهمة وهي ان الاطلاق على انواع واقسام وليس ظهور الاطلاقات في انواعه واقسامه على درجة واحدة من قوة الظهور فهذه الدعوى مسامحة
فالاطلاق اللفظي أقوى ظهورا من الاطلاق المقامي لوتعارضا وتنافيا، وكذا الاطلاق اللفظي أقوى ظهورا من الاطلاق الأحوالي والاطلاق الأحوالي أقوى من الاطلاق المقامي
والاطلاق الاثباتي قد يراد منه ارسال اللفظة بلا ضميمة مثلا اطلاق اي لفظة يقتضي استمعالها في المعنى الحقيق وهذا الاطلاق مقتضاه التعيين المستعمل فيه
وكذا المجاز المشهور فان الاطلاق باللفظة التي هي مجاز مشهور يقتضي الانصراف الى المجاز المشهور
وهذا الاطلاق ظهوره اقوى من الاطلاق الاثباتي في سعة الطبيعة، والاطلاق لاثباتي انواع فمنه مايعين أصل المعنى المستعمل من المجاز والوجوب والندب فالاطلاق الذي يعين اصل المعنى المستعمل فيه اقوى ظهورا من الاطلاق الذي فيه سعة وضيق الطبيعة لأن هذا يعين أصل المعنى