37/04/21
تحمیل
الموضوع:- إمكان
الشرط المتأخر – مقدمة الواجب.
وفيه:- نحن نسلم ان حرمة الشيء تعني مبغوضية الفعل، فحرمة الظلم تعني ان الظلم مبغوض وهذا شيء مسلم اما ما رتبه على ذلك فلا نسلمه يعني لا نسلم ان مبغوضية الفعل تلازم مبغوضية كل مقدمة تكون توأما مع بقية المقدمات وانما بغض الفعل يلازم بغض مقدمة واحدة حيث ان واحدة لو تحققت تحقق آنذاك المبغوض وتلك الواحدة في المقدمات الترتبية هي الاخيرة وفي غير الترتبية اعني العرضية هي واحدة بنحو التخيير فهذه الواحدة هي التي تكون مبغوضة لأنها هي التي لو تحققت تحقق المبغوض، نعم لو اجتمعت المقدمات فقد ننسب المبغوضية اليها جميعا باعتبار ان المجموع يشتمل على تلك الواحدة فتكون نسبة المبغوضية الى الجميع مجازية باعتبار ان واحدة منها هي المبغوضة لا ان كل واحدة تكون هي المبغوضة لان كل واحدة لا يتوقف عدم تحقق الحرام على تركها بل يتوقف عدم تحقق المبغوض على تحقق واحدة لا على ذلك فتلك الواحدة تكون هي المبغوضة.هذا هو المناسب خلافا لما افاده(قده).
هذا كله بنقتضى القاعدة في مقدمة الحرام وخلاصة القاعدة:- هو انها تقتضي حرمة المقدمة الاخيرة في المقدمات الترتبية ولو على مستوى البغض فقط او البغض والتحريم بناء على التحريم، وفي العرضية المناسب حرمة وبغض واحدة لا على سبيل التعيين خلافا للشيخ العراقي.
ولكن قد نحكم بحرمة جميع المقدمات لخصوصية في المورد او لعنوان اخر كقوله تعالى ( يا ايها ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) فهذا تحذير لكل انسان، ووقاية النفس من الحرام بمتحصل ؟ انها تتحقق بالابتعاد عن كل مقدمة من مقدمات الحرام، فبمقتضى الاية الكريمة يلزم ترك اي مقدمة من مقدمات الحرام لكن بالنسبة الى الشخص فأنا يلزم علي ان اترك كل مقدمة من نقدمات الحرام لأن الوقاية علي مطلوبة والوقاية انما تتحقق بترك مقدمات الشيء خوفا ان تؤدي الى ارتكاب نفس الشيء، هذا للدليل الخاص الذي دل عليه وذاك كان بمقتضى القاعدة، فيمكن ان يقال انه بالنسبة للانسان نفسه يلزمه ان يترك كل مقدمة من مقدمات الحرام.
ولا يقول:- انكم في علم الاصول قلتم انه اذا لم تكن مقدمات الحرام بنحو العلة التامة فلا تحرم ؟
فنقول:- كلا بل نقول هو حرام ولا يجوز لهذه الاية الكريم.
ومن باب الكلام يجر الكلام نقول:- انه قد يغفل شخص فيقول اذا كانت عندنا آيه كريمة تدل هذا فلماذا قال بعض العلماء ان الاعانة على الحرام لم يثبت بدليل انها حرام فإن آية ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) لا تدل على ذلك وغير ذلك من الكلام، فكيف اختلفوا مع انه توجد عندنا آية كريمة اخرى دلالتها جيدة ولم يتمسكوا بها ؟
والجواب:- انه في مسألة الاعانة كلامنا هو في مسألة اعانة الغير كالصائغ يصوغ خاتم الذهب للرجل حتى يلبسه فهذا هو اعانة للغير اما الاية الكريمةالتي تقول ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم ) هي ناظرة الى نفس المكلف اما الذي وقع كلاما بين العلماء فهو اعانة الغير على الحرام فالاية الكريمة هذه تنهى عن تهيئة هذه المقدمات للنفس فلا يحصل خلط بين المطلبين.
اذن مقتضى القاعدة ما ذكرناه
ولكن قد يدل دليل خارجي فنلتزم به:- من قبيل الحديث الشريف من انه صلى الله عليه وآله لعن الخمرة وغارسها وبائعها ومشتريها و.....، فهو لعن ثلاثة او اربعة ولكننا نستفيد من هذه الرواية بناء على اللعن التحريمي ان كل مقدمة ترتبط بالخمر هي حرام.
هذه قضية جانبية للنصوص الخاصة ولعله من بعض النصوص الاخرى يستفاد ذلك.
هذا كله بالنسبة الى مقدمة الحرام والمكروه والمستحب.
الجهة الخامسة:- الشرط المتأخر.
الشرط من احد اجزاء العلة التامة فإن العلة تتركب من مقتض وشرط وعدم مانع، والعلة كما نعرف بجميع اجزائها يلزم ان تقارن المعلول زمانا - لا رتبة -، وبناء على هذا واجه الاصوليون اشكالا فإن بعض الشروط الشرعية متأخرة وليست مقارنة من قبيل الغسل الليلي للمستحاضة فإن المسحاضة تغتسل احيانا ثلاثة اغسال فالغسل الذي تغتسله في الليل شرط لصحة صومها المتقدم - وواضح انه يوجد كلام وهو انه هل هو شرط لصحة الصوم المتقدم او ما ياتي والثنين ممكن ولكن الان لنفترض انه شرط لصحة اليوم السابق - فتقدم المشروط هو الصوم على الشرط فكيف يؤثر هذا الشرط المتأخر بالمشروط المتقدم ؟ انه لا يمكن هذا فإن الشرط من اجزاء العلة فلابد وان يكون مقارن، وهكذا بالنسبة الى عقد الفضولي فإن الاجازة المتأخرة بناء على الكشف لا بناء على النقل اذ بناء على النقل حين الاجازة تحصل الملكية فتحصل مقارنة بين الشرط والمشروط، بين الاجازة وبين الملكية، لكنه اذا بنيا على الكشف فالملكية تحصل من حين العقد والشرط وهو الاجازة يحصل بعد ذلك فهنا تقدم المشروط وتأخر الشرط وكيف يخصل هذا ؟! انه لا يمكن وهذه مشكلة وًاجهة الاصوليين.
وزاد صاحب الكفاية(قده) المشكلة وتوسع فيها وقال:- ان المشكلة لا انها تأتي هنا فقط بل تاتي في الشرط المتقدم ايضا لان الشرط المتقدم ايضا غير ممكن باعتبار ان الشرط لا يتقدم ولا يتأخر بل يلزم ان يكون مقارنا والحال نحن عندنا بعض الشروط متقدمة من قببل الوصية فالشخص يوصي من الان بان ثلث امواله الى فلان فنقول الوصية متقدمة والملكية تتاخر الى ان يموت الموصي فالشرط تقدم المشروط تأخر.
بل قال البعض اكثر من ذلك فإنه في العقد العادي حينما يقول البائع بعتك والمشتري يقول قبلت فالملكية متى تحصل ؟ ان الملكية تحصل عند قول قبلت والحال ان الشرط هو بعتك وهو متقدم ولو للحظة، ولا تقل اني بمجرد ان قال البائع بعت فأنا قلت بعده مباشرة قبلت،فأقول نعم قبلت بذلك ولكن بالتالي صار تقدم، فتقدم الشرط وتأخر المشروط فالاشكال حينئذ ياتي.
وهنا بحث الاصوليون بحثين، بحث في انه هل يمكن تأخر الشرط - او تقدمه ولكن لو حلت المشكلة في التأخر فسوف تحل في التقدم - ثبوتا وهل ذلك ممكن في حد نفسه او لا في باب اشرعيات ؟
واذا ينينا على انه لا يمكن فقد بحثوا عن جهة ثانية وهي انه ماذا تصنع في الاحكام التي ظاهرها تقدم المشروط وتأخر الشرط او بالعكس مثل الاجازة في الفضولي، فماذا نصنع هنا ؟
فإذن هنا بحثان بحث ثبوتي وبحث توجيهي وانه ماذا نصنع مع هذه الادلة.
اما بالنسبة الى البحث الاول - اعني هل يعقل تأخر الشرط ولا - فهنا اتجاهات ثلاثة:-
الاتجاه الاول:- ومن رواده الشيخ الخراساني(قده) حيث قال لا يمكن، وقد اشار الى ذلك في الكفاية وطبق القضية الفلسفية فقال ان الشرط من احد اجزاء العلة والعلة لا يمكن ان تتأخر بجزء من اجزائها عن المعلول ولا تتقدم فلا يمكن ذلك وهو مستحيل.
الاتجاه الثاني:- وهو للشيخ العراقي(قده) في بدائع الافكار حيث ذكر ان ذلك ممكن، فيمكن ثبوتا ان يتأخر الشرط او يتقدم ولا محذور في ذلك والنكتة التي تمسك بها هي انه لابد وان نعرف المقتضي فالمتضي للاحراق في النار ما هو ؟ انه قد يأتي الى الذهن ان المقتصي هو ذات النار، وهو قال هذا خطأ وفسر المتقضي بالنار التي هي قريبة من الورقة - اي الحصة الخاصة من النار - المماسة للورقة اليابسة فأخذ القرب والتماس وجفاف الورقة في المقتضي، فحول النقتضي من طبيعي النار الى الحصة الخاصة فالمقتضي هو النار التي تمس الورقة الجافة فهذه الخصة هي المقتضي ولكن نحن نطلق ذلك على ذات النار ولكن هذا استعمال، فما يتحقق به تحصيص المقتضي نطلق عليه الشرط فاليبوسة والتماس نطلق عليهن الشرط والحال هن محصصات للمقتضي وتحصيص المقتضي شيء ممكن فكما يمكن بالمقارن يمكن بالمتأخر ويمكن بالمتقدم فالمسألة مسألة تخصيص، نعم المقتضي لا يمكن ان يتقدم او يتأخر لان المقتضي هو من له الاثر اما تحصيص المتقضي فهو ليس منه الاثر بل هو محصص للحصة - اي المقتضي - ولا مانع من تحصيص الحصة كما يحصل بالأمر المقارن يحصل بالامر المتقدم.
وفيه:- نحن نسلم ان حرمة الشيء تعني مبغوضية الفعل، فحرمة الظلم تعني ان الظلم مبغوض وهذا شيء مسلم اما ما رتبه على ذلك فلا نسلمه يعني لا نسلم ان مبغوضية الفعل تلازم مبغوضية كل مقدمة تكون توأما مع بقية المقدمات وانما بغض الفعل يلازم بغض مقدمة واحدة حيث ان واحدة لو تحققت تحقق آنذاك المبغوض وتلك الواحدة في المقدمات الترتبية هي الاخيرة وفي غير الترتبية اعني العرضية هي واحدة بنحو التخيير فهذه الواحدة هي التي تكون مبغوضة لأنها هي التي لو تحققت تحقق المبغوض، نعم لو اجتمعت المقدمات فقد ننسب المبغوضية اليها جميعا باعتبار ان المجموع يشتمل على تلك الواحدة فتكون نسبة المبغوضية الى الجميع مجازية باعتبار ان واحدة منها هي المبغوضة لا ان كل واحدة تكون هي المبغوضة لان كل واحدة لا يتوقف عدم تحقق الحرام على تركها بل يتوقف عدم تحقق المبغوض على تحقق واحدة لا على ذلك فتلك الواحدة تكون هي المبغوضة.هذا هو المناسب خلافا لما افاده(قده).
هذا كله بنقتضى القاعدة في مقدمة الحرام وخلاصة القاعدة:- هو انها تقتضي حرمة المقدمة الاخيرة في المقدمات الترتبية ولو على مستوى البغض فقط او البغض والتحريم بناء على التحريم، وفي العرضية المناسب حرمة وبغض واحدة لا على سبيل التعيين خلافا للشيخ العراقي.
ولكن قد نحكم بحرمة جميع المقدمات لخصوصية في المورد او لعنوان اخر كقوله تعالى ( يا ايها ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ) فهذا تحذير لكل انسان، ووقاية النفس من الحرام بمتحصل ؟ انها تتحقق بالابتعاد عن كل مقدمة من مقدمات الحرام، فبمقتضى الاية الكريمة يلزم ترك اي مقدمة من مقدمات الحرام لكن بالنسبة الى الشخص فأنا يلزم علي ان اترك كل مقدمة من نقدمات الحرام لأن الوقاية علي مطلوبة والوقاية انما تتحقق بترك مقدمات الشيء خوفا ان تؤدي الى ارتكاب نفس الشيء، هذا للدليل الخاص الذي دل عليه وذاك كان بمقتضى القاعدة، فيمكن ان يقال انه بالنسبة للانسان نفسه يلزمه ان يترك كل مقدمة من مقدمات الحرام.
ولا يقول:- انكم في علم الاصول قلتم انه اذا لم تكن مقدمات الحرام بنحو العلة التامة فلا تحرم ؟
فنقول:- كلا بل نقول هو حرام ولا يجوز لهذه الاية الكريم.
ومن باب الكلام يجر الكلام نقول:- انه قد يغفل شخص فيقول اذا كانت عندنا آيه كريمة تدل هذا فلماذا قال بعض العلماء ان الاعانة على الحرام لم يثبت بدليل انها حرام فإن آية ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) لا تدل على ذلك وغير ذلك من الكلام، فكيف اختلفوا مع انه توجد عندنا آية كريمة اخرى دلالتها جيدة ولم يتمسكوا بها ؟
والجواب:- انه في مسألة الاعانة كلامنا هو في مسألة اعانة الغير كالصائغ يصوغ خاتم الذهب للرجل حتى يلبسه فهذا هو اعانة للغير اما الاية الكريمةالتي تقول ( يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم ) هي ناظرة الى نفس المكلف اما الذي وقع كلاما بين العلماء فهو اعانة الغير على الحرام فالاية الكريمة هذه تنهى عن تهيئة هذه المقدمات للنفس فلا يحصل خلط بين المطلبين.
اذن مقتضى القاعدة ما ذكرناه
ولكن قد يدل دليل خارجي فنلتزم به:- من قبيل الحديث الشريف من انه صلى الله عليه وآله لعن الخمرة وغارسها وبائعها ومشتريها و.....، فهو لعن ثلاثة او اربعة ولكننا نستفيد من هذه الرواية بناء على اللعن التحريمي ان كل مقدمة ترتبط بالخمر هي حرام.
هذه قضية جانبية للنصوص الخاصة ولعله من بعض النصوص الاخرى يستفاد ذلك.
هذا كله بالنسبة الى مقدمة الحرام والمكروه والمستحب.
الجهة الخامسة:- الشرط المتأخر.
الشرط من احد اجزاء العلة التامة فإن العلة تتركب من مقتض وشرط وعدم مانع، والعلة كما نعرف بجميع اجزائها يلزم ان تقارن المعلول زمانا - لا رتبة -، وبناء على هذا واجه الاصوليون اشكالا فإن بعض الشروط الشرعية متأخرة وليست مقارنة من قبيل الغسل الليلي للمستحاضة فإن المسحاضة تغتسل احيانا ثلاثة اغسال فالغسل الذي تغتسله في الليل شرط لصحة صومها المتقدم - وواضح انه يوجد كلام وهو انه هل هو شرط لصحة الصوم المتقدم او ما ياتي والثنين ممكن ولكن الان لنفترض انه شرط لصحة اليوم السابق - فتقدم المشروط هو الصوم على الشرط فكيف يؤثر هذا الشرط المتأخر بالمشروط المتقدم ؟ انه لا يمكن هذا فإن الشرط من اجزاء العلة فلابد وان يكون مقارن، وهكذا بالنسبة الى عقد الفضولي فإن الاجازة المتأخرة بناء على الكشف لا بناء على النقل اذ بناء على النقل حين الاجازة تحصل الملكية فتحصل مقارنة بين الشرط والمشروط، بين الاجازة وبين الملكية، لكنه اذا بنيا على الكشف فالملكية تحصل من حين العقد والشرط وهو الاجازة يحصل بعد ذلك فهنا تقدم المشروط وتأخر الشرط وكيف يخصل هذا ؟! انه لا يمكن وهذه مشكلة وًاجهة الاصوليين.
وزاد صاحب الكفاية(قده) المشكلة وتوسع فيها وقال:- ان المشكلة لا انها تأتي هنا فقط بل تاتي في الشرط المتقدم ايضا لان الشرط المتقدم ايضا غير ممكن باعتبار ان الشرط لا يتقدم ولا يتأخر بل يلزم ان يكون مقارنا والحال نحن عندنا بعض الشروط متقدمة من قببل الوصية فالشخص يوصي من الان بان ثلث امواله الى فلان فنقول الوصية متقدمة والملكية تتاخر الى ان يموت الموصي فالشرط تقدم المشروط تأخر.
بل قال البعض اكثر من ذلك فإنه في العقد العادي حينما يقول البائع بعتك والمشتري يقول قبلت فالملكية متى تحصل ؟ ان الملكية تحصل عند قول قبلت والحال ان الشرط هو بعتك وهو متقدم ولو للحظة، ولا تقل اني بمجرد ان قال البائع بعت فأنا قلت بعده مباشرة قبلت،فأقول نعم قبلت بذلك ولكن بالتالي صار تقدم، فتقدم الشرط وتأخر المشروط فالاشكال حينئذ ياتي.
وهنا بحث الاصوليون بحثين، بحث في انه هل يمكن تأخر الشرط - او تقدمه ولكن لو حلت المشكلة في التأخر فسوف تحل في التقدم - ثبوتا وهل ذلك ممكن في حد نفسه او لا في باب اشرعيات ؟
واذا ينينا على انه لا يمكن فقد بحثوا عن جهة ثانية وهي انه ماذا تصنع في الاحكام التي ظاهرها تقدم المشروط وتأخر الشرط او بالعكس مثل الاجازة في الفضولي، فماذا نصنع هنا ؟
فإذن هنا بحثان بحث ثبوتي وبحث توجيهي وانه ماذا نصنع مع هذه الادلة.
اما بالنسبة الى البحث الاول - اعني هل يعقل تأخر الشرط ولا - فهنا اتجاهات ثلاثة:-
الاتجاه الاول:- ومن رواده الشيخ الخراساني(قده) حيث قال لا يمكن، وقد اشار الى ذلك في الكفاية وطبق القضية الفلسفية فقال ان الشرط من احد اجزاء العلة والعلة لا يمكن ان تتأخر بجزء من اجزائها عن المعلول ولا تتقدم فلا يمكن ذلك وهو مستحيل.
الاتجاه الثاني:- وهو للشيخ العراقي(قده) في بدائع الافكار حيث ذكر ان ذلك ممكن، فيمكن ثبوتا ان يتأخر الشرط او يتقدم ولا محذور في ذلك والنكتة التي تمسك بها هي انه لابد وان نعرف المقتضي فالمتضي للاحراق في النار ما هو ؟ انه قد يأتي الى الذهن ان المقتصي هو ذات النار، وهو قال هذا خطأ وفسر المتقضي بالنار التي هي قريبة من الورقة - اي الحصة الخاصة من النار - المماسة للورقة اليابسة فأخذ القرب والتماس وجفاف الورقة في المقتضي، فحول النقتضي من طبيعي النار الى الحصة الخاصة فالمقتضي هو النار التي تمس الورقة الجافة فهذه الخصة هي المقتضي ولكن نحن نطلق ذلك على ذات النار ولكن هذا استعمال، فما يتحقق به تحصيص المقتضي نطلق عليه الشرط فاليبوسة والتماس نطلق عليهن الشرط والحال هن محصصات للمقتضي وتحصيص المقتضي شيء ممكن فكما يمكن بالمقارن يمكن بالمتأخر ويمكن بالمتقدم فالمسألة مسألة تخصيص، نعم المقتضي لا يمكن ان يتقدم او يتأخر لان المقتضي هو من له الاثر اما تحصيص المتقضي فهو ليس منه الاثر بل هو محصص للحصة - اي المقتضي - ولا مانع من تحصيص الحصة كما يحصل بالأمر المقارن يحصل بالامر المتقدم.