36/07/07
تحمیل
الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية.
كُنا في الوجه الذي ذكره الشيخ الانصاري & في الشبهة الوجوبية وبنى على عدم تنجيز المرتبة الثانية بخلاف المرتبة الاولى فهي غير منجزة مع كثرة الاطراف واستند الشيخ & الى تضائل الاحتمال وضعف الاحتمال وهذا التضائل للاحتمال الى درجة الوهم عند العقلاء يوجب عدم لزوم الموافقة القطعية وسقوط المنجزية.
وكنا في صدد تفسير كيف ان العقلاء لهم نوع تدخل بالحكم العقلي بعد ان بينا ان ضابطة الشيخ تختلف عن ضابطة الآخوند+.
ومر بنا ان الحكم العقلي له علاقة بالحكم العقلائي ثم الاعتبار العقلائي والسيرة العقلانية ثم السيرة او الاعتبار العقلائي له ارتباط بالاعتبار والتقنين الشرعي.
اذن الاعتبار العقلائي نوع من التتميم والمعاضدة لإدراكات العقل مع قصور العقل في مساحة موضوعاته كما قال امير المؤمنين × (التجربة عقل[1] مستفاد).
اذن هنا لا مانع اذا احرز ان العقلاء عند اتساع دائرة العلم الاجمالي هذا العلم الاجمالي يصبح نظير الشك البدوي.
اذن ما نقل الشيخ متين عند اتساع العلم وكذا ما نقل عن المشهور في الشبهة الوجوبية ايضا متين ولكن فقط توجد وقفة مع الشيخ وهي انه في بعض الموارد نفس العقل لا بامتثال طرف واحد وان كان المعلوم بالإجمال هو طرف واحد لان تضائل الاحتمال في الحقيقة هو في الدائرة الوسيعة اما جملة من الافراد ليس تضائل الاحتمال في كل فردٍ فردٍ او في مجموعةٍ مجموعةٍ مقرر بل اذا كثرة الافراد يتضائل الاحتمال.
اذن بعبارة اخرى ليس الضابطة فقط تجنب المخالفة القطعية بل ايضا تجنب المخالفة الاحتمالية المعتد بها، نعم عندما تصل الموافقة الاحتمالية او المخالفة الاحتمالية الى احتمال ضئيل حينئذ لا يلزم العقل بذلك بل يلزم تجنب المخالفة القطعية يلزم تجنب المخالفة الظنية، نعم المخالفة الشكية الاحتمالية هذه لا يلزم به العقل وكذا لا يبعد في الامتثال الظني في الشبهة الوجوبية ان يقول به العقل.
وهذه الضابطة التي نقلها الشيخ عن المشهور هي في الشبهة الوجوبية وان كان يمكن ان تأتي في الشبهة التحريمية.
اما الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني +:- فيما اذا كان الشيء محرما وكثرة الاطراف فانه يستند الى وجه آخر ففي الشبهة التحريمية فان الموافقة القطعية ممكن فانه يمكنه ترك جميع الاطراف اما المخالفة القطعية فهي غير ممكنة، هنا لاحظوا كلام الشيخ الانصاري + فان تضائل الاحتمال بالنسبة للمخالفة فيما اذا اردنا ان نطبق ضابطة الشيخ فيما اذا كان المعلوم حراماً فان المخالفة تتضاءل فتصير وهمية فانه يمكن الموافقة القطعية بتجنب المحرم في جميع الاطراف ولكن اذا ارتكب طرف او طرفين من الاطراف فهذا الارتكاب كونه مخالفة احتمالية وهمية، اذن ضابطة الشيخ تأتي هنا في الشبهة التحريمية، اذن فيما اذا كانت المخالفة وهمية فان العلم غير منجز، فضابطة الشيخ تأتي لرفع منجزية المرتبة الاولى فان المخالفة القطعية هي بحسب العادة غير ممكنة وان كانت ممكنة عقلا وببيان الشيخ فان المخالفة الاحتمالية موهومة فارتكابها لا مانع منه لأنه غير منجزة عقلائيا لتضائل الاحتمال.
اذن اذا كان الميرزا رفع التنجيز عن المخالفة القطعية فان الشيخ رفع التنجيز عن المخالفة الاحتمالية ايضا.
اما الموافقة القطعية فان الميرزا النائيني يقول انها ليست بلازمة لأنه على مبنى الاقتضاء الموافقة القطعية ليس العلم الاجمالي سببا تاما لتنجيزها بل العلم مقتضي لتنجيزها.
وبعبارة اخرى ان العلم الاجمالي انما ينجز الموافقة القطعية استناداً لتنجيز العلم لحرمة المخالفة القطعية، واذا كانت المخالفة القطعية ليست منجزة فما المنجز للموافقة القطعية.
وبعبارة ثالثة ان الاصول العملية تجري بلا تعارض لان منشأ تنجيز العلم الاجمالي للمرتبة الثانية هو تعارض الاصول العملية في الاطراف وتساقطها عند القائلين بالاقتضاء لأنها اذا كانت مرخصة وجرت في كل الاطراف تستلزم المخالفة القطعية وهذا معنى ان المرتبة الاولى علة للمرتبة الثانية، أي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية يسبب تعارض الاصول العملية في مجموع الاطراف فاذا تعارضت تساقطت فيكون هناك مقتضي لتنجيز بلا مانع.
اما القائلين بالعلية في كلا المرتبتين فيقولون كلا المرتبتين في عرض واحد العلم الاجمالي ينجزهما بخلاف القالين بالاقتضاء فيقولون ان الاقتضاء في المرتبة الثانية والعلية في المرتبة الاولى وعلية العلم في المرتبة الاولى هي تمهد الطريق لتنجيزه في المرتبة الثانية.
فاذا اخفق العلم في التنجيز في المرتبة الاولى فلا يتم نصاب تنجيزه في المرتبة الثانية لأنه توجد طوليه بينهما بخلاف الفريق الثاني القائلين بالعلية في كلاهما فانه اذا اخفق في المرتبة الاولى يبقى تنجيزه في الثانية.
كُنا في الوجه الذي ذكره الشيخ الانصاري & في الشبهة الوجوبية وبنى على عدم تنجيز المرتبة الثانية بخلاف المرتبة الاولى فهي غير منجزة مع كثرة الاطراف واستند الشيخ & الى تضائل الاحتمال وضعف الاحتمال وهذا التضائل للاحتمال الى درجة الوهم عند العقلاء يوجب عدم لزوم الموافقة القطعية وسقوط المنجزية.
وكنا في صدد تفسير كيف ان العقلاء لهم نوع تدخل بالحكم العقلي بعد ان بينا ان ضابطة الشيخ تختلف عن ضابطة الآخوند+.
ومر بنا ان الحكم العقلي له علاقة بالحكم العقلائي ثم الاعتبار العقلائي والسيرة العقلانية ثم السيرة او الاعتبار العقلائي له ارتباط بالاعتبار والتقنين الشرعي.
اذن الاعتبار العقلائي نوع من التتميم والمعاضدة لإدراكات العقل مع قصور العقل في مساحة موضوعاته كما قال امير المؤمنين × (التجربة عقل[1] مستفاد).
اذن هنا لا مانع اذا احرز ان العقلاء عند اتساع دائرة العلم الاجمالي هذا العلم الاجمالي يصبح نظير الشك البدوي.
اذن ما نقل الشيخ متين عند اتساع العلم وكذا ما نقل عن المشهور في الشبهة الوجوبية ايضا متين ولكن فقط توجد وقفة مع الشيخ وهي انه في بعض الموارد نفس العقل لا بامتثال طرف واحد وان كان المعلوم بالإجمال هو طرف واحد لان تضائل الاحتمال في الحقيقة هو في الدائرة الوسيعة اما جملة من الافراد ليس تضائل الاحتمال في كل فردٍ فردٍ او في مجموعةٍ مجموعةٍ مقرر بل اذا كثرة الافراد يتضائل الاحتمال.
اذن بعبارة اخرى ليس الضابطة فقط تجنب المخالفة القطعية بل ايضا تجنب المخالفة الاحتمالية المعتد بها، نعم عندما تصل الموافقة الاحتمالية او المخالفة الاحتمالية الى احتمال ضئيل حينئذ لا يلزم العقل بذلك بل يلزم تجنب المخالفة القطعية يلزم تجنب المخالفة الظنية، نعم المخالفة الشكية الاحتمالية هذه لا يلزم به العقل وكذا لا يبعد في الامتثال الظني في الشبهة الوجوبية ان يقول به العقل.
وهذه الضابطة التي نقلها الشيخ عن المشهور هي في الشبهة الوجوبية وان كان يمكن ان تأتي في الشبهة التحريمية.
اما الوجه الذي ذكره الميرزا النائيني +:- فيما اذا كان الشيء محرما وكثرة الاطراف فانه يستند الى وجه آخر ففي الشبهة التحريمية فان الموافقة القطعية ممكن فانه يمكنه ترك جميع الاطراف اما المخالفة القطعية فهي غير ممكنة، هنا لاحظوا كلام الشيخ الانصاري + فان تضائل الاحتمال بالنسبة للمخالفة فيما اذا اردنا ان نطبق ضابطة الشيخ فيما اذا كان المعلوم حراماً فان المخالفة تتضاءل فتصير وهمية فانه يمكن الموافقة القطعية بتجنب المحرم في جميع الاطراف ولكن اذا ارتكب طرف او طرفين من الاطراف فهذا الارتكاب كونه مخالفة احتمالية وهمية، اذن ضابطة الشيخ تأتي هنا في الشبهة التحريمية، اذن فيما اذا كانت المخالفة وهمية فان العلم غير منجز، فضابطة الشيخ تأتي لرفع منجزية المرتبة الاولى فان المخالفة القطعية هي بحسب العادة غير ممكنة وان كانت ممكنة عقلا وببيان الشيخ فان المخالفة الاحتمالية موهومة فارتكابها لا مانع منه لأنه غير منجزة عقلائيا لتضائل الاحتمال.
اذن اذا كان الميرزا رفع التنجيز عن المخالفة القطعية فان الشيخ رفع التنجيز عن المخالفة الاحتمالية ايضا.
اما الموافقة القطعية فان الميرزا النائيني يقول انها ليست بلازمة لأنه على مبنى الاقتضاء الموافقة القطعية ليس العلم الاجمالي سببا تاما لتنجيزها بل العلم مقتضي لتنجيزها.
وبعبارة اخرى ان العلم الاجمالي انما ينجز الموافقة القطعية استناداً لتنجيز العلم لحرمة المخالفة القطعية، واذا كانت المخالفة القطعية ليست منجزة فما المنجز للموافقة القطعية.
وبعبارة ثالثة ان الاصول العملية تجري بلا تعارض لان منشأ تنجيز العلم الاجمالي للمرتبة الثانية هو تعارض الاصول العملية في الاطراف وتساقطها عند القائلين بالاقتضاء لأنها اذا كانت مرخصة وجرت في كل الاطراف تستلزم المخالفة القطعية وهذا معنى ان المرتبة الاولى علة للمرتبة الثانية، أي منجزية العلم الاجمالي لحرمة المخالفة القطعية يسبب تعارض الاصول العملية في مجموع الاطراف فاذا تعارضت تساقطت فيكون هناك مقتضي لتنجيز بلا مانع.
اما القائلين بالعلية في كلا المرتبتين فيقولون كلا المرتبتين في عرض واحد العلم الاجمالي ينجزهما بخلاف القالين بالاقتضاء فيقولون ان الاقتضاء في المرتبة الثانية والعلية في المرتبة الاولى وعلية العلم في المرتبة الاولى هي تمهد الطريق لتنجيزه في المرتبة الثانية.
فاذا اخفق العلم في التنجيز في المرتبة الاولى فلا يتم نصاب تنجيزه في المرتبة الثانية لأنه توجد طوليه بينهما بخلاف الفريق الثاني القائلين بالعلية في كلاهما فانه اذا اخفق في المرتبة الاولى يبقى تنجيزه في الثانية.