36/11/22


تحمیل
الموضوع:إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لايجوز له المتابعة
كان الكلام في المسألة الثانية عشر وهي لو ترك المأموم متابعة الامام عمدا أو سهوا فتقدم ان قلنا ان صلاته لاتبطل وان أثم في صورة العمد
مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر[1]
و وصل بنا الكلام في هذه المسألة الى هذا المورد نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة هنا يقول السيد اليزدي في هذا المورد لو ترك المتابعة حتى لو ركع سهوا قبل الامام وكان الامام في حالة القراءة فان صلاته توجب بطلان الصلاة عند السيد اليزدي
يقول السيد اليزدي وذلك لأن المأموم عندما ترك المتابعة فبإمكانه ان يؤدي القراءة نيابة مع الامام ولايمكنه القراءة أصالة لأن المفروض انه قد ركع
فالفرض هنا فرضان، الفرض الأول: ان يكون قد ترك المتابعة للامام وركع حال القراءة قبل الامام سهوا ثم أتى بالركوع وبقي في الركوع الى ان ركع الامام ولم يعاود المتابعة سهوا فهنا لا إشكال لأنه هنا ترك القراءة يكون سهوي، وان ترك القراءة سهوا لايخل بالصلاة لأن القراءة ليست بركن
الفرض الثاني: أن يكون قد ترك المتابعة سهوا عمدا بأن ترك المتابعة وركع قبل الامام سهوا لكنه ترك المعاودة للمتابعة عمدا فهنا يقول السيد اليزدي بالبطلان لأنه هنا قد ترك القراءة عمدا وهي القراءة النيابيّة
وفرض ثالث: وهو ان يترك المتابعة عمدا والامام في حال القراءة فهنا تبطل الصلاة تلقائيا لأنه لايمكنه المعاودة للمتابعة وهذا فحوى كلام السيد اليزدي وقد وافقه الأعلام على ذلك
ولكن قد يستشكل في هذا الحكم، ففي الصورة الثانية التي ترك الماموم المتابعة سهوا حال قراءة الامام فقال السيد اليزدي ان عاود فتصح منه القراءة، ولكن ان كان الركوع الأول هو الأصلي فقد فات محل القراءة عنده وفاتت القراءة سهوا لأن عدم المتابعة سهوي فلايمكن تدارك القراءة، فالمشهور حتى السيد اليزدي يقول بأن الركوع الأول هو الأصلي ومع كون الركوع الأول هو الأصلي فلايمكن تدارك القراءة
وملاحظة اخرى صناعية: اليس المشهور ومنهم السيد اليزدي قالوا ان المتابعة تكليفية الزامية فمقتضى ان المتابعة تكليفية الزامية وليست وضعية فلو أخل المأموم بها لاتبطل ولا تختل جماعته لكنه يؤثم، فعندما يخل بمعاودة المتابعة عمدا فان جماعته باقية لكنه يؤثم ومعه فان الامام ينوب عن المأموم في القراءة مع بقاء الجماعة وإذا ناب الامام عن المأموم فان هذه النيابة متوقفة على بقاء الجماعة وليست متوقفة على المتابعة ومعه فلا معنى لتعليق نيابة الامام في القراءة على المتابعة فعندها يكون الأمر وضعي، لذا فهنا تأمل في هذا التفصيل الذي ذكره السيد اليزدي
وهكذا الكلام في الفرض الثالث وهي ترك المتابعة عمدا حال قراءة الامام وباعتبار ان المتابعة تكليفية محضة فالجماعة باقية ومعه فتلقائيا الامام ينوب عن المأموم وان لم يتابعه المأموم حتى في صورة العمد لأنه لاجزم بالبطلان، وبعبارة اخرى لايوجد دليل على ان الامام ينوب عن المأموم بشرط ان يكونا قائمين، فالمقصود هنا يمكن ان ندعي ان نفس وقوف المأموم مع الامام في القراءة في الجملة يكفي في نيابة الامام عن المأموم في القراءة
كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته فالأقوى البطلان مع انه لادليل على ذلك لأنه يلتزم ان المتابعة لازالت باقية ومع بقاء الجماعة فلامعنى لعدم وقوع النيابة
لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر لكن قد يقال بكفاية نيابة الامام عن المأموم بمجرد وقوف المأموم مع الامام في الجملة ولايحتاج الى الوقوف بالجملة مع الالتزام بأن المتابعة تكليفية وليست وضعية
فائدة مختصرة: تقدم في بحث الجماعة بأن إدراك الجماعة يختلف عن إدراك الركعة فمثلا لو التحق المأموم بالجماعة والامام في السجدة الأخيرة فهنا لم يدرك المأموم الركعة لكنه أدرك الجماعة مع انه لايعتد بالسجدتين لأن ادراك الجماعة يختلف عن ادراك الركعة
وهذا الفتوى هي فتوى المشهور سابقا ولكن الآن تُركت فان الأحكام لها مد وجزر فلابد من معرفة الإقبال والإدبار ولابد من ان يكون الباحث على يقظه