37/04/07
تحمیل
الموضوع:-ثمرة وجوب المقدّمة - مقدّمة
الواجب.
وقد يورد على هذه الثمرة:- بأنّ ترك الصلاة وإن كان مقدّمة ومقدّمة الواجب واجبة فحينئذٍ تصير الصلاة منهيّ عنها، ولكن لا تصير فاسدةً، وذلك باعتبار أنّ هذا النهي غيريٌّ لأنّه متولّدٌ من وجوب غيريّ - فهو تولّد من وجوب ترك الصلاة ووجوب ترك الصلاة هو ووجوب مقدّمي فهو غيري -، والتكليف الغيري لا يمكن أن يولّد تكليفاً نفسياً، فوجوب ترك الصلاة وجوبٌ غيريٌّ وهو يولّد حرمةً غيريّةً للصلاة، فالصلاة تصير محرّمة بالحرمة الغيريّة، وإذا كانت الحرمة أو النهي غيرياً فلا يقتضي الفساد، لأنّ هذا النهي مادام غيرياً فهو ليس ناشئاً عن مبغوضيّةٍ ولا يترتّب عليه تحريمٌ ولا يترتب عليه طاعة ولا يترتّب عليه معصية ولا غير ذلك، فإذن مادم لا مبغوضيّة له ولا غير ذلك فكيف يقتضي الفساد ؟! إنّما النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأنّه يكشف عن مبغوضيتها، فإذا فرض أنّ هذا النهي لا يكشف عن مبغوضيّةٍ ولا عن محركّيةٍ ولا عن غير ذلك فلا يقتضي الفساد , فالثمرة المذكورة باطلة لأنّها تعتمد على هذه النكتة - وهي أنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد حتى لو كان غيرياً -، ونحن نقول:- ينبغي التفصيل فإنّ النهي إنّما يقتضي الفساد فيما إذا كان نفسياً لأنّه يكشف عن مبغوضيّة، أمّا إذا كان غيرياً فلا يكشف عن مبغوضيّة ولا عقوية ولا محركّية ولا غير ذلك فلا يقتضي الفساد.
إن قلت:- لنلتزم بفكرة الترتّب بأن نقول إنّ المكلّف منهيٌّ عن الصلاة ولكن يقال له لئن عصيت هذا النهي وخالفت فأنت مأمورٌ بالصلاة، فهذا الأمر أمرٌ ترتّبي وبه تصحّ الصلاة.
قلت:- إنّ باب الترتّب يلزم فيه وجود تكليفين على موضوعين مختلفين لا وجود تكليفين على موضوعٍ واحد، بل يلزم أن يكون المورد مثل الصلاة والإزالة فيقال ( إزل ) فالوجوب متعلّقٌ بالإزالة ( فإنّ عصيت الأهم فصلِّ )، فأنت مأمورٌ بشيء آخر، أمّا إذا كان الموضوع لكليهما واحدٌ كما في المقام لأنّ النهي متعلّق بالصلاة - ( إن عصيت فصلِّ ) - فموضوع أو متعلّق الأمر والنهي معاً هو الصلاة، وكلا التكليفين لا يمكن أن يتعلّقاً في شيءٍ واحدٍ في حدّ نفسه، وفكرة الترتب لا تجدي، إنما هي تجدي فيما إذا كان هناك تكليفان لكلّ تكليفٍ متعلّقه الخاص لا ما إذا إذا كان المتعلّق واحداً، وهذه نكتة سيّالة.
والجواب عن الايراد:- إنّه يمكن أن نقول إنَّ الصلاة حين النهي عنها تقع فاسدةً لا لأجل أنّ المبغوضية المكشوف عنها بالنهي لا تلتئم مع التقرب بالصلاة، فليست النكتة للبطلان هي هذه فقط إذ لو كانت هذه هي النكتة فقط فما ذكر شيءٌ وجيهٌ فهنا لا يوجد مبغوضية لأنّ النهي الغيري لم ينشأ من مبغوضيّة خاصّة به بل المبغوضيّة في التكليف النفسي دون الغيري، ولكن نقول:- هناك نكتة ثانية تقتضي الفساد وهو نفس النهي، فإنه مادام يوجد نهي عن الصلاة فكيف تتقرّب بها فإنَّ التقرّب لا يلتئم مع النهي ؟!! ولا نقول لا يلتئم مع المبغوضية حتى تقول لا يوجد مبغوضية هنا.
ولا أريد أن أقول بأن ذلك الكلام ليس بصحيح بل هو صحيح، بل الذي أريد أن أقوله هو أنّه لنذهب إلى مسألة ( النهي في العبادة يقتضي الفساد ) ونقول لماذا النهي في العبادة يقتضي الفساد، ولنصحّح معلوماتنا هنا ؟ إنَّ الوجه المعروف هو أنّ النهي يدلّ على المبغوضيّة ومع مبغوضيّة الشيء لا يمكن التقرّب به، وهذا الوجه صحيح، ولكن هذا الوجه يختصّ بالنهي النفسي.
ولكن يوجد وجهٌ ثانٍ وهو أنّ نقول:- إنّ نفس النهي عن الشيء بما هو نهيٌ يمنع عن التقرّب، وهنا الصلاة يوجد بلحاظها نهيٌ غايته نهيٌ غيريٌّ، وهو وإن لم يكشف عن المبغوضيّة لكنّه بالتالي نهيٌ، ومع النهي كيف يتقرّب بالصلاة ؟!!
إذن هذه المناقشة للثمرة قابلة للتأمّل لما أشرنا إليه.
والأوجه أن يقال في ردّها:- إنّ هذه الثمرة تبتني على مجموعة مقدّمات والمقدمة الأولى منها هي أنَّ ترك الصلاة مقدّمة للازالة، وهنا نقف ونقول:- إنّ ترك الصلاة يعني ترك الضد لا يكون مقدّمة لوجود ضدّه الآخر، بل إذا رجعنا إلى الواقع والوجدان فالعلّة لوجود الإزالة ليس هو ترك الصلاة، فأنا أذهب واشتغل بالإزالة لأنّي أريد ذلك، فإرادتي هي علّة لأمرين، لوجود الإزالة، وفي نفس الوقت هي علّة لترك الصلاة، لا أني أترك الصلاة فيصير مقدّمةً للإزالة، فليس أني أترك الصلاة أوّلاً ثم بعد ذلك أوجد الإزالة فإنّ هذا غير صحيح، بل توجد إرادة واحدة للإزالة ولكن هذه الإرادة الواحدة تعمل عملين، وهذا مطلب وجداني، فبهذه الإرادة أوجد الإزالة وأترك الصلاة، من هنا قيل إنّ ترك الضدّ ليس مقدّمةً إلى وجود الضدّ الآخر، بل هما معلولان معلولان لعلّةٍ واحدةٍ، يعني وجود الإزالة وترك الصلاة هما معلولان لعلّة واحدة وهي الإرادة فإرادة الإزالة تفعل فعلين الإزالة وترك الصلاة من دون مقدّمية ترك الصلاة للازالة، وهذا مطلبٌ وجدانيٌّ واضح، ومن هنا قيل إنّ ترك الضدّ ليس مقدّمة للضد الآخر.
إذن هذه الثمرة مبنيّة على هذه المقدّمة الباطلة.
إن قلت:- هذه مناقشة مبنائية، يعني أنت تبني على أنّ ترك الضدّ ليس مقدّمةً، ولكن نحن حينما نبيّن الثمرة لا نريد أن نبيّنها وفق مبنى شخصٍ معيّنٍ بل يكفي أن تكون هذه المقدمة في حدّ نفسها مقبولةً ولو على بعض المباني ولا يلزم أن تكون مقبولة على مبناك وإلا صارت مناقشةً مبنائية ؟!
قلت:- لا يوجد من يتمكّن أن يقول إنَّ ترك الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر، نعم هذا قد أبرز في القضايا العلمية كأحتمالٍ وذكر في مبحث الضدّ ولكن من دون تبنّي أحدٍ له، فلا يمكن أن يتبنّاه عاقلٌ، ولا يمكن أن نبني ثمرةً على احتمالٍ لا يمكن أن يتبناه عاقل.
ففرقٌ بين أن نقول هذا ردٌّ مبنائيٌّ، وبين أن نقول هذه ثمرة تبتني على احتمالٍ ذكر في المباحث العلميّة كاحتمالٍ لا أكثر من دون أن يبني عليه أحد، إنه لا يمكن بناء ثمرةٍ على ذلك، وإلا أمكن أن نتبرّع بفرضيات وعلى أساها نبني ثمرةً فإنّه لا يمكن هذا، بل لابد وأن تكون تلك الفرضية معقولة في حدّ نفسها ومقبولة.
إذن هذه الثمرة باطلة.
وقد يورد على هذه الثمرة:- بأنّ ترك الصلاة وإن كان مقدّمة ومقدّمة الواجب واجبة فحينئذٍ تصير الصلاة منهيّ عنها، ولكن لا تصير فاسدةً، وذلك باعتبار أنّ هذا النهي غيريٌّ لأنّه متولّدٌ من وجوب غيريّ - فهو تولّد من وجوب ترك الصلاة ووجوب ترك الصلاة هو ووجوب مقدّمي فهو غيري -، والتكليف الغيري لا يمكن أن يولّد تكليفاً نفسياً، فوجوب ترك الصلاة وجوبٌ غيريٌّ وهو يولّد حرمةً غيريّةً للصلاة، فالصلاة تصير محرّمة بالحرمة الغيريّة، وإذا كانت الحرمة أو النهي غيرياً فلا يقتضي الفساد، لأنّ هذا النهي مادام غيرياً فهو ليس ناشئاً عن مبغوضيّةٍ ولا يترتّب عليه تحريمٌ ولا يترتب عليه طاعة ولا يترتّب عليه معصية ولا غير ذلك، فإذن مادم لا مبغوضيّة له ولا غير ذلك فكيف يقتضي الفساد ؟! إنّما النهي عن العبادة يقتضي الفساد لأنّه يكشف عن مبغوضيتها، فإذا فرض أنّ هذا النهي لا يكشف عن مبغوضيّةٍ ولا عن محركّيةٍ ولا عن غير ذلك فلا يقتضي الفساد , فالثمرة المذكورة باطلة لأنّها تعتمد على هذه النكتة - وهي أنّ النهي عن العبادة يقتضي الفساد حتى لو كان غيرياً -، ونحن نقول:- ينبغي التفصيل فإنّ النهي إنّما يقتضي الفساد فيما إذا كان نفسياً لأنّه يكشف عن مبغوضيّة، أمّا إذا كان غيرياً فلا يكشف عن مبغوضيّة ولا عقوية ولا محركّية ولا غير ذلك فلا يقتضي الفساد.
إن قلت:- لنلتزم بفكرة الترتّب بأن نقول إنّ المكلّف منهيٌّ عن الصلاة ولكن يقال له لئن عصيت هذا النهي وخالفت فأنت مأمورٌ بالصلاة، فهذا الأمر أمرٌ ترتّبي وبه تصحّ الصلاة.
قلت:- إنّ باب الترتّب يلزم فيه وجود تكليفين على موضوعين مختلفين لا وجود تكليفين على موضوعٍ واحد، بل يلزم أن يكون المورد مثل الصلاة والإزالة فيقال ( إزل ) فالوجوب متعلّقٌ بالإزالة ( فإنّ عصيت الأهم فصلِّ )، فأنت مأمورٌ بشيء آخر، أمّا إذا كان الموضوع لكليهما واحدٌ كما في المقام لأنّ النهي متعلّق بالصلاة - ( إن عصيت فصلِّ ) - فموضوع أو متعلّق الأمر والنهي معاً هو الصلاة، وكلا التكليفين لا يمكن أن يتعلّقاً في شيءٍ واحدٍ في حدّ نفسه، وفكرة الترتب لا تجدي، إنما هي تجدي فيما إذا كان هناك تكليفان لكلّ تكليفٍ متعلّقه الخاص لا ما إذا إذا كان المتعلّق واحداً، وهذه نكتة سيّالة.
والجواب عن الايراد:- إنّه يمكن أن نقول إنَّ الصلاة حين النهي عنها تقع فاسدةً لا لأجل أنّ المبغوضية المكشوف عنها بالنهي لا تلتئم مع التقرب بالصلاة، فليست النكتة للبطلان هي هذه فقط إذ لو كانت هذه هي النكتة فقط فما ذكر شيءٌ وجيهٌ فهنا لا يوجد مبغوضية لأنّ النهي الغيري لم ينشأ من مبغوضيّة خاصّة به بل المبغوضيّة في التكليف النفسي دون الغيري، ولكن نقول:- هناك نكتة ثانية تقتضي الفساد وهو نفس النهي، فإنه مادام يوجد نهي عن الصلاة فكيف تتقرّب بها فإنَّ التقرّب لا يلتئم مع النهي ؟!! ولا نقول لا يلتئم مع المبغوضية حتى تقول لا يوجد مبغوضية هنا.
ولا أريد أن أقول بأن ذلك الكلام ليس بصحيح بل هو صحيح، بل الذي أريد أن أقوله هو أنّه لنذهب إلى مسألة ( النهي في العبادة يقتضي الفساد ) ونقول لماذا النهي في العبادة يقتضي الفساد، ولنصحّح معلوماتنا هنا ؟ إنَّ الوجه المعروف هو أنّ النهي يدلّ على المبغوضيّة ومع مبغوضيّة الشيء لا يمكن التقرّب به، وهذا الوجه صحيح، ولكن هذا الوجه يختصّ بالنهي النفسي.
ولكن يوجد وجهٌ ثانٍ وهو أنّ نقول:- إنّ نفس النهي عن الشيء بما هو نهيٌ يمنع عن التقرّب، وهنا الصلاة يوجد بلحاظها نهيٌ غايته نهيٌ غيريٌّ، وهو وإن لم يكشف عن المبغوضيّة لكنّه بالتالي نهيٌ، ومع النهي كيف يتقرّب بالصلاة ؟!!
إذن هذه المناقشة للثمرة قابلة للتأمّل لما أشرنا إليه.
والأوجه أن يقال في ردّها:- إنّ هذه الثمرة تبتني على مجموعة مقدّمات والمقدمة الأولى منها هي أنَّ ترك الصلاة مقدّمة للازالة، وهنا نقف ونقول:- إنّ ترك الصلاة يعني ترك الضد لا يكون مقدّمة لوجود ضدّه الآخر، بل إذا رجعنا إلى الواقع والوجدان فالعلّة لوجود الإزالة ليس هو ترك الصلاة، فأنا أذهب واشتغل بالإزالة لأنّي أريد ذلك، فإرادتي هي علّة لأمرين، لوجود الإزالة، وفي نفس الوقت هي علّة لترك الصلاة، لا أني أترك الصلاة فيصير مقدّمةً للإزالة، فليس أني أترك الصلاة أوّلاً ثم بعد ذلك أوجد الإزالة فإنّ هذا غير صحيح، بل توجد إرادة واحدة للإزالة ولكن هذه الإرادة الواحدة تعمل عملين، وهذا مطلب وجداني، فبهذه الإرادة أوجد الإزالة وأترك الصلاة، من هنا قيل إنّ ترك الضدّ ليس مقدّمةً إلى وجود الضدّ الآخر، بل هما معلولان معلولان لعلّةٍ واحدةٍ، يعني وجود الإزالة وترك الصلاة هما معلولان لعلّة واحدة وهي الإرادة فإرادة الإزالة تفعل فعلين الإزالة وترك الصلاة من دون مقدّمية ترك الصلاة للازالة، وهذا مطلبٌ وجدانيٌّ واضح، ومن هنا قيل إنّ ترك الضدّ ليس مقدّمة للضد الآخر.
إذن هذه الثمرة مبنيّة على هذه المقدّمة الباطلة.
إن قلت:- هذه مناقشة مبنائية، يعني أنت تبني على أنّ ترك الضدّ ليس مقدّمةً، ولكن نحن حينما نبيّن الثمرة لا نريد أن نبيّنها وفق مبنى شخصٍ معيّنٍ بل يكفي أن تكون هذه المقدمة في حدّ نفسها مقبولةً ولو على بعض المباني ولا يلزم أن تكون مقبولة على مبناك وإلا صارت مناقشةً مبنائية ؟!
قلت:- لا يوجد من يتمكّن أن يقول إنَّ ترك الضدّ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر، نعم هذا قد أبرز في القضايا العلمية كأحتمالٍ وذكر في مبحث الضدّ ولكن من دون تبنّي أحدٍ له، فلا يمكن أن يتبنّاه عاقلٌ، ولا يمكن أن نبني ثمرةً على احتمالٍ لا يمكن أن يتبناه عاقل.
ففرقٌ بين أن نقول هذا ردٌّ مبنائيٌّ، وبين أن نقول هذه ثمرة تبتني على احتمالٍ ذكر في المباحث العلميّة كاحتمالٍ لا أكثر من دون أن يبني عليه أحد، إنه لا يمكن بناء ثمرةٍ على ذلك، وإلا أمكن أن نتبرّع بفرضيات وعلى أساها نبني ثمرةً فإنّه لا يمكن هذا، بل لابد وأن تكون تلك الفرضية معقولة في حدّ نفسها ومقبولة.
إذن هذه الثمرة باطلة.