36/08/11
تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية
كان البحث في ترتيب اثار الطولية بين الملاقي والملاقى على الطرف الآخر وتناولنا جواب الاشكال الثاني.
جواب الاشكال الثالث:- وحاصل الاشكال هو ما ابداه الشهيد الصدر (رحمه الله) فقد مر ان هذا التفسير للتعارض جدا قويم وذكره المرحوم الاصفهاني (قدس سره) ايضا ويترتب عليه ثمار عظيمة في باب التعارض وهو انه عندما يقال انهما تعارضا فتساقطا فهو مسامحة في الكلام والا فليس المراد انهما زالا او انعدما بل ان الدليل بنحو الاقتضاء والتمانع باق على حاله في باب التعارض هذا في التعارض المستقر وكذا مبنى القدماء في التعارض غير المستقر فالقدماء كان مبناهم ان بعض مراحل الانشاء من العام في منطقة الخاص او من المطلق في منطقة المقيد فهذه المنطقة من العام التي خصصت وهذه المنطقة من المطلق التي خصصت ليس بمعنى انمحت وزالت فان التخصيص والتقييد حقيقته عند القدماء ليس بالمعنى الذي عند المتأخرين فان حقيقة التخصيص والتقييد مفادها مفاد النسخ عند السيد الخوئي (قدس سره) أي ان المنسوخ لا يعدم بالمره بل يجمد في مرحلة من مراحل الانشاء وان كان المقيد ضعيف.
ايضا عند الفقهاء القدماء ان الدليل الذي يصدر عنهم عليهم السلام تقية او تورية ايضا يبنون على انه ليس ساقط الدلالة بالمره فلا اقل اننا نستثمره فيدل على مشروعية هذا القالب عند التقية وانه درجة من درجات المشروعية عند الاضطرار.
اذن اذا كان الفقهاء يصنعون في التعارض غير المستقر الذي الطرف فيه اقوى فكيف في التعارض المستقر الذي فيه الطرف فيه ليس بأقوى؟!
اذن بلا شك ان التقرير الذي قرره الشهيد الصدر والمحقق الاصفهاني (قدس سرهما) من ان التعارض ليس انعدام في محله.
ولكن نحن لسنا في صدد هذا المطلب بل نحن بصدد ان هذا التمانع كما ان احد المتمانعين وهو الاصل العملي في الملاقى تمانع مع الاصل العملي في الطرف الاخر، فاذا كان الاصل العملي في الملاقى مجمد لا يستطيع ان يمانع الاصل العملي في الملاقي لأنه ليس بفعلي، فان وجوده الفعلي هو الممانع ووجوده الاقتضائي ليس ممانع، وهو متقدم في الرتبة ليس في نفس رتبة الاصل العملي في الملاقي، وهذه الرتبية بعينها انسحبت ــ كما مر في جواب الاشكال الاول ــ على الاصل العملي في الطرف وهو قد جمد عن الاقتضاء فلا يمانع مرتبة لاحقة فعلية الاصل العملي في الملاقي.
جواب الاشكال الرابع وهو ان الطولية على حالها فان تلف الملاقى لا ينفي الطولية واذا لم ينفي الطولية فطريقة المعالجة باقية على حالها أي تعارض وتصارع بين الاصل العملي في الملاقى مع الطرف فيتساقطان وحينئذ يجري الاصل العملي في الملاقي بلا ممانع له.
وتوضيح الاشكال اكثر ان الاصل العملي في الملاقى قبل التلف مع الاصل العملي في الملاقى بعد التلف اصل واحد لان الزمان ظرف ولا يكثر الشيء الا ان يأخذ الزمان في الجعل والمجعول فهنا يتكثر، وهذا ليس خاص بالأصل العملي والامارة بل حتى في الحكم الفقهي.
فالزمان الاصل فيه اذا لم يأخذ قيد ان يكون ظرف فقط فلا يكثر ولا يفرد وفرق بين ظرف الشيء وموضوعه. وهو شبيه الفرق بين عدم العلم في الاصل العملي وعدم العلم في الامارات فعدم العلم في الاصل قيد للموضوع واما عدم العلم في الامارات فهو مورد أي قيد عقلي وليس قيد شرعي.
اذن الاصل العملي قبل التلف في الملاقى وبعد التلف لا يتكثر بل هو واحد لان الزمان ظرف وليس قيد، فاذا وجود التعارض فهو مستمر ولا ينحصر على قطعة زمانية، هكذا يقرر العراقي (قدس سره).
واذا كان الامر هكذا فلماذا لا تراعى الطولية؟