36/07/17
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ
الاصول العملية.
كان الكلام في الاحتمالات المتصورة في حكم الشيئين مما لهما ارتباط مع بعضهما البعض مثل الملاقي والملاقى او مثل الثمرة والعين، وذكرنا الاحتمال الثالث وهو ان تكون الملاقاة قيدا للحكم بتنجس الملاقي او وجوب اجتنابه ولكن ليس قيدا للموضوع وانما قيد للمتعلق على نحو الواجب المعلق.
والفرق ظاهر بين الواجب المعلق والواجب المشروط بشرط مقارن باعتبار ان الواجب المشروط بشرط مقارن لا فعلية للحكم الا بفعلية القيد واما الواجب المشروط بالشرط المتقدم زمانا فلقيد مقدم زمانا ورتبة واما الواجب المشروط بشرط متأخر فالقيد متأخر زمانا ومتقدم رتبة واما الواجب المعلق فالقيد ليس متقدم رتبة لأنه ليس قيدا للحكم بل قيد للمتعلق وانما هو في عرضه رتبة وزمانه متأخر عن الحكم.
وقد ذكر الاصوليون ان التعبير بالواجب المشروط مسامحة لان المشروط ليس هو الواجب بل المشروط هو الوجوب بخلاف الواجب المعلق فان المعلق هو الواجب وليس الوجوب.
حينئذ امر مهم في القيود التي ترد في الادلة الشرعية مثل (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[1] فالحلية حكم والبيع متعلق فيوجد فرق بين ان يكون البيع متعلق او قيد للحكم؟، وقد مر بنا ان علاقة الحكم بالمتعلق تختلف عن علاقة الحكم بالموضوع فالموضوع علة للحكم بينما الوجود الخارجي للمتعلق معلول للحكم في الواجبات.
فالحكم بلحاظ الموضوع يكون مشروط بينما المتعلق بالنسبة الى الحكم فالحكم لا يكون مشروطا به، فالمتعلق بالنسبة الى الحكم من قبيل قيد الواجب المعلق، فالواجب المعلق يعني الحكم ليس مشروطا بالقيد وانما هذا القيد قيد للمتعلق بل هو قيد للمتعلق لا على نحو بقية قيود المتعلق لان بقية القيود الحكم يدعو لإيجادها اما بالنسبة اليه فلا يدعو الى ايجاده بل مأخوذ في المتعلق فضلا عن الحكم بنحو ان يتفق وجوده بمعنى ان المكلف ليس ملزما بإيجاده.
اذن في وجوب الاجتناب عن الملاقي فان الملاقاة فيه اذا كانت من قبيل الواجب المعلق فالحكم بوجوب الاجتناب حكم ثاني وليس حكم واحد كما في الاحتمال الاول والثاني، ففي الاحتمال الثالث ان الحكم بنجاسة الملاقي حكم ثان غير الحكم بنجاسة الملاقى ولكن هذان الحكمان متزامنان في الفعلية وفي الرتبة.
فاذا كان تنجس الملاقي مع تنجس الملاقى موضوعهما مختلف ومتعلقهما مختلف فهما حكمان لا حكم واحد ولكن فعليتهما في زمن واحد وفي رتبة واحدة لان الملاقاة ليست قيد حكم بل هي قيد واجب معلق.
والثمرة في انهما متزامنان في الفعلية وكلاهما في رتبة واحدة هو ان العلم الاجمالي ينجز كلا الحكمين في عرض واحد فلا يكون حكم الملاقي طرف زائد اجنبي بل يكون من احكام نفس الملاقى لان نفس الملاقى حكمه وملازمات حكمه العرضية.
كان الكلام في الاحتمالات المتصورة في حكم الشيئين مما لهما ارتباط مع بعضهما البعض مثل الملاقي والملاقى او مثل الثمرة والعين، وذكرنا الاحتمال الثالث وهو ان تكون الملاقاة قيدا للحكم بتنجس الملاقي او وجوب اجتنابه ولكن ليس قيدا للموضوع وانما قيد للمتعلق على نحو الواجب المعلق.
والفرق ظاهر بين الواجب المعلق والواجب المشروط بشرط مقارن باعتبار ان الواجب المشروط بشرط مقارن لا فعلية للحكم الا بفعلية القيد واما الواجب المشروط بالشرط المتقدم زمانا فلقيد مقدم زمانا ورتبة واما الواجب المشروط بشرط متأخر فالقيد متأخر زمانا ومتقدم رتبة واما الواجب المعلق فالقيد ليس متقدم رتبة لأنه ليس قيدا للحكم بل قيد للمتعلق وانما هو في عرضه رتبة وزمانه متأخر عن الحكم.
وقد ذكر الاصوليون ان التعبير بالواجب المشروط مسامحة لان المشروط ليس هو الواجب بل المشروط هو الوجوب بخلاف الواجب المعلق فان المعلق هو الواجب وليس الوجوب.
حينئذ امر مهم في القيود التي ترد في الادلة الشرعية مثل (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ)[1] فالحلية حكم والبيع متعلق فيوجد فرق بين ان يكون البيع متعلق او قيد للحكم؟، وقد مر بنا ان علاقة الحكم بالمتعلق تختلف عن علاقة الحكم بالموضوع فالموضوع علة للحكم بينما الوجود الخارجي للمتعلق معلول للحكم في الواجبات.
فالحكم بلحاظ الموضوع يكون مشروط بينما المتعلق بالنسبة الى الحكم فالحكم لا يكون مشروطا به، فالمتعلق بالنسبة الى الحكم من قبيل قيد الواجب المعلق، فالواجب المعلق يعني الحكم ليس مشروطا بالقيد وانما هذا القيد قيد للمتعلق بل هو قيد للمتعلق لا على نحو بقية قيود المتعلق لان بقية القيود الحكم يدعو لإيجادها اما بالنسبة اليه فلا يدعو الى ايجاده بل مأخوذ في المتعلق فضلا عن الحكم بنحو ان يتفق وجوده بمعنى ان المكلف ليس ملزما بإيجاده.
اذن في وجوب الاجتناب عن الملاقي فان الملاقاة فيه اذا كانت من قبيل الواجب المعلق فالحكم بوجوب الاجتناب حكم ثاني وليس حكم واحد كما في الاحتمال الاول والثاني، ففي الاحتمال الثالث ان الحكم بنجاسة الملاقي حكم ثان غير الحكم بنجاسة الملاقى ولكن هذان الحكمان متزامنان في الفعلية وفي الرتبة.
فاذا كان تنجس الملاقي مع تنجس الملاقى موضوعهما مختلف ومتعلقهما مختلف فهما حكمان لا حكم واحد ولكن فعليتهما في زمن واحد وفي رتبة واحدة لان الملاقاة ليست قيد حكم بل هي قيد واجب معلق.
والثمرة في انهما متزامنان في الفعلية وكلاهما في رتبة واحدة هو ان العلم الاجمالي ينجز كلا الحكمين في عرض واحد فلا يكون حكم الملاقي طرف زائد اجنبي بل يكون من احكام نفس الملاقى لان نفس الملاقى حكمه وملازمات حكمه العرضية.