37/04/01
تحمیل
الموضوع:شرطيّة طهارة مولد امام الجماعة
كنّا في مسألة الشك في كون هذا الشخص المعين هل هو ابن زنا او ليس كذلك، ومرّ بنا في الأصل العملي حول قضية التخصيص فتارة المخصص يخرج الضد من بين الأضداد الداخلة تحت العموم، فقلنا ان الخاص هل يتصرف في العام أو لايتصرف واذا تصرف في العام فهل يكسبه عنوان وجودي أو يكسبه عنوان عدمي، ثم انه اذا اضاف اليه عنوان عدمي فهل يكسبه بنحو النعت أو بنحو التركيب، وقد تقدم كل ذلك.
وكل ماتقدم من الكلام هو فيما لو كان الخاص يخرج ضدا واحداً ويبقي الأضداد الاخرى في موضوع العموم
أما اذا كان الخاص يخرج ضدا واحداً ويبقى ضداً واحدا فهنا ارتكاز المشهور كون هذا قد يكون كناية عن أخذ العنوان ضد الآخر في الموضوع وهو عرفا كذلك.
وذكرنا ان مراحل الاستنباط كما تقرر عند الأعلام هي ثمانة مراحل، وان أحد المراحل المهمة في الاستنباط هي الصناعة الفقهية والصناعة الاصولية، ومما يقوي المكلة الاجتهادية هو مبحث رسالة اللباس المشكوك للميرزا النائيني، فقد حاول الميرزا النائيني في رسالة اللباس المشكوك ان يبين طبيعة تركيب الموضوعات في الأبواب الفقهية وهي قيود الوجوب وقيود الواجب، وصار كتابة رسالة علمية مختصرة في اللباس المشكوك سنة علمية في النجف وغير النجف، وان طبيعة بحثرسالة اللباس المشكوك هو التعرف على اختلاف طبايع الموضوعات من باب الى باب
ففي صلاة المسافر نرى اصحاب الجرئة العلمية في الفقه يحتاطون في بحث صلاة المسافر لشدة التعقيد في خصوص هذ البحث كما نرى هذا المعنى في الجواهر وهكذا استاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء فنراهم مع جرئتهم في الفقه الاّ انهم يحتاطون كثيرا في بحث صلاة المسافر.
وان السيد هادي الميلاني الذي هو معروف بأنه من أذكي تلاميذ الكمباني والنائيني صناعيا الاّ انه مع ذلك يقول هناك خمس مواضع في صلاة المسافر لايمكن حلها، ولكن حُلّت هذه المواضع الخمسة ببركة رسالة اللباس المشكوك.
فالخاص الذي يتصرف في العام هل يكسبة عنوان وجودي وصفي أو عنوان عدمي وصفي أو عنوان عدمي تركيبي وانظمامي؟.
وان الفرق بين العنوان النعتي والقيد النعتي والقيد التركيبي لاعذر للفضلاء في الغفلة عنه، فان التركيبي يعني هو انظمام الأجزاء الى بعضها البعض فليست جزء وصف لجزء اخر بل هو الانظمام لبعضه البعض، أما وصف النعت فهو ليس انظمام بل هو نعت وتحصيص.
ثم ان الشرط مع المشروط هل هو نعتي أو تركيبي؟ وان الجزء هو بلا شرط تركيبي لأنه انظمامي، أما الشرط فهل هو نعتي أو انظمامي ففيه جدل علمي كبير بين الأعلام، والصحيح التفصيل فبعض الشروط انظمامية تركيبية وبعض الشروط نعتية.
والخلاصة نقول ان الخاص الذي يخرج العام اذا كان يخرج احد الضدين ويبقى ضداً واحداً فقط فهنا نقول خلاف ماقاله السيد الخوئي، فإن العرف يرى ان الخاص يُكسب العام عنوانا وجوديا وهو ضد الباقي.
ومن الثمرات لهذا البحث نرى في باب النكاح وجوب النفقة على الزوجة وقد خرجت منه المنقطعة فتبقى الدائم لأنه ضدين لاثالث لهما، بينما مبنى السيد الخوئي وأكثر تلاميذه هو ان الخاص سواء ضدين لاثالث لهما أو أضداد فإن تصرفه في العام على وتيرة واحدة وهو انه يكسب العام عنوانا عدميا إنظماميا لانعتيا ولاعنوانا وجوديا
بينما الصحيح لدينا في خصوص الضدين لاثالث لهما انه يكسبة كناية عن العنوان الوجودي وفي الحقيقة لايوجد عام وخاص بل يوجد خاصين فقط وهو ان المسلم يغسّل والكافر لايُغسّل فان التغسيل هو احترام ومعه فلا يجوز للانسان ان يولي الانسان الاحترام للكافر أكثر من المسلم.
الشرط اللاحق هو الذكورة فيما اذا كان المامومون أو بعضهم رجالا، قال المصنف (قدس سره): يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[1]
وكما مرّ مرارا في مسألة شرائط الجماعة ان المشهور لم يحصر المسألة في امامة الجماعة بل تعدوا في المسألة الى كل المناصب الشرعية وعليه فالمرأة لاتكون قاضية ولامفتية ولاوالية، وهذا مبحث طويل جدا.
وأما إمامة جماعة المرأة للنساء فالمشهور جوازه ولكن عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين المنع من المشروعية.
وأما روايات المقام فإنها واردة في أبواب صلاة الجماعة الباب الحادي عشر، والكلام الآن في الروايات الواردة على عدم امامة المرأة للرجال
صحيحة
كنّا في مسألة الشك في كون هذا الشخص المعين هل هو ابن زنا او ليس كذلك، ومرّ بنا في الأصل العملي حول قضية التخصيص فتارة المخصص يخرج الضد من بين الأضداد الداخلة تحت العموم، فقلنا ان الخاص هل يتصرف في العام أو لايتصرف واذا تصرف في العام فهل يكسبه عنوان وجودي أو يكسبه عنوان عدمي، ثم انه اذا اضاف اليه عنوان عدمي فهل يكسبه بنحو النعت أو بنحو التركيب، وقد تقدم كل ذلك.
وكل ماتقدم من الكلام هو فيما لو كان الخاص يخرج ضدا واحداً ويبقي الأضداد الاخرى في موضوع العموم
أما اذا كان الخاص يخرج ضدا واحداً ويبقى ضداً واحدا فهنا ارتكاز المشهور كون هذا قد يكون كناية عن أخذ العنوان ضد الآخر في الموضوع وهو عرفا كذلك.
وذكرنا ان مراحل الاستنباط كما تقرر عند الأعلام هي ثمانة مراحل، وان أحد المراحل المهمة في الاستنباط هي الصناعة الفقهية والصناعة الاصولية، ومما يقوي المكلة الاجتهادية هو مبحث رسالة اللباس المشكوك للميرزا النائيني، فقد حاول الميرزا النائيني في رسالة اللباس المشكوك ان يبين طبيعة تركيب الموضوعات في الأبواب الفقهية وهي قيود الوجوب وقيود الواجب، وصار كتابة رسالة علمية مختصرة في اللباس المشكوك سنة علمية في النجف وغير النجف، وان طبيعة بحثرسالة اللباس المشكوك هو التعرف على اختلاف طبايع الموضوعات من باب الى باب
ففي صلاة المسافر نرى اصحاب الجرئة العلمية في الفقه يحتاطون في بحث صلاة المسافر لشدة التعقيد في خصوص هذ البحث كما نرى هذا المعنى في الجواهر وهكذا استاذه الشيخ جعفر كاشف الغطاء فنراهم مع جرئتهم في الفقه الاّ انهم يحتاطون كثيرا في بحث صلاة المسافر.
وان السيد هادي الميلاني الذي هو معروف بأنه من أذكي تلاميذ الكمباني والنائيني صناعيا الاّ انه مع ذلك يقول هناك خمس مواضع في صلاة المسافر لايمكن حلها، ولكن حُلّت هذه المواضع الخمسة ببركة رسالة اللباس المشكوك.
فالخاص الذي يتصرف في العام هل يكسبة عنوان وجودي وصفي أو عنوان عدمي وصفي أو عنوان عدمي تركيبي وانظمامي؟.
وان الفرق بين العنوان النعتي والقيد النعتي والقيد التركيبي لاعذر للفضلاء في الغفلة عنه، فان التركيبي يعني هو انظمام الأجزاء الى بعضها البعض فليست جزء وصف لجزء اخر بل هو الانظمام لبعضه البعض، أما وصف النعت فهو ليس انظمام بل هو نعت وتحصيص.
ثم ان الشرط مع المشروط هل هو نعتي أو تركيبي؟ وان الجزء هو بلا شرط تركيبي لأنه انظمامي، أما الشرط فهل هو نعتي أو انظمامي ففيه جدل علمي كبير بين الأعلام، والصحيح التفصيل فبعض الشروط انظمامية تركيبية وبعض الشروط نعتية.
والخلاصة نقول ان الخاص الذي يخرج العام اذا كان يخرج احد الضدين ويبقى ضداً واحداً فقط فهنا نقول خلاف ماقاله السيد الخوئي، فإن العرف يرى ان الخاص يُكسب العام عنوانا وجوديا وهو ضد الباقي.
ومن الثمرات لهذا البحث نرى في باب النكاح وجوب النفقة على الزوجة وقد خرجت منه المنقطعة فتبقى الدائم لأنه ضدين لاثالث لهما، بينما مبنى السيد الخوئي وأكثر تلاميذه هو ان الخاص سواء ضدين لاثالث لهما أو أضداد فإن تصرفه في العام على وتيرة واحدة وهو انه يكسب العام عنوانا عدميا إنظماميا لانعتيا ولاعنوانا وجوديا
بينما الصحيح لدينا في خصوص الضدين لاثالث لهما انه يكسبة كناية عن العنوان الوجودي وفي الحقيقة لايوجد عام وخاص بل يوجد خاصين فقط وهو ان المسلم يغسّل والكافر لايُغسّل فان التغسيل هو احترام ومعه فلا يجوز للانسان ان يولي الانسان الاحترام للكافر أكثر من المسلم.
الشرط اللاحق هو الذكورة فيما اذا كان المامومون أو بعضهم رجالا، قال المصنف (قدس سره): يشترط فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، وأن لا يكون ابن زنا، والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا وأن لا يكون قاعدا للقائمين، ولا مضطجعا للقاعدين، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك[1]
وكما مرّ مرارا في مسألة شرائط الجماعة ان المشهور لم يحصر المسألة في امامة الجماعة بل تعدوا في المسألة الى كل المناصب الشرعية وعليه فالمرأة لاتكون قاضية ولامفتية ولاوالية، وهذا مبحث طويل جدا.
وأما إمامة جماعة المرأة للنساء فالمشهور جوازه ولكن عن جماعة من المتقدمين والمتأخرين المنع من المشروعية.
وأما روايات المقام فإنها واردة في أبواب صلاة الجماعة الباب الحادي عشر، والكلام الآن في الروايات الواردة على عدم امامة المرأة للرجال
صحيحة