37/04/16
تحمیل
الموضوع:لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله
كنا في بيان ان مجموع الأدلة يستفاد منها ان الجماعة لها جامع كلي يبتدء من الجماعة الصورية التي ليست هي جماعة حقيقية ولكن مع ذلك يترتب عليها الآثار الى الجماعة الحقيقية
وأما ارتباط كون الجماعة لها جامع يترتب عليه آثار فذلك لبيان ان الجماعة عندما يترتب عليها مراتب لاينعدم الجامع الطبيعي فان أصل الطبيعي الجامع متوفر، غاية الأمر نريد ان نرى ان الجامع الطبيعي بمرتبته الصحيحة أو الصورية.
والمفروض ان امام الجماعة متوفرة فيه بقية الشرائط وبقي هذا الشرط، فهل هذا شرط امام الجماعة وشرط الصحة للصلاة أو انه شرط في مقام الأداء، وهذا المقدار من الترديد لايزعزع عموم عمومات الجماعة
فرجحانها كجماعة وجامع هو أمرٌ مسلمٌ وان تواجد بقية شرائط امام الجماعة متوفرة، فيبقى الشك في كون هذا القيد هو قيد في طبيعة الجماعة الجامعة أو ليس كذلك؟ والأصل عدمه.
ومرّ بنا حتى الظن متابعة أحدهما للآخر على ماهو الصحيح من ان المأموم اذا شك في الركعات حتى في الاولتين فانه يعمل على عمل الامام أو العكس بان يعمل الامام طبقا للمأموم فيمكن لكل منهما ان يرجع للاخر خلافا للسيد الخوئي وبعض محشي العروة، وهذا ليس تعبد خاص في الجماعة بل هو عمل بعموم اعتبار مطلق الظن في الركعات حتى في الركعتين الاولتين.
فهذا الأثر مترتب على الجماعة، ودعوى عدم العموم في صلاة الجماعة لامعنى له، ويبقى التقييد وعدمه فنقول ان الأصل هو عدم التقييد.
غاية الأمر ان الامام غير القارئ تكون صلاة الجماعة معه ناقصة الكمال وناقصة المزية وناقصة الثواب، كما ان المتابعة ليس لها ثواب المتابعة الحقيقية كما في (امامكم في الجماعة شفيعكم الى الله) فمع كون امام الجماعة من المخالفين فانه من الواضح لايكون شفيعا، وعليه فان بعض الآثار حتى في الثواب مترتبة على الجماعة الحقيقية وغير مترتبة على الجماعة الصورية.
وان عموم مشروعية المتابعة وثوابها حتى لامام الجماعة الموالي غير الواجد للشرائط موجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون.
ومن الفروع المؤيدة للمقام وهي المقررة لكون ضمان الامام في القراءة للماموم اداء في قبال الفعل وليس شرطا في صحة الجماعة، فمن الشواهد المؤيدة المعاضدة هو: كما مر بنا من ان امام الجماعة لو كان متقنا للقراءة لكنه اخطأ واسقط من القراءة بعض الآيات، فهنا قال الأكثر ان صلاة الجماعة لاتبطل لكن الاجتزاء بهذه القراءة من الامام مشكل فلابد للمأموم ان يقرأ، وهذا التزام من أكثر الأعلام شاهد على ان القراءة وضمان الامام على المأموم ليس شرط في أصل صحة الجماعة إنما هو شرط في مقام ضمان تحمل أداء الامام عن المأموم.
فالصحيح كما ذهب اليه الشيخ الطوسي من ان القرائة في صلاة الجماعة ليست من شرائط صحة الجماعة بل هي من شرائط نيابة الامام في القراءة عن المأموم فان لم ينوب فيتعين على المأموم الاتيان بها.
وان الشرائط في ماهية العمل بعضها شرائط في أصل الماهية وبعضها شرائط في مقام الأداء، ومثاله كما في نيابة المرأة عن الرجل في الصلاة فهنا لاتجهر في الصلاة ومنه يتبين ان الجهر ليس شرطا في أصل الصحة وانما هو شرط في مقام الاداء بينما الستر فان المرأة يجب عليها ان تستر جميع بدنها مع انه غير لازم في الرجل، فيظهر ان الستر من شروط صحة الصلاة وليس من شروط الأداء وغيره من الأمثلة، فالصحيح ان قراءة الامام ليست دخيلة في صحة صلاة المأموم.
والثمرة بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية هو في مورد واحد وهو لو المأموم زاد في ركوعه متابعة أو زاد في سجوده متابعة فان كانت الجماعة حقيقة فانه مغتفر وان لم تكن جماعة حقيقة بل كانت الجماعة صورية فلا يغتفر، فباب الجماعة واسع.
مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا . [1]
كنا في بيان ان مجموع الأدلة يستفاد منها ان الجماعة لها جامع كلي يبتدء من الجماعة الصورية التي ليست هي جماعة حقيقية ولكن مع ذلك يترتب عليها الآثار الى الجماعة الحقيقية
وأما ارتباط كون الجماعة لها جامع يترتب عليه آثار فذلك لبيان ان الجماعة عندما يترتب عليها مراتب لاينعدم الجامع الطبيعي فان أصل الطبيعي الجامع متوفر، غاية الأمر نريد ان نرى ان الجامع الطبيعي بمرتبته الصحيحة أو الصورية.
والمفروض ان امام الجماعة متوفرة فيه بقية الشرائط وبقي هذا الشرط، فهل هذا شرط امام الجماعة وشرط الصحة للصلاة أو انه شرط في مقام الأداء، وهذا المقدار من الترديد لايزعزع عموم عمومات الجماعة
فرجحانها كجماعة وجامع هو أمرٌ مسلمٌ وان تواجد بقية شرائط امام الجماعة متوفرة، فيبقى الشك في كون هذا القيد هو قيد في طبيعة الجماعة الجامعة أو ليس كذلك؟ والأصل عدمه.
ومرّ بنا حتى الظن متابعة أحدهما للآخر على ماهو الصحيح من ان المأموم اذا شك في الركعات حتى في الاولتين فانه يعمل على عمل الامام أو العكس بان يعمل الامام طبقا للمأموم فيمكن لكل منهما ان يرجع للاخر خلافا للسيد الخوئي وبعض محشي العروة، وهذا ليس تعبد خاص في الجماعة بل هو عمل بعموم اعتبار مطلق الظن في الركعات حتى في الركعتين الاولتين.
فهذا الأثر مترتب على الجماعة، ودعوى عدم العموم في صلاة الجماعة لامعنى له، ويبقى التقييد وعدمه فنقول ان الأصل هو عدم التقييد.
غاية الأمر ان الامام غير القارئ تكون صلاة الجماعة معه ناقصة الكمال وناقصة المزية وناقصة الثواب، كما ان المتابعة ليس لها ثواب المتابعة الحقيقية كما في (امامكم في الجماعة شفيعكم الى الله) فمع كون امام الجماعة من المخالفين فانه من الواضح لايكون شفيعا، وعليه فان بعض الآثار حتى في الثواب مترتبة على الجماعة الحقيقية وغير مترتبة على الجماعة الصورية.
وان عموم مشروعية المتابعة وثوابها حتى لامام الجماعة الموالي غير الواجد للشرائط موجودة في أبواب صلاة الجماعة الباب الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون.
ومن الفروع المؤيدة للمقام وهي المقررة لكون ضمان الامام في القراءة للماموم اداء في قبال الفعل وليس شرطا في صحة الجماعة، فمن الشواهد المؤيدة المعاضدة هو: كما مر بنا من ان امام الجماعة لو كان متقنا للقراءة لكنه اخطأ واسقط من القراءة بعض الآيات، فهنا قال الأكثر ان صلاة الجماعة لاتبطل لكن الاجتزاء بهذه القراءة من الامام مشكل فلابد للمأموم ان يقرأ، وهذا التزام من أكثر الأعلام شاهد على ان القراءة وضمان الامام على المأموم ليس شرط في أصل صحة الجماعة إنما هو شرط في مقام ضمان تحمل أداء الامام عن المأموم.
فالصحيح كما ذهب اليه الشيخ الطوسي من ان القرائة في صلاة الجماعة ليست من شرائط صحة الجماعة بل هي من شرائط نيابة الامام في القراءة عن المأموم فان لم ينوب فيتعين على المأموم الاتيان بها.
وان الشرائط في ماهية العمل بعضها شرائط في أصل الماهية وبعضها شرائط في مقام الأداء، ومثاله كما في نيابة المرأة عن الرجل في الصلاة فهنا لاتجهر في الصلاة ومنه يتبين ان الجهر ليس شرطا في أصل الصحة وانما هو شرط في مقام الاداء بينما الستر فان المرأة يجب عليها ان تستر جميع بدنها مع انه غير لازم في الرجل، فيظهر ان الستر من شروط صحة الصلاة وليس من شروط الأداء وغيره من الأمثلة، فالصحيح ان قراءة الامام ليست دخيلة في صحة صلاة المأموم.
والثمرة بين الجماعة الحقيقية والجماعة الصورية هو في مورد واحد وهو لو المأموم زاد في ركوعه متابعة أو زاد في سجوده متابعة فان كانت الجماعة حقيقة فانه مغتفر وان لم تكن جماعة حقيقة بل كانت الجماعة صورية فلا يغتفر، فباب الجماعة واسع.
مسألة 4: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحل الذي لم يحسناه، وأما إذا اتحدا في المحل فلا يبعد الجواز، وإن كان الأحوط العدم بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله مع اختلاف المحل أيضا إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرأ لنفسه بقية القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا . [1]