33/12/29
تحمیل
الموضوع: الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
فظهر ان تبدل الحكم الظاهري الى حكم ظاهر آخر مقتضاه الإجزاء بحسب القاعدة وهذا بالنسبة للصورة الاولى
وأما بالنسبة للصورة الثانية والصورة الثالثة فالمقتضى هو عدم الإجزاء ولكن هذا بحسب القاعدة فربما تكون روايات خاصة في باب أو قاعدة معينة فلابد معه من التقييد
وان النقاط الستة المتقدمة فبقدر ماهي نقاط مؤثرة في بحث الإجزاء في الحكم الظاهري بقدر ماهي مهمة في نفسها لمباحث وأبواب اخرى
خلاصة الأقوال والمباني في حقيقة الحكم الظاهري
وهذا مبحث يثيره الاعلام عادة في مبحث حجية الخبر الواحد ولكن لابأس بذكر فهرسة اجمالية لهذا المبحث بحيث تكون خلاصة لما تقدم من الأجوبة في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي
والأقوال في حقيقة الحكم الظاهري متعددة ومختلفة سواء في الامارات اللفظية أو في الامارات الفعلية أي الأفعالية أو من الاصول العملية والتي منها الاصول المحرزة التي هي الإمارات الأفعالية أو الاصول التنزيلية كالطهارة وأصالة الحل وهناك أيضا اصول وظيفية وقد يعبر عنها بالمعذرة والمنجزة او مفرّغة كالفراغ والاحتياط وهناك قسم رابع وهي الاصول العملية العقلية
وهذه الاصول في الحقيقة غالبا يلتزم بها الاعلام في الاحكام الظاهرية ولهم فيها مبنيان أو ثلاثة فمبناهم في الحكم الظاهري في الامارات بنمط خاص والتزامهم بالحكم الظاهري في الاصول العملية بنمط آخر
بل في كثير من الموارد نرى العلم الواحد منهم في طبقة واحدة من طبقات الحكم الظاهري كالامارات أو الاصول المحرزة تراه في باب الاصول العملية يتبنى أكثر من مبنى واحد والذي بقى على وتيرة واحدة هو الميرزا النائيني
وإجمالاً مانتبناه من هذه المباني كون مجموع هذه المباني هو الصحيح وليس جميعها وسنأتي بالشواهد على ماندعيه
وان الشيخ الأنصاري في الرسائل ذكر كل هذه المباني فقد ذكر قسم كبير منها في بحث الانسداد وهذا المبحث هو من الأبحاث المهمة والدقيقة وهو من أخطر المباحث فانه يعطي البُنية الكاملة الاصولية في كيفية دخالة علم الاصول في العقائد
ولابد من الالتفات الى ان هذه المباني ليست مباني عند الأعلام في كل طبقات الحكم الظاهري وهذا بالنسبة للشبهة الحكمية وكذا الكلام بالنسبة للشبهة الموضوعية للامارات فكل هذه الامور مطروحة أيضا
نذكر الآن تعدد الأقوال والمباني في المسألة
المبنى الاول: وهو المعروف عن مدرسة الوحيد البهبهاني وتلاميذه وقد تبناه الشيخ وهو ان المجعول في الحكم الظاهري عند الشارع هو حكم المؤدى أو جعل المؤدى للامارة
ومؤدى الامارة هو حكم من الاحكام في باب من الابواب او فصل من الفصول أو مسألة من المسائل كوجوب التشهد أو بطلان ركن أو أي شيئ من المؤديات للامارة
والنتيجة هي ان معنى اعتبار الامارة هو عبارة عن جعل منظومي لكل الفقه فاعتبار الامارة هو جعل المؤدى
المبنى الثاني: وهو لصاحب الكفاية وتلاميذه في الاستصحاب وهو الحكم المماثل للواقع وهو وان اعتبر مبنى مغاير صورة ولكنه مماثل من حيث اللب والروح للمبنى المتقدم
وهذين المبنيين التزم بهما في الامارت بقسميها أما في الاصول العملية فلا يلتزم بهما لأنه لامؤدى فيها
والفرق بين الحكم المؤدى والمماثل من جانب والحكم التنزيلي من جانب آخر هو ان الحكم التنزيلي وان كان قالبه قالب الحكم الواقعي لكن ليس في الحكم التنزيلي أي شائبة إرائة أو حكاية والشائبة فيه بحث آخر ذكرت في مبحث الإجزاء في الكفاية
المبنى الثالث: عنوان المنجزية والمعذرية في الامارات بل التزم به صاحب الكفاية في كلية الحكم الظاهري باقسامه الثمانية
وهذه المنجزية والمعذرية تصلح تفسير للحكم الظاهري في كل الاقسام
المبنى الرابع: وقد نسب الى المرحوم الاصفهاني وان كان هو لصاحب الكفاية وهو عنوان ومفهوم الحجية ويلتزم به في كل أبواب الحكم الظاهري
المبنى الخامس: وهو معروف للميرزا النائيني وهو الطريقية أو العلم التعبدي وهذا المبنى له تفسيران تفسير ذكره الكاظمي والسيد الخوئي وتفسير آخر غير موجود بل ذكر في تقريراته التي لم تطبع