36/12/22
تحمیل
الموضوع:-إجزاء الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي الأوّلي الاختياري -مبحث الإجـــزاء.
وفيه:- إنّ الحوالة على الأمر واقعاً وأنه واحدٌ أو متعدّد حوالة على مجهولٍ، مضافاً إلى أنّه ليس حوالة على النقطة الجوهرية التي يلزم تسليط الأضواء عليها.
أما أنه حوالة على مجهول:- فباعتبار أنّه من أين نثبت أن الأمر واحد أو متعدّد ؟ إنّ هذا لا يعرفه إلا الله وقد نضيف إليه جبرئيل أو المعصومين عليهم السلام، فهو مجهولٌ لنا، فهذه حوالة على مجهول وهي لا تنفع شيئاً، والاستشهاد بالآية الكريمة لا نرى له وجهاً فإنّ الصلاة وإن كانت واحدة ولكن الكلام ليس في وحدة الصلاة وإنما هو في وحدة الأمر وتعدّده ولا يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة أن أمر المختار وأمر المضطر واحدٌ أو هو متعدّد، نعم قل الصلاة واحدة ولكن هذا ليس محلّ كلامنا وإنما محلّ كلامنا هو أنّ الأمر واحدٌ أو لا ؟
أمّا أنه ليس حوالة على جوهر القضية:- فباعتبار أنّ جوهر القضية هو عالم الإثبات، يعني الرجوع إلى دليل الوظيفة الاضطرارية وملاحظة ماذا يستفاد منه فهل يستفاد منه الإجزاء أو لا، كما صنع صاحب الكفاية(قده) حيث رجع إلى الاطلاق اللفظي أو المقامي فإنّه هو النافع، فإنّه إذا كان عندنا في دليل الوظيفة الاضطرارية ما يدلّ على الإجزاء كفانا المؤونة حتى إذا فرض واقعاً أنّ الأمر كان متعدّداً، فمادام الدليل الاثباتي قد دلّ على الإجزاء فسوف نأخذ به ولا نتوجّه آنذاك إلى عالم الثبوت وأنّ الأمر واحد أو متعدّد، وإذا لم يدلّ على الإجزاء فنقول بعدم الإجزاء، فالمناسب أن نربط أنفسنا ونربط الحكم بالقضيّة الاثباتية لا بالقضيّة الثبوتية فإنّ دليل الوظيفة الاضطرارية إذا دلّ على الإجزاء قلنا به سواء كان الأمر واحداً أو متعدّداً وإذا دلّ على عدم الإجزاء أيضاً نقول بعدم الإجزاء سواء كان الأمر واحداً أو كان متعدّداً.
والصحيح في المقام:- أن يحكم بالإجزاء لبيانين:-
الأوّل:- إن لازم عدم الإجزاء هو التخيير بين الأقل والأكثر والتخيير بين الأقل والأكثر باطلٌ وغير عقلائي - أو غير معقول -.
أمّا أنه يلزم التخيير بين الأقل والأكثر:- فلأنّ لازم عدم الإجزاء هو أن يقول المولى للمكلّف:- ( يا أيها المكلّف إذا كنت معذوراً في أوّل الوقت فأنت تتمكن أن تنتظر إلى آخر الوقت فيما لو ارتفع العذر وتأتي بالوظيفة الاختيارية فقط، وبين أن تأتي بالوظيفة الاضطرارية حالة العذر وبعد ارتفاع العذر تأتي بالوظيفة الاختيارية )، يعني سوف نقول للمكلّف إمّا أن تأتي بالصلاة الاضطرارية الآن ولكن حينما يرتفع العذر تصلّي الصلاة الاختيارية - يعني تصلّي صلاتين - وإمّا أن تنتظر إلى آخر الوقت فإن ارتفع العذر كما لو تمكنت من الماء فتتوضأ وتصلّي الصلاة الاختيارية، فأنت بالخيار بين هاتين الحالتين.
نعم بناءً على الإجزاء نقول له تكفي صلاة واحدة مع التيمم في أوّل الوقت، أمّا إذا أردنا أن نبني على عدم الإجزاء فنقول له صلّ الآن مع التيمم ولكن إذا ارتفع العذر في علم الله فلازمه أن تصلّي صلاةً ثانيةً، فأنت مخيّر بين أن تأتي بصلاتين أو تنتظر لعلّه يرتفع العذر فتأتي بصلاةٍ واحدة.
إن قلت:- لـِمَ لا نفترض وجود أمرين أمرٌ بالإتيان بصلاتين وأمرٌ بالإتيان بصلاة واحدةٍ بأن يقول المولى للمكلف ( تجب عليك الصلاة حين العذر مع التيمم زائداً الصلاة مع الوضوء بعد ارتفاع العذر، والأمر الثاني هو صلاة واحدة في آخر الوقت ) فحينئذٍ يكون عندنا أمران الأوّل متعلّق بصلاتين والثاني متعلّق بصلاةٍ واحدةٍ في آخر الوقت، فلا يلزم محذور الأمر الواحد المتعلّق بالتخيير بين الأقل والأكثر وإنما لديه أمران بهذا الشكل الذي ذكرناه.
قلت:- إنّ الاتيان بالصلاة في أوّل الوقت ليس مطلوباً بنحو التعيين والإلزام وإنما هو مطلوبٌ بنحو التخيير، ومعه يكفي الأمر الثاني المتعلّق بالصلاة الواحدة ويكون الأمر الأوّل بالاثنين لغواً وبلا فائدة بعدما كانت الصلاة في أوّل الوقت مطلوبة لا بنحو الإلزام التعييني ولا يحتمل أحد هذا الشيء.
إذن مطوبيتها هي بنحو التخيير بينها وبين الصلاة في آخر الوقت مع الوضوء وهذا سوف يصير لغواً إذ الأمر الثاني يغني عن الأمر الأوّل، فإنّ من أتى بالأمر الثاني وامتثل الصلاة في آخر الوقت لا داعي إلى الأمر بالصلاتين بنحو التخيير بينهما فإنّ هذا لغوٌ وبلا فائدة، وهو لا معنى له[1].
وأمّا بالنسبة إلى القضية الثانية - أعني أنّ التخيير بين الأقل والأكثر ليس بجائزٍ -:- فباعتبار أنّه متى ما تحقّق الأقل فقد تحقّق الواجب وهو الجامع، فالطلب الثاني يكون بلا فائدة.
من قبيل أن أقول لشخصٍ ( يجب عليك إمّا أن تصلّي صلاةً واحدةً أو تصلّي صلاتين )، وهذا مضحكٌ فإنه إذا صلّى واحدةً فقد تحقّق الواجب فضمّ الثانية إلى الأولى كضمّ الأجنبي إلى الأجنبي
نعم لا بأس بأن أقول له ( إما واحدة فقط ) كالتسبيحات فهي بشرط شيء فإمّا أن يأتي بتسبيحةٍ واحدةٍ فقط أو بتسبيحاتٍ ثلاث - أي بشرط ضمّ تسبيحتين أخريين -، وهذا معقولٌ لأنّه ليس تخييراً بين الأقل والأكثر بل هو تخيير بين المتباينين، أمّا أن أقول له ( يجب عليك بنحو التخيير إمّا أن تأتي بتسبيحةٍ واحدةٍ أو تأتي بتسبيحتين ) فهذا ليس معقولاً وهو مضحكٌ فإنّه بالإتيان بالأولى قد تحقّق الواجب فالثانية لا معنى لأن تكون واجبة، فالتخيير دائماً يكون بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر.
إذن لا يمكن ثبوتاً - بناءً على جواز البدار - إلّا الحكم بالإجزاء لأنّه لو لم نحكم بالإجزاء يلزم ثبوت التخيير بين الأقل والأكثر - يعني بين صلاتين وبين صلاةٍ واحدةٍ -، وحيث إنّه معقول فيتعيّن حينئذٍ الإجزاء حتى لا يلزم هذا التخيير غير المعقول.
وفيه:- إنّ الحوالة على الأمر واقعاً وأنه واحدٌ أو متعدّد حوالة على مجهولٍ، مضافاً إلى أنّه ليس حوالة على النقطة الجوهرية التي يلزم تسليط الأضواء عليها.
أما أنه حوالة على مجهول:- فباعتبار أنّه من أين نثبت أن الأمر واحد أو متعدّد ؟ إنّ هذا لا يعرفه إلا الله وقد نضيف إليه جبرئيل أو المعصومين عليهم السلام، فهو مجهولٌ لنا، فهذه حوالة على مجهول وهي لا تنفع شيئاً، والاستشهاد بالآية الكريمة لا نرى له وجهاً فإنّ الصلاة وإن كانت واحدة ولكن الكلام ليس في وحدة الصلاة وإنما هو في وحدة الأمر وتعدّده ولا يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة أن أمر المختار وأمر المضطر واحدٌ أو هو متعدّد، نعم قل الصلاة واحدة ولكن هذا ليس محلّ كلامنا وإنما محلّ كلامنا هو أنّ الأمر واحدٌ أو لا ؟
أمّا أنه ليس حوالة على جوهر القضية:- فباعتبار أنّ جوهر القضية هو عالم الإثبات، يعني الرجوع إلى دليل الوظيفة الاضطرارية وملاحظة ماذا يستفاد منه فهل يستفاد منه الإجزاء أو لا، كما صنع صاحب الكفاية(قده) حيث رجع إلى الاطلاق اللفظي أو المقامي فإنّه هو النافع، فإنّه إذا كان عندنا في دليل الوظيفة الاضطرارية ما يدلّ على الإجزاء كفانا المؤونة حتى إذا فرض واقعاً أنّ الأمر كان متعدّداً، فمادام الدليل الاثباتي قد دلّ على الإجزاء فسوف نأخذ به ولا نتوجّه آنذاك إلى عالم الثبوت وأنّ الأمر واحد أو متعدّد، وإذا لم يدلّ على الإجزاء فنقول بعدم الإجزاء، فالمناسب أن نربط أنفسنا ونربط الحكم بالقضيّة الاثباتية لا بالقضيّة الثبوتية فإنّ دليل الوظيفة الاضطرارية إذا دلّ على الإجزاء قلنا به سواء كان الأمر واحداً أو متعدّداً وإذا دلّ على عدم الإجزاء أيضاً نقول بعدم الإجزاء سواء كان الأمر واحداً أو كان متعدّداً.
والصحيح في المقام:- أن يحكم بالإجزاء لبيانين:-
الأوّل:- إن لازم عدم الإجزاء هو التخيير بين الأقل والأكثر والتخيير بين الأقل والأكثر باطلٌ وغير عقلائي - أو غير معقول -.
أمّا أنه يلزم التخيير بين الأقل والأكثر:- فلأنّ لازم عدم الإجزاء هو أن يقول المولى للمكلّف:- ( يا أيها المكلّف إذا كنت معذوراً في أوّل الوقت فأنت تتمكن أن تنتظر إلى آخر الوقت فيما لو ارتفع العذر وتأتي بالوظيفة الاختيارية فقط، وبين أن تأتي بالوظيفة الاضطرارية حالة العذر وبعد ارتفاع العذر تأتي بالوظيفة الاختيارية )، يعني سوف نقول للمكلّف إمّا أن تأتي بالصلاة الاضطرارية الآن ولكن حينما يرتفع العذر تصلّي الصلاة الاختيارية - يعني تصلّي صلاتين - وإمّا أن تنتظر إلى آخر الوقت فإن ارتفع العذر كما لو تمكنت من الماء فتتوضأ وتصلّي الصلاة الاختيارية، فأنت بالخيار بين هاتين الحالتين.
نعم بناءً على الإجزاء نقول له تكفي صلاة واحدة مع التيمم في أوّل الوقت، أمّا إذا أردنا أن نبني على عدم الإجزاء فنقول له صلّ الآن مع التيمم ولكن إذا ارتفع العذر في علم الله فلازمه أن تصلّي صلاةً ثانيةً، فأنت مخيّر بين أن تأتي بصلاتين أو تنتظر لعلّه يرتفع العذر فتأتي بصلاةٍ واحدة.
إن قلت:- لـِمَ لا نفترض وجود أمرين أمرٌ بالإتيان بصلاتين وأمرٌ بالإتيان بصلاة واحدةٍ بأن يقول المولى للمكلف ( تجب عليك الصلاة حين العذر مع التيمم زائداً الصلاة مع الوضوء بعد ارتفاع العذر، والأمر الثاني هو صلاة واحدة في آخر الوقت ) فحينئذٍ يكون عندنا أمران الأوّل متعلّق بصلاتين والثاني متعلّق بصلاةٍ واحدةٍ في آخر الوقت، فلا يلزم محذور الأمر الواحد المتعلّق بالتخيير بين الأقل والأكثر وإنما لديه أمران بهذا الشكل الذي ذكرناه.
قلت:- إنّ الاتيان بالصلاة في أوّل الوقت ليس مطلوباً بنحو التعيين والإلزام وإنما هو مطلوبٌ بنحو التخيير، ومعه يكفي الأمر الثاني المتعلّق بالصلاة الواحدة ويكون الأمر الأوّل بالاثنين لغواً وبلا فائدة بعدما كانت الصلاة في أوّل الوقت مطلوبة لا بنحو الإلزام التعييني ولا يحتمل أحد هذا الشيء.
إذن مطوبيتها هي بنحو التخيير بينها وبين الصلاة في آخر الوقت مع الوضوء وهذا سوف يصير لغواً إذ الأمر الثاني يغني عن الأمر الأوّل، فإنّ من أتى بالأمر الثاني وامتثل الصلاة في آخر الوقت لا داعي إلى الأمر بالصلاتين بنحو التخيير بينهما فإنّ هذا لغوٌ وبلا فائدة، وهو لا معنى له[1].
وأمّا بالنسبة إلى القضية الثانية - أعني أنّ التخيير بين الأقل والأكثر ليس بجائزٍ -:- فباعتبار أنّه متى ما تحقّق الأقل فقد تحقّق الواجب وهو الجامع، فالطلب الثاني يكون بلا فائدة.
من قبيل أن أقول لشخصٍ ( يجب عليك إمّا أن تصلّي صلاةً واحدةً أو تصلّي صلاتين )، وهذا مضحكٌ فإنه إذا صلّى واحدةً فقد تحقّق الواجب فضمّ الثانية إلى الأولى كضمّ الأجنبي إلى الأجنبي
نعم لا بأس بأن أقول له ( إما واحدة فقط ) كالتسبيحات فهي بشرط شيء فإمّا أن يأتي بتسبيحةٍ واحدةٍ فقط أو بتسبيحاتٍ ثلاث - أي بشرط ضمّ تسبيحتين أخريين -، وهذا معقولٌ لأنّه ليس تخييراً بين الأقل والأكثر بل هو تخيير بين المتباينين، أمّا أن أقول له ( يجب عليك بنحو التخيير إمّا أن تأتي بتسبيحةٍ واحدةٍ أو تأتي بتسبيحتين ) فهذا ليس معقولاً وهو مضحكٌ فإنّه بالإتيان بالأولى قد تحقّق الواجب فالثانية لا معنى لأن تكون واجبة، فالتخيير دائماً يكون بين المتباينين وليس بين الأقل والأكثر.
إذن لا يمكن ثبوتاً - بناءً على جواز البدار - إلّا الحكم بالإجزاء لأنّه لو لم نحكم بالإجزاء يلزم ثبوت التخيير بين الأقل والأكثر - يعني بين صلاتين وبين صلاةٍ واحدةٍ -، وحيث إنّه معقول فيتعيّن حينئذٍ الإجزاء حتى لا يلزم هذا التخيير غير المعقول.