37/04/26
تحمیل
الموضوع:العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر
مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة [1]
مرّ بنا ان الماتن تعرض لتعريف العدالة، وان تعريقف العدالة يتعرض اليه في أبواب عديدة منها الاجتهاد والتقليد وفي أبواب الشهادات والقضاء وفي صلاة الجماعة وفي أبواب اخرى
ومرّ انه في تعريف العدالة هناك قولان مشهوران، والأشهر منها كون العدالة ملكة وليست هي الاستقامة على جادة الشريعة الذي هو تعريف مشهور للعدالة.
ومر بنا أيضا ان تعريف الأعلام بكونها ملكة الاجتناب عن الكبائر فيه شيء من المسامحة اذا كان الغرض هو تعريف العدالة في غير المعصوم (عليه السلام)، فان العدالة في غير المعصوم هي إجتناب الكبائر المنجزة.
وهناك فروق عديدة بين الصفات الاكتسابية والصفات الاصطفائية، وان كانت الصفة الاكتسابية قد تكون لدنيّة كالحكمة، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين[2]فاذا وصل الانسان الى مقام الاحسان لدنّيّاً فان الله يفيض عليه الحكمه وهي صفة اكتسابيّة وليست اصطفائية باعتبارها قابلة للزوال.
والفرق بين الصفة الاصطفائية والصفة الاكتسابية هو انه في الصفة الاكتسابية يوجد اختيار لكنها اختيارية متوسطة، بينما الصفة الاصطفائية تحتاج الى درجة من القدرة والاختيار عالية جدا عندها تكون اصطفائية.
فان العصمة لايمكن ان تكون اكتسابية بل لابد ان تكون اصطفائية بل ان العدالة بقول مطلق لاتوجد الاّ عند المعصوم وان غير المعصوم (عليه السلام) لايرتكب المخالفة المنجزة أما المخالفة في متن الواقع فان غير المعصوم يرتكبها من دون علم.
لذا فكان فقهاء ومتكلمي الامامية قديما عندما يقولون امام العدل فانهم يقصدون بذلك المعصوم (عليه السلام) فقط، وان العصمة هي أيضا على درجات متعددة فان امامة الأنبياء الأربعة وهم اولوا العزم هي امامة محدودة بخلاف ائمتنا الأطهار (عليهم السلام) فان امامتهم عامة.
فلابد من تقييد هذا التعريف والاّ فانه تعريف غير مانع وغير جامع، لذا ورد هذا المعنى في الروايات كما في معتبرة علقمة بن محمد في أبواب الشهادات، وهي:
معتبرة علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) - وقد قلت له:- يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان [3] وفي الروايات يطلق الذنب على المخالفة غير المنجّزة لأن رفع المخالفة عن المخالفة المجعولة منّة من الله عزوجل.
لذا تختلف البرائة العقلية عن البرائة الشرعية وذلك لأن البرائة العقلية مع امكان رعاية المقدمات فإن العقل لايقبّح العقاب، فالبرائة العقلية أضيق مجالا من البرائة الشرعية لأنه مع امكان الاحتياط فلا يقبّح العقل العقاب، بينما في البرائة الشرعية فانها منة من الله ببركة سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) قد خفف الله عزوجل عن هذه الاُمة.
فبهذا اللحاظ المخالة المرفوع عنها العذاب في الأصل والواقع هي ذنب يستحق عليها الانسان العقوبة الاّ ان الشارع منّة وتخفيفا رفع المؤاخذة.
فعدالة غير المعصوم هي عدالة ظاهرية بمعنى ان الظاهر منه كونه عادلاً وبحسب الظاهر، فلو كان في متن الواقع مقترف الذنوب من حيث يشعر أو لايشعر فإن هذا لايخل بالعدالة الظاهرية لأنها عدالة الظاهر فيه، فماقيل من ان العدالة درجات كلام صحيح وتام لأن العدالة الواقعية هي في المعصوم (عليه السلام) فقط دون سائر الخلق.
وفرق بين المخالفة والمعصية فان المخالفة قد لاتكون منجزة بينما المعصية هي المنجزة وان المخالفة والمعصية على درجات فانها قد تكون جهارا وقد تكون دثارا والمخالفة قد تكون لمقدمات قريبة وقد تكون المخالفة لمقدمات بعيدة فالقصور والتقصير والعناد واللجاج كلها على درجات متعددة.
فالعدالة المأخؤذة في غير المعصوم هي العدالة الظاهرية بهذا المعنى من الظاهر المتقدم معناه، فان العدالة الواقعية لاتتقرر الاّ في المعصوم (عليه السلام) وفي غير المعصوم تكون العدالة الظاهرية من زوايا عديدة.
فان كان المراد ليس المطلوب من العدالة الاّ سلامة الظاهر فيكون واقع الشرط متحقق وان كان المراد من العدالة الظاهرية هو المعنى المصطلح فاذا انكشف كونه فاسقا فينكشف عدم ترتب الآثار، هناك جماعة من الأعلام اختاروا المعنى الأول وهو ان سلامة الظاهر هو واقع الشرط.
مسألة 12: العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الاصرار على الصغائر، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن تلك الملكة [1]
مرّ بنا ان الماتن تعرض لتعريف العدالة، وان تعريقف العدالة يتعرض اليه في أبواب عديدة منها الاجتهاد والتقليد وفي أبواب الشهادات والقضاء وفي صلاة الجماعة وفي أبواب اخرى
ومرّ انه في تعريف العدالة هناك قولان مشهوران، والأشهر منها كون العدالة ملكة وليست هي الاستقامة على جادة الشريعة الذي هو تعريف مشهور للعدالة.
ومر بنا أيضا ان تعريف الأعلام بكونها ملكة الاجتناب عن الكبائر فيه شيء من المسامحة اذا كان الغرض هو تعريف العدالة في غير المعصوم (عليه السلام)، فان العدالة في غير المعصوم هي إجتناب الكبائر المنجزة.
وهناك فروق عديدة بين الصفات الاكتسابية والصفات الاصطفائية، وان كانت الصفة الاكتسابية قد تكون لدنيّة كالحكمة، قال تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين[2]فاذا وصل الانسان الى مقام الاحسان لدنّيّاً فان الله يفيض عليه الحكمه وهي صفة اكتسابيّة وليست اصطفائية باعتبارها قابلة للزوال.
والفرق بين الصفة الاصطفائية والصفة الاكتسابية هو انه في الصفة الاكتسابية يوجد اختيار لكنها اختيارية متوسطة، بينما الصفة الاصطفائية تحتاج الى درجة من القدرة والاختيار عالية جدا عندها تكون اصطفائية.
فان العصمة لايمكن ان تكون اكتسابية بل لابد ان تكون اصطفائية بل ان العدالة بقول مطلق لاتوجد الاّ عند المعصوم وان غير المعصوم (عليه السلام) لايرتكب المخالفة المنجزة أما المخالفة في متن الواقع فان غير المعصوم يرتكبها من دون علم.
لذا فكان فقهاء ومتكلمي الامامية قديما عندما يقولون امام العدل فانهم يقصدون بذلك المعصوم (عليه السلام) فقط، وان العصمة هي أيضا على درجات متعددة فان امامة الأنبياء الأربعة وهم اولوا العزم هي امامة محدودة بخلاف ائمتنا الأطهار (عليهم السلام) فان امامتهم عامة.
فلابد من تقييد هذا التعريف والاّ فانه تعريف غير مانع وغير جامع، لذا ورد هذا المعنى في الروايات كما في معتبرة علقمة بن محمد في أبواب الشهادات، وهي:
معتبرة علقمة قال: قال الصادق (عليه السلام) - وقد قلت له:- يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان [3] وفي الروايات يطلق الذنب على المخالفة غير المنجّزة لأن رفع المخالفة عن المخالفة المجعولة منّة من الله عزوجل.
لذا تختلف البرائة العقلية عن البرائة الشرعية وذلك لأن البرائة العقلية مع امكان رعاية المقدمات فإن العقل لايقبّح العقاب، فالبرائة العقلية أضيق مجالا من البرائة الشرعية لأنه مع امكان الاحتياط فلا يقبّح العقل العقاب، بينما في البرائة الشرعية فانها منة من الله ببركة سيد الأنبياء (صلى الله عليه واله) قد خفف الله عزوجل عن هذه الاُمة.
فبهذا اللحاظ المخالة المرفوع عنها العذاب في الأصل والواقع هي ذنب يستحق عليها الانسان العقوبة الاّ ان الشارع منّة وتخفيفا رفع المؤاخذة.
فعدالة غير المعصوم هي عدالة ظاهرية بمعنى ان الظاهر منه كونه عادلاً وبحسب الظاهر، فلو كان في متن الواقع مقترف الذنوب من حيث يشعر أو لايشعر فإن هذا لايخل بالعدالة الظاهرية لأنها عدالة الظاهر فيه، فماقيل من ان العدالة درجات كلام صحيح وتام لأن العدالة الواقعية هي في المعصوم (عليه السلام) فقط دون سائر الخلق.
وفرق بين المخالفة والمعصية فان المخالفة قد لاتكون منجزة بينما المعصية هي المنجزة وان المخالفة والمعصية على درجات فانها قد تكون جهارا وقد تكون دثارا والمخالفة قد تكون لمقدمات قريبة وقد تكون المخالفة لمقدمات بعيدة فالقصور والتقصير والعناد واللجاج كلها على درجات متعددة.
فالعدالة المأخؤذة في غير المعصوم هي العدالة الظاهرية بهذا المعنى من الظاهر المتقدم معناه، فان العدالة الواقعية لاتتقرر الاّ في المعصوم (عليه السلام) وفي غير المعصوم تكون العدالة الظاهرية من زوايا عديدة.
فان كان المراد ليس المطلوب من العدالة الاّ سلامة الظاهر فيكون واقع الشرط متحقق وان كان المراد من العدالة الظاهرية هو المعنى المصطلح فاذا انكشف كونه فاسقا فينكشف عدم ترتب الآثار، هناك جماعة من الأعلام اختاروا المعنى الأول وهو ان سلامة الظاهر هو واقع الشرط.