36/11/10
تحمیل
الموضوع: لايجوز تقدم المأموم على الامام في الأفعال
كان الكلام في الأدلة العامة على المتابعة بين الماموم والامام واستعرضنا الطائفة الثانية الواردة في طرق الامامية وهي متعددة الألسن وان كانت واردة في مندوبات الجماعة لكن كما مرّ بالدلالة الالتزامية تدل على المتابعة بالدرجات الثلاثة
الطائفة الثالثة: مصحح على بن جعفر، وهذا المصحح موجود في أبواب صلاة الجنازة أي في باب الطهارة وليس في باب الصلاة فان معرفة فهرست الأبواب الفقهية علم من العلوم، ويستطيع الناظر ان يقول ان معرفة فهرست العلوم هو العمود فقري لكل علم لاسيما مع الالتفات الى ان فهرست العلوم تاريخيا تتغير من جيل الى جيل آخر فإن معرفة الفهرسة هي علم جم وهو عبارة عن سيطرة على البحث، فإن الإلمام بالفهرسة هو عبارة عن جسم موصل بسهولة الى المواد العلمية
عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي، له أن يكبر قبل الامام؟ قال: لا يكبر إلاّ مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير[1] فإن اللازم هو الحرص على المعيّة وعدم التقدم، فهذه الرواية المصححة تبين وتفسر لنا ان المتابعة بمعنى الارتباط وليست المقارنة الزمانية فقط، فالممنوع وضعا هو التقدم
ولكن الاشكالات على هذه الرواية عديدة، منها ان هذه المصححة ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن فانه لم يوثق من قبل النجاشي والكشي والشيخ وغيرهم فلذا توقف فيه الكثير من الأعلام
ولكن هذا التوقف ليس بتام لأن عبد الله بن الحسن من بيت مرموق وهو نسل الائمة الأطهار (عليهم السلام) وان البيتوتة قد نص عليها الفقهاء، أضف الى ذلك ان الفقهاء الكبار قد رووا عن عبد الله بن الحسن فان الحميري قد أكثر وأدمن الروايات عنه، كما ان السيد الخوئي يعترف بان كتاب مسائل علي بن جعفر قد وصلت نسخته اليه بسند صحيح ويذكر (قده) وجه صحة النسخة
اشكال آخر في الرواية وهو ان موردها صلاة الجنازة وليس كل صلاة وذلك لان الحميرة رحمه الله وكذا صاحب الوسائل قد أورداها في صلاة الجنازة
ولكن الاعتماد في الاستظهار من الرواية على تصنيف صاحب كتاب الحديث للرواية في باب معين هو من التقليد الخفي كما قال الكبار، ففي كتاب الوسائل توجد حدود عشرون الف رواية مبوبة بتبويب صاحب الوسائل نفسه واجتهاد منه فنرى بعض الروايات مرتبطة ببحث آخر كما ذكره العلماء فان تبويب وتصنيف الرواية هو نوع من مراحل الاستنباط قد قام به ذلك المحدث فلو تبعه المحقق أو الباحث في التبويب فهذا يعني انه قد قلد صاحب الوسائل في ذلك، وهكذا الكلام في غير كتاب الوسائل من كتب الحديث