36/11/15


تحمیل
الموضوع: الأصول العمليّة / تنبيهات العلم الإجمالي/ إطلاق الجزئية لحالة النسيان.
كان الكلام في الوجه الخامس الذي نقلناه عن المحقق النائيني(قدس سره):حاصل هذا الوجه لإجراء الاستصحاب هو يصرّح بأن المستصحب هو الوجوب النفسي الاستقلالي الثابت سابقاً، يقول: بأن شخص الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب التام هو الذي نستصحبه، ويحل مشكلة أن ما يراد إثباته ليس هو نفس ذلك الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب التام، ما نريد إثباته هو وجوب استقلالي متعلق بالباقي من الأجزاء بعد تعذر بعض الأجزاء، وهذا الوجوب الاستقلالي للباقي غير الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب التام. هو يريد أن يحل هذه المشكلة عن طريق الوجه الذي ذكره، وحاصله: وجوب الباقي بعد التعذر على تقدير ثبوته واقعاً هو نفس الوجوب السابق وليس غيره، على تقدير وجوب الباقي بعد التعذر، الذي هو مبني على اختصاص جزئية الجزء المتعذر بحال التمكن والاختيار، السورة جزء من الصلاة إذا تمكنت منها، أما إذا لم تتمكن منها فهي ليست جزءً أصلاً وتكون الصلاة عبارة عن تسعة أجزاء. على هذا التقدير يجب الباقي بعد التعذر، هو يقول: وجوب الباقي بعد التعذر على تقدير اختصاص جزئية الجزء بحال التمكن وعدم إطلاقها؛ حينئذٍ وجوب الباقي هو نفس الوجوب السابق وليس شيئاً آخر، على هذا التقدير لا نستطيع أن نقول أن وجوب الباقي يرتفع ويحل محله وجوب آخر متعلق بالباقي، كلا، وإنما وجوب الباقي على هذا التقدير هو نفس الوجوب السابق ماهية وحقيقة. نعم، يختلفان في ما ذكرنا من سعة الانبساط وضيقه، سابقاً كان هذا الوجوب ينبسط على عشرة أجزاء، الآن ينبسط على تسعة أجزاء، لكن هو نفسه وليس شيئاً آخر. هذا على تقدير اختصاص جزئية الجزء المتعذر بحال التمكن والاختيار.
وأما على التقدير الآخر المحتمل في المقام وهو أن تكون جزئية الجزء المتعذر مطلقة الثابتة حتى في حال تعذره، بناءً على هذا قلنا يسقط الأمر بالمركب وتمام أجزائه وتمام وجوباته وترتفع؛ لأن الجزء جزء من المركب حتى في حال تعذره، والمكلف لا يتمكن من الإتيان بمركب من عشرة أجزاء؛ لأن المفروض أنه عاجز عن الإتيان بالجزء العاشر، إذن هو عاجز عن الإتيان بالمركب، فالوجوب المتعلق بالمركب يسقط بلا إشكال.
فإذا شككنا في إطلاق الجزئية أو تقييدها بحال التمكن، فهذا معناه أننا نشك في أن التكليف الثابت سابقاً هل هو باقٍ، أو مرتفع ؟ باقٍ على تقدير أن تكون جزئية الجزء ثابتة في حال التمكن فقط وتسقط في حال التعذر، فالوجوب السابق الثابت للمركب التام يكون باقياً على هذا التقدير بالعناية التي ذكرها الميرزا النائيني(قدس سره) وهي أن هذا نفس الوجوب السابق، وإنما يختلفان في سعة الانبساط وضيقه. إذن: التكليف السابق باقٍ على هذا التقدير، وعلى التقدير الآخر يكون مرتفعاً. إذن: نشك في بقاء التكليف السابق وارتفاعه، فيمكن استصحابه. هذا هو ما يُفهم من كلامه، ويبدو أن هذا الوجه الذي يذكره هو محاولة للتغلب على الإشكال السابق الذي ذكرناه، وهو أن الشك بعد تعذر أحد الأجزاء ليس شكاً في البقاء. كأنه يريد أن يقول: إشكالنا كان أن الوجوب النفسي السابق المتعلق بالمركب التام يرتفع بتعذر أحد أجزائه حتماً ولا يجري استصحابه لعدم الشك في البقاء. كأنه في هذا الوجه يريد أن يتغلب على هذا الإشكال، كأنه يريد أن يقول: في المقام صحيح، إذا لاحظنا الأمور بظواهرها كما تقولون الوجوب النفسي المتعلق بالمركب التام يرتفع حتماً بتعذر بعض أجزائه، لكن يقول من الممكن أن نفترض حصول الشك في البقاء بهذه العناية التي ذكرها وهي دعوى أن الوجوب الذي يتعلق بالباقي على تقدير ثبوته واقعاً، يعني على تقدير عدم إطلاق جزئية الجزء المتعذر واختصاص الجزئية بحال التمكن، وجوب الباقي هو نفس الوجوب السابق. نعم على التقدير الآخر يرتفع. إذن: نحن نشك في بقاء الوجوب النفسي السابق المتعلق بالمركب التام، فصار لدينا شك في بقاء ما كنا على يقين منه، فيتوفر هذا الركن من أركان الاستصحاب؛ وحينئذٍ يمكن إجراء الاستصحاب بدعوى أن الوجوب على أحد التقديرين بعد التعذر لو كان هناك وجوب فهو نفس الوجوب السابق، على هذا التقدير الوجوب السابق نفسه باق. نعم، على التقدير الآخر يكون مرتفعاً، فإذا شككنا في التقديرين، فنحن نشك في الوجوب السابق وارتفاعه، يعني الشك في البقاء موجود؛ وحينئذٍ يجري الاستصحاب، كأنه يحاول أن يثبت أن هناك شكاً في البقاء؛ ولذا اعترض على نفسه: بأنه بناءً على هذه الفكرة التي تقول أن وجوب الباقي لو كان ثابتاً على تقدير عدم إطلاق جزئية الجزء، هذا الوجوب هو نفس الوجوب السابق، بناءً على هذه الفكرة الاعتراض سوف يقول له: حينئذٍ لا فرق بين أن يكون المتعذر جزءً واحداً من المركب من عشرين جزءٍ، أو يكون المتعذر هو معظم الأجزاء، لو فرضنا أنه تعذر على المكلف الإتيان بجميع أجزاء الصلاة ما عدا التشهد، يقول الفكرة التي نقولها لابد من تطبيقها هنا في المقام، ولازمه أن نلتزم بجريان الاستصحاب؛ لأن الفكرة يمكن تطبيقها في المقام، لأن هذا التشهد المتمكن منه الباقي في مثالنا السابق الباقي كان 19 جزء، بينما الآن صار العكس، الباقي هو جزء واحد، هذا الباقي الذي هو التشهد في المثال لو كان واجباً بناءً على أن جزئية الأجزاء المتعذرة مخصوصة بحالة التمكن منها، أما في حالة التعذر، فأصلاً لا تكون أجزاء، لو كان التشهد واجباً بعد تعذر سائر الأجزاء لكان وجوبه هو عين الوجوب السابق، فإذا شككنا في بقائه أو ارتفاعه؛ لأننا نشك في إطلاق الجزء أو اختصاصه بحالة التمكن والاختيار؛ حينئذٍ يكون هناك شك في البقاء، فيجري استصحاب الوجوب السابق، الوجوب السابق الثابت للمركب التام، هذ نستصحبه ونثبته، فنستدل باستصحابه على وجوب التشهد، ونقول أن وجوب التشهد ليس هو شيئاً آخر غير الوجوب السابق، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
يجيب عن هذا الاعتراض: أن الأمر وإن كان كما ذكرتموه، لكننا نمنع من إجراء الاستصحاب في حالة تعذر معظم الأجزاء لسببٍ آخر، ليس من جهة عدم تحقق الشك في البقاء، وإنما نمنع من ذلك لعدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أصلاً لا توجد وحدة موضوع، عرفاً القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، عندما يتعذر جزء واحد من عشرين جزء هنا نقوم بإعمال العناية العرفية، ويقال بنظر العرف تعذر هذا الجزء لا يمنع من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا الذي كنا على يقين منه الآن نشك فيه، فالقضية المتيقنة هي نفس القضية المشكوكة، عندما يتعذر معظم الأجزاء ولا يبقى إلا التشهد، هنا لا يمكن أن نُعمِل العناية العرفية ونقول أن الموضوع واحد بنظر العرف وأن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة بالنظر العرفي؛ ولذا نمنع من جريان الاستصحاب في هذا المثال.
أقول: هذا الكلام كله، يعني لعله ظاهر في ما قلناه من أنّ الوجه الذي قاله هو محاولة لإثبات أن الشك في محل الكلام شك في البقاء بإعمال هذه العناية ولا فرق بين الوجوب الذي يتعلق بالأجزاء الباقية بعد التعذر على تقدير ثبوت هذا الوجوب وبين الوجوب الذي كنا على يقين منه سابقاً، حقيقة لا فرق بينهما؛ ولذا مثّل بمثال البياض، يقول البياض المنبسط على الجسم الطويل إذا قصر الجسم الطويل، فالبياض الباقي نفس البياض السابق وليس بياضاً جديداً، ارتفع البياض السابق وحلّ محله بياض جديد؛ بل هو نفس البياض السابق، الوجوب في المقام أيضاً من هذا القبيل، قضية الوجوب هي قضية اعتبارية هو قاسها على قضية تكوينية من قبيل البياض، فأن البياض الباقي بعد قصر الثوب هو نفس البياض الثابت السابق الذي كان منبسطاً على كل أجزاء الجسم عندما كان طويلاً.
هذا الشيء الذي يقوله يؤكد كما قلنا أن المستصحب هو شخص التكليف النفسي المتعلق بالمركب التام سابقاً، الوجوب النفسي الاستقلالي الذي كنا على يقين منه، والمفروض تعلقه بالمركب التام، هذا هو المستصحب، وهذا هو ظاهر كلامه، فأنه يصرّح بأن المستصحب هو شخص الوجوب النفسي المتعلق بالمركب التام، لكن تلميذه المرحوم الشيخ حسين الحلي(قدس سره) طرح احتمالاً في عبارته غير هذا، طرح احتمالاً في عبارته بأنّ المقصود ليس هو استصحاب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمركب، وإنما المقصود هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني المتعلق بهذه التسعة في ضمن الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب التام؛ لأنه كما هو واضح أنّ التكليف إذا كان يتعلق بعشرة أجزاء هو ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، والمستصحب هو الوجوب الضمني المتعلق بالتسعة أجزاء الباقية بعد التعذر عندما كان المكلف متمكن من كل الأجزاء؛ لأنه لا إشكال أن الأجزاء التسعة لها وجوب نفسي ضمني، المستصحب هو هذا الوجوب الضمني عندما كان المكلف قادراً ومتمكناً من كل العشرة أجزاء، كما هو على يقين من وجوب نفسي متعلق بالمجموع المركب هو أيضاً على يقين من وجوب نفسي ضمني متعلق بالتسعة بعد تعذر الجزء يشك أن هذا الوجوب النفسي الضمني المتعلق بالتسعة الذي كان على يقين منه هل ارتفع لتعذر بعض الأجزاء، أو لا يزال باقياً، فيجري استصحاب هذا الوجوب الضمني الذي كان متيقناً منه.
لكن الظاهر من عبارته الموجودة في فوائد الأصول[1] أنه ينص على أن المستصحب هو شخص التكليف النفسي المتعلق بالمركب التام. ذكر بأنّ هذا التكليف المستصحب يكون باقياً بعد التعذر على تقدير، ويكون مرتفعاً على تقدير آخر كما بينّا، يكون باقياً على تقدير أن تكون جزئية الجزء مختصة بحال التمكن والاختيار، ويكون مرتفعاً على تقدير أن تكون جزئية الجزء مطلقة وثابتة حتى في حال تعذر الجزء. إذن: لدينا احتمالان، احتمال بقاء التكليف، واحتمال ارتفاع التكليف. هذا في الحقيقة كل واحد منهما مبني على تقدير، بقاء التكليف مبني على تقدير أن يكون جزئية الجزء المتعذر مختصة بحالة التمكن والاختيار، بمعنى أن الوجوب النفسي عندما تعلق بعشرة أجزاء، هذا الجزء جزئيته من هذا المركب التي تعلق به الوجوب مختصة بحالة التمكن والاختيار من البداية، فإذا تعذر، لا مشكلة، فيثبت الوجوب على الباقي، إذن، وجوب الباقي بعد التعذر هو مبني على افتراض أن جزئية الجزء مختصة بحالة التمكن والاختيار من أول الأمر، كما أن ارتفاع الوجوب أيضاً مبني على تقدير آخر، وهذا التقدير هو إطلاق الجزئية، أن جزئية الجزء من المركب من أول الأمر جزئية مطلقة وليست جزئية مختصة بحال التمكن والاختيار، مطلقة حتى في حالة تعذره هو جزء، وهذا يؤدي كما قلنا إلى سقوط التكليف بالمركب التام لعدم القدرة عليه، وهذا معناه أن الوجوب المستصحب الذي هو الوجوب النفسي المتعلق بالمركب التام هو وجوب مردد بين أن يكون مطلقاً، وبين أن يكون مقيداً بحالة التمكن، هذا الوجوب النفسي مردد بين فردين، بين أن تكون جزئية أجزائه من المركب مختصة بحال التمكن، وبين أن تكون جزئية كل جزء من أجزائه جزئية مطلقة وثابتة حتى في حال التعذر. إذن: نحن نستصحب وجوباً نفسياً مردداً بين فردين، ونريد باستصحاب هذا الوجوب المردد أن نثبت أحد الفردين، يعني نريد بهذا الاستصحاب أن نثبت وجوب الباقي الذي هو متفرّع على افتراض أن الوجوب الثابت سابقاً، وجزئية الجزء في هذا الواجب المركب مختصة بحالة التمكن، وهذا لا يخلو من مثبتية، الوجوب النفسي الثابت سابقاً للمركب التام حيث أنه مردد بين فردين من الوجوب، ولا نعلم أن هذا الوجوب كيف كان ثابتاً سابقاً، فالتردد موجود من البداية وليس الآن حدث التردد، من البداية هذا الوجوب المتعلق بالعشرة أجزاء لا نعرف كيفية تعلقه بالعشرة أجزاء، هل الجزء جزء مطلقاً من المركب وجزئيته ثابتة مطلقاً حتى في حالة التعذر ؟ أو أن الجزء جزء فقط في حالة التمكن والاختيار ؟ إذن: الوجوب الذي نريد استصحابه هو وجوب مردد بين فردين، أو نوعين من الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلق بالمجموع المركب، ونريد باستصحاب هذا الوجوب أن نثبت أحد الفردين، وهذا لا يخلو من مثبتية.
هذا إيراد ذُكر في كلمات المحقق النائيني(قدس سره)، وعمدة الإيراد على هذا الوجه هو مسألة قياس الأمر الاعتباري على الأمر التكويني، هذا غير واضح، يعني قياس الوجوب الذي هو عبارة عن اعتبار، قياسه على بياض الجسم هو قياس غير واضح، الأمر الاعتباري ليس فيه قابلية أن ينبسط ثم ينقبض، بحيث نقول أنه انبسط على كل الأجزاء سابقاً وبعد ذلك انقبض واقتصر على الباقي من الأجزاء بعد تعذر أحد الأجزاء، ليس فيه هكذا قابلية. الأمر التكويني ممكن أن ينبسط على كل أجزاء هذا الجسم الطويل، ثم ينقبض بعد ذلك ويتقلص، ويختص البياض بالباقي من الجسم بعد أن صار قصيراً، لكن الوجوب لا مجال لفرض ذلك فيه، الوجوب اعتبار يتحدد بنفس الاعتبار، من البداية كيف حصل الاعتبار ؟ هل اعتبر الكل، أو اعتبر البعض ؟ ولا نستطيع أن نقول هذا الاعتبار في البداية عندما أعتبر وجُعل كان منبسطاً على جميع الأجزاء العشرة، ثم بعد ذلك بتعذر أحد الأجزاء العشرة ــــــــــــ والتعذر أمر تكويني ــــــــــ تقلّص هذا الوجوب وصار مقتصراً على التسعة، هذا القياس على البياض هو قياس مع الفارق، الوجوب ثابت ومحدد عندما يُنشأ، عندما يُعتبر هذا الوجوب هو محدد وواضح ولا يتغيّرعمّا هو عليه، فإذا تعلق بالكل يبقى متعلقاً بالكل إلى الآخر، وإذا تعلق بالتسعة أجزاء يبقى متعلقاً بالتسعة أجزاء إلى آخره، هذا الوجوب ــــــــــ بحسب الفرض ــــــــــ تعلق بالكل، بالعشرة أجزاء، بتعذر أحد الأجزاء لو ثبت وجوب للتسعة، فهو وجوب آخر غير الوجوب الذي ثبت سابقاً وليس هو نفس الوجوب السابق؛ بل هو شيء آخر، ولا ننساق وراء هذا التمثيل بالبياض؛ لأنّ قياس ما نحن فيه على البياض الذي هو أمر تكويني هو قياس مع الفارق، نحن لدينا اعتبار، وهذا الاعتبار يتحدد بحين إنشائه وجعله، كيف أنشأ المنُشئ هذا الاعتبار ؟ إذا فرضنا أنه أنشأه بهذا الشكل منبسطاً على كل الأجزاء، اعتبر المركب التام مؤلفاً من عشرة أجزاء، هذا يبقى ثابتاً إلى يوم القيامة ولا يتغير ولا يتبدل ولا ينقبض ولا ينبسط، هو يبقى كما هو ثابت إلى آخره، فإذا تعذر بعض أجزائه وفرضنا ثبوت وجوب للباقي، فهذا الوجوب يكون غير الوجوب السابق؛ ولذا نرجع إلى ما قلناه سابقاً من أنه بتعذر بعض أجزاء المركب، الوجوب السابق الذي كان ثابتاً للمجموع المركب يرتفع حتماً، والشك ليس شكاً في البقاء، وإنما هو شك في حكم جديد.
هذه هي الوجوه الخمسة، وهي عمدة الوجوه المذكورة في المقام، ونستطيع أن نقول: أن الإشكال الذي أثرناه قبل طرح هذه الوجوه يبقى على حاله، الإشكال كان هو: كيف يمكن استصحاب الوجوب السابق؟ الوجوب السابق الذي نحن على يقين منه هو الوجوب المتعلق بالمجموع المركب، بينما الوجوب الذي نريد إثباته بعد التعذر هو وجوب متعلق ببعض الأجزاء لا بجميع الأجزاء، وهذا الوجوب غير ذاك الوجوب، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب ؟ وتبيّن أن كل هذه الوجوه ليست ناهضة لتجاوز هذه المشكلة، وهي أن الوجوب السابق الذي نحن على يقين منه غير ما نريد إثباته، ما نريد إثبات هو وجوب متعلق بمركب من تسعة أجزاء، بينما الوجوب الثابت سابقاً هو وجوب متعلق بمركب من عشرة أجزاء، وهذا غير ذاك، فكيف يمكن أن نجري الاستصحاب ؟ وهذه الوجوه التي ذُكرت لا تنهض لجريان الاستصحاب.
لكنه بالرغم من ذلك إذا فرضنا أن هذا الإشكال يستند على أن الوجوب الذي يتعلق بالتسعة الذي نريد إثبات الاستصحاب يحتاج إلى جعل واعتبار خاص، ولا يكفي فيه نفس الجعل والاعتبار الموجود سابقاً والذي نحن على يقين منه. بناءً على احتياج كل واحد من الوجوبين المتيقن والذي يُراد إثباته إلى جعل واعتبار خاص وإلى دليل خاص؛ حينئذٍ تبقى هذه الشبهة مستحكمة. أما إذا فرضنا أنه بالإمكان أن نكتفي بالجعل الأول والدليل الدال على الوجوب سابقاً، نكتفي به لإثبات الجعل بعد التعذر، وذلك بأن نفترض أن الدليل على الوجوب الاستقلالي المتعلق بالمركب التام ليس هو وجوباً مختصاً، الدليل لا يدل على وجوب الصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء فقط، وإنما فيه مرونة، هذا الدليل يدل على وجوب المركب التام من عشرة أجزاء في حال التمكن منها، وبنفس الوقت يدل على وجوب الباقي عند العجز عن أحد الأجزاء، ويُصاغ الدليل بشكل بحيث يشمل كلا الفرضين، فرض التمكن من كل الأجزاء، ويدل على وجوب جميع الأجزاء، وفرض العجز عن بعض الأجزاء ويدل على وجوب الباقي. إذا فرضنا أن الدليل بهذا الشكل أصل المشكلة ينحل.