36/04/14
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الرابع – تنبيهات البراءة - الأصول العملية.
كان الكلام في الوجه الثالث لعدم جريان البراءة واصالة الحل في الموارد الثلاثة وهي (الاعراض، والدماء، والاموال).
وذكرنا عدة نقاط خلاصتها ان الحكم التكليفي الممتزج بالوضعي على انواع ويختلف عن الحكم التكليفي المجرد الى درجة ـــ كما مر بنا ـــ ان بعض الاعلام يرجع التكليفي الى الوضعي فيقول المجعول بالأصالة هو الوضعي والبعض بالعكس يجعل المجعول بالأصالة هو التكليفي والوضعي هو التبع كما التزم به المرحوم الكمباني + في قاعدة السلطنة.
النتيجة:- ان المعنى التكليفي ليس على منوال واحد ـــ بغض النظر عن الخوض في تمحيص تلك الاقوال التي ستاتي في محالها ـــ فان بعض الاحكام التكليفية من القرب بمكان بالأحكام الوضعية بحيث يشتبه على الاعلام ان أياً منها مجعول بالذات؟ يعني كأنما بعض الاحكام التكليفية وجهة اخرى للحكم الوضعي والحكم الوضعي وجهة اخرى لها فيوجد تقارب شديد بخلاف بعض الاحكام التكليفية الاخرى المجردة عن الوضعية او مقاربة لمعنى وضعي اخر غير هذا المعنى الوضعي.
والعلامة الحلي + ـــ وعند القدماء ايضا ـــ استدل بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [1]على نجاسة الميتة وحرمت اكل الميتة وحرمت بيع الميتة وحرمت استعمال الميتة وهذه الاستفادة متينة، اذن الاحكام التكليفية على انواع.
فاذا تم هذا المطلب فالصحيح ان البراءة واصالة الحل في صدد الحكم التكليفي المجرد وليست في صدد المعذرية من الاحكام التكليفية المنوطة بأحكام وضعية.
مثال:- ما لو تردد مالٌ بين ان يكون مالي او مال الغير مع انه معلوم انه ليس من المباحات الاصلية فبناء على فتوى المعاصرين ان البراءة تعذر في التصرفات المجردة والاستعمال ولكن البراءة لا تثبت الملكية لذا هم لم يبنوا على نفوذ البيع في هذا المال المردد لان نفوذ البيع يحتاج الى دليل، ولكن من الواضح ان حلية التصرفات والحكم التكليفي للتصرفات في هذا المال المردد تابعة لملكية المال فهذه الحلية ليست حكم تكليفي مجرد فكيف يمكن اثباتها بالبراءة لان كلامنا ليس في الحلية الذاتية والبراءة تجري بلحاظ الاحكام الاولية والتكليفية المجردة والحكم اذا كان مرتبط بالملك او حيثيات اخرى طارئة فلا صلة للبراءة بها لان جواز التصرف في الاموال التي هي ليست من المباحات الاصلية موقوفة على الملك. هذا هو الوجه الاول.
الوجه الثاني:- يوجد عندنا عمومات مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[2]، و كما ورد (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)[3]، أي لا يحل مال مالك الا بطيب نفسه، وكذا عن محمد بن زيد الطبري (قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام)[4]، اذن الاصل في الاموال ـــ ليس المراد من الاموال هي المباحات بل في الاموال ان لها مالك ولكنه مردد بين ان يكون ملكي او ملك الغير ـــ هو الحرمة والمنع الا ان يثبت رضا المالك، فهذه العمومات نفسها منبهة على ان التصرف في المال المملوك لابد ان يحرز الملكية.
الوجه الثالث:- هو إجراء استصحاب عدم ملكي للأموال فيثبت عدم جواز التصرف.
فان قلت:- اجري ايضا استصحاب عدم ملك الغير؟
قلت:- هذا معارض استصحاب عدم ملكي.
ان قلت:- ان الجواز غير مرتب على كونه ملكي بل مرتب على كونه غير مملوك للغير.
نقول:- كلا هذا ليس بصحيح لان الجواز مرتب على الملك لان هذا ليس هو الجواز والحلية الاولية بل هو عبارة عن حلية ناشئة من السلطنة وهي شعبة من شعب الملكية.
اذا اتضح هذا في المال فنسحب الكلام الى الاعراض، وهذا الوجه الذي نذكره وجه ثبوتي يفسر الوجهين الثبوتيين الذين ذكرهما الميرزا النائيني + ويفسر لماذا في الدماء والاعراض والاموال المنع هو الاصل والجواز معلق على عنوان وجودي ولابد من احراز ذلك العنوان الوجودي فدائما يعبرون ـــ دعما لكلام الميرزا النائيني ـــ انه اذا جعل الشارع العنوان عدمي فعند الشك يكفي في الصحة فلا يحتاج الى احراز عدمه، اما اذا جعل الشارع عنوان وجودي شرط وحينئذ معناه ان الشراع الزم بإحرازه وتحققه.
هذا تمام الكلام في هذا المبحث وهو ان البراءة لا تجري في الاموال والاعراض والدماء من باب القصور لا ان عمومها عام ونحتاج الى مخصص لعمومها لذا لاحظوا (عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة)[5]، واذا يراجع الاخوان ان هذا المبحث في اصالة الحل الذي هو احد ادلة البراءة استعرضناه مفصلا، وكان يوجد تسال عن الاعلام وهو ان اصالة الحل قاعدة مستقلة او هي اشارة الى الحلية المترتبة على الامارات الموضوعية من امارة اليد والاقرار واستصحاب عدم تحقق الرضاعة وكثير استشكلوا وقالوا ان هذا حل انتزاعي لا حل مجعول بالأصل ولكن ذكرنا ان الصحيح ان القاعدة بصدد جعل اصالة الحل، ولكن تقول الرواية انه يجب ان تعمل بأصالة الحل ولا تمتنع من الاعتماد عليها بمجرد الشك في وجود حرمة في الواقع لان هذه الحلية ظاهرية فلا تمتنع عن العمل بها لأجل احتمال الحرمة الواقعية، لان كثير من الامارات تعمل بها ولكنها قد تكون مخطئة للواقع كأصالة الحل فهكذا في موارد الشك في التكليف من دون وجود امارات موضوعية في الحلية والحرمة المجردة والا فغير المجردة فالشارع دائما ينصب امارات موضوعية دالة على الحلة او نافية.
وبعبارة اخرى:- ان المائز بين صدر اصالة الحل والامثلة التي ذكرت في ذيلها هو ان مورد اصالة الحل غير مورد هذه الامارات الموضوعية فأصالة الحل ليست مجراها الامارات الموضوعية وليست هي عينها بل المراد من اصالة الحل مورد معين غير مورد الامارات الموضوعية لأنه لو اريد من اصالة الحل نفس الموارد فان اصالة الحل لم تكن مجعولة بل المجعول الامارات الموضوعية، بل مورد اصالة الحل هو الحل التكليفي المجرد الاولي اما في موارد التي فيها حقوق او يد فيحتاج الى امارات اخرى ولا يكفي فيها اصالة الحل.
اذن هذه الموارد الثلاثة ليس مجرى لأصالة الحل او البراءة وهو الصحيح وهو ما عليه مشهور الفقهاء.
المورد الرابع:- وبقي مورد رابع بنى عليه مشهور الفقهاء وكذا الميرزا النائيني + ولم يني عليه المتأخرون وهو كل مورد كان التكليف منجز ثم بسبب الاهمال من المكلف نسي حدود التكليف فهو كان يعلم ان عليه صلوات ويعلم مقدارها قضاء ثم بعد الاهمال شك في المقدار والمعاصرون يجرون البراءة والمشهور يقولون ما دام قد نجز عليه العمل في زمان سابق وقد فرط فهنا ليس مجرى للبراءة وهو نظير الشك في التكليف قبل الفحص لا يسوغ البراءة وهنا ايضا لا تسوغ البراءة.
كان الكلام في الوجه الثالث لعدم جريان البراءة واصالة الحل في الموارد الثلاثة وهي (الاعراض، والدماء، والاموال).
وذكرنا عدة نقاط خلاصتها ان الحكم التكليفي الممتزج بالوضعي على انواع ويختلف عن الحكم التكليفي المجرد الى درجة ـــ كما مر بنا ـــ ان بعض الاعلام يرجع التكليفي الى الوضعي فيقول المجعول بالأصالة هو الوضعي والبعض بالعكس يجعل المجعول بالأصالة هو التكليفي والوضعي هو التبع كما التزم به المرحوم الكمباني + في قاعدة السلطنة.
النتيجة:- ان المعنى التكليفي ليس على منوال واحد ـــ بغض النظر عن الخوض في تمحيص تلك الاقوال التي ستاتي في محالها ـــ فان بعض الاحكام التكليفية من القرب بمكان بالأحكام الوضعية بحيث يشتبه على الاعلام ان أياً منها مجعول بالذات؟ يعني كأنما بعض الاحكام التكليفية وجهة اخرى للحكم الوضعي والحكم الوضعي وجهة اخرى لها فيوجد تقارب شديد بخلاف بعض الاحكام التكليفية الاخرى المجردة عن الوضعية او مقاربة لمعنى وضعي اخر غير هذا المعنى الوضعي.
والعلامة الحلي + ـــ وعند القدماء ايضا ـــ استدل بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [1]على نجاسة الميتة وحرمت اكل الميتة وحرمت بيع الميتة وحرمت استعمال الميتة وهذه الاستفادة متينة، اذن الاحكام التكليفية على انواع.
فاذا تم هذا المطلب فالصحيح ان البراءة واصالة الحل في صدد الحكم التكليفي المجرد وليست في صدد المعذرية من الاحكام التكليفية المنوطة بأحكام وضعية.
مثال:- ما لو تردد مالٌ بين ان يكون مالي او مال الغير مع انه معلوم انه ليس من المباحات الاصلية فبناء على فتوى المعاصرين ان البراءة تعذر في التصرفات المجردة والاستعمال ولكن البراءة لا تثبت الملكية لذا هم لم يبنوا على نفوذ البيع في هذا المال المردد لان نفوذ البيع يحتاج الى دليل، ولكن من الواضح ان حلية التصرفات والحكم التكليفي للتصرفات في هذا المال المردد تابعة لملكية المال فهذه الحلية ليست حكم تكليفي مجرد فكيف يمكن اثباتها بالبراءة لان كلامنا ليس في الحلية الذاتية والبراءة تجري بلحاظ الاحكام الاولية والتكليفية المجردة والحكم اذا كان مرتبط بالملك او حيثيات اخرى طارئة فلا صلة للبراءة بها لان جواز التصرف في الاموال التي هي ليست من المباحات الاصلية موقوفة على الملك. هذا هو الوجه الاول.
الوجه الثاني:- يوجد عندنا عمومات مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[2]، و كما ورد (محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرىء مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه)[3]، أي لا يحل مال مالك الا بطيب نفسه، وكذا عن محمد بن زيد الطبري (قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الأذن في الخمس، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى أموالنا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام)[4]، اذن الاصل في الاموال ـــ ليس المراد من الاموال هي المباحات بل في الاموال ان لها مالك ولكنه مردد بين ان يكون ملكي او ملك الغير ـــ هو الحرمة والمنع الا ان يثبت رضا المالك، فهذه العمومات نفسها منبهة على ان التصرف في المال المملوك لابد ان يحرز الملكية.
الوجه الثالث:- هو إجراء استصحاب عدم ملكي للأموال فيثبت عدم جواز التصرف.
فان قلت:- اجري ايضا استصحاب عدم ملك الغير؟
قلت:- هذا معارض استصحاب عدم ملكي.
ان قلت:- ان الجواز غير مرتب على كونه ملكي بل مرتب على كونه غير مملوك للغير.
نقول:- كلا هذا ليس بصحيح لان الجواز مرتب على الملك لان هذا ليس هو الجواز والحلية الاولية بل هو عبارة عن حلية ناشئة من السلطنة وهي شعبة من شعب الملكية.
اذا اتضح هذا في المال فنسحب الكلام الى الاعراض، وهذا الوجه الذي نذكره وجه ثبوتي يفسر الوجهين الثبوتيين الذين ذكرهما الميرزا النائيني + ويفسر لماذا في الدماء والاعراض والاموال المنع هو الاصل والجواز معلق على عنوان وجودي ولابد من احراز ذلك العنوان الوجودي فدائما يعبرون ـــ دعما لكلام الميرزا النائيني ـــ انه اذا جعل الشارع العنوان عدمي فعند الشك يكفي في الصحة فلا يحتاج الى احراز عدمه، اما اذا جعل الشارع عنوان وجودي شرط وحينئذ معناه ان الشراع الزم بإحرازه وتحققه.
هذا تمام الكلام في هذا المبحث وهو ان البراءة لا تجري في الاموال والاعراض والدماء من باب القصور لا ان عمومها عام ونحتاج الى مخصص لعمومها لذا لاحظوا (عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة)[5]، واذا يراجع الاخوان ان هذا المبحث في اصالة الحل الذي هو احد ادلة البراءة استعرضناه مفصلا، وكان يوجد تسال عن الاعلام وهو ان اصالة الحل قاعدة مستقلة او هي اشارة الى الحلية المترتبة على الامارات الموضوعية من امارة اليد والاقرار واستصحاب عدم تحقق الرضاعة وكثير استشكلوا وقالوا ان هذا حل انتزاعي لا حل مجعول بالأصل ولكن ذكرنا ان الصحيح ان القاعدة بصدد جعل اصالة الحل، ولكن تقول الرواية انه يجب ان تعمل بأصالة الحل ولا تمتنع من الاعتماد عليها بمجرد الشك في وجود حرمة في الواقع لان هذه الحلية ظاهرية فلا تمتنع عن العمل بها لأجل احتمال الحرمة الواقعية، لان كثير من الامارات تعمل بها ولكنها قد تكون مخطئة للواقع كأصالة الحل فهكذا في موارد الشك في التكليف من دون وجود امارات موضوعية في الحلية والحرمة المجردة والا فغير المجردة فالشارع دائما ينصب امارات موضوعية دالة على الحلة او نافية.
وبعبارة اخرى:- ان المائز بين صدر اصالة الحل والامثلة التي ذكرت في ذيلها هو ان مورد اصالة الحل غير مورد هذه الامارات الموضوعية فأصالة الحل ليست مجراها الامارات الموضوعية وليست هي عينها بل المراد من اصالة الحل مورد معين غير مورد الامارات الموضوعية لأنه لو اريد من اصالة الحل نفس الموارد فان اصالة الحل لم تكن مجعولة بل المجعول الامارات الموضوعية، بل مورد اصالة الحل هو الحل التكليفي المجرد الاولي اما في موارد التي فيها حقوق او يد فيحتاج الى امارات اخرى ولا يكفي فيها اصالة الحل.
اذن هذه الموارد الثلاثة ليس مجرى لأصالة الحل او البراءة وهو الصحيح وهو ما عليه مشهور الفقهاء.
المورد الرابع:- وبقي مورد رابع بنى عليه مشهور الفقهاء وكذا الميرزا النائيني + ولم يني عليه المتأخرون وهو كل مورد كان التكليف منجز ثم بسبب الاهمال من المكلف نسي حدود التكليف فهو كان يعلم ان عليه صلوات ويعلم مقدارها قضاء ثم بعد الاهمال شك في المقدار والمعاصرون يجرون البراءة والمشهور يقولون ما دام قد نجز عليه العمل في زمان سابق وقد فرط فهنا ليس مجرى للبراءة وهو نظير الشك في التكليف قبل الفحص لا يسوغ البراءة وهنا ايضا لا تسوغ البراءة.