36/11/08
تحمیل
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
الوجه الثاني :- حكم العقل بلزوم التحفظ على اغراض الشارع في الاحكام الشرعية المستقبلية مع العلم المسبق بها نظير ما بحثه الاعلام في المقدمات المفوتة.
والزام العقل به من جهة ان الحكم الشرعي المستقبلي متضمن لغرض هام لدى الشراع وهذا الغرض اهميته لا تنتفي مع العجر نظير ما يقال في الامور الحسبية او في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه القضائي وبعبارة اخرة في الفقه الجمعي فهناك تكون الملاكات مهمة وملزمة بنظر الشارع لا كالفقه الفردي ففي تلك الموارد الشارع يحافظ على ملاكاته واغراضه باي نحو كان وان كان الاحكام مستقبلية وليست فعلية.
والضابطة في اهمية الملاك هو ان الشارع يريد من المكلف تحصيلها حتى في ظرف العجز عنها وان كان الشارع لا يعاقب على تركها.
طبعا هذا اذا كان المكلف عالما بها والا مع عدم العلم فلا يطلبها الشارع، وان كان في بعض الموارد حتى مع الشك فان المولى يطلبها ويريدها كما في ادماء والاعراض فانه يوجد في الادلة ما يدل على ذلك.
اذن منجزية العم الاجمالي غير مقتصرة كما قيل في الضابطة على تعلق العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير بل حتى لو تعلق بحكم فعلي على تقدير وبحكم غير فعلي على تقدير اخر سيكون فعليا ولكن الملاك كان هاما فان العقل يلزم برعايته.
ولكن استشكل في هذا الوجه بان قياس المقدمة الوجودية على المقدمة العلمية قياس مع الفارق فان المقدمة لها دخل في الايجاد والاعداد واما المقدمة العملية فدخلها هو اول الكلام لنها مرتبة بالتنجيز وشرائط التنجيز وغيرها.
ويجاب عنه:- بانه صحيح ان المقدمات العلمية سنخا تختلف عن المقدمات الوجودية وشرائط التنجيز في العلم الاجمالي تختلف عن الالزام في المقدمات الوجودية، ولكن توجد جهة اشتراك بينهما وهو اصل الالزام والمسؤولية بالحكم فكما يحكم العقل بطاعة التكليف فانه يحكم بوجوب احراز الطاعة، فان ملاك احراز الطاعة هو نفس ملاك وجوب الطاعة مع اختلاف بعض الشرائط ولكن اصل الموجب للزوم هو واحد.
الوجه الثالث:- انه من قال ان العلم الاجمالي لم يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، فان العلم فعلي والمعلوم حكم فعلي الا ان المعلوم مستقبلي، فان العلم الاجمالي تعلق بحكم فعلي غايته ان الحكم اما ظرفه الآن او ظرفه في المستقبل، فانه لو ادعي ان الحكم فعلي الآن فالاشكل فيمحله ولكن المدعى ان الحكم فعلي في ظرفه ولكن المكلف يعلم بفعليته المستقبلية الآن، وهذا شبيه بعلم الانسداد فانه عندما يقال علم اجمالي كبير وعلم اجمالي صغير بوجود احكام شرعيه في كل ابواب الفقه والمكلف اتجاهها لا يمكنه اجراء البراءة ولا يمكنه اجراء الاحتياط فانه هذا العلم طبيعته منتشر حتى في الاطراف التدريجية ولكن المكلف يعلم مستقبلا انه سيخالف هذه الموارد وهي فعلية في ظرفها.
تنبيه آخر تعرض له الشيخ الانصاري (قدس سره) لم يتعرض له صاحب الكفاية (قدس سره) وهذا التنبيه يريد ان يستدل لمنجزية العلم الاجمالي في لزوم الموافقة القطعية بالإضافة الى التقريرات التي ذكر فإننا ندعمها باستصحاب الاشتغال باعتبار انه في مرحلة حرمة المخالفة القطعية ذمتنا مشغولة يقينا والكل قائلون بعلية العلم الاجمالي في التنجيز في المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية فان المكلف عندما يمتثل بعض الاطراف وتبقى بقية الاطراف، فهل لا زال العلم منجز لوجوب الموافقة القطعية او قل لحرمة المخالفة الاحتمالية؟ فنشك في التنجيز فنستصحب الاشتغال.
هذا الاستصحاب لم يوافق عليه الشيخ (قدس سره) وهو الصحيح.
لان هذا الاستصحاب اما يراد به استصحاب الاشتغال بالفرد او يراد به استصحاب الاشتغال بالجامع العام في المعلوم الاجمالي؟ فان كان الثاني فهذا نفسه موجود فان العلم الاجمالي موجود وهو يحرز هذا الجامع فلا نحتاج الى الاستصحاب لأنه من الاول لدينا على اجمالي بالجامع وان كان المراد الاول فانه من اين لدينا على بالاشتغال بالاطراف الباقية فإننا ليس لدينا حالة سابقة بالاشتغال بها، نعم يوجد فرد مردد بين الاطراف نعم بالاشتغال به ولكن هذا استصحاب الفرد المردد وهو باطل.
الوجه الثاني :- حكم العقل بلزوم التحفظ على اغراض الشارع في الاحكام الشرعية المستقبلية مع العلم المسبق بها نظير ما بحثه الاعلام في المقدمات المفوتة.
والزام العقل به من جهة ان الحكم الشرعي المستقبلي متضمن لغرض هام لدى الشراع وهذا الغرض اهميته لا تنتفي مع العجر نظير ما يقال في الامور الحسبية او في الفقه السياسي والفقه الاجتماعي والفقه القضائي وبعبارة اخرة في الفقه الجمعي فهناك تكون الملاكات مهمة وملزمة بنظر الشارع لا كالفقه الفردي ففي تلك الموارد الشارع يحافظ على ملاكاته واغراضه باي نحو كان وان كان الاحكام مستقبلية وليست فعلية.
والضابطة في اهمية الملاك هو ان الشارع يريد من المكلف تحصيلها حتى في ظرف العجز عنها وان كان الشارع لا يعاقب على تركها.
طبعا هذا اذا كان المكلف عالما بها والا مع عدم العلم فلا يطلبها الشارع، وان كان في بعض الموارد حتى مع الشك فان المولى يطلبها ويريدها كما في ادماء والاعراض فانه يوجد في الادلة ما يدل على ذلك.
اذن منجزية العم الاجمالي غير مقتصرة كما قيل في الضابطة على تعلق العلم بالحكم الفعلي على كل تقدير بل حتى لو تعلق بحكم فعلي على تقدير وبحكم غير فعلي على تقدير اخر سيكون فعليا ولكن الملاك كان هاما فان العقل يلزم برعايته.
ولكن استشكل في هذا الوجه بان قياس المقدمة الوجودية على المقدمة العلمية قياس مع الفارق فان المقدمة لها دخل في الايجاد والاعداد واما المقدمة العملية فدخلها هو اول الكلام لنها مرتبة بالتنجيز وشرائط التنجيز وغيرها.
ويجاب عنه:- بانه صحيح ان المقدمات العلمية سنخا تختلف عن المقدمات الوجودية وشرائط التنجيز في العلم الاجمالي تختلف عن الالزام في المقدمات الوجودية، ولكن توجد جهة اشتراك بينهما وهو اصل الالزام والمسؤولية بالحكم فكما يحكم العقل بطاعة التكليف فانه يحكم بوجوب احراز الطاعة، فان ملاك احراز الطاعة هو نفس ملاك وجوب الطاعة مع اختلاف بعض الشرائط ولكن اصل الموجب للزوم هو واحد.
الوجه الثالث:- انه من قال ان العلم الاجمالي لم يتعلق بحكم فعلي على كل تقدير، فان العلم فعلي والمعلوم حكم فعلي الا ان المعلوم مستقبلي، فان العلم الاجمالي تعلق بحكم فعلي غايته ان الحكم اما ظرفه الآن او ظرفه في المستقبل، فانه لو ادعي ان الحكم فعلي الآن فالاشكل فيمحله ولكن المدعى ان الحكم فعلي في ظرفه ولكن المكلف يعلم بفعليته المستقبلية الآن، وهذا شبيه بعلم الانسداد فانه عندما يقال علم اجمالي كبير وعلم اجمالي صغير بوجود احكام شرعيه في كل ابواب الفقه والمكلف اتجاهها لا يمكنه اجراء البراءة ولا يمكنه اجراء الاحتياط فانه هذا العلم طبيعته منتشر حتى في الاطراف التدريجية ولكن المكلف يعلم مستقبلا انه سيخالف هذه الموارد وهي فعلية في ظرفها.
تنبيه آخر تعرض له الشيخ الانصاري (قدس سره) لم يتعرض له صاحب الكفاية (قدس سره) وهذا التنبيه يريد ان يستدل لمنجزية العلم الاجمالي في لزوم الموافقة القطعية بالإضافة الى التقريرات التي ذكر فإننا ندعمها باستصحاب الاشتغال باعتبار انه في مرحلة حرمة المخالفة القطعية ذمتنا مشغولة يقينا والكل قائلون بعلية العلم الاجمالي في التنجيز في المرتبة الاولى وهي حرمة المخالفة القطعية فان المكلف عندما يمتثل بعض الاطراف وتبقى بقية الاطراف، فهل لا زال العلم منجز لوجوب الموافقة القطعية او قل لحرمة المخالفة الاحتمالية؟ فنشك في التنجيز فنستصحب الاشتغال.
هذا الاستصحاب لم يوافق عليه الشيخ (قدس سره) وهو الصحيح.
لان هذا الاستصحاب اما يراد به استصحاب الاشتغال بالفرد او يراد به استصحاب الاشتغال بالجامع العام في المعلوم الاجمالي؟ فان كان الثاني فهذا نفسه موجود فان العلم الاجمالي موجود وهو يحرز هذا الجامع فلا نحتاج الى الاستصحاب لأنه من الاول لدينا على اجمالي بالجامع وان كان المراد الاول فانه من اين لدينا على بالاشتغال بالاطراف الباقية فإننا ليس لدينا حالة سابقة بالاشتغال بها، نعم يوجد فرد مردد بين الاطراف نعم بالاشتغال به ولكن هذا استصحاب الفرد المردد وهو باطل.