37/03/02
تحمیل
الموضوع:إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير
متطهر أو تاركا لركن
مرّ ان العامة قالوا ان الامام نائب عن المأموم في كل امور صلاة الجماعة ومايفعله المأموم هو مشايعة ومتابعة للامام، وقد فنّد هذا المبنى ائمة أهل البيت (عليهم السلام) فان الفارق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى حسب ما ادعاه العامة ليس هو فارق ماهوي
فقد ورد في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) ان كل من صلاة الجماعة وصلاة الفرادى ان المكلف هو الذي يأتي بالصلاة مباشرة ولنفسه، فمن حيث الأداء المباشري للصلاة لافرق بين الصلاتين والفارق هو فقط في القرائة ففي القرائة ينوب الامام عن المأموم وهذه النيابة تتحقق فقط في الركعتين الاولتين دون الثالثة والرابعة.
ولابد من الالتفات الى ان صلاة المأموم يكون القسم الأكبر يأتي به المأموم بنفسه وجزء يسير يستنيب فيه الامام، وهذا شبيه الحج لو عرض للحاج عارض عن الطواف فإنه يستنيب ومعه فيكون جزء من الحج قد أتى به المكلف بالنيابة والجزء الأكبر قد أتى به بنفسه وبالأصالة
ثم الان نبدأ الكلام في بيان الروايات الواردة في المقام وفي هذه المسألة وهي على طوائف نذكرها تباعاً:
الطائفة الاولى: اذا تبّن بطلان صلاة الامام ككونه على غير طهور أو ترك شيئا، فمنها:
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع[1] فإن إعلام المأمومين موضوع عن الامام.
صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان [2]وهذا ليس فقط رد على العامة بل هو تعليل لصحة الصلاة، وذلك لأن الامام لم يكن نائبا عن المأموم
ففي الروايات اذا ورد التعليل بقاعدة مقررة سابقا أو بنكته مقررة سابقة فيكون مفاد الرواية ان هذا ليس تعبد جديد وانما هو تطبيق للقاعدة المعلل بها، وقد استند جماعة من العلماء بهذه الرواية الصحيحة بصدر مبحث صلاة الجماعة من انه لاتباين بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة.
وهذا غير مختص بالخلل في فرض دون فرض لأنه (عليه السلام) قد بيّن ان هذا على مقتضى القاعدة فلا يصح الجمود على مورد دون مورد
وقد روى الشهيد في الذكرى عن حماد عن الحلبي نفس الفرض ولكن الرواية فيها مضمون آخر وهو عكس هذا المضمون حيث قال:يستقبلون صلاتهم، وقد اشكل عليها بأن الشهيد الأوّل تفرد في نقلها
والجواب عن هذه الرواية هو انه واضح صادرة تقية باعتبارها تطابق مبنى العامة فان صحيحة زرارة هو تعريض على العامة وتصريح بأن مبناهم ليس على حق وليس بصحيح.
صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر[3]فهذا استثناء وهو للتقية، والاّ فان عدم الضمان لايفرق بين جهة الطهارة أو جهة اخرى فإنه لافرق في جهات الخلل.
رواية عبد الرحمن العرزمي، ( عن أبيه )، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب [4] وهذا قسم من أقسام التقية، وهذا القسم من التقية لابد من ان يلتفت اليه الانسان وفي بعض الأحيان هم (عليهم السلام) يشيرون الى انه لابد من الاتفات الى كون الأمر فيه تقيّة
ومضمون هذا الحديث غير ممكن أصلا باعتبار ان هذا الأمر لايصدر من شخص شهد القران الكريم بعلمه وعصمته، وعلى فرض الجدل وقلنا بالتحقق فانه لاتجب الاعادة لما مرّ من انه لايجب الاعادة.
الطائفة الثانية: وهي اذا تبيّن كفر الامام، منها:
صحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون[5]وان ابن أبي عمير قد قَبِلت الامامية رواياته كاملا، يقول المجلسي الأول قد تابعته خمسون سنة فهو رجل عالم وذو شخصية علمية عظيم.
مرّ ان العامة قالوا ان الامام نائب عن المأموم في كل امور صلاة الجماعة ومايفعله المأموم هو مشايعة ومتابعة للامام، وقد فنّد هذا المبنى ائمة أهل البيت (عليهم السلام) فان الفارق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرادى حسب ما ادعاه العامة ليس هو فارق ماهوي
فقد ورد في بيانات أهل البيت (عليهم السلام) ان كل من صلاة الجماعة وصلاة الفرادى ان المكلف هو الذي يأتي بالصلاة مباشرة ولنفسه، فمن حيث الأداء المباشري للصلاة لافرق بين الصلاتين والفارق هو فقط في القرائة ففي القرائة ينوب الامام عن المأموم وهذه النيابة تتحقق فقط في الركعتين الاولتين دون الثالثة والرابعة.
ولابد من الالتفات الى ان صلاة المأموم يكون القسم الأكبر يأتي به المأموم بنفسه وجزء يسير يستنيب فيه الامام، وهذا شبيه الحج لو عرض للحاج عارض عن الطواف فإنه يستنيب ومعه فيكون جزء من الحج قد أتى به المكلف بالنيابة والجزء الأكبر قد أتى به بنفسه وبالأصالة
ثم الان نبدأ الكلام في بيان الروايات الواردة في المقام وفي هذه المسألة وهي على طوائف نذكرها تباعاً:
الطائفة الاولى: اذا تبّن بطلان صلاة الامام ككونه على غير طهور أو ترك شيئا، فمنها:
صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان ذلك عليه لهلك، قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه موضوع[1] فإن إعلام المأمومين موضوع عن الامام.
صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: يتم القوم صلاتهم، فإنه ليس على الامام ضمان [2]وهذا ليس فقط رد على العامة بل هو تعليل لصحة الصلاة، وذلك لأن الامام لم يكن نائبا عن المأموم
ففي الروايات اذا ورد التعليل بقاعدة مقررة سابقا أو بنكته مقررة سابقة فيكون مفاد الرواية ان هذا ليس تعبد جديد وانما هو تطبيق للقاعدة المعلل بها، وقد استند جماعة من العلماء بهذه الرواية الصحيحة بصدر مبحث صلاة الجماعة من انه لاتباين بين صلاة الفرادى وصلاة الجماعة.
وهذا غير مختص بالخلل في فرض دون فرض لأنه (عليه السلام) قد بيّن ان هذا على مقتضى القاعدة فلا يصح الجمود على مورد دون مورد
وقد روى الشهيد في الذكرى عن حماد عن الحلبي نفس الفرض ولكن الرواية فيها مضمون آخر وهو عكس هذا المضمون حيث قال:يستقبلون صلاتهم، وقد اشكل عليها بأن الشهيد الأوّل تفرد في نقلها
والجواب عن هذه الرواية هو انه واضح صادرة تقية باعتبارها تطابق مبنى العامة فان صحيحة زرارة هو تعريض على العامة وتصريح بأن مبناهم ليس على حق وليس بصحيح.
صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر[3]فهذا استثناء وهو للتقية، والاّ فان عدم الضمان لايفرق بين جهة الطهارة أو جهة اخرى فإنه لافرق في جهات الخلل.
رواية عبد الرحمن العرزمي، ( عن أبيه )، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صلى علي (عليه السلام) بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب [4] وهذا قسم من أقسام التقية، وهذا القسم من التقية لابد من ان يلتفت اليه الانسان وفي بعض الأحيان هم (عليهم السلام) يشيرون الى انه لابد من الاتفات الى كون الأمر فيه تقيّة
ومضمون هذا الحديث غير ممكن أصلا باعتبار ان هذا الأمر لايصدر من شخص شهد القران الكريم بعلمه وعصمته، وعلى فرض الجدل وقلنا بالتحقق فانه لاتجب الاعادة لما مرّ من انه لايجب الاعادة.
الطائفة الثانية: وهي اذا تبيّن كفر الامام، منها:
صحيحة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون[5]وان ابن أبي عمير قد قَبِلت الامامية رواياته كاملا، يقول المجلسي الأول قد تابعته خمسون سنة فهو رجل عالم وذو شخصية علمية عظيم.