36/03/21
تحمیل
الموضوع:- التنبيه الثاني ــــ تنبيهات البراءة ــــ الأصول
العملية.
مرَّ أن المفاد الصناعي لقاعدة من بلغ بالدقة ليس هو التشريع من رأس وانما غاية ما توجب القاعدة نوعٌ من تشريع الخصوصية لا تشريع اصل العبادة، فان اصل العبادة لابد أن تكون مشرعة بعمومات سابقة، وهذا هو اللّب الصناعي لكلام القدماء في حجية الخبر الواحد من ان حجية الخبر الواحد حتى لو كان صحيحا ليست مؤسسة للمفاد من رأس.
وبعبارة أخرى:- يجب ان يكون في مفاد الخبر الواحد او قاعدة من بلغ بصمة دستورية أي لابد ان تكون محكمات الكتاب والسنة دالة على مفاد خبر الواحد، اذن الظنون وخبر الواحد وقاعدة من بلغ وقاعدة الشعائر الدينية ليس موقعها تشريع دستوري بل هي تشريعات في الجملة برلمانية او وزارية.
التعرض لكلام صاحب الجواهر + :-
ذكر صاحب الجواهر + في باب الاذان في مبحث الشهادة الثالثة ضابطه صناعية وعبارته: (لولا خوف مخالفة المشهور لكان القول بالجزئية[1]حريّ بالعمومات) ومقتضى هذا الكلام فتوى عليمة وليس فتوى عملية تسوغ بالتشهد الذي في الصلاة لان مقصوده جزء من التشهد والتشهد جزء من الأذان فبالتالي هو جزء من الأذان فالعمومات تدل على ترابط الشهادات الثلاث.
ما هو الوجه في استفادة الجزئية من العمومات؟
هذا له عدة تقريبات نذكر بعضا ونبين صلته بالمقام.
صلته بالمقام:- بعد ان بينا ان قاعدة من بلغ ليست مؤسسة لمشروعية العمل من رأس بل هي تتكأ على محكمات الكتاب والسنة في تشريع اصل العبادات واصل الاعمال الخيرية وانما هي في صدد تشريع الخصوصية فقط وحينئذ يمكن ان يقال اننا بإمكاننا ان ندعم مفاد قاعدة من بلغ ونقول ان مفادها يتولد ويستفاد من نفس العمومات الدالة على مشروعية تلك الطبائع العامة مثل رجحان الصلاة ورجحان الصوم ورجحان الاعمال الخيرية التي نص ودل عليها الكتاب والسنة وبالتالي يكون مفاد قاعدة من بلغ على القاعدة وموافق لمفاد العمومات والقواعد وحينئذ حسب مبنى صاحب الجواهر + لو تم يتسنى لنا استفادة الخصوصية من العمومات لا من قاعدة من بلغ فقط.
أمر مهم:-
قبل الدخول في توجيه كلام صاحب الجواهر + نذكر نقطة مهمة مرتبطة بالتفسير الذي ذكرناه لقاعدة من بلغ ومرتبطة بتوجه كلام صاحب الجواهر + ومرتبطة بما ذكرناه في قاعدة الشعائر الدينية ومتربطة ايضا بحجية الظنون وبحجية خبر الواحد وحاصلها:-
لاحظوا ان العقلية الصناعية مثل الشيخ المفيد + والسيد المرتضى + وابن البراج + وابن زهرة + وابن الحلبي + وابن ادريس + وغيرهم من القدماء عندهم العمومات أمتن في الاستدلال من الادلة الخاصة.
وبعبارة اخرى:- الدليل العام ركن في الاستدلال اما الدليل الخاص أنز مرتبة ومستنداً واعتباراً من الدليل العام وهذه نقطة ثبوتية من اصول القانون واصول الحكم في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، وعلى العكس من ذلك القشرية او الحشوية في جملة من الاخباريين بل في جملة من الاصوليين عندهم الدليل الخاص اقوى اعتمادا من الدليل العام والاستناد الى الدليل العام اضعف من الاستناد الى الدليل الخاص.
لاحظوا ان البنية الموجودة عقلائياً هي ان القانون الدستوري يعتبر اعمدة وقواعد واسس في التقنين بينما القوانين البرلمانية مرتبتها انزل والقوانين الوزارية اكثر تنزلاً والقوانين البلدية اكثر تنزلاً بينما اننا نرى ان القوانين الدستورية طبيعتها عمومية وسعتها اكثر والقوانين البرلمانية اقل سعة منها والقوانين الوزارية اضيق من البرلمانية وهكذا البلدية اضيق ولكن القوة التشريعية الموجودة في القوانين الدستورية اكبر واكثر من غيرها بل ان القوانين البلدية قابلة للتغيير واصل وجود القوانين البلدية وتقررها هو مستند الى القوانين الفوقية، فهذه سيرة عقلائية وبنية حقيقة لواقع القانون والحكم، اذن المحكمات هي العمدة والمحكمات طبيعتها العموم اما الخاص فهو عبارة عن رتوشات وتشطيبات وليست هي اعمدة وقواعد واسس فان طبيعة الدليل الخاص انه لا يتحمل ان يكون اساس اصلا وليس من شانه ان يكون اساس، اذن هذا نظام علم القانون وعلم الفقه والعقائد هكذا باقي العلوم فعلم اصول القانون ليس مختص بالعلوم الدينية بل كل العلوم محتاجة اليه لانه منهج علمي لكل العلوم، وهذا المنهج وهو الاعتماد على العمومات واضح في استدلالات القدماء لانهم لا يطمأنون اليه بل لابد من قرينة تعطي الدليل الخاص بصمة وامضاء لكي نرى ان هذا الخاص هل هو متولد من عام فوقه او لا؟
ولاحظوا الكلمات التي نقلها الشيخ الانصاري + في الرسائل عن القدماء في مبحث حجية الخبر الواحد فان فحواها هو نفس فحوى كلام صاحب الجواهر & وهو ان الدليل العام هو العمدة وكلما يصعد تكون عموميته اكثر ويكون اعتباره اكثر وقوته اكثر وهيمنته اكثر ويكون هو السيد في التشريع وباقي الادلة الخاصة لابد ان تنسجم معه والفقيه الذي يستند الى العموم هو الذي يكون تضلعه اكثر.
اذن الدليل العام هو الاساس ولذا بحث المتكلمون النبوة العامة ثم يبحثون النبوة الخاصة وكذا في الامامة فان عمدة الادلة هي الادلة العامة وهذا جاري في كل البحوث.
توجيه كلام صاحب الجواهر & في الشهادة الثالثة :-
الوجه الاول:- هو ما مرَّ بنا الآن وهو ان العموم نفسه يسري مشروعية في الخصوصيات لان قوام الخاص ليست خصوصية الخاص بل قوام الخاص بالطبيعة العامة المنطوية فيه فمثلا عندما نقول ان زيارة اهل البيت ^ خصوصيتها مستحبة فهذا لا يعني ان طبيعتها مستحبة بل طبيعتها فرض اعتقادي وايضا توجد فيها فروض كفاية متعددة منطوية فيها مثل اعمار الدين وغيرها وان كانت الخصوصية مستحبة لذا بالدقة ان كثير من موارد المستحبات خصوصيتها ونوعها مستحب ولكن بالدقة ترى في باطنها وطياتها طبائع واجبة كثيرة.
وخصوصا اذا كان هذا العموم الذي هو طبيعة مشروعة سواء كانت واجبة او مستحبة لا يجد تحققا الا في هذا الفرد لا بنحو الحصر ولكن بنحو القلة فهنا تكون ادلة مشروعية العموم كأنها تقول ان هذا الفرد هو المشروع لانه لا سبيل الى تحقيقها الا بهذا الفرد وبهذه الخصوصية.
وبصياغة اخرى:- اذا كان ابرز موارد تطبيق هذه الطبيعة المشروعة ذات الاهمية عند الشارع ولو الاهمية في باب الندب فان الادلة العامة تنطق بانه هو المراد الاصلي منها لا الطبيعة السارية في الافراد الاخرى الاقل اهمية او قد لا تكون متواجدة فكلما يكون الفرد ابرز تكون ادلة العموم تدفع اليه.
مرَّ أن المفاد الصناعي لقاعدة من بلغ بالدقة ليس هو التشريع من رأس وانما غاية ما توجب القاعدة نوعٌ من تشريع الخصوصية لا تشريع اصل العبادة، فان اصل العبادة لابد أن تكون مشرعة بعمومات سابقة، وهذا هو اللّب الصناعي لكلام القدماء في حجية الخبر الواحد من ان حجية الخبر الواحد حتى لو كان صحيحا ليست مؤسسة للمفاد من رأس.
وبعبارة أخرى:- يجب ان يكون في مفاد الخبر الواحد او قاعدة من بلغ بصمة دستورية أي لابد ان تكون محكمات الكتاب والسنة دالة على مفاد خبر الواحد، اذن الظنون وخبر الواحد وقاعدة من بلغ وقاعدة الشعائر الدينية ليس موقعها تشريع دستوري بل هي تشريعات في الجملة برلمانية او وزارية.
التعرض لكلام صاحب الجواهر + :-
ذكر صاحب الجواهر + في باب الاذان في مبحث الشهادة الثالثة ضابطه صناعية وعبارته: (لولا خوف مخالفة المشهور لكان القول بالجزئية[1]حريّ بالعمومات) ومقتضى هذا الكلام فتوى عليمة وليس فتوى عملية تسوغ بالتشهد الذي في الصلاة لان مقصوده جزء من التشهد والتشهد جزء من الأذان فبالتالي هو جزء من الأذان فالعمومات تدل على ترابط الشهادات الثلاث.
ما هو الوجه في استفادة الجزئية من العمومات؟
هذا له عدة تقريبات نذكر بعضا ونبين صلته بالمقام.
صلته بالمقام:- بعد ان بينا ان قاعدة من بلغ ليست مؤسسة لمشروعية العمل من رأس بل هي تتكأ على محكمات الكتاب والسنة في تشريع اصل العبادات واصل الاعمال الخيرية وانما هي في صدد تشريع الخصوصية فقط وحينئذ يمكن ان يقال اننا بإمكاننا ان ندعم مفاد قاعدة من بلغ ونقول ان مفادها يتولد ويستفاد من نفس العمومات الدالة على مشروعية تلك الطبائع العامة مثل رجحان الصلاة ورجحان الصوم ورجحان الاعمال الخيرية التي نص ودل عليها الكتاب والسنة وبالتالي يكون مفاد قاعدة من بلغ على القاعدة وموافق لمفاد العمومات والقواعد وحينئذ حسب مبنى صاحب الجواهر + لو تم يتسنى لنا استفادة الخصوصية من العمومات لا من قاعدة من بلغ فقط.
أمر مهم:-
قبل الدخول في توجيه كلام صاحب الجواهر + نذكر نقطة مهمة مرتبطة بالتفسير الذي ذكرناه لقاعدة من بلغ ومرتبطة بتوجه كلام صاحب الجواهر + ومرتبطة بما ذكرناه في قاعدة الشعائر الدينية ومتربطة ايضا بحجية الظنون وبحجية خبر الواحد وحاصلها:-
لاحظوا ان العقلية الصناعية مثل الشيخ المفيد + والسيد المرتضى + وابن البراج + وابن زهرة + وابن الحلبي + وابن ادريس + وغيرهم من القدماء عندهم العمومات أمتن في الاستدلال من الادلة الخاصة.
وبعبارة اخرى:- الدليل العام ركن في الاستدلال اما الدليل الخاص أنز مرتبة ومستنداً واعتباراً من الدليل العام وهذه نقطة ثبوتية من اصول القانون واصول الحكم في غاية الاهمية وفي غاية الخطورة، وعلى العكس من ذلك القشرية او الحشوية في جملة من الاخباريين بل في جملة من الاصوليين عندهم الدليل الخاص اقوى اعتمادا من الدليل العام والاستناد الى الدليل العام اضعف من الاستناد الى الدليل الخاص.
لاحظوا ان البنية الموجودة عقلائياً هي ان القانون الدستوري يعتبر اعمدة وقواعد واسس في التقنين بينما القوانين البرلمانية مرتبتها انزل والقوانين الوزارية اكثر تنزلاً والقوانين البلدية اكثر تنزلاً بينما اننا نرى ان القوانين الدستورية طبيعتها عمومية وسعتها اكثر والقوانين البرلمانية اقل سعة منها والقوانين الوزارية اضيق من البرلمانية وهكذا البلدية اضيق ولكن القوة التشريعية الموجودة في القوانين الدستورية اكبر واكثر من غيرها بل ان القوانين البلدية قابلة للتغيير واصل وجود القوانين البلدية وتقررها هو مستند الى القوانين الفوقية، فهذه سيرة عقلائية وبنية حقيقة لواقع القانون والحكم، اذن المحكمات هي العمدة والمحكمات طبيعتها العموم اما الخاص فهو عبارة عن رتوشات وتشطيبات وليست هي اعمدة وقواعد واسس فان طبيعة الدليل الخاص انه لا يتحمل ان يكون اساس اصلا وليس من شانه ان يكون اساس، اذن هذا نظام علم القانون وعلم الفقه والعقائد هكذا باقي العلوم فعلم اصول القانون ليس مختص بالعلوم الدينية بل كل العلوم محتاجة اليه لانه منهج علمي لكل العلوم، وهذا المنهج وهو الاعتماد على العمومات واضح في استدلالات القدماء لانهم لا يطمأنون اليه بل لابد من قرينة تعطي الدليل الخاص بصمة وامضاء لكي نرى ان هذا الخاص هل هو متولد من عام فوقه او لا؟
ولاحظوا الكلمات التي نقلها الشيخ الانصاري + في الرسائل عن القدماء في مبحث حجية الخبر الواحد فان فحواها هو نفس فحوى كلام صاحب الجواهر & وهو ان الدليل العام هو العمدة وكلما يصعد تكون عموميته اكثر ويكون اعتباره اكثر وقوته اكثر وهيمنته اكثر ويكون هو السيد في التشريع وباقي الادلة الخاصة لابد ان تنسجم معه والفقيه الذي يستند الى العموم هو الذي يكون تضلعه اكثر.
اذن الدليل العام هو الاساس ولذا بحث المتكلمون النبوة العامة ثم يبحثون النبوة الخاصة وكذا في الامامة فان عمدة الادلة هي الادلة العامة وهذا جاري في كل البحوث.
توجيه كلام صاحب الجواهر & في الشهادة الثالثة :-
الوجه الاول:- هو ما مرَّ بنا الآن وهو ان العموم نفسه يسري مشروعية في الخصوصيات لان قوام الخاص ليست خصوصية الخاص بل قوام الخاص بالطبيعة العامة المنطوية فيه فمثلا عندما نقول ان زيارة اهل البيت ^ خصوصيتها مستحبة فهذا لا يعني ان طبيعتها مستحبة بل طبيعتها فرض اعتقادي وايضا توجد فيها فروض كفاية متعددة منطوية فيها مثل اعمار الدين وغيرها وان كانت الخصوصية مستحبة لذا بالدقة ان كثير من موارد المستحبات خصوصيتها ونوعها مستحب ولكن بالدقة ترى في باطنها وطياتها طبائع واجبة كثيرة.
وخصوصا اذا كان هذا العموم الذي هو طبيعة مشروعة سواء كانت واجبة او مستحبة لا يجد تحققا الا في هذا الفرد لا بنحو الحصر ولكن بنحو القلة فهنا تكون ادلة مشروعية العموم كأنها تقول ان هذا الفرد هو المشروع لانه لا سبيل الى تحقيقها الا بهذا الفرد وبهذه الخصوصية.
وبصياغة اخرى:- اذا كان ابرز موارد تطبيق هذه الطبيعة المشروعة ذات الاهمية عند الشارع ولو الاهمية في باب الندب فان الادلة العامة تنطق بانه هو المراد الاصلي منها لا الطبيعة السارية في الافراد الاخرى الاقل اهمية او قد لا تكون متواجدة فكلما يكون الفرد ابرز تكون ادلة العموم تدفع اليه.