33/02/01
تحمیل
الموضوع: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
بقي استدلال اخر استدل به على منع تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وهو
لو جاز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد لجاز النسخ بخبر الواحد وهذه هي فحوى الاستدلال
وقد اجاب جملة من الاعلام على هذا الاستدلال بأنه من جهة الامكان العقلي لامانع من ارتكاب النسخ بخبر الواحد كما يرتكب التخصيص بخبر الواحد
نعم هناك تسالم قطعي بين المسلمين فضلا عن الامامية على ان النسخ لايتم بخبر الواحد
وهذا التسالم صحيح ولكن من الحري النظر في منشأ التسالم ليكون اكثر ثباتاً للاستدلال
فبالتأمل بهذا المطلب فان النسخ الذي يتم بخبر الواحد هو بأي مقدار، فهل هو بمقدار الخاص والعام او بقدر المتباينين
فان كان النسخ من قبيل المتباينين أي ان الخبر الواحد ينسخ المنسوخ من الكتاب بالمرة، فهذا لايؤخذ به
وأما اذا كان بنحو الحصة من دائرة العموم أي بنحو العموم والخصوص المطلق، فالنسخ هنا لم يرتكب عند المسلمين بسبب ان بيان الاحكام تدريجي فالخاص الوارد ولو بعد العمل بعموم الكتاب فانه يحمل على الكاشفية أي ان العموم من الاول مخصص وليس هو نسخ
ثم انه لو اتى الدليل الذي له درجة من القوة كالقطعي واليقيني ويأتي دليل اخر اقل قوة منه
فان كان هذا الدليل الاخر الاقل قوة يفسر الاقوى وينظم اليه كقرينة فلا مانع منه
أما لو كان هذا الدليل يريد رفع الدليل الاول برمته فهذا لايمكن لابالمنطق البشري ولابمنطق الوحي لان مراتب وطبفات الحجج مرعية في التوليد والتوالد والتفريع وماشاكل ذلك
دوران الامر بين التخصيص والنسخ
وهذا هو المبحث الاخير في العام والخاص وهو الدوران بين أن يكون الخاص مخصصا للعام أو ناسخا له
نعم لو كان الخاص متقدما والعام متقدم فيدور أمر الخاص بين ان يكون الخاص مخصصا أويكون الخاص منسوخا
فهنا صور
الصورة الاولى: لو ورد العام مقارنا معه الخاص، فالتخصيص هنا واضح
الصورة الثانية: لو ورد العام قبل الخاص وورد الخاص متأخراً عن العام لكنه ليس متأخراً عن وقت حضور العمل بالعام، فلابد ان يكون مخصصا
وقد بحث الاعلام في نفس هذه الصورة عن امكانية ان يكون الخاص ناسخا مع انه لم يتأخر عن وقت العمل بالعام
كما لو كان العام امرا امتحانيا فان الهدف من الأمر الامتحاني ليس هو العمل
أو نفترض ان القضايا حقيقة لاخارجية ففي القضايا الحقيقية يعني التنظير ففرق بين فعلية التشريع و رسمية التقنين
ففي رسمية التقنين قد تنسخ القوانين قبل أن يتحقق لها مصداق في الخارج