36/11/14
تحمیل
الموضوع: لايجوز تقدم المأموم على الامام في الأفعال
بقي في هذه المسالة السابعة وهي الأدلة العامة للمتابعة بقيت روايتان
الرواية الاولى: مارواه الصدوق في المجالس بسنده عن ابي سعيد الخدري، وقد وردت روايات في حق ابي سعيد الخدري تقول بان استبصر ورجع الى الحق لكن السيد عامي، فالشيخ الصدوق عند اعواز النصوص يروي عن طرق العامة بنحو الهامش والمؤيد والداعم طبعا لم نستحضر الان روايه رواها الشيخ الصدوق بطرق العامة فان الشيخ الصدوق بحر في علم الحديث من حيث الفهم والاستيعاب لعلم الحديث
روى الشيخ الصدوق في المجالس بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها، وسووا الفرج، وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد[1] فهذا دالّ على التبعية ودالّ على عدم التقدم حسب المقدار الندبي والمقدار المتوسط والمقدار اللزومي المذكور في محله
الرواية الثانية: وهي الرواية الخامسة وهي مروية في جامع الاخبار، وان جامع الاخبار و مصدر مهم ومختلف فيه لكنه إجمالا هو محل اعتماد واختلاف بين الأصحاب فقد روى بنحو مرسل في جامع الأخبار : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( رجل يصلي في جماعة وليس له صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله صلاة واحدة ولاحظ له في الجماعة ، ورجل يصلي في جماعة فله سبعون صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله مائتا صلاة ، ورجل يصلي في جماعة فله خمسمائة صلاة ) فقام جابر بن عبد الله الأنصاري فقال : يا رسول الله ، فسر لنا هذا ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (رجل يرفع رأسه قبل الامام، ويضع قبل الامام، فلا صلاة له، ورجل يضع رأسه مع الامام، ويرفع مع الامام ، فله صلاة واحدة، ولاحظ له في الجماعة، ورجل يضع رأسه بعد الامام، ويرفعه بعد الامام ، فله أربع وعشرون صلاة . ورجل دخل المسجد فرأى الصفوف مضيقة ، فقام وحده ، وخرج رجل من الصف يمشي القهقري وقام معه ، فله مع من معه خمسون صلاة.[2] وهذه الرواية مؤيدة لأنه لايعتمد عليها
فإجمالا من هذه الروايات العامة مع الروايات المعتبرة الصحيحة المتقدمة يظهر ثلاث مراتب فمرتبة وضعية تخل بصلاة الجماعة كالتقدم والتأخر بمقدار فاحش، ومرتبة لازمة ومرتبة ندبية
وأيضا لدينا نصوص في الباب التاسع والأربعون وهي طائفة سابعة مذكورة ففيها روايات ونصوص موردها عدم إدراك امام الجماعة حين القيام بل يدركه المأموم والامام ساجد سواء في الركعات الاولى أو الأخيرة
صحيحة عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا وجدت الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت[3]
فيمكنك التكبير لكن لابد من الثبوت في المكان، ورواية اخرى بهذا المضمون
وقد افتى المتقدمين وهي فتاوى منصوصة من امكان الالتحاق بامام الجماعة في أي حال من أحواله سواء كان جالسا أو قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا أو غير ذلك لأن المأموم بمجرد ان يعقد تكبيرة الاحرام فإن جماعته قد انعقدت لكنه لايعتد بها بعنوان الركعة فلابد من التناسق بينه وبين الامام أو ان يجلس المأموم الى ان يسجد الامام ثم يقوم معه وخيار ثالث في الروايات وهو الثبات في القيام الى ان يقوم الامام وهذه الخيارات الثلاثة قد افتى بها القدماء خلافا لمتأخري العصر
فان متأخري العصر كالسيد الخوئي وتلاميذه صوروا المتابعة بشكل اخر مع ان المراد من المتابعة هو عدم التقدم على امام الجماعة فان المتابعة التي يصورها المشهور أوسع مما ذكرها السيد الخوئي فان السيد الخوئي قال لايعتد بالتكبيرة أصلا في هذ الصورة
صحيحة معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة [4] فلم تقيد هذه الرواية السجدة بالركعة الاخيرة بينما السيد الخوئي قد قيدها بالركعة الأخيرة
وان الكثير من اهل الفضل اذا وصل الى الجماعة فيصبر الى ان يركع الامام ثم يكبر ويدخل في الصلاة ويركع مع ان الثواب والفضيلة ان لاتفوته القراءة مع ان الصلاة صحيحة في الصورتين الاّ ان ادراك الامام والالتحاق به في القراءة فيه فضيلة
ونستخلص من هذا الباب التاسع والأربعون ان المتابعة ذو باب واسع فمجرد ارادة المتابعة فهو صحيح مع إرادة صلاة الجماعة بشرط ان لايكون التأخر عمدا
اما التقدم يسيرا عمدا أو التأخر بالمقدار المتوسط فالصحيح ان الجماعة لاتبطل لكنه يأثم ولاتبطل جماعته، فالمتابعة الندبية وهي التقييد باللحوق والالتصاق المتعاقب والقريب للامام وهذا هو المتابعة الندبية غير المتابعة الوضعية
وأما المتابعة التكليفية المحضة والتي فيها صور خاصة بها خلافا للسيد الخوئي لكنه وفاقا مع المشهور وسيأتي الكلام فيها