36/12/26


تحمیل
الموضوع:إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة
مسألة 25: إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك[1]مقتضى القاعدة هو ان المكلف مأمور بقرأة الحمد فلو شكك بالاتيان بها باعتبار اتيان الامام بها أو انه لم يأت بها فهنا نقول ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني
فهنا يقال هل ان عدم وجوب الحمد باعتبار نيابة الامام عن المأموم أو هو سقوط الوجوب فإن كانت نيابة فان الوجوب ليس بساقط وانما اداء النائي هو نيابة عنه
فتنقيح دور الامام عن المأموم في قرائة الحمد هو بحث مهم والصحيح هو نيابة وليس من باب السقوط وتعدد الوجوب ومعه فيكون مجرى الاشتغال هنا وليس مجرى البرائة فان الشك لايكون في اصل الوجوب
السيد الخوئي هنا تمسك في قبال الاشتغال بالاستصحاب لأن امام الجماعة في الركعتين الاولتين كان ينوب عن المأموم فهنا نشك في وجود النيابة وعدمها فنستصحب بقاء الامام في الركعتين الاولتين وقد استظهر السيد الخوئي من عدة روايات جعل الاولتين قيد وصفة للامام، وعليه فنستصحب ولانقول بتبدل حالته
وهذا بخلاف مالو جعل عنوان الركعتين الاولتين وصف أو قيد لنفس ركعات الصلاة ففي الركعات التي هي اُولتين ينوب الامام واما في الركعات التي هي ليست باُولتين بل في الأخيرتين فلا ينوب الامام
فليس الكلام في نفس الوصف بل الكلام في اسناد الوصف فان اسند الوصف الى الامام ففيه يمكن الاستصحاب لأنه توجد حالة سابقة واما لو كان الوصف وهو الركعتين الاولتين لو كانت وصف لنفس الركعات فلايمكن جريان الاستصحاب لعدم العلم
وبعبارة اخرى فان الركعتين الاولتين تارة يسندان الى الامام فهو واضح لأنه له حالة سابقة ومعه فيمكن الاستصحاب
لايقال: ان الوصف اذا اُسند الى امام الجماعة وله حالة سابقة فيمكن الاستصحاب ولكن هذا الاستصحاب كوصف لامام الجماعة لاينقح ماهو الذي هو بيد المكلف فان مابيد المكلف ليس له حالة سابقة
فنقول: حتى لو لم ينقح فلا مشكلة في الأمر لأنه لم يؤخذ موضوعا لسقوط الحمد أو الأحكام فالمدار على امام الجماعة وليس على تنقيح مابيد المكلف من ركعات الامام، فان المطلوب من الاستصحاب والاصول العملية المطلوب منه تنقيح موضوع الأحكام وليس تنقيح الواقع من كل الزوايا وان لم تكن موضوع الأحكام وهذا هو المهم
فالباحث في الفقه لابد من ان يلتفت الى انه متى شاهد الوصف فلا يندهش به بل لابد من النظر في اسناد الوصف فان المسند اليه لابد معرفته كي يتمكن من تنقيح المطلب من انه له حالة سابقة أو ليس له حالة سابقة
ثم انه لو كان وصفا لطبيعي الصلاة وللكون الصلاتي فهنا أيضا يجري الاستصحاب وذلك لأن أصل الصلاة هي طبيعة لها حالة شروع وبداية وتبقى مستمرة فكانت متصفة بأنها اوليين فهنا ستصحب مع الشك في البقاء بالاُوليين بخلاف ما إذا قيل الاوليين وصف واسناد لركعة الركعة وعدد الركعة وليس لطبيعي جامع الصلاة فهنا لايمكن الاستصحاب
فهنا الوصف واحد تارة يسند الى امام الجماعة وتارة الى ركعات الصلاة وتارة ثالثة لطبيعي الصلاة والجامع للصلاة فعلى الطبيعي الجامع أو اذا اسند الى امام الجماعة فيمكن الاستصحاب لأن له حالة سابقة وأما اذا اُسند الى ركعتي الركعة فهذا حادث جديد ولانعلم اتصالة بالاولتين أو بالأخيرتين
ولكن الصحيح خلاف ما استظهره السيد الخوئي وان كان ما استظهره السيد الخوئي هو الظاهر والشاهد، على مانقول ان السيد لخوئي لاحظ كون الامام في الركعتين الاولتين لكن عندما نحرر الحكم والبحث في المقام نرى انه قبل قضية الجماعة أو في نفس الجماعة فان وجوب القراءة وعدم وجوب القراءة مباشرة اُخذ في الأصل ركعتي الركعة وهو وجوب الحمد وفي الركعة الثالثة لايجب على المصلي تعيينا القراءة بل تخييرا فوصف الاولتين وصف للركعة وليس وصف لامام الجماعة
فالصحيح ان الاستصحاب لايجري لأن الادلة في امام الجماعة او الماموم اذا كان في الركعتين الاولتين لايقرأ باعتبار ان موضوع الوجوب هو الركعتين الاولتين وليس موضوع الوجوب ان يكون الامام في الركعتين او في الركعتين الاخيرتين فهذا من باب الأداء
فالاصحيح ان الاستصحاب بهذا البيان لايحرز موضوع الوجوب أو نفي موضوع الوجوب أو موضوع الأداء فلابد من تنقيح الذي بيده، نعم الاشتغال والاحتياط يجري كما قال السيد اليزدي لأن الاستصحاب لايغني
مسألة 26: إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها[2] فباعتبار انه لم يترك الركن فتكون صلاته صحيحة
مسألة 27: إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها، بل استحب ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن[3] فلو خاف من اتمام النافلة عدم إدراك الجماعة ولو الركعة الاولى فيجوز له قطع النافلة وهذا أمر مستحب له
هنا البحث تارة يقع بان حرمة قطع الصلاة في النافلة هو محل كلام ومعه فمن الأصل حرمة ابطال الصلاة لادليل عليه في النافلة فلا نحتاج الى دليل مرخص لأن دليل حرمة ابطال الصلاة لبي والقدر المتيقن منه الفريضة وهو الفريضة وهذا مبنى السيد الخوئي وتلاميذة
لكن الصحيح وفاقا لمشهور أكثر الفقهاء وان حرمة ابطال الصلاة مطلقا شامل لكل من الفريضة والنافلة لأدلة لفظية عديدة، وان حكمة هذا الحكم هو ان الصلاة هي مناجاة من العبد مع الله عزوجل وان سماع القران هو تكلم من الله مع العبد والصلاة أعم من كونها نافلة أو فريضة قد اشتملت على الأمرين
يقول الامام الصادق (عليه السلام) مامضمونه (الا يخاف العبد الذي يسهو بقلبه في الصلاة ان يكون وجهه حمار) فان من تكلم مع جاره وأدار بوجهه عنه فهذا اسائة للأدب، وان الروايات العديدة دالّة على ان الصلاة هي محضر الهي وهي وفود على الله، وغير ذلك من الروايات
ويظهر من كل هذا ان الكثير من الأدلة الواردة في تحريم القواطع ومبطلات الصلاة انها ليست تحريم وضعي فقط بل تحريم تكليفي أيضا وهذا شامل وعام للنافلة والفريضة