37/01/19
تحمیل
الموضوع:يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو
المختلفين بالآخر
مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]فلو لم يستعمل الامام منهما محل الخلاف واتحدا في العمل فلا اشكال في اقتداء أحد المجتهدين بالآخر
وهذا بحث حسّاس وغير مختص بصلاة الجماعة فان هذا البحث هو يبيّن كيفيّة التعايش بين أفراد البيت الشيعي بمعنى ان أحد طرفي النزاع أو المعاملة يقلد شخص والطرف الآخر للمعاملة يقلد شخصا آخر فكيف يمكن التوفيق بينهما بحيث لايختل تقليد كل منهما
وقد بحث هذا المطلب السيد اليزدي فضلا عن هذا الموضع الذي نبحثه في صلاة الجماعة بحثه أيضا في الاجتهاد والتقليد وقد بحثه في موضع ثالث وهو في شرائط وجوب الحج أو النيابة
وان هذه المسألة لو دقق فيها الانسان بمفاصلها يلتفت الى مطلب حساس وهو تبدل التقليد أو تبدل الاجتهاد فالمشهور شهرة عظيمة هو الإجزاء إلاّ ان السيد الخوئي وأكثر تلاميذه لم يقبلوا ذلك
وبكلمة مختصرة لنقل كلام مشهور طبقات الفقهاء وهو الصحيح لدينا ان كل اجتهاد أو تقليد كان على الموازين المقررة شرعا فإنه يعامل معاملة الصحة لنفس الشخص أو لشخص آخر فمادم كونه على الضوايط والموازين الشرعية فإنه يتعامل معه معاملة الصحة
بالنسبة لما نحن فيه فقد قال السيد اليزدي مع الاختلاف في المسائل الظنية مطلقا في الرأي وفي النظر وفي العمل يسوغ البناء على الصحة ويسوغ اقتداء أحدهما بالآخر بشرط ان يكون الاختلاف ظني بشرط ان يكون الظن موزونا على ميزان صحيح معتبر
فمع الاختلاف في المسائل الظنية يقول السيد اليزدي (قده) لامانع منه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا نعم يستثني من ذلك الاختلاف اذا كان بدرجة القطع فيجوز مادام الاختلاف ظني سواء في تشخيص الموضوع أو تشخيص الحالة أو تشخيص الرؤية فلا يجوز نقض حكم الحاكم في تصرفاته، فالمبحث فيما نحن فيه وسيع
مسألة 31: يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا في ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه، كأن قرأ السورة في الفرض الأول، أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحا، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام، ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء[1]فلو لم يستعمل الامام منهما محل الخلاف واتحدا في العمل فلا اشكال في اقتداء أحد المجتهدين بالآخر
وهذا بحث حسّاس وغير مختص بصلاة الجماعة فان هذا البحث هو يبيّن كيفيّة التعايش بين أفراد البيت الشيعي بمعنى ان أحد طرفي النزاع أو المعاملة يقلد شخص والطرف الآخر للمعاملة يقلد شخصا آخر فكيف يمكن التوفيق بينهما بحيث لايختل تقليد كل منهما
وقد بحث هذا المطلب السيد اليزدي فضلا عن هذا الموضع الذي نبحثه في صلاة الجماعة بحثه أيضا في الاجتهاد والتقليد وقد بحثه في موضع ثالث وهو في شرائط وجوب الحج أو النيابة
وان هذه المسألة لو دقق فيها الانسان بمفاصلها يلتفت الى مطلب حساس وهو تبدل التقليد أو تبدل الاجتهاد فالمشهور شهرة عظيمة هو الإجزاء إلاّ ان السيد الخوئي وأكثر تلاميذه لم يقبلوا ذلك
وبكلمة مختصرة لنقل كلام مشهور طبقات الفقهاء وهو الصحيح لدينا ان كل اجتهاد أو تقليد كان على الموازين المقررة شرعا فإنه يعامل معاملة الصحة لنفس الشخص أو لشخص آخر فمادم كونه على الضوايط والموازين الشرعية فإنه يتعامل معه معاملة الصحة
بالنسبة لما نحن فيه فقد قال السيد اليزدي مع الاختلاف في المسائل الظنية مطلقا في الرأي وفي النظر وفي العمل يسوغ البناء على الصحة ويسوغ اقتداء أحدهما بالآخر بشرط ان يكون الاختلاف ظني بشرط ان يكون الظن موزونا على ميزان صحيح معتبر
فمع الاختلاف في المسائل الظنية يقول السيد اليزدي (قده) لامانع منه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا نعم يستثني من ذلك الاختلاف اذا كان بدرجة القطع فيجوز مادام الاختلاف ظني سواء في تشخيص الموضوع أو تشخيص الحالة أو تشخيص الرؤية فلا يجوز نقض حكم الحاكم في تصرفاته، فالمبحث فيما نحن فيه وسيع