36/12/21
تحمیل
الموضوع: الصوم, كفارة الافطار, مسألة, 19 [1].
نذكر الاخبار اولاً ثم ندخل في التفاصيل
الرواية الاولى :وهي رواية ابي بصير وسماعة أو ابي بصير فقط فهناك اختلاف في من روى الرواية هل هو ابو بصير فقط أو هو مع سماعة .
عن أبي بصير ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق )، ولم يقدر علىالصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .)[2]
الرواية الثانية:أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .)[3]
وهذه الرواية واردة في الظهار لكن سيأتي بأنه قد يستدل بها في المقام
الرواية الثالثة: عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال : يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق .)[4]
الرواية الرابعة: صحيحة عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال : يتصدق بقدر ما يطيق)[5].
الرواية الخامسة:أبي بصير (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها)[6]
الرواية السادسة:علي بن جعفر في كتابه (عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله.)[7]
التفاصيل:
الرواية الاولى: يوجد كلام في سندها فالشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي في التهذيب (محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، و عبدالجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان عن أبي بصير ) وقد ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار ايضاً, وذكرها في التهذيب في موضعين لكن سندها يختلف بأختلاف الموارد, ففي التهذيب غير ما في الاستبصار بل ما في التهذيب يختلف الموضع الاول عن الموضع الثاني.
سند التهذيب الاول (سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام)[8]
وبناءً على هذا السند تكون الرواية لأبي بصير, وسماعة ليس له ذكر فيها, وابراهيم بن هاشم يروي عن اسماعيل بن مرار وعبدالجبار بن المبارك, وحينئذ لا يضر وجود عبدالجبار بن المبارك الذي لم يوثق, لأنه معطوف على اسماعيل بن مران وهو وان كان فيه كلام الا اننا وثقناه سابقاً, اعتماداً على ما ذكر في كلماتهم_ كما في كلمات الشيخ الطوسي_ من أن كتب يونس بن عبدالرحمن الواصلة بالطرق كلها معتمدة, وأحد اهم هذه الطرق هو ما يرويه عنه اسماعيل بن مرار.
وسند الاستبصار (روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام)[9]
فالمذكور في التهذيب يختلف عما في الاستبصار في امرين:
الاول: ورد في التهذيب العطف بالواو (إسماعيل بن مرار، و عبدالجبار بن المبارك) وفي الاستبصار لا يوجد العطف بالواو وإنما فيه (عن) (إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك)
الثاني: رواية يونس في التهذيب (عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير) وفي الاستبصار عن(عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران).
وفي موضع آخر من التهذيب(سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا)[10]
وهو يتفق مع سند التهذيب الاول في الجزء الاول من السند (سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن) ويختلف مع الاستبصار ثم يختلف مع التهذيب الاول ويتفق مع الاستبصار وذلك فيالجزء الثاني من السند (عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا)
والظاهر أن الصحيح بالنسبة إلى الأمر الاول هو ما في سند التهذيب الاول _اي العطف بالواو_ وذلك لأن اسماعيل بن مرار لم يروِ عن عبدالجبار بن المبارك غير هذه الرواية, لكنه(اسماعيل بن مرار) روى عن يونس بن عبدالرحمن كثيراً جداً بلا واسطة فقد روى عنه في اكثر من مائتين مورد وهذه قرينة على أن الصحيح في المقام هو العطف بالواو, والقرينة الثاني هو قوله (جميعاً) حيث لا معنى لها لولا العطف بالواو, ومن هنا يظهر أن وجود عبدالجبار بن المبارك في السند لا يضعفه, لعطفه على اسماعيل بن مرار.
بل حتى على فرض عدم وجود (الواو) وان الموجود هو (عن) فيمكن اثبات صحة سند الرواية وذلك لما اشرنا إليه من أن الاصحاب عملوا بروايات يونس كلها بطرقها جميعاً ولم يتوقفوا الا في ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن حيث توقفوا فيه لصغر سنه أو لأنه يروي عنه بالاجازه وهي غير معتمدة عندهم, وحينئذ يشمل عمل الاصحاب بروايات يونس ما رواه اسماعيل بن مرار وان كان فيها عبدالجبار بن المبارك, والكلام كله مبني على وثاقة اسماعيل بن مرار كما هو الصحيح(أي أنه ثقة).
أما الفارق الثاني فالظاهر أنه ليس له اثر عملي سواء كان يونس بن عبدالرحمن يروي عن عبدالله بن سنان عن ابي بصير أو عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة فكلهم ثقاة اجلاء, نعم من ناحية فنية فالظاهر أن ما في التهذيب (الموضع الاول) _ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام _هو الصحيح ولذا يعبر عن الرواية بصحيحة ابي بصير بقرينة أن عبدالله بن مسكان مع كثرة رواياته لم تذكر له رواية واحدة على الاقل في الكتب الاربعة عن سماعة, ويساعد على ذلك أن سماعة ليس من طبقة ابي بصير لكي يروي عبدالله بن مسكان عن سماعة وابي بصير, ويونس بن عبدالرحمن كثيراً ما يروي عن سماعة بلا واسطة فقد روى عنه بعنوان سماعة في (150) مائة وخمسين مورداً بينما في سند الاستبصار هو يروي عنه بواسطة عبدالله بن مسكان
وهذا ما يرجح كون سماعة في السند _ على فرض تمامية سند الاستبصار_ معطوف على عبدالله بن مسكان لا على ابي بصير, فتكون الرواية لأبي بصير ايضاً على هذا السند.
نعم هذا ينافي ما ورد في الرواية من قول (قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام) الذي يدل على انهم اثنان لا واحد, وعلاج هذا الأمر هو أنه تصرف من النساخ أو الرواة بأعتبار انهم لما رأوا السند بهذا الشكل (عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران) حيث لا يصح لفظ (قال) فتصرفوا في اللفظ وجعلوه (قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام).
والى هنا يتبين أن الرواية الاولى تامة سنداً.
أما الرواية الثانية : وهي تامة سنداً ايضاً وسندها (محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، (عن وهيب بن حفص )، عن أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )) وفي التهذيب يوجد في السند (وهب بن حفص النخاس ) والظاهر أن الصحيح وهيب بن حفص لا وهب وهو الموجود في كتب الرجال واسانيد الروايات وكذلك في الطبعة القديمة من التهذيب وفي الوافي ويضاف إلى ذلكأنه لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص مطلقا، أو مقيدا في الكتب
الأربعة، والصحيح في جميع ذلك : وهيب بن حفص ., هذا ما ذكره السيد الخوئي (قد)[11] و(هيب بن حفص) ثقة وثقة النجاشي.
وليس في سند هذه الرواية الا أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة فيه احمد بن محمد بن يحيى العطار وهو محل خلاف وان كان من مشايخ الاجازة المعروفين لكنه لم يوثق بشكل صريح, والصحيح كونه ثقة كما ذكرناه في محله اعتماداً على قرائن منها الرسالة التي ارسلها ابن نوح إلى النجاشي وذكرها النجاشي بنصها واستفدنا منها وثاقة احمد بن محمد بن يحيى العطار, والظاهر أن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب ليس فيه مشكلة ولهذا تكون الرواية تامة سنداً
وكل من الرواية الثالثة والرابعة والخامسة سندها صحيح ولا اشكال فيه ولا خلاف.
نعم في الرواية السادسة كلام حيث ينقل صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة وقد بنى على صحة ذلك جماعة لكننا ذكرنا في محله أن هذا محل تأمل لأن صاحب الوسائل لا يملك طريقاً صحيحاً واضحاً إلى كتاب علي بن جعفر.
نذكر الاخبار اولاً ثم ندخل في التفاصيل
الرواية الاولى :وهي رواية ابي بصير وسماعة أو ابي بصير فقط فهناك اختلاف في من روى الرواية هل هو ابو بصير فقط أو هو مع سماعة .
عن أبي بصير ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته ) عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، (ولم يقدر على العتق )، ولم يقدر علىالصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام .)[2]
الرواية الثانية:أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام .)[3]
وهذه الرواية واردة في الظهار لكن سيأتي بأنه قد يستدل بها في المقام
الرواية الثالثة: عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال : يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما يطيق .)[4]
الرواية الرابعة: صحيحة عبدالله بن سنان (عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال : يتصدق بقدر ما يطيق)[5].
الرواية الخامسة:أبي بصير (عن أبي عبدالله ( عليه السلام )، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها)[6]
الرواية السادسة:علي بن جعفر في كتابه (عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه ؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله.)[7]
التفاصيل:
الرواية الاولى: يوجد كلام في سندها فالشيخ صاحب الوسائل ينقلها عن الشيخ الطوسي في التهذيب (محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، و عبدالجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان عن أبي بصير ) وقد ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار ايضاً, وذكرها في التهذيب في موضعين لكن سندها يختلف بأختلاف الموارد, ففي التهذيب غير ما في الاستبصار بل ما في التهذيب يختلف الموضع الاول عن الموضع الثاني.
سند التهذيب الاول (سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام)[8]
وبناءً على هذا السند تكون الرواية لأبي بصير, وسماعة ليس له ذكر فيها, وابراهيم بن هاشم يروي عن اسماعيل بن مرار وعبدالجبار بن المبارك, وحينئذ لا يضر وجود عبدالجبار بن المبارك الذي لم يوثق, لأنه معطوف على اسماعيل بن مران وهو وان كان فيه كلام الا اننا وثقناه سابقاً, اعتماداً على ما ذكر في كلماتهم_ كما في كلمات الشيخ الطوسي_ من أن كتب يونس بن عبدالرحمن الواصلة بالطرق كلها معتمدة, وأحد اهم هذه الطرق هو ما يرويه عنه اسماعيل بن مرار.
وسند الاستبصار (روى ذلك سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام)[9]
فالمذكور في التهذيب يختلف عما في الاستبصار في امرين:
الاول: ورد في التهذيب العطف بالواو (إسماعيل بن مرار، و عبدالجبار بن المبارك) وفي الاستبصار لا يوجد العطف بالواو وإنما فيه (عن) (إسماعيل بن مرار عن عبد الجبار بن المبارك)
الثاني: رواية يونس في التهذيب (عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير) وفي الاستبصار عن(عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران).
وفي موضع آخر من التهذيب(سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا)[10]
وهو يتفق مع سند التهذيب الاول في الجزء الاول من السند (سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن) ويختلف مع الاستبصار ثم يختلف مع التهذيب الاول ويتفق مع الاستبصار وذلك فيالجزء الثاني من السند (عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا)
والظاهر أن الصحيح بالنسبة إلى الأمر الاول هو ما في سند التهذيب الاول _اي العطف بالواو_ وذلك لأن اسماعيل بن مرار لم يروِ عن عبدالجبار بن المبارك غير هذه الرواية, لكنه(اسماعيل بن مرار) روى عن يونس بن عبدالرحمن كثيراً جداً بلا واسطة فقد روى عنه في اكثر من مائتين مورد وهذه قرينة على أن الصحيح في المقام هو العطف بالواو, والقرينة الثاني هو قوله (جميعاً) حيث لا معنى لها لولا العطف بالواو, ومن هنا يظهر أن وجود عبدالجبار بن المبارك في السند لا يضعفه, لعطفه على اسماعيل بن مرار.
بل حتى على فرض عدم وجود (الواو) وان الموجود هو (عن) فيمكن اثبات صحة سند الرواية وذلك لما اشرنا إليه من أن الاصحاب عملوا بروايات يونس كلها بطرقها جميعاً ولم يتوقفوا الا في ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن حيث توقفوا فيه لصغر سنه أو لأنه يروي عنه بالاجازه وهي غير معتمدة عندهم, وحينئذ يشمل عمل الاصحاب بروايات يونس ما رواه اسماعيل بن مرار وان كان فيها عبدالجبار بن المبارك, والكلام كله مبني على وثاقة اسماعيل بن مرار كما هو الصحيح(أي أنه ثقة).
أما الفارق الثاني فالظاهر أنه ليس له اثر عملي سواء كان يونس بن عبدالرحمن يروي عن عبدالله بن سنان عن ابي بصير أو عن عبدالله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة فكلهم ثقاة اجلاء, نعم من ناحية فنية فالظاهر أن ما في التهذيب (الموضع الاول) _ يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام _هو الصحيح ولذا يعبر عن الرواية بصحيحة ابي بصير بقرينة أن عبدالله بن مسكان مع كثرة رواياته لم تذكر له رواية واحدة على الاقل في الكتب الاربعة عن سماعة, ويساعد على ذلك أن سماعة ليس من طبقة ابي بصير لكي يروي عبدالله بن مسكان عن سماعة وابي بصير, ويونس بن عبدالرحمن كثيراً ما يروي عن سماعة بلا واسطة فقد روى عنه بعنوان سماعة في (150) مائة وخمسين مورداً بينما في سند الاستبصار هو يروي عنه بواسطة عبدالله بن مسكان
وهذا ما يرجح كون سماعة في السند _ على فرض تمامية سند الاستبصار_ معطوف على عبدالله بن مسكان لا على ابي بصير, فتكون الرواية لأبي بصير ايضاً على هذا السند.
نعم هذا ينافي ما ورد في الرواية من قول (قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام) الذي يدل على انهم اثنان لا واحد, وعلاج هذا الأمر هو أنه تصرف من النساخ أو الرواة بأعتبار انهم لما رأوا السند بهذا الشكل (عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران) حيث لا يصح لفظ (قال) فتصرفوا في اللفظ وجعلوه (قالا : سألنا أبا عبد الله عليه السلام).
والى هنا يتبين أن الرواية الاولى تامة سنداً.
أما الرواية الثانية : وهي تامة سنداً ايضاً وسندها (محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، (عن وهيب بن حفص )، عن أبي بصير ( قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )) وفي التهذيب يوجد في السند (وهب بن حفص النخاس ) والظاهر أن الصحيح وهيب بن حفص لا وهب وهو الموجود في كتب الرجال واسانيد الروايات وكذلك في الطبعة القديمة من التهذيب وفي الوافي ويضاف إلى ذلكأنه لم يثبت وجود لعنوان وهب بن حفص مطلقا، أو مقيدا في الكتب
الأربعة، والصحيح في جميع ذلك : وهيب بن حفص ., هذا ما ذكره السيد الخوئي (قد)[11] و(هيب بن حفص) ثقة وثقة النجاشي.
وليس في سند هذه الرواية الا أن طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة فيه احمد بن محمد بن يحيى العطار وهو محل خلاف وان كان من مشايخ الاجازة المعروفين لكنه لم يوثق بشكل صريح, والصحيح كونه ثقة كما ذكرناه في محله اعتماداً على قرائن منها الرسالة التي ارسلها ابن نوح إلى النجاشي وذكرها النجاشي بنصها واستفدنا منها وثاقة احمد بن محمد بن يحيى العطار, والظاهر أن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب ليس فيه مشكلة ولهذا تكون الرواية تامة سنداً
وكل من الرواية الثالثة والرابعة والخامسة سندها صحيح ولا اشكال فيه ولا خلاف.
نعم في الرواية السادسة كلام حيث ينقل صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر مباشرة وقد بنى على صحة ذلك جماعة لكننا ذكرنا في محله أن هذا محل تأمل لأن صاحب الوسائل لا يملك طريقاً صحيحاً واضحاً إلى كتاب علي بن جعفر.