34/04/19
تحمیل
الموضوع: حجية قول اللغوي
كان الكلام في حجية قول اللغوي ومرّ ان الصحيح ليس خصوص قول اللغوي في مفردات اللغة أي على صعيد الدلالة التصورية بل الصحيح هو ان البحث شامل وعام لكل علوم اللغة وهي تترقى الى المفهوم الاستعمالي والمدلول التفهيمي أو تتنزل حتى الى الاصوات والأوزان كبحث الألفاظ وماشابه ذلك أو علوم اخرى
فالمشاهد من سيرة الفقهاء انهم يرجعون الى تشخيص الموضوع أو متعلقات القضية أو ماوراء القضية الشرعية الى علوم اللغة أو علوم اخرى ولاتتقتصر القضية على الموضوع الاصولي بالمعنى الأعم بل حتى الموضوع اللغوي
فهذا التعميم يمكن ان نستبدله بعنوان أدق فبدلا من ان نقول حجية قول اللغوي نقول حجية أهل الخبرة في الاستنباط وهذه حقيقة واقع الحال فإن نافذة الدخول على الاستنباط ليست نافذة الربط بين اللفظ والمعنى فقط وذلك لما تقرر من بحوث العلوم ان اللغوي غاية دوره هو من اللفظ الى المعنى أما داخل المعنى فهو ليس من اختصاص وشؤون اللغوي بل هو من اختصاص علماء علوم ماهية ذلك المعنى
نعم اللغوي قد يكون اختصاصه من معنى الى معنى أي من المعنى الاستعمالي الى المعنى التفهيمي فدور اللغوي هو الواسطة بين المعنى والمعنى الآخر وليس دوره كنه المعنى
فالأصل الاولى في الرجوع الى كنه المعاني هو الرجوع الى العلوم المختلفة
وبعبارة اخرى ففي أول مبحث الاصول لدينا الوضع اللغوي ولدينا الحقيقة الشرعية فذكرنا هناك انه بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية بحسب سيرة الفقهاء هناك الحقيقة العلمية فكنه المعاني دورها دور العلوم وان دور اللغوي هو كونه وسيطا للنقل الى المعنى أما كنه المعنى فيؤخذ من العلوم المختلفة فبمقدار ما تصرف الشارع يؤخذ به حقيقة شرعية
حينئذ نأتي الى قول العلوم الاخرى التي شأنها شأن كنه الماهيات وكنه المعنى فليس كل مايقال في العلم يؤخذ به بل يعتد بقول أهل الخبرة رسميا فلابد من أن تكون هناك مصادقة من العرف على حجية قوله والسر في ذلك هو ان لكل علم ضوابط فلابد ان لايتخطى محكمات ذلك العلم والاّ فلايكون القول ذو حجية
فإجملا موضوع البحث ليس حجية قول اللغوي في المفردات بل في عموم قول علماء اللغة في مطلق العلوم اللغوية وليس فقط علماء العلوم اللغوية بل مطلق العلوم والواقع اننا نستبدل حجية قول اللغوي بحجية قول أهل الخبره
وهذا غير مايتوهمه بعض المثقفين أو بعض الوسط الخاص من الفقيه لابد ان تتوفر فيه معرفة كل هذه العلوم فهذا ليس بصحيح فانه في كل العلوم هناك علوم كافلة للعلوم الاخرى فلابد من ان يستقي الانسان المعلومة من ذوي الخبرة المصادق عليهم
لذا صح ماقاله المحققين من ان الفقيه يكفي فيه علمه في الفقه والاصول ولوكان مقلدا في علم الرجال وعلم الحديث وعلوم العربية وعلم الكلام فلو كان مجتهدا في علم الفقه فهذا يجزي في فقاهته
نعم كلما تضلّع الفقيه في العلوم الاخرى فهذا يكون زيادة في قدرته لكنه لايتوقف عليه في الاجتهاد فتوقّف الاستنباط على العلوم الاخرى أمر ولزوم توفر الفقيه على تلك العلوم بنحو التضلع أمر آخر
فالعنوان في الفهرس الكلي هو البحث في حجية أهل الخبرة ولكن هذا لايعني انهم فقهاء ولهم حق الفتيا كما يقوله بعض العلمانين والحداثويين إنما يعني ان علم الفقه يعتمد على هذه العلوم كما ان علم الفلسفة يعتمد على العلوم الطبيعية وان العلامة الطباطبائي وان كان لديه مؤاخذات على الفلاسفة القدماء بسبب العلوم الطبيعية رغم ذلك لدية غفلتين خطيرتين في علوم الطبيعيات أدخلهما في البحث الفلسفي خطأ وكذا غيره
فالعلوم تعتمد على بعضها البعض وهذا لايعني ان الطبيب يفتي في الفقه أو الفلسفة فالمقدمة التي هو مختص فيها يبدي فيها رأيه وهذا هو معنى النظام السياسي في الغيبة
يقول الميرزا النائيني ليس عندنا شخص قوله فصل من دون الآخرين إنما كل من موقعه نعم يأتي للفقه فهو من البعد الفقهي فيقول ان العصمة لابديل لها ولكن اذا أردنا ان نتوهم ان لها بديل فهو مجموع الامة كما ان الفقيه لايصح إقصائه ففي موقعه له دوره وموقع البقية أيضا له دور وهذا البحث في اصول الفقه بعينه يرسم الفقه السياسي والفقه القضائي
الى الآن تمت أصل فهرست البحث