33/02/10
تحمیل
الموضوع: دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
كان الكلام في الصورة الأخيرة من دوران الأمر بين النسخ والتخصيص من تأخر العام عن العمل بالخاص
فالمتبع هو الحمل على التخصيص لا على النسخ
وتقدم استشكال الميرزار النائيني على المرحوم الآخوند من دليل اطلاق المخصص مقدم على دلالة الوضع للعموم باشكالين
الأول: ان الدليل الدال على الحكم لايدل على العموم
واجيب عنه بما مر من انه يمكن الدلالة على العموم من ناحية اللفظة الدالة على موضوع الحكم أو متعلق الحكم مثل أوفوا بالعقود
فعندنا مايدل على الاستمرار في نفس دليل الحكم من ناحية دليل المتعلق أو دليل الموضوع
وجواب آخر تأييدا للاصفهاني والعراقي وهو انه لو اتيت بكلمة اخرى وهي كلمة الاستمرار الزماني وجعلت قيدا للحكم فنفس الكلمة الثانية هي تابعة لكلمة الحكم فيكون إنشاء الحكم ثم انشاء استمراره بكلمة اخرى
الثاني: حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة
فهذا قويم ولكنه ليس منحصرا بما ذكره فانه يمكن ان يكون له معنى آخر وهو ان ماشرعه النبي (صلى الله عليه واله) له الاستمرارية والبقاء
فلو احتملنا ان الحكم تأبيدي تشريعي أو سياسي تدبيري مؤقت فلايصح المخالفة
وهنا يثار اشكال وهو ان حمل العام المتأخر عن العمل بالخاص أو الخاص المتأخر عن العام بعد العمل بالعام فهذا التأخير في البيان أليس هو تأخير في البيان عن الحاجة؟
والجواب هو لمصلحة التدريج في التربية العملية والتعليمية كالتدريج في التشريع
وهنا جواب اخر هو انه من قال ان العام ليس مراد جدا بل العام مراد والخاص عندما يخصص العام عند القدماء إنما يجمد العام في منطقة الخاص لا انه يكشف عن عدم وجود العام من رأس
فحقيقة التخصيص عند القدماء تختلف عن حقيقة التخصيص عند المتأخرين
وجواب ثالث ذكره الآخوند مبني على حقيقة التخصيص عند المتأخرين وهي الدفع وليست الرفع ففي منطقة الخاص لو كان العام من رأسه موجودا فلا تأخير للبيان
فوظيفة الحكم الظاهري هو رفع الحيرة او الكشف عن الثبوت عند الجهل
فلماذا جعل الشارع انشائياته في الاحكام عمومات وخصوصات ولم يجعلها خصوصات؟
وذلك لغرض تشريعه في الاحكام الظاهرية لا لغرض تشريعه في الاحكام الواقعية اي لاجل ان يكون العام لتأسيس مرجعية العام عند الشك والجهل
وهذا لابأس به والواجب متين
هذا تمام الكلام في دوران الامر بين التخصيص والنسخ
يبقى الكلام في النسخ التشريعي ومبحث النسخ التكويني