37/04/22
تحمیل
الموضوع: يجب القضاء دون الكفارة في موارد(المورد السابع)
الأمر الثاني: في الحكم الوضعي (أي وجوب القضاء دون الكفارة فيما لو اكل وتبين أن اكله وقع في النهار) وفيه نفترض أن التقليد أو التعويل جائز أي يجوز التناول تكليفاً, فأكل ثم تبين الخلاف فهل تجب الكفارة أو لا ؟ وهل يجب القضاء أو لا؟ السيد الماتن يقول بوجوب القضاء دون الكفارة.
أما عدم وجوب الكفارة فواضح في فرض المسألة لأننا افترضنا فيها جواز التناول تكليفاً أي جواز الاعتماد على خبر المخبر شرعاً, فلا يكون قد صدر منه ذنب أو معصية لكي تجب عليه الكفارة, وعلى فرض الشك في وجوب الكفارة فأن البراءة تجري لنفيها لعدم الدليل على وجوبها.
أما وجوب القضاء فقد استدل عليه في المقام بدليلين:-
الدليل الاول: أنه مقتضى القاعدة لأن المفروض في المسألة تبين الخلاف أي أنه اكل في نهار شهر رمضان, والصوم الصحيح الواجب هو أن يكون هناك امساك من الفجر إلى الغروب وهذا لم يتحقق منه لأنه اكل قبل ذلك, فلا يصح صومه ويجب عليه القضاء.
نعم المفروض في هذا الأمر (الثاني) جواز الافطار تكليفاً اعتماداً على الخبر أما بأعتبار أن المخبر ثقة وكنا قلنا بحجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات, أو بأعتبار قيام البينة الشرعية (تعدد المخبر العادل), لكن هل يؤثر جواز التناول شرعاً في محل كلامنا (في مسألة الحكم الوضعي في القضاء) أو لا؟؟ محل خلاف بين العلماء والذي يظهر من بعضهم كصاحب المدارك وغيره القول بعدم القضاء عند جواز الافطار تكليفاً, واستندوا إلى جواز الافطار والتناول تكليفاً وقالوا بأن هذا المكلف يسوغ له (بحسب الفرض) الاعتماد على هذا الخبر واذا كان كذلك يتجه سقوط القضاء كما تسقط الكفارة, وذلك لأن فعله استند إلى حجة شرعية وكأن الشارع إذن له في الإفطار, ومثل هذا الافطار لا يكون مؤثراً في بطلان الصوم وبالتالي لا يجب القضاء كما لا تجب الكفارة, والسر هو أن هذا افطر بترخيص من الشارع.
نعم لو كان المكلف مما لا يسوغ له الاعتماد على خبر المخبر ولم يكن خبر المخبر حجة بالنسبة إليه كما لو كان المخبر غير ثقة أو كان ثقة لكن الثقة الواحد لا يكفي في باب الموضوعات, ففي هذه الحالة ينبغي الالتزام بوجوب القضاء والكفارة.
إذن الأمر يدور بين سقوط القضاء والكفارة معاً أو وجوبهما معاً.
وهذا الكلام (ربط الحكم الوضعي بالحكم التكليفي) غير مقبول عند معظم علماءنا رضوان الله عليهم وقد اشكلوا عليه, فدليل حجية خبر المخبر لا ينفع الا في جواز التناول تكليفاً بمعنى أنه لو تناول اعتماداً على الخبر الحجة لا يستحق العقاب, أما وجوب القضاء اذا تناول المفطر في نهار شهر رمضان فهو حكم آخر لابد من ملاحظة دليله وموضوعه, فموضوعه هو من افسد صومه بتناول المفطر في نهار شهر رمضان, سواء كان التناول جائزاً له شرعاً أم غير جائز, فعلى كل حال هو لم يأتي بالصوم الواجب عليه شرعاً, ومقتضى القاعدة المستفادة من الادلة وجوب القضاء عليه.
وبعبارة اخرى
أن دليل حجية خبر الثقة أو البينة إنما يكون كذلك (دليل على حجيتها) مع انحفاظ موضوعها وبقاءه وموضوعها هو الشك والاحتمال فمادام الشك باقياً يكون خبر الثقة حجة, لكن بعد انكشاف الخلاف وتبين أن هذا الخبر غير مطابق للواقع فلا معنى لأن يكون هذا الخبر حجة, والحجية ودليل الحجية لا يغيران الواقع, فعندما تخبر بدخول الليل لا يدخل الليل حقيقة بل يبقى على حاله واذا انكشف الخلاف وتبين أن الليل لم يدخل واقعاً فهذا يعني أنه افطر قبل دخول الليل فتشمله الادلة التي تقول من افطر قبل دخول الليل افسد صومه ويجب عليه القضاء, نعم يكون المفطر معذوراً في افطاره تكليفاً.
لكن لا ملازمة بين جواز الاكل تكليفاً وبين سقوط القضاء ولا دليل عليها, بل الملازمة المستفادة من الادلة بين فساد الصوم وبين وجوب القضاء الذي هو عبارة اخرى عن مقتضى القاعدة, فالقضاء ليس شيئاً من العقوبة لكي يقال بأنه اذا جاز له الاكل لا يستحق العقوبة واذا لم يجز استحق, بل القضاء يعني أنه لم يدرك المصلحة في داخل الوقت فأوجب الشارع عليه القضاء لكي يدرك هذه المصلحة في خارج الوقت.
الدليل الثاني: على وجوب القضاء هو ما ذكر في كلمات البعض من الاستدلال بالأولوية وفحوى ما دل على وجوب القضاء في المورد الرابع المتقدم عندما يخبره المخبر بطلوع الفجر ويأكل اعتماداً على خبره, فقلنا هناك يجب عليه القضاء مع أنه كان معه استصحاب بقاء الليل الذي يكون داعماً لخبر المخبر, وحينئذ يقال بأن وجوب القضاء في محل الكلام من باب اولى لأن الاستصحاب فيه عكس الاستصحاب المتقدم, فالاستصحاب في المقام هو استصحاب بقاء النهار فيكون عمله مخالفاً للاستصحاب.
وفي المقابل هناك روايات يستدل بها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام منها:-
صحيحة زرارة (قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا)[1]
ظاهر الرواية التفصيل بين الصلاة والصوم, فتجب اعادة الصلاة دون الصوم حيث قال الامام عليه السلام (أعدت الصلاة ومضى صومك) وهذا يعني عدم وجوب القضاء حيث يكون صومه صحيحاً, والرواية وان لم تكن صريحة في محل الكلام(الاعتماد على كلام الغير) لكن الذي يفهم منها أن الصائم اعتقد دخول الليل فصلى واكل ثم رأى سقوط القرص بعد ذلك أي أن اكله وصلاته كانتا قبل سقوط القرص فيجب عليه اعادة الصلاة دون الصوم, إذن هو يحكم بصحة الصوم حتى وان اصاب منه شيئاً قبل سقوط القرص, وحينئذ يستدل بها في محل الكلام فهي وان كانت لا تختص به لكنه احد مصاديقها, لأن المعتاد أن من يصلي ويأكل لابد أن يكون معتقداً بدخول الليل, والاعتقاد بدخول الليل له مناشىء احدها محل الكلام (الاعتماد على كلام الغير).
الأمر الثاني: في الحكم الوضعي (أي وجوب القضاء دون الكفارة فيما لو اكل وتبين أن اكله وقع في النهار) وفيه نفترض أن التقليد أو التعويل جائز أي يجوز التناول تكليفاً, فأكل ثم تبين الخلاف فهل تجب الكفارة أو لا ؟ وهل يجب القضاء أو لا؟ السيد الماتن يقول بوجوب القضاء دون الكفارة.
أما عدم وجوب الكفارة فواضح في فرض المسألة لأننا افترضنا فيها جواز التناول تكليفاً أي جواز الاعتماد على خبر المخبر شرعاً, فلا يكون قد صدر منه ذنب أو معصية لكي تجب عليه الكفارة, وعلى فرض الشك في وجوب الكفارة فأن البراءة تجري لنفيها لعدم الدليل على وجوبها.
أما وجوب القضاء فقد استدل عليه في المقام بدليلين:-
الدليل الاول: أنه مقتضى القاعدة لأن المفروض في المسألة تبين الخلاف أي أنه اكل في نهار شهر رمضان, والصوم الصحيح الواجب هو أن يكون هناك امساك من الفجر إلى الغروب وهذا لم يتحقق منه لأنه اكل قبل ذلك, فلا يصح صومه ويجب عليه القضاء.
نعم المفروض في هذا الأمر (الثاني) جواز الافطار تكليفاً اعتماداً على الخبر أما بأعتبار أن المخبر ثقة وكنا قلنا بحجية خبر الثقة الواحد في الموضوعات, أو بأعتبار قيام البينة الشرعية (تعدد المخبر العادل), لكن هل يؤثر جواز التناول شرعاً في محل كلامنا (في مسألة الحكم الوضعي في القضاء) أو لا؟؟ محل خلاف بين العلماء والذي يظهر من بعضهم كصاحب المدارك وغيره القول بعدم القضاء عند جواز الافطار تكليفاً, واستندوا إلى جواز الافطار والتناول تكليفاً وقالوا بأن هذا المكلف يسوغ له (بحسب الفرض) الاعتماد على هذا الخبر واذا كان كذلك يتجه سقوط القضاء كما تسقط الكفارة, وذلك لأن فعله استند إلى حجة شرعية وكأن الشارع إذن له في الإفطار, ومثل هذا الافطار لا يكون مؤثراً في بطلان الصوم وبالتالي لا يجب القضاء كما لا تجب الكفارة, والسر هو أن هذا افطر بترخيص من الشارع.
نعم لو كان المكلف مما لا يسوغ له الاعتماد على خبر المخبر ولم يكن خبر المخبر حجة بالنسبة إليه كما لو كان المخبر غير ثقة أو كان ثقة لكن الثقة الواحد لا يكفي في باب الموضوعات, ففي هذه الحالة ينبغي الالتزام بوجوب القضاء والكفارة.
إذن الأمر يدور بين سقوط القضاء والكفارة معاً أو وجوبهما معاً.
وهذا الكلام (ربط الحكم الوضعي بالحكم التكليفي) غير مقبول عند معظم علماءنا رضوان الله عليهم وقد اشكلوا عليه, فدليل حجية خبر المخبر لا ينفع الا في جواز التناول تكليفاً بمعنى أنه لو تناول اعتماداً على الخبر الحجة لا يستحق العقاب, أما وجوب القضاء اذا تناول المفطر في نهار شهر رمضان فهو حكم آخر لابد من ملاحظة دليله وموضوعه, فموضوعه هو من افسد صومه بتناول المفطر في نهار شهر رمضان, سواء كان التناول جائزاً له شرعاً أم غير جائز, فعلى كل حال هو لم يأتي بالصوم الواجب عليه شرعاً, ومقتضى القاعدة المستفادة من الادلة وجوب القضاء عليه.
وبعبارة اخرى
أن دليل حجية خبر الثقة أو البينة إنما يكون كذلك (دليل على حجيتها) مع انحفاظ موضوعها وبقاءه وموضوعها هو الشك والاحتمال فمادام الشك باقياً يكون خبر الثقة حجة, لكن بعد انكشاف الخلاف وتبين أن هذا الخبر غير مطابق للواقع فلا معنى لأن يكون هذا الخبر حجة, والحجية ودليل الحجية لا يغيران الواقع, فعندما تخبر بدخول الليل لا يدخل الليل حقيقة بل يبقى على حاله واذا انكشف الخلاف وتبين أن الليل لم يدخل واقعاً فهذا يعني أنه افطر قبل دخول الليل فتشمله الادلة التي تقول من افطر قبل دخول الليل افسد صومه ويجب عليه القضاء, نعم يكون المفطر معذوراً في افطاره تكليفاً.
لكن لا ملازمة بين جواز الاكل تكليفاً وبين سقوط القضاء ولا دليل عليها, بل الملازمة المستفادة من الادلة بين فساد الصوم وبين وجوب القضاء الذي هو عبارة اخرى عن مقتضى القاعدة, فالقضاء ليس شيئاً من العقوبة لكي يقال بأنه اذا جاز له الاكل لا يستحق العقوبة واذا لم يجز استحق, بل القضاء يعني أنه لم يدرك المصلحة في داخل الوقت فأوجب الشارع عليه القضاء لكي يدرك هذه المصلحة في خارج الوقت.
الدليل الثاني: على وجوب القضاء هو ما ذكر في كلمات البعض من الاستدلال بالأولوية وفحوى ما دل على وجوب القضاء في المورد الرابع المتقدم عندما يخبره المخبر بطلوع الفجر ويأكل اعتماداً على خبره, فقلنا هناك يجب عليه القضاء مع أنه كان معه استصحاب بقاء الليل الذي يكون داعماً لخبر المخبر, وحينئذ يقال بأن وجوب القضاء في محل الكلام من باب اولى لأن الاستصحاب فيه عكس الاستصحاب المتقدم, فالاستصحاب في المقام هو استصحاب بقاء النهار فيكون عمله مخالفاً للاستصحاب.
وفي المقابل هناك روايات يستدل بها على عدم وجوب القضاء في محل الكلام منها:-
صحيحة زرارة (قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا)[1]
ظاهر الرواية التفصيل بين الصلاة والصوم, فتجب اعادة الصلاة دون الصوم حيث قال الامام عليه السلام (أعدت الصلاة ومضى صومك) وهذا يعني عدم وجوب القضاء حيث يكون صومه صحيحاً, والرواية وان لم تكن صريحة في محل الكلام(الاعتماد على كلام الغير) لكن الذي يفهم منها أن الصائم اعتقد دخول الليل فصلى واكل ثم رأى سقوط القرص بعد ذلك أي أن اكله وصلاته كانتا قبل سقوط القرص فيجب عليه اعادة الصلاة دون الصوم, إذن هو يحكم بصحة الصوم حتى وان اصاب منه شيئاً قبل سقوط القرص, وحينئذ يستدل بها في محل الكلام فهي وان كانت لا تختص به لكنه احد مصاديقها, لأن المعتاد أن من يصلي ويأكل لابد أن يكون معتقداً بدخول الليل, والاعتقاد بدخول الليل له مناشىء احدها محل الكلام (الاعتماد على كلام الغير).