36/11/17
تحمیل
الموضوع:- الأوامــر.
هذا ولكن الشيخ العراقي(قده) ردّ عليه[1]:- بأنّه نفصّل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فصحيحٌ أنّ الإرادة التكوينية لا تتّصف بالشدّة والضعف وإلا إذا كانت ضعيفة فلا تكون محركة للعضلاة فلا تكون إرادة، ولكن الإرادة التشريعية تتّصف بذلك فإن المنشأ للارادة التشريعية إذا كان مصلحة قويّة ملزمة فالإرادة التشريعية تتّصف بالشدّة ولا مانع من ذلك، وإذا كانت المصلحة غير إلزاميّة فالإرادة الشتريعيّة تكون ضعيفة آنذاك ويكون المورد من الاستحباب، وحيث إنّ محلّ كلامنا في الإرادة التشريعية فلا مانع إذن من وضع صيغة الأمر للنسبة الارسالية الناشئة من الإرادة التشريعيّة الضعيفة.
وفيه:- إنّ الإرادة التكوينية تتّصف بالشدّة والضعف كالإرادة التشريعية ولا نقبل بما ذكره العلمان من أنّ الإرادة - ولا أقل التكوينية - لا تتّصف بالشدّة والضعف فإنّه مخالف للوجدان، فنحن لنا إرادة لقتل الظلمة مثل يزيد واتباعة وأيضاً لنا إرادة لقتل الظلمة العاديين كمن قتل شخصاً بريئاً، فهل إرادتنا لقتل يزيد هي نفس إرادتنا لقتل هذا الثاني ؟!! إنها تختلف، وهل إرادة الشاب للزواج مثل إرادة الشيخ الكبير للزواج ؟! إنّه توجد عند الاثنين إرادة ولكنها تختلف من حيث الشدّة والضعف، ولا تستطيع أن تقول إنّ الثاني ليست عنده إرادة فإنّ هذا مخالفٌ للوجدان.
إذن الإرادة التكوينيّة تتّصف بالشدّة والضعف كما يقتضيه الوجود.
وأمّا ما ذكره النائيني(قده):- من أنّ الإرادة إذا كانت ضعيفة فهي لا تحرّك العضلات فلا تكون إرادة.
فجوابه:- إنّها ضعيفةٌ بالقياس إلى تلك القويّة لا أنّها ضعيفة في حدّ نفسها وتكاد تُلحق بالعدم، وإنما هي ضعيفة بالقياس إلى تلك الشديدة، وهي بالتالي محركة للعضلات كتلك غايتها هي ضعيفة بالقياس إلى تلك، ومادامت محركّة للعضلات فهي إذن إرادة.
وعلى هذا الأساس لا مانع من اتصاف الإرادة بالشدّة والضعف خلافاً للعلمين.
ومن خلال هذا يتّضح أنّ الصيغة يمكن أن تكون موضوعة للنسبة الارسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة أو الناشئة من المصلحة الملزمة - وفاقاً لصاحب الكفاية(قده) - فكلا هذين وجيه.
إذن ما أفاده صاحب الكفاية(قده) لا مانع من الالتزام به وما أفاده العلمان محلّ تأمل.
وهذا كلّه بالنسبة إلى مسلك الوضع القائل بأنّ الدلالة ناشئة من الوضع.
هذا ولكن الشيخ العراقي(قده) ردّ عليه[1]:- بأنّه نفصّل بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، فصحيحٌ أنّ الإرادة التكوينية لا تتّصف بالشدّة والضعف وإلا إذا كانت ضعيفة فلا تكون محركة للعضلاة فلا تكون إرادة، ولكن الإرادة التشريعية تتّصف بذلك فإن المنشأ للارادة التشريعية إذا كان مصلحة قويّة ملزمة فالإرادة التشريعية تتّصف بالشدّة ولا مانع من ذلك، وإذا كانت المصلحة غير إلزاميّة فالإرادة الشتريعيّة تكون ضعيفة آنذاك ويكون المورد من الاستحباب، وحيث إنّ محلّ كلامنا في الإرادة التشريعية فلا مانع إذن من وضع صيغة الأمر للنسبة الارسالية الناشئة من الإرادة التشريعيّة الضعيفة.
وفيه:- إنّ الإرادة التكوينية تتّصف بالشدّة والضعف كالإرادة التشريعية ولا نقبل بما ذكره العلمان من أنّ الإرادة - ولا أقل التكوينية - لا تتّصف بالشدّة والضعف فإنّه مخالف للوجدان، فنحن لنا إرادة لقتل الظلمة مثل يزيد واتباعة وأيضاً لنا إرادة لقتل الظلمة العاديين كمن قتل شخصاً بريئاً، فهل إرادتنا لقتل يزيد هي نفس إرادتنا لقتل هذا الثاني ؟!! إنها تختلف، وهل إرادة الشاب للزواج مثل إرادة الشيخ الكبير للزواج ؟! إنّه توجد عند الاثنين إرادة ولكنها تختلف من حيث الشدّة والضعف، ولا تستطيع أن تقول إنّ الثاني ليست عنده إرادة فإنّ هذا مخالفٌ للوجدان.
إذن الإرادة التكوينيّة تتّصف بالشدّة والضعف كما يقتضيه الوجود.
وأمّا ما ذكره النائيني(قده):- من أنّ الإرادة إذا كانت ضعيفة فهي لا تحرّك العضلات فلا تكون إرادة.
فجوابه:- إنّها ضعيفةٌ بالقياس إلى تلك القويّة لا أنّها ضعيفة في حدّ نفسها وتكاد تُلحق بالعدم، وإنما هي ضعيفة بالقياس إلى تلك الشديدة، وهي بالتالي محركة للعضلات كتلك غايتها هي ضعيفة بالقياس إلى تلك، ومادامت محركّة للعضلات فهي إذن إرادة.
وعلى هذا الأساس لا مانع من اتصاف الإرادة بالشدّة والضعف خلافاً للعلمين.
ومن خلال هذا يتّضح أنّ الصيغة يمكن أن تكون موضوعة للنسبة الارسالية الناشئة من الإرادة الضعيفة أو الناشئة من المصلحة الملزمة - وفاقاً لصاحب الكفاية(قده) - فكلا هذين وجيه.
إذن ما أفاده صاحب الكفاية(قده) لا مانع من الالتزام به وما أفاده العلمان محلّ تأمل.
وهذا كلّه بالنسبة إلى مسلك الوضع القائل بأنّ الدلالة ناشئة من الوضع.