36/12/15
تحمیل
الموضوع:المراد
بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها
كان كلامنا في المسألة التاسعة عشر والتي اشارت الى ان وظيفة الامام تختلف عن وظيفة المأموم فيما لو سبق الامام المأموم بركعة، فكنا في هذه السلسة من الروايات ووصلنا الى موثق عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم[1]
ثم انه وردت روايات في التشهد في هذه الصورة وهي صورة تأخر المأموم عن الامام وسبق الامام عن المأموم بركعة
صحيحة الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة [2] وهذا تبيان على ان الترخيص هنا لوجه عام وهو ان التشهد ليس الاّ ذكر لله عزوجل فهو عبادة ومع كون التشهد وعبادة وذكر فان كل ذكر في الصلاة بنحو العموم جائز شبيه قراءة القران والتسبيحات والتكبيرات والحمدلة
فأصل التشهد ذكر عام لذا فهذا وجه آخر اجمالا من ان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة على القاعدة العامة جائز في باب الصلاة لأن الشهادة بأن عليا (عليه السلام) ولي الله و أولادة المعصومين (عليهم السلام) بالحق حجج الله فهو في الأصل ليس كلام الآدمي فهو شهادة وإقرار لله فالخطاب مع الله وليس مع المعصوم كبشر فالشهادة الثالثة هي التسليم لله بما جعله وأمر به وهو خطاب مع الله عزوجل فلا توجد وسوسة صناعية في المقام
ثم ان الصدوق والشيخ المفيد يفتيان بان الشهادة الثالثة في القنوت جائزة وراجحة ومعه فلا فرق فانه لو كان كلام ادمي فلا يسوغ في الصلاة سواء في القنوت او في موطن اخر من مواطن الصلاة فاستنادا الى صحيح الحلبي افتيا بالجواز في القنوت، وان العلامة الحلي لم يخص جواز الشهادة الثالثة في الصلاة بخصوص القنوت بل قال هي تبعا للشهادتين فيكون جوازها في كل مواطن الصلاة، نعم مافعل
معتبرة إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة [3] وهذا نفس التعليل
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا [4] ويستظهر من هذه الصحاح ان جملة من مشهور الأعلام ومنهم السيد الخوئي قد استفاد من هذه الروايات جواز الجلوس وعدم التجافي ولكن ها الاستظهر محل خدشة كما سيأتي
صحيح الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم ليلحق الامام[5]
وهذه الرواية والروايات الآتية ليس فيها ان لايقعد بل فيها يتجافى ولا يتمكن من القعود فيكون قعوده قعود التجافي
صحيح الحلبيعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)-في حديث-قال: من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا [6] فالتعبير الوارد في كلامه (عليه السلام) فرغ عن انه قد اجلسه لكنه ليس هو جلوس تمكين، فهاتين الصحيحتين مقيدتين وليستا متباينتين مع الروايات السابقة فيكون الصحيح هو لزوم التجافي مع عدم التمكن من الجلوس كما ذهب اليه جماعة كثيرون
فجلوس التجافي فيه خصلتان وهما خصلة المتابعة اجمالا مع الامام وان كان ليس بدرجة تامة وخصلة اخرى وهي تغاير الوظيفة، فالتشهد مرخص فيه أما التسبيح فهو غير متعين وان كان أولى، فلو اتى شخص بالقنوت لابقصد الجزئية الخاصة فعلى مقتضى القاعدة لابد ان يجتزء به عن القنوت نفسه
فتحصل من هذه المسألة ان ثلبت الماموم وانتظاره حتى يقوم بعملية التوفيق بين وظيفته وبين وظائف الامام لامانع منها ولايخل ولايوجب إنفصام الجماعة
مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها[7]فان الأصل هي المتابعة هي الأرجح بين الامام والمأموم
لو كنا نحن ومقتضى القواعد في باب الجماعة كما مرّت لتعين الاحتمال الأخير الذي ذكره الماتن من انه يتعين على المأموم ان يتم سورة والقراءة ثم يلحق الامام في الركوع بل له ان يتم السورة او الحمد ويترك متابعة الامام في الركوع ويلحق به في السجود وتحسب له ركعة لأن ادراك الركعة يحسب له وان كان القيام بمفردة كما مرت في ذلك بعض النصوص
فلو كنا نحن وقواعد باب الجماعة لقيل انه يتعين عليه اتمام القراءة ولو فاته الركوع فضلا عن انه يتمكن من ادراك آخر الركوع لكن هناك نصوص خاصة تسوغ له ترك الحمد أو ترك السورة بمجرد ركوع الامام وان حملناها على الترخيص أو الارجح كما في صحيح زرارة المتقدم، وهو:
صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [8]
صحيحمعاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم[9]فالصحيح ماذهب اليه الماتن وان كان هو بنحو التخيير جمعا مادلّ على ان الجماعة لاتنفصم وان الركعة تحسب له بمجرد درك المأموم للامام وهو قائم
كان كلامنا في المسألة التاسعة عشر والتي اشارت الى ان وظيفة الامام تختلف عن وظيفة المأموم فيما لو سبق الامام المأموم بركعة، فكنا في هذه السلسة من الروايات ووصلنا الى موثق عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الإمام ركعتين؟ قال: يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الأمام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الإمام، فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد، ولكن يسبح، فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ويتشهد ويسلم[1]
ثم انه وردت روايات في التشهد في هذه الصورة وهي صورة تأخر المأموم عن الامام وسبق الامام عن المأموم بركعة
صحيحة الحسين بن المختار، وداود بن الحصين قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال: نعم، قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم، قلت: كلهن؟ قال: نعم وإنما هي بركة [2] وهذا تبيان على ان الترخيص هنا لوجه عام وهو ان التشهد ليس الاّ ذكر لله عزوجل فهو عبادة ومع كون التشهد وعبادة وذكر فان كل ذكر في الصلاة بنحو العموم جائز شبيه قراءة القران والتسبيحات والتكبيرات والحمدلة
فأصل التشهد ذكر عام لذا فهذا وجه آخر اجمالا من ان الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة على القاعدة العامة جائز في باب الصلاة لأن الشهادة بأن عليا (عليه السلام) ولي الله و أولادة المعصومين (عليهم السلام) بالحق حجج الله فهو في الأصل ليس كلام الآدمي فهو شهادة وإقرار لله فالخطاب مع الله وليس مع المعصوم كبشر فالشهادة الثالثة هي التسليم لله بما جعله وأمر به وهو خطاب مع الله عزوجل فلا توجد وسوسة صناعية في المقام
ثم ان الصدوق والشيخ المفيد يفتيان بان الشهادة الثالثة في القنوت جائزة وراجحة ومعه فلا فرق فانه لو كان كلام ادمي فلا يسوغ في الصلاة سواء في القنوت او في موطن اخر من مواطن الصلاة فاستنادا الى صحيح الحلبي افتيا بالجواز في القنوت، وان العلامة الحلي لم يخص جواز الشهادة الثالثة في الصلاة بخصوص القنوت بل قال هي تبعا للشهادتين فيكون جوازها في كل مواطن الصلاة، نعم مافعل
معتبرة إسحاق بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الامام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان، أفأتشهد كلما قعدت؟ قال: نعم، فإنما التشهد بركة [3] وهذا نفس التعليل
مصحح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة؟ قال: يقعد فيهن جميعا [4] ويستظهر من هذه الصحاح ان جملة من مشهور الأعلام ومنهم السيد الخوئي قد استفاد من هذه الروايات جواز الجلوس وعدم التجافي ولكن ها الاستظهر محل خدشة كما سيأتي
صحيح الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للامام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد، ثم ليلحق الامام[5]
وهذه الرواية والروايات الآتية ليس فيها ان لايقعد بل فيها يتجافى ولا يتمكن من القعود فيكون قعوده قعود التجافي
صحيح الحلبيعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)-في حديث-قال: من أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا [6] فالتعبير الوارد في كلامه (عليه السلام) فرغ عن انه قد اجلسه لكنه ليس هو جلوس تمكين، فهاتين الصحيحتين مقيدتين وليستا متباينتين مع الروايات السابقة فيكون الصحيح هو لزوم التجافي مع عدم التمكن من الجلوس كما ذهب اليه جماعة كثيرون
فجلوس التجافي فيه خصلتان وهما خصلة المتابعة اجمالا مع الامام وان كان ليس بدرجة تامة وخصلة اخرى وهي تغاير الوظيفة، فالتشهد مرخص فيه أما التسبيح فهو غير متعين وان كان أولى، فلو اتى شخص بالقنوت لابقصد الجزئية الخاصة فعلى مقتضى القاعدة لابد ان يجتزء به عن القنوت نفسه
فتحصل من هذه المسألة ان ثلبت الماموم وانتظاره حتى يقوم بعملية التوفيق بين وظيفته وبين وظائف الامام لامانع منها ولايخل ولايوجب إنفصام الجماعة
مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها، أو قبل إتمامها، وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ولا يقطعها[7]فان الأصل هي المتابعة هي الأرجح بين الامام والمأموم
لو كنا نحن ومقتضى القواعد في باب الجماعة كما مرّت لتعين الاحتمال الأخير الذي ذكره الماتن من انه يتعين على المأموم ان يتم سورة والقراءة ثم يلحق الامام في الركوع بل له ان يتم السورة او الحمد ويترك متابعة الامام في الركوع ويلحق به في السجود وتحسب له ركعة لأن ادراك الركعة يحسب له وان كان القيام بمفردة كما مرت في ذلك بعض النصوص
فلو كنا نحن وقواعد باب الجماعة لقيل انه يتعين عليه اتمام القراءة ولو فاته الركوع فضلا عن انه يتمكن من ادراك آخر الركوع لكن هناك نصوص خاصة تسوغ له ترك الحمد أو ترك السورة بمجرد ركوع الامام وان حملناها على الترخيص أو الارجح كما في صحيح زرارة المتقدم، وهو:
صحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لان الصلاة إنما يقرأ فيها في بالأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة [8]
صحيحمعاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم[9]فالصحيح ماذهب اليه الماتن وان كان هو بنحو التخيير جمعا مادلّ على ان الجماعة لاتنفصم وان الركعة تحسب له بمجرد درك المأموم للامام وهو قائم